Réf
15968
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2584/3
Date de décision
24/09/2003
N° de dossier
4234/03
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Mots clés
Source
Revue : La preuve devant les tribunaux الإثبات أمام المحاكم
Comme il s’est avéré à travers l’étude de la cour à travers le fichier de données et les déclarations des parties et les documents que l’entreprise créée avait comme objectif principale l’organisation sociale des voyages d’affaires, touristiques et de divertissement, et sur cette base a été conclu plusieurs contrats avec des personnes voulant acquérir des appartements en copropriété, afin d’encourager le tourisme ; la partie civile a aussi signé un contrat avec cette société, en lui remettant un chèque sans provision, en conséquence la société a arrêté son activité et n’a pas rempli ses engagements envers ses clients, d’où la faillite.
Doit être cassé l’arrêt qui a considéré que la société est une institution juridique, qui a conclu avec la partie civile un contrat et a payé par un chèque sans provision, ainsi il s’agit d’une opération à effet civil, à défaut d’éléments prouvant l’escroquerie
بما أنه اتضح من خلال دراسة المحكمة لمعطيات الملف وتصريحات الأطراف والوثائق الموجودة به أن الضنين أنشأ شركة هدفها اجتماعي لتنظيم رحلات الأعمال والسياحة والترفيه وعلى هذا الأساس أبرم عدة عقود مع الراغبين في اقتناء شقق ذات الملكية المتعددة وذلك لتشجيع السياحة كما أبرم عقدا مع الطرف المدني ، هذا الأخير الذي سلم الشركة شيكا بدون رصيد وهذا هو السبب الذي جعل الشركة تتوقف عن النشاط ولم تف بوعدها مع زبنائها الذين كانوا سببا في إفلاسها، فإن المحكمة المذكورة تكون قد عللت قرارها المطعون فيه تعليلا كافيا عندما اعتبرت أن الشركة مؤسسة قانونيا وأنها أبرمت عقدا مع الطرف المدني غير أن الطرف المدني قد أدى قيمة استغلال الشقة بواسطة شيك بدون رصيد الشيء الذي يثبت بأن العملية كلها تكتسي صبغة مدنية وذلك لعدم توافر عناصر النصب والاحتيال في النازلة.
القرار عدد 2584/3 المؤرخ في 24/09/2003، ملف جنحي عدد: 4234/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 579 و581 ق م ج.
في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة
ذلك أنه بالرجوع إلى الجلستين المؤرختين في 03/02/2002 و10/12/2002 يتجلى بأن المحكمة قررت استدعاء دفاع الطرف المدني وعندما تعذر حضور هذا الأخير قررت المحكمة استدعاء المطالب بالحق المدني شخصيا لجلسة 17/12/2002 وفي هذه الجلسة تم البت في القضية دون أن تتعرض للملتمس المذكور ولم تبت فيه أو تبين صرف نظرها عنه الشيء الذي يجعل قرارها خارقا للفصل 50 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن الطرف المدني كان حاضرا بواسطة دفاعه الأمر الذي كانت معه الوسيلة خلاف الواقع.
في شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه
ذلك أنه بالرجوع إلى تصريحات المشتكي صالح مهداوي التي أكد فيها أنه وقع ضحية نصب من طرف أربعة أشخاص من بينهم المطلوبين وذلك بعد معرفته بأن الشيك الذي سحبه لفائدة الملك السحري مقابل شقة التخييم بالعقد قد قام ممثل فندق سولازار بطنجة بدفعه للوفاء لفائدة الفندق المذكور وليس للشركة المذكورة في العقد وقد انتقل إلى مقر الشركة بالرباط إلا أنه لما عثر على عنوانها وجده معتمرا من طرف السكان على وجه الكراء وبحث أيضا بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالرباط عن الشركة المذكورة ولكن بدون جدوى وأن المحكمة باقتصارها على الحيثية الوحيدة للقول بالبراءة على أساس أن النزاع يكتسي صبغة مدنية دون أن تتناول ما جاء في تصريح المشتكي بالرد وتحديد مدى تطابق الوقائع المذكورة مع عناصر النصب تكون قد قصرت في تعليل قرارها مما يجعله عرضة للنقض.
حيث عن القرار المطعون فيه جاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس سليم عندما أورد: » حيث يتضح من خلال دراسة المحكمة لمعطيات الملف وتصريحات الأطراف والوثائق الموجودة بأن الضنين أنشأ شركة هدفها اجتماعي لتنظيم رحلات الأعمال والسياحة والترفيه. وعلى هذا الأساس، أبرم عدة عقود مع الراغبين في اقتناء شقق ذات الملكية المتعددة وذلك لتشجيع السياحة كما أبرم عقدا مع الطرف المدني هذا الأخير الذي سلم الشركة شيكا بدون رصيد وهذا هو السبب الذي جعل الشركة تتوقف عن النشاط ولم تف بوعدها مع زبنائها الذين كانوا سببا في إفلاسها وعليه فإن الشركة مؤسسة قانونيا وأنها أبرمت عقدا مع الطرف المدني غير أن الطرف المدني قد أدى قيمة استغلال الشقة بواسطة شيك بدون رصيد الشيء الذي يثبت بأن العملية كلها تكتسي صبغة مدنية وذلك لعدم توافر عناصر النصب والاحتيال في النازلة … » وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها المطعون فيه وتكون الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من الطاعن أعلاه وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين محمد بنرحالي مقررا وعتيقة السنتيسي ومحمد الحبيب بنعطية ومحمد مقتاد وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.