Délit d’usurpation de possession : l’absence d’élément intentionnel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2005)

Réf : 16071

Identification

Réf

16071

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

398/6

Date de décision

23/03/2005

N° de dossier

29620/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis pour déterminer l'existence de l'élément intentionnel, nécessaire à la constitution du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les déclarations du prévenu affirmant avoir agi par erreur et s'être retiré volontairement des lieux, prononce sa relaxe au motif que l'infraction n'est pas constituée, faute d'intention coupable.

Résumé en arabe

بما أن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لم تتوفر لديها الأدلة الكافية لقيام المطلوب في النقض بالمنسوب إليه، واعتمدت في القول ببراءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي أدانه من أجلها، على انتفاء العنصر الجنائي في الفعل الذي أتاه مستندة في ذلك على تصريحاته في كافة المراحل وتأكيده أمامها بأنه قام بحرث أرض المشتكين عن طريق الخطأ وأنه انسحب منها إراديا، فإنه بانتفاء العنصر الجنائي تبقى الجنحة موضوع فصل المتابعة غير مستكملة لكافة عناصرها.

Texte intégral

القرار عدد 398/6 المؤرخ في 23/3/2005، ملف جنحي عدد: 29620/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل.
ذلك أنه بالرجوع إلى القرار الجنحي موضوع الطعن بالنقض نجد أن الغرفة الجنحية المصدرة له، بنت حكمها على كون الضنين قام بحرث موضوع النزاع عن طريق الخطأ، وأنه لم تكن لديه نية انتزاع البقعة من المشتكيين. لكن بالرجوع إلى تصريح الضنين الوارد بمحضر الضابطة القضائية نجد أن هذا الأخير يؤكد ـ فعلا ـ بأنه قام بالاعتداء على حيازة البقعة خطأ وهو نفس الادعاء الذي أكده أمام المحكمة بجلسة: 15/10/2002 دون أن يثبت ذلك بالحجة الكافية وبالدليل الصريح بل أن ادعاءه وزعمه بانعدام سوء النية جاء مجردا وتدحضه إفادة المسمى حمو إكرام المدونة بالمحضر والذي أكد بأن المشتكين هما المتصرفان في البقعة المعتدى على حيازتها من طرف الضنين وأن التصرف ـ عند الفقهاء ـ يقتضي العلنية والهدوء وفق قاعدة الاطلاع على الأحوال والجوار، وبذلك فإن قول الغرفة الجنحية المصدرة للقرار موضوع النقض بأن الضنين كان حسن النية قول بعيد عن الصواب ويفتقر إن الحجة والدليل، وبذلك تكون في قضائها قد خرقت مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 586 من قانون المسطرة الجنائية بعلة انعدام الأساس القانوني وانعدام تعليل ما قضت به.
حيث من جهة فإن تقدير قيمة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول ترجع إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وإن المحكمة في إطار هذه السلطة لم تتوفر لديها الأدلة الكافية لقيام المطلوب في النقض بالمنسوب إليه، واعتمدت في القول ببراءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي أدانه من أجلها على انتفاء العنصر الجنائي في الفعل الذي أتاه مستندة في ذلك على تصريحاته في كافة المراحل وتأكيده أمامها بأنه قام بحرث أرض المشتكين عن طريق الخطأ وأنه انسحب منها إراديا، وأنه بانتفاء العنصر الجنائي تبقى الجنحة موضوع فصل المتابعة غير مستكملة لكافة عناصرها. ومن جهة أخرى، فإن ما جاء في تصريحات المطلوب في النقض التمهيدية لا يعتبر اعترافا بالفعل المنسوب إليه وإنما هو تصريح بواقع وقد جاء القرار المطعون فيه معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما فيه الكفاية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي مقررة والطيب معروفي ومحمد جبران وحمو المالكي وعبد العزيز البقالي وبمحضر المحامي العام امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Pénal