Réf
21857
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2065
Date de décision
10/09/1990
N° de dossier
9570-89
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure, le décès survenu par le fait ou à l’occasion du travail à moins que l’employeur ne rapporte la preuve d’une prédisposition pathologique de la victime. Il en est ainsi du malaise qui a conduit à la chute du salarié pendant le travail. A mal fondé sa décision le tribunal qui a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un accident de travail dès lors que le décès est intervenu à la suite d’un malaise et non d’une chute.
* تعتبر الوفاة أثناء القيام بالعمل حادثة شغل كلما كان سببها ولو كانت ناتجة عن قوة قاهرة، ما لم يثبت رب العمل أن المصاب كان عرضة سهلة للأمراض » الفصل 3 من ظهير 1963 «
* ولما كان الأجير قد سقط أثناء عمله حيث لفظ أنفاسه، فإن الحادثة تعتبر حادثة شغل ولو كانت ناتجة عن نزيف.
* تكون المحكمة قد خرقت القانون لما اعتبرت الحادثة ليست حادثة شغل لمجرد أن الوفاة كانت نتيجة نزيف وليس للسقوط على الأرض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد : (…..) الصادر بتاريخ 25 يناير 1989 عن محكمة الاستئناف ب () في الملف الاجتماعي عدد : () أن المرحوم (س 1) سقط مغميا عليه يوم 21/9/1980 وهو يعمل عند فندق () ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه في نفس اليوم بسبب نزيف دموري وبعد إحالة التصريح بالحادثة على المحكمة الابتدائية وجواب فندق () وشركة التأمين () بنفي العلاقة السببية بين الوفاة والشغل أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها باعتبار الحادثة حادثة شغل وقضت لورثة الضحية بالإيراد استنادا إلى كون التقرير الطبي المعتمد عليه من طرف شركة التأمين مجرد صورة.
استأنفت الحكم المذكور كل من شركة التأمين والمشغل وقررت محكمة الاستئناف إجراء خبرة طبية على الشواهد الطبية المدرجة بالملف ثم أصدرت قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وحيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك أنه من الثابت أن موروثهم كان يعمل بصفة طبيعية بفندق () إلى غاية وقوع الحادثة إذ سقط على الأرض فتوفي وهو يعمل لصالح فندق () وهذا ما أكده التقرير الطبي المحرر في 7 /2/1981 وأن وفاته كانت بسبب النزيف بعد سقوطه وأنه بعد سبع سنوات يأتي تقرير مقتضب للدكتور () يخلص فيه إلى أنه لا علاقة لوفاة موروثهم بانزلاقه واعتماد القرار المطعون فيه على هذا التقرير يجعله منعدم الأساس لكونه لم يبين الأسس التي اعتمدها للأخذ به مع أن التقرير المذكور اعتمد على الوثائق الطبية دون معاينة المرحوم كما أن القرار لم يبين لماذا استبعد الخبرات السابقة مما يجعله منعدم الأساس القانوني.
وحيث تبين صدق مانعته الوسيلة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 6 فبراير 1963 فإن الحادثة تعتبر بمثابة حادثة شغل كيفما كان سببها حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة اللهم إلا إذا برهن المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض.
وحيث إنه من الثابت ومما لا جدال فيه أن الضحية سقط مغمى عليه وهو يعمل عند مشغله فندق (…..) حيث لفظ أنفاسه بعد نقله للمستشفى ومن تم فإن الحادثة تعتبر حادثة شغل ولو كانت ناتجة عن نزيف دموي أصيب به الضحية قبل سقوطه على الأرض اللهم إلا إذا ثبت المؤاجر أنه كان عرضة سهلة للأمراض قبل إصابته.
وحيث إن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت الحادثة ليس حادثة شغل بمجرد كون التقرير الطبي أثبت أن الوفاة كانت ناتجة عن النزيف وليس عن سقوط الضحية من غير أن يثبت المؤاجر أو مؤمنه أن الضحية كان عرضة سهلة للأمراض قبل إصابته بالنزيف الدموي ومن غير أن تتأكد من ذلك جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب :
قضى بالنقض والإحالة.