Réf
21855
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1640
Date de décision
23/12/1997
N° de dossier
1439/4/1/95
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Salarié, Liquidation judiciaire, Force majeure (Non), Contrat de travail, Cas fortuit (Non)
Source
Non publiée
La liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure ni un cas fortuit et n’empêche pas le salarié de faire valoir ses droits.
تصفية قضائية – قوة قاهرة – حادث فجائي – حقوق الأجير – عقد الشغل
التصفية القضائية لا تشكل قوة قاهرة ولا حادثا فجائيا، ولا تحول دون مطالبة الأجير بحقوقه المخولة له بمقتضى عقد الشغل
باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض صدر له حكم قضى على مشغلته بأن تؤدي له التعويضات المحددة فيه عن الطرد التعسفي وتوابعه مع تسليمه شهادة العمل وبإخراج المصفي القضائي من الدعوى، بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار قضى بتأييد الحكم مع تعديله فيما يخص التعويض المحكوم به. في شأن الوسيلة الأولى للنقض : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات مسطرية آمرة الفصول 330 – 335 – 338 – 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لا يشير إلى كيفية استدعاء الأطراف ولا إلى تاريخ استدعائهم ولا إلى الجلسة التي حضروها، كما لا يعلم هل اتبعت فيه مسطرة المقرر وما إذا صدر قرار بالتخلي أم لا. لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين في وسيلتها ما تعيبه على القرار بخصوص الفصلين 330 – 345 من قانون المسطرة المدنية وأن القضية لم يجر فيها بحث وفقا لأحكام الفصلين 334 – 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لا يشير إلى كيفية استدعاء الأطراف ولا إلى تاريخ استدعائهم ولا إلى الجلسة التي حضروها، كما لا يعلم هل اتبعت فيه مسطرة المقرر وما إذا صدر قرار بالتخلي أم لا. لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين في وسيلتها ما تعيبه على القرار بخصوص الفصلين 330 – 345 من قانون المسطرة المدنية وأن القضية لم يجر فيها بحث وفقا لأحكام الفصلين 334 – 335 من قانون المسطرة المدنية وأنها كانت تروج أمام المحكمة إلى أن حجزتها للمداولة، ومن ثم فلا لزوم لإصدار أمر بالتخلي، وأن مقال استئناف الطاعنة قد بلغ للطرف الآخر بمقتضى الأمر الصادر عن المستشار المقرر الذي بمقتضاه عين تاريخ النظر في الجلسة وفقا لأحكام الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية وهذه الإجراءات مضمنة بمحضر الجلسات مما كان معه مطابقا للقانون والوسيلة غير ذات أساس. وفيما يخص الوسيلة الثانية : حيث تؤاخذ الطاعنة على القرار نقصان التعليل ذلك أن الحكم الابتدائي أخرج (….) من الدعوى لأنه لم يعد يمثل العارضة التي بينت بما فيه الكفاية بأنها كانت تحت نظام التصفية القضائية وقت تقديم الدعوى، وأن الحكم القاضي بقفل عملية التصفية كان نتيجة عدم توفر نصاب كتلة الدائنين وقد كان على المطلوب أن يسجل دينه بلائحة الدائنين، وأنه وفقا لأحكام الفصل 203 من القانون التجاري فإن الدائنين الذين تحققت ديونهم لا يمارسون شخصيا حقوقهم ضد مدينهم، والعارضة قد اتخذت جميع التدابير الكفيلة ہإنقاذ الموقف غير أن ظروفا مفاجئة وقوة قاهرة حالت دون استمرارها، وأن إغلاقها كان نتيجة هذه الظروف. لكن، حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد اعتمد فيما قضى به من إخراج المصفي القضائي من الدعوى على الحكم الصادر بتاريخ 5/11/90 الذي قضى بقفل عملية التصفية القضائية للشركة المدعى عليها لعدم وجود الدائنين وهو تعليل صحيح لما انتهى إليه. ومن جهة ثانية، حيث إن المطلوب قد وجه دعواه ضد الطاعنة في شخص ممثلها القانوني، وأنه قد ثبت من مستندات الملف أنها أقدمت على إغلاق مؤسستها وأعفت عمالها دون أن تسلك المسطرة المنصوص عليها في مرسوم 14/8/1967 مما ترتب عنه أن الإجراء المتخذ من طرفها مشوب بطابع التعسف، وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد وأن الفصل المحتج به لا تنطبق مقتضياته على النازلة . ومن جهة ثالثة، حيث إن التصفية القضائية لا تشكل قوة قاهرة ولا حادثا فجائيا وأن الفصل 203 من القانون التجاري لا تنطبق مقتضياته على النازلة مما كان معه معللا والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على رافعته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، |