Le défaut de paiement des loyers et la non-exploitation du local commercial constituent un motif grave et légitime justifiant l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82280

Identification

Réf

82280

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2018/8206/3048

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la réalité de l'inexécution contractuelle. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de la sommation de payer, l'inexistence de l'objet du bail, et contestait par voie de faux l'authenticité des actes de signification. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la sommation avait été valablement délivrée à l'adresse contractuellement élue par les parties dans le bail, et que l'identité du local était suffisamment déterminée par sa description, rendant indifférente toute erreur matérielle sur son numéro. La cour relève surtout que le preneur a reconnu, au cours de l'instruction, n'avoir jamais exploité le local commercial et avoir cessé tout paiement des loyers depuis la conclusion du contrat. Ce double manquement, constitutif d'une violation des obligations essentielles du preneur au sens de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, est qualifié par la cour de motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي مع طلب الطعن بالزور الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها الاستاذ محمد (ك.) تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/05/2017 تحت عدد 4907 ملف عدد 2998/8206/2017 و القاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 31200 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من نونبر2011 الى متم فبراير 2016 ومبلغ 3120 درهم من قبل واجبات النظافة عن نفس المدة وتعويض عن التماطل في مبلغ 1000 درهم والحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص اداء واجبات الكراء بتحميلها الصائر و رفض الباقي .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/05/2018 وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول.

حيث ان الطعن بالزور الفرعي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويكون جديرا بالقبول.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفاد فيه ان المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء، بسومة شهرية قدرها 600درهم . وانها تقاعست عن أداء ما بذمتها من واجبات كرائية عن المدة من فاتح نونبر 2011 الى متم فبراير 2016 وجب فيها مبلغ 31800,00 درهم ومبلغ 3180 من قبل واجبات النظافة. وانه ولاجل ذلك وجه لها انذارا بالاداء والافراغ وان المكترية لم تؤد ما بذمتها وان التماطل ثابت في حقها. والتمس الحكم على المدعى عليها بافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى .تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم والحكم عليها بادائها لفائدته مبلغ 34980,00 درهم من قبل واجبات الكراء وواجبات النظافة عن المدة المطالب بها وتعويض عن التماطل في مبلغ 5000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وارفق مقاله بنسخة من الانذار مع محضر تبليغ ونسخة طبق الاصل من شهادة الملكية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة زينب (ي.) وجاء في أسباب استئنافها أنها لا علم لها بالدعوى موضوع الاستئناف ولم يسبق لها أن استدعيت لأي جلسة. ذلك أن المستأنف عليه قام بتبليغها بالعنوان المشار إليه بالعقد الرابط بينهما. في حين أنها تقيم بالعنوان التالي: زنقة [العنوان] الدار البيضاء. وأن المستأنف عليه لم يقم بتبليغها بمحل العقد أي المحل التجاري المراد إفراغه وهو يعلم علم اليقين أن المحل مستغل من طرف شخص ثاني سبق له أن أكراه نفس المحل. وأن المستأنف عليه بتبليغه لها بالمحل المسطر بالعقد وهو يعلم علم اليقين بكونها لا تتواجد به الهدف منه تفويته عليها مرحلة من مراحل الدفاع والاضرار بها. وبالرجوع الى الحكم المستأنف يتضح أنه قضى بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن ببلوك [العنوان]. وبالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين يتضح على أن المحل المكرى لها يحمل رقم 2 الكائن ببلوك [العنوان] ولا وجود للمحل الرقم 2 مكرر . وبالتالي يتعين القول ببطلان التبليغ وبالتالي بطلان الإنذار والحكم برفض الطلب. وأن المستأنفة قد اكترت محلا من السيد عبد الله (ب.) المستأنف عليه والكائن بسيدي عثمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء له باب واحد مستقل بعداد الكهرباء. وأن صورة العقد ومشتملاته لا تتماشى مع طلبات المستأنف عليه الذي أكد على إفراغها من المحل الكائن بسيدي عثمان الرقم 2 مكرر وأن المستأنف عليه يعلم علم اليقين على أنه قام بالتدليس عليها وذلك بكرائه لها محلا لا وجود له في أرض الواقع، بدعوى أن المحل الكائن بسيدي عثمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء هو مكرى للسيد مصطفى (ل.). وأن المستأنف عليه ومن أجل المناورة ادعى أن المحل المكرى للمستأنفة هيو بسيدي عثمان بلوك [العنوان] وأدلت بعقد بيع حق تجاري يخص السيد عبد الله (ب.) والسيدة زينب (ي.) وعقد ثان يخص السيد عبد الله (ب.) والسيد مصطفى (ل.) يحمل نفس العنوان بالاضافة الى حكم صادر ضد السيد مصطفى (ل.) به نفس العنوان الموجودة في عقد البيع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليه. وأنه بالرجوع الى مقارنة العقدين المدلى بهما سوف يتضح أن المستأنف عليه قام بكراء المحل موضوع النزاع لشخصين متضمنا لنفس العنوان أي سيدي عثمان بلوك [العنوان]. وأنه بمجرد الاطلاع على العقدين يتضح أن الرقم 2 مكرر لا وجود له في العقدين بل هو مناورة من المستأنف عليه من أجل استصدار حكم من أجل إفارغها ومن يقوم مقامها.

ومن حيث الطعن بالزور فإن المستأنفة تود الطعن بالزور الفرعي في الإنذار المبلغ إليها. ويتضح أن العنوان التالي سيدي عثمان بلوك [العنوان] مع العلم أن هذا الرقم غير موجود لا بالعقد المبرم بين الطرفين ولا من حيث الواقع. وأدلت بشهادة إدارية تثبت أن المحل المتواجد بالعقار المستأنف عليه هو محل واحد يحمل رقم 2 ومكترى من طرف السيد مصطفى (ل.). ولا يسعها والحالة هذه إلا أن تلتمس تطبيق مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 92 من ق م م مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.

و بجلسة 11/07/2018 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ عبد الجليل (ج.) بمذكرة جوابية أفاد فيها من حيث بطلان التبليغ فإن المحكمة يتضح لها أن الإنذار الموجه للمستأنفة قد بلغ لها بشكل قانوني بتاريخ 16/12/2015 كما يتبين من محضر التبليغ. وأنها لم تبادر الى الوفاء بالواجبات الكرائية داخل الأجل المضروب لها مما يكون التماطل ثابت في حقها. واستدعيت كذلك بعد رفع دعوى الافراغ ضدها لكنها تخلفت رغم التوصل بصفة قانونية. وأن مزاعمها بكون التبليغ باطل ما هولا إلا وسيلة للتهرب من آثار الحكم والاستمرار في التواجد بالمحل المكرى لها مع الاستمرار في التملص من أداء الواجبات الكرائية مما ينبغي معه القول برد مزاعمها بهذا الخصوص لعدم ارتكازها على أي أساس.

ومن حيث الزعم بكون المحل المكرى لها هو نفسه المحل المكرى للسيد مصطفى (ل.): يتبين أن المستأنفة تتناقض في أقوالها، فهي تصرح في مقالها وتؤكد أنها تكتري المحل منه بموجب عقد كراء وفي نفس الوقت تتراجع في قولها وتزعم أن المحل المكرى لها هو نفسه المحل المكرى للسيد مصطفى (ل.) وأنه لا وجود إلا لمحل واحد. وخلافا لمزاعمها وضحدا لها ادلى بصورة من التصميم المصادق عليه للعقار الذي يتواجد به المحل ليتأكد من خلاله وجود محلين اثنين بالطابق السفلي من العقار لكل واحد منهما بابه الخاص والمستقل. وأن كلا من المحلين له عداد خاص به للتزود بالكهرباء وعقد اشتراك خاص. فضلا عن ذلك فإن المحل المكرى للمستأنفة كان كرى قبلها لشخص آخر وهو السيد عبد العزيز (ز.) في نفس الوقت والآن الذي كان يكتري فيه المسمى مصطفى (ل.) المحل الآخر. وأن السيد عبد العزيز (ز.) لم يغادر المحل المكرى له إلا بتاريخ 04/03/2005. في حين أن السيد مصطفى (ل.) ما يزال مستمرا في التواجد بالمحل المكرى له منذ سنة 1998 الى غاية يومه. وذلك يدل على أن هناك عقدي كراء منفصلين كل واحد عن الآخر وكل منهما ينصب على محل خاص ومستقل. وأن عقد الكراء المتعلق بالسيدة زينب (ي.) يشير الى أن المحل المكرى لها لا تتجاوز مساحته 4 أمتار طولا و 2,50 متر عرضا في حين أن المحل المكرى للسيد مصطفى (ل.) يتكون من مكازة كبيرة وسدة وله باب خاص به. وأن المستأنفة تحاول أن تخفي على المحكمة أن المسمى مصطفى (ل.) هو زوجها وبالتالي يستحيل أن يتم النصب عليها أو أن يكرى لها نفس المحل المكرى لزوجها. وأنه لكل هذه الاعتبارات تكون مزاعمها بهذا الخصوص كذلك غير مرتكزة على اساس . لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

و بجلسة 01/08/2018 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أفادت فيها أن المستأنف عليه يكون قد استغل عدم حضورها بالمرحلة الابتدائية وأعطى للمحكمة صورة قاتمة لوقائع النازلة واختار من الوثائق التي أدلى بها ما يدعم مطالبه الابتدائية لافراغها ومن معها ضدا على مصالحها وهو يعلم أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 172732/12 الملك المسمى "(ي. و.) 1" المتكون من القسمة المفرزة رقم 1+1 أ مساحتها 95 سنتيار المشتملة على متجر بالطابق الأرضي وسوبانت وهو يملكه ضمن نظام الملكية المشتركة في الرسم العقاري الأصلي عدد 152895/12 وأجزاءه المشتركة التي يملكها محدد في 4872/100.000. وأنه في غيابها أثناء المرحلة الابتدائية وقيامه بإجراءات تبلغيها بعنوان محل العقد المستغل من طرف شخص ثان وهو السيد مصطفى (ل.) وهو يعلم أن هذا الأخير يكتري منه نفس المحل بعقد كراء مؤرخ في 07/08/1998. وقام بعدئذ باستصدار الحكم موضوع الاستئناف كذلك في غيابها. ولتلافي صدور حكم يهم المتجر أو المحل التجاري الكائن بسيدي عثمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء وهو يعلم أن هذا العنوان يهم مكتريه السيد مصطفى (ل.) والذي يمارس فيه مهنة الموسيقى وبيع جميع الآلات الموسيقية ولوازم الموسيقى قام المستأنف عليه بخلق عنوان وهمي غير موجود في الواقع وادعى زورا وبهتانا أن العقار الذي يملكه في الرسم العقاري عدد 172732/12 يشتمل على متجرين وسوبانت: متجر يحمل عنوان سيدي عثمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء والذي يدعي حقيقة أنه مكتري من طرف السيد مصطفى (ل.) بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 07/08/1998. ومتجر يحمل عنوانه سيدي عثمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء يزعم أنه مكترى من طرفها. مع العلم أن جميع الوثائق المدلى بها من طرفه ومنها العقود الثلاثة سواء العقد الرابط بين المستأنف عليه والمدعو عبد العزيز (ز.) والذي انتهى امده بتاريخ 04/03/2005 حسب زعمه وحسب تنازل المسمى عبد العزيز (ز.) فإنه يلاحظ أنه يهم المحل التجاري الكائن بسيدي عثمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء وليس عبارة ن مرآب كما أراد أن يصفه المدعو عبد العزيز (ز.) في إشهاده وبتنازله مع العلم أن عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليه والمتعلق بالسيد عبد العزيز (ز.) يتحدث عن المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] سيدي عثمان الدار البيضاء وليس المرآب لانعدام وجود أي مرآب بعقار المستأنف عليه والذي يشتمل فقط على محل تجاري كما تشير الى ذلك الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية. الشيء الذي يبين عن سوء نية مبيتة وتواطؤ صارخ بين المستأنف عليه والسيد عبد العزيز (ز.) من أجل خلق محل تجاري ثاني غير موجود في الواقع. وكذا بمراجعة سواء عقد المستأنفة واستقرائه إلا ويتضح أنه يهم المحل التجاري الكائن بسيدي عثمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء. وباستقراء عقد الكراء المتعلق بالسيد مصطفى (ل.) يتضح أنه يتعلق بالمحل الكائن بسيدي عثمان بلوك [العنوان] الدارالبيضاء. والسؤال المطروح لماذا عندما تقدم المستأنف عليه بدعواه الرامية الى الأداء والافراغ أسسها على عنوانه وهمي غير موجود في الواقع وهو سيدي عثمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء ولا إشارة له بجميع العقود إلا في مخطط وعقلية المستأنف عليه. وأن هذا الأخير ورغم كل هاته المحاولات التي أسسها على الاحتيال ومد المحكمة بوقائع يعلم أنها غير صحيحة من أجل حملها على إصدار حكم غير قانوني وقد نجح مؤقتا في مسعاه إلا أنه غاب على المستأنف عليه أنها هي زوجة السيد مصطفى (ل.) وهما معا قاما بتأسيس شركة بالمحل التجاري المكترى لهما والكائن بسيدي عثمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء تحمل اسم شركة (ب. أ.) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة موضوعها الاجتماعي ستوديو للانتاج والتوزيع الموسيقي، المقر الاجتماعي سيدي عثمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء. وأن المستأنف عليه كان عليه وهو المكري أن يوجه إنذاره بالأداء والافراغ في مواجهة شركة (ب. أ.) شركة ذات مسؤولية محدودة وفي شخص ممثليها القانونيين وليس توجيه الإنذار والدعوى في مواجهة زوجة السيد مصطفى (ل.) وخلق متاجر وهمية وأرقام وهمية بمحل غير موجود واقعا ولا قانونا. وأن المستأنف عليه محاولة منه لتدعيم طرحه لوجود محلين تجاريين أدل بصورة من تصميم يزعم أنه يتعلق بالعقار. وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها. وبالاطلاع على التخطيط المتعلق ب REZ DE CHAUSSee يتضح أنه يشير الى وجود MAGASAN اي متجر. وهو يدعم الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية التي تشير الى أن عقار المستأنف عليه يتضمن فقط متجر وسوبونت وكذا عقد كرائه للسيد مصطفى (ل.) المؤرخ في 07/08/1998. كما أن إدلاء المستأنف عليه بصورة من وثيقة الاشتراك توزيع الماء مؤرخة في 03/06/1998 أي قبل تاريخ عقدها أو حتى عقد كراء زوجها السيد مصطفى (ل.). وأن هذا العقد انصب على محل تجاري واحد هو بسيدي عثمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء. ويدعم موقفها بأنه ليس ثمة بعقار المستأنف عليه إلا متجر واحد وهو المشار إلى عنوانه أعلاه وليس هناك متجر يحمل رقم 2 مكرر إلا في مخيلة المستأنف عليه. وفضلا عن ذلك فإن الإدلاء بعقد الاشتراك يهم سيدة تدعى عائشة (ل.) وهي ليست طرفا في هذا النزاع. وأنها حاولت جاهدة إعطاء صورة كاملة عن وقائع هاته النازلة وعن وجود عقود تهم نفس المتجر وكذا تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة تدعى (ب. أ.) تم تأسيسها من طرفها وزوجها السيد مصطفى (ل.) حسب ما يفيد القانون التأسيسي لشركة (ب. أ.). كما بينت أن العنوان الوارد بالحكم المستأنف غير موجود في الواقع وليس ثمة وثائق تدعمه وتدعم وجود محل تجاري يحمل رقم 2 مكرر. وأن هذا الغموض الذي يلف وقائع النازلة كما حاول المستأنف عليه أن يعرضها الى المحكمة وإخفائه لعدة وقائع وخاصة تواجد شركة ذات المسؤولية المحدودة بالمتجر الوحيد الكائن بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 172732/12 والتي أصبحت هي المالكة للاصل التجاري وهي المخاطبة الوحيدة القانونية في أشخاص ممثليها القانونيين. وأن هذا الغموض والابهام الذي لف هاته النازلة مع عدم إمكانية إصدار حكم قانوني في ظل هذه التضاربات والتجاذبات بين أشخاص ذاتيين وأشخاص طبيعيين. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد من لا صفة له وإهمال صفة الشركة في شخص ممثليها القانونيين واحتياطيا رفض الطلب. وتحميل المستأنف عليه الصائر.

و بجلسة 10/10/2018 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب أفاد فيه أنه سبق له أن اوضح للمحكمة أن هناك محلين منفصلين الأول مكرى للسيد مصطفى (ل.) والثاني مكرى للمستأنفة. وأن هناك عقدي كراء مختلفين سواء في توقيت إبرامهما أو السومة الكرائية أو المساحة المحل الذي ينصب عليه عقد الكراء. وأن المستأنفة تحاول أن تنفي وجود علاقة كرائية بينهما بل تنفي نهائيا حتى وجود المحل المكرى لها. وإن كان الأمر كذلك فإنه من حقه التساؤل حول الدوافع التي تجعلها تستأنف حكما لا يعنيها أصلا ما دامت تنفي أن تكون مرتبطة به بأية علاقة كرائية. وأن تأسيس السيد مصطفى (ل.) مع زوجته المستأنفة لشركة بالمحل المكرى الأول لا يلزمه في شيء ولا يعنيه ما دام لم يشعر بذلك. بل أكثر من ذلك فإن السيد مصطفى (ل.) بدوره قد رفعت ضده دعوى من أجل الأداء والافراغ من المحل المكرى له بصفة شخصية حيث صدر ضده حكم بالإفراغ هو الآخر ولم يدفع بكونه قد أسس أي شركة بالمحل. ويتبين أن المسمى مصطفى (ل.) يتقاضى في هذه الدعوى بصفة شخصية وليس كشركة خلافا لمزاعم المستأنفة. و قد سبق له أن قام بعرض وإيداع واجبات الكراء بصفته هذه وليس كشركة. وأنه أمام كل هذه الاعتبارات ولغيرها من التي سبق شرحها في المذكرات السابقة يتبين أن مزاعم المستأنفة غير مبنية على اساس وأنها لا تهدف من ورائها إلا التملص من آثار الحكم الصادر ضدها بالافراغ خاصة بعد ثبوت التماطل في أداء واجبات الكراء في حقها مما لا يسع معه إلا أن يلتمس رد مزاعمها وتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 760 الصادر بتاريخ 24/10/2018 و القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .

و بناء على المذكرة بعد التعقيب المدلى بها من طرف مستانفة بجلسة 12/02/2019 جاء فيها أنه من خلال البحث الذي أمرت به المحكمة فإن المستانف عليه أكد أنه قام فعلا بتبليغ الانذار للمستأنفة بالعنوان الكائن بالعقد ، مع العلم أنه كان الاولى به تبليغها بالمحل موضوع النزاع أي بلوك [العنوان] الذي يدعي من خلال دعواه أنه متواجد في أرض الواقع و أن المستانفة قد أكدت أمام المحكمة الموقرة على أنها تسكن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء وأكدت أن المحل الذي قام المستأنف عليه بتبليغ إنذاره هو محل والدتها وأن المستانفة لم تبلغ بأي إنذار حتى تتمكن من مباشرة حقوقها وحيث أن الفصل 519 من ق م م وان ما يؤكد صدق دفوعها كون المستأنف عليه وحينما أراد تنفيذ الحكم الابتدائي قام بتبليغ المستانفة بالمحل الكائن ببلوك [العنوان] الذي يشغله السيد مصطفى (ل.) وبالتالي فإن المستأنف عليه يتعامل بسوء نية ويحاول بكل الطرق اعتبار آن المستانفة قد بلغت تبليغا قانونيا هذا من جهة ومن جهة ثانية أكد المستأنف عليه خلال مرحلة البحث أن المحل الكائن ببلوك [العنوان] لا وجود له من حيث القانون وإنما هو موجود طبقا للمعمول به في هذه المنطقة وأن هذا الدفع يبقى دفعا ينم عن سوء نية المستأنف عليه على اعتبار أن العقد المبرم بينهما يحمل عنوان بلوك [العنوان] وانه لو كان المستأنف عليه حسن النية لأدرج العنوان الذي هو 2 مكرر بالعقد كما بينت المستانفة أن العنوان الوارد بالحكم الابتدائي غير موجود في الواقع وليس ثمة وثائق تدعمه وتدعم وجود محل تجاري يحمل رقم 2 مكرر وأن ذلك ما حاولت المستانفة توضيحه من خلال استصدارها لأمر من أجل إجراء معاينة واستجواب حيث قام المفوض القضائي بتاريخ 03/01/2019 الى الانتقال الى المحل الكائن ببلوك [العنوان] سيدي عثمان ، و أنه عاين وجود عقار يحمل الرقم 1 يليه الرقم 2 يشغله السيد مصطفى (ل.) كما أنه استفسر الساكنة هناك الذين أكدوا أن هناك محل واحد يحمل الرقم 2 يشغله السيد مصطفى (ل.) منذ عدة سنوات بالاضافة الى أن المستأنف عليه يتوصل بالضرائب من الخزينة العامة للمملكة تحمل بلوك [العنوان] سيدي عثمان و أن هذه الوثيقة تعتبر وثيقة رسمية وأنه لو كان المحل يتوفر على محلين فإن الخزينة العامة كانت الأولى بمعرفة أن هناك محلين وليس محل واحد ، انه من جهة أخرى فإنه بالرجوع الى شهادة الملكية سوف يتضح للمحكمة أنها تؤكد على أن العقار يتوفر على متجر بالطابق الأرضي وليس متجرین و أنه تبقى هاته الوثائق وثائق مادية وقانونية لايمكن ضحدها بأقوال تفتقر للحجة القانونية التي اعتمدتها المستأنفة في دعواها و يتأكد أن المستأنف عليه يعلم علم اليقين أنه قام بالتدليس على المستأنفة وذلك بكرائها لها محلا لاوجود له في الواقع على اعتبار أن المحل الذي يحمل العنوان بلوك [العنوان] والمضمن بالعقد المنجز لفائدتها هو مكري للسيد مصطفى (ل.) طبقا للعقد المدلى به و أن المستأنف عليه حاول تمرير عنوان الرقم 2 مكرر والذي لايوجد له مكان في الواقع قصد التلبيس على المحكمة الشيء الذي يتعين معه سماع القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا ، ملتمسا بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا ، مرفقة مذكرتها بمحضر معاينة و استجواب و صورة عن شهادة الملكية و شهادة إدارية و عقد الكراء الرابط بين المستأنف و السيد مصطفى (ل.) .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه دفوعاتها المسطرة أعلاه.

حيث تمسكت الطاعنة ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار ودفعت بعدم التوصل به باعتبار توجيه الإنذار بالأداء بعنوان مغاير للمحل التجاري الذي تكتريه من المستأنف عليه.

لكن، حيث إن الثابت من وثيقة الإنذار محل المنازعة أن المكري المستأنف عليه وجهه الى العنوان الذي تقطن به المستأنفة وهو المدون بعقدة الكراء فضلا على أن المستأنفة أقرت خلال جلسة البحث أن المحل المكرى لم سبق لها ممارسة أي نشاط تجاري به ، وأنه دائم الإغلاق وهو ما يستوجب رد هذا الدفع

حيث إن الدفع بخصوص رقم المحل كونه يحمل رقم يحمل رقم 2 أو 2 مكرر لا تأثير له في النازلة إذ أن عقدة الكراء المبرمة بين الطرفين تضمنت كل البيانات المتعلقة بالمحل من تحديد المساحة وذكر الجوار بدقة، وهو ما ينفي عنه عنصر الجهالة به فضلا على أن الدفوعات الشكلية لا يتضرر منها الأطراف تبقى بدون تأثير.

حيث ان الدفع بكون المحل موضوع النزاع مكترى أيضا بنفس الوقت للسيد عبد الله (ب.) يبقى هو الآخر دفع غير منتج إذ أن المذكور أخيرا يكتري محلا آخر يقع بجوار المحل المكترى من طرف المستأنفة وسبق للمستأنف عليه ان استصدر في مواجهته أحكام مختلفة مدلى بها قضت بالأداء والإفراغ، وهو ما يجعل هذا الدفع لا يسعفها ويبقى بدون أساس .

وحيث ان الطعن بالزور الفرعي في وثيقة الإنذار بأداء واجبات الكراء والتي توصل بها والد المستأنفة يبقى هو الآخر بدون تأثير اذ أن المفوض القضائي دون بالمحضر الإخباري كل البيانات والأوصاف المتعلقة بوالد المستأنفة والذي يقطن بالعنوان المضمن بعقدة الكراء .

وحيث إن المستأنفة أكدت خلال جلسة البحث المأمور به من طرف هذه المحكمة عدم استغلالها لهذا المحل منذ إبرام عقدة الكراء وتوقفها عن أداء الواجبات الكرائية وهو ما يعتبر مخالفا لكل الإلتزامات المفروضة على المكتري طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع ويشكل إضرارا للمالك من الانتفاع بالوجيبة الكرائية مقابل تسليمه لهذا المحل للمكترية، واستقر الفقه والقضاء على أنه سبب خطير ومشروع يبرر الإفراغ وهو ما نص عليه المشرع في الفصل 8 و 26 من قانون 49-16، وبذلك يتضح ان محكمة البداية صادفت الصواب في المنحى الذي ساغته بالحكم المطعون فيه وهو ما يستوجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف وطلب الزور الفرعي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر ورد ما عدا ذلك.

Quelques décisions du même thème : Baux