Réf
82273
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
907
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2039/8206/2018
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve de l'exploitation, obligation de conservation, Négligence, Manquement du preneur, Fermeture prolongée du local, Éviction du preneur, Enquête et audition de témoins, Constat d'huissier, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de ses locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que la fermeture prolongée des lieux constituait un manquement grave. L'appelant contestait la réalité de la fermeture et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi n° 49-16 relatives à l'éviction pour fermeture pendant deux ans, au motif que ce délai n'avait pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi. La cour d'appel de commerce écarte les procès-verbaux de constat produits par le preneur, jugés postérieurs à l'avertissement et non probants d'une exploitation continue. Surtout, la cour retient que la demande n'était pas fondée sur les dispositions spécifiques de la loi n° 49-16, mais sur le manquement du preneur à son obligation générale de conservation de la chose louée, prévue par l'article 663 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit qu'une fermeture ininterrompue durant plus de huit ans, établie par les constats du bailleur et les témoignages recueillis, caractérise un abandon et un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail, indépendamment du régime légal spécifique invoqué par l'appelant. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد ابريك (ص.) بواسطة دفاعه بتاريخ 09/03/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/01/2017 تحت عدد 243 ملف عدد 4581/8207/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بافراغ المدعى عليه ابريك (ص.) من المحل الكائن برقم [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه او باذنه وتحميله الصائر ورفض الباقي.
حيث انه لا يوجد في الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
حيث ان المقال الإستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه انهم يملكون المحل التجاري وان المدعى عليه يكتري منهم هذا المحل وانه ولمدة تفوق ثمانية سنوات والمحل مغلق وانه تم توجيه انذار للمدعى عليه بواسطة مفوض قضائي توصل به بتاريخ 07/09/2017 وفق ما تفرضه مقتضيات الفصل 26 من القانون 46-16 وان الاغلاق ثابت بمقتضى محضر معاينة بتاريخ 13/09/2017 لأجله يلتمسون الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 07/09/2017 وافراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد ابريك (ص.) و جاء في أسباب استئنافه، انه خلافا لما انتهى اليه الحكم المستأنف فان المحل التجاري موضوع النزاع لم يكن مغلقا الا لفترة قصيرة، وان المحكمة اعتمدت على تصريحات اشخاص لدى المفوض القضائي دون ان تتاكد من صحتها امام القضاء خصوصا وان خطورة نتائج تصريحاتهم تقضي الى حرمان المستأنف من التعويض عن الأصل التجاري، وانه وتلافيا لأية مناقشة جانبية يدلي المستأنف رفقته محضر معاينة مؤرخ في 10/10/2017 يفيد ان المحل موضوع النزاع مفتوح للعموم ويمارس فيه نشاطه التجاري كما يباشر بعد الإصلاحات فيه، وتكون بذلك حجة الإثبات مقدمة عن حجة النفي، وان المستأنف بمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 7/9/2017 بادر الى توجيه جواب الى المستأنف عليهم يكذب فيه ما تضمنه الإنذار المذكور من مغالطات والذي توصلوا به بتاريخ 19/9/2017 اي داخل ثلاثة شهور المحدد في الإنذار، وان ذلك ما يجعل فقدان الأصل التجاري لعنصر الزبناء والسمعة التجارية باغلاق المحل غير قائما ، ملتمسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اساسا ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط لتبت فيه من جديد واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر، وادلى بنسخة الحكم المستانف وجواب عن انذار ومحضر معاينة.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 6/6/2018 جاء فيها ان المحل موضوع النزاع كان دائما مغلقا مدليا بمحضر معاينة مؤرخ في 10/10/2017 الا ان ما يدعيه المكتري لا يمكن الأخذ به لكون المحضر المنجز من طرف المنوب عنهم والمؤرخ في 13/7/2017 تم الإستماع الى مكتري بنفس العمارة الذي يتواجد بها المحل ويستغل محله بنفس العنوان وعلى اطلاع بان مدة الإغلاق امتدت الى اكثر من ثمانية سنوات اضافة الى هذا وزيادة في الإثبات وتأكيدا لواقعة الإغلاق فان المستأنف عليهم سبق لهم انجاز محضر انذار استجوابي سابق عن التاريخ الأخير اي في 25 مارس 2008 عاين المفوض القضائي اغلاق المحل، وان اغلاق المحل ثابت وانهم يطالبون اكثر من هذا وزيادة في الإثبات الأمر باجراء خبرة قضائية يعهد بها لخبير من اجل الإطلاع على الرواج التجاري المصرح به لدى مصلحة الضرائب المختصة حتى يتم تبيان التصريحات الضريبية التي يقوم بها المكتري والسومة الكرائية للمحل المصرح بها وكل ما يفيد ممارسته لنشاطه التجاري المحدد في عقد الكراء الرابط بين الطرفين، ملتمسين الحكم برفض طلب الإستئناف مع تاييد الحكم المستأنف والأمر باجراء خبرة قضائية مع تعيين خبير، وادلى بمحضر معاينة منجز بتاريخ 25/3/2008.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 4/7/2018 يؤكد فيها ما جاء في المقال الإستئنافي.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/7/2018 جاء فيها انهم اكدوا بمعاينتين الأولى في سنة 2008 تؤكد اغلاق المحلين معا ثم معاينة واستجواب في سنة 2017 سبق الإدلاء بها ابتدائيا والتي خلصت الى نفس النتيجة اي معاينة الإغلاق لأكثر من ثمانية سنوات، اضافة الى هذا فان المكتري افاد ان المحل موضوع الإفراغ يستغل كمستودع للسيارات ارتباطا بالمرآب الكائن بشارع [العنوان] الا ان عقد الكراء بشان المحل رقم 16 مخصص كمخزن للسلع ولم يخصص للغرض المزعوم كما انه لا تربطه اية علاقة كرائية مع صاحب المرآب الكائن بشارع [العنوان] الذي هو في ملكية منصف (ص.) ومن معه والذين لا تربطهم اية علاقة كرائية مع المستأنف عليهم، وانهم يكرون محل اخر رقم 18 بنفس العنوان للمستأنف وهو موضوع الملف، وان واقعة الإغلاق ثابتة بمحاضر معاينة واستجواب سابقة عن المعاينات المجردة المدلى بها من طرف المستأنف، ملتمسين الحكم وفق كتاباتهم السابقة واللاحقة، وادلوا بصورة عقثد كراء وشهادة السجل التجاري بشان مالك المحل ونسخة من القانون الأساسي الخاص بالمحل المذكور المبين لمالكيه بناء على القرار عدد 666 الصادر بتاريخ 03/10/2018 والقاضي بإجراء بحث في النازلة بواسطة المستشارة المقررة يستدعى له الاطراف ونوابهم.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/10/2018 والقاضي باجراء بحث تم الإستماع خلاله للطرفين وكذا الشهود وضمنت تصريحاتهم لمحضر جلسة البحث.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2019 جاء فيها: اساسا عدم جواز تطبيق الفقرة 7 من الفصل 8 لقانون 49-16 قبل انصرام اجل السنتين عن دخوله حيز التنفيذ، وانه غني عن البيان ان هذا المقتضى القانوني لم يكن معمولا به عند تطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955، ولم يكن المكتري تبعا لذلك وفقا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 مهددا بالإفراغ اذا قام باغلاق محله بل يكفي ان يسدد الواجبات الكرائية المترتبة بذمته لإستمرار انتفاعه بالعين، وانه لا يعقل والحالة هذه تطبيق مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 8 من قانون 49-16 بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ ولكن ينبغي انتظار انصرام اجل السنتين الوارد فيه عن مدة الإغلاق عند تطبيقه وان القول بعكس ذلك معناه تطبيقه باثر رجعي وقبل العلم به، وستلاحظ المحكمة ان القانون رقم 49-16 لم يدخل حيز التطبيق وفقا للمادة 38 منه الا بعد ستة اشهر من نشره بالجريدة الرسمية، وان المستأنف عليهم وجهوا انذارا بالإفراغ بتاريخ 7/9/2017 أي فقط بعد سبعة شهور من دخول القانون حيز التنفيذ كما تقدموا بدعواهم بتاريخ 26/12/2017 أي فقط بعد مرور عشرة شهور عن تطبيقه، ولا يعقل تطبيق قانون جديد يشترط مرور سنتين عن الإغلاق ويتم احتساب اجل السنتين في ظل قانون سابق لم يكن خلاله الإغلاق او فقدان الأصل التجاري يستتبع الإفراغ دون تعويض، وان ذلك ما يجعل الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب ويتعين تبعا لذلك عدم سماع دعوى الفقرة 7 من الفصل 8 من قانون 49-16 الا بعد انصرام اجل سنتين كاملتين بعد دخوله حيز التنفيذ على اعتبار ان اجل السنتين ينبغي ان يحصل بشانه علم المكتري بان الإغلاق طيلة هذه المدة يؤدي الى نتائج وخيمة تتمثل في الإفراغ دون تعويض، وتبين من خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 14/11/2018 ان المحل رقم 16 مجرد مستودع كما هو ثابت من عقد الكراء الذي ادلى به السيد دابرايم (إ.) نفسه بجلسة البحث، وانه لا يمكن والحال ة هذه تطبيق مقتضيات قانون 49-16 على الملف موضوع النازلة، وان الشاهد اوضح امهند (م.) ان المحل لم يكن مغلقا بل يزاول فيه نشاطات مختلفة وانه يداوم على تفقده عدة مرات بحكم ارتباطه بالعمل فيه مع مشغله، واضاف الشاهد ايضا ان فترة الإغلاق لم تدم مدة طويلة لا تتجاوز شهرين خلال صيف 2018 بسبب الإصلاحات التي عرفها المحل، وان شهادة الإثبات مقدمة عن شهادة النفي التي ادلى بها شهود المستأنف عليهم، وانه بالرغم من ذلك فقد افاد الشاهد عبد الفتاح (و.) انه كان يعاين المحل مفتوحا في بعض الفترات كما عاين الإصلاحات التي قام بها العارض بالمحل، وان القول بذلك بفيد بشكل جلي عدم الإغلاق المستمر التي تتطلبها الفقرة 7 من الفصل 8 من قانون 49-16، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبها بجلسة 20/02/2019 جاء فيها انه تم اجراء بحث بحضور الأطراف وشهودهم، وتاكد للمحكمة ان المحل مغلق منذ ثمان سنوات خاصة ما افاد به شاهدي المنوب عنهم الذين يشغلون محلات مجاورة للمحل موضوع النزاع واكدوا ان المحل المكترى مغلق باستمرار وسبق الإدلاء بمعاينتين في الموضوع وان المستأنف لا يمارس أي نشاط بالمحل المذكور اضافة الى هذا فلم يستطع ان يثبت قيام هذا النشاط من الناحية القانونية سواء من حيث اداء الضرائب او الإدلاء بحجج تفيد وجود أي تعامل تجاري بين الزبناء رغم ان المحكمة انذرته بالإدلاء بما يفيد ثبوتية وجود واستغلال المحل في حرفة معينة دائمة وبصفة منتظمة، اما فيما يخص شاهد المستأنف فان المحكمة استمعت له على سبيل الإستئناس ورغم تناقضه في تصريحاته لكونه ادعى ان المحل له ارتباط مع محل اخر يوجد بشارع [العنوان] الرباط بينما سبق تبيان ان هذا المحل الأخير في ملكية اشخاص لا علاقة لهم بالمنوب عنهم اعتمادا على شهادة السجل التجاري المدلى بها سابقا ونسخة من القانون الأساسي اما فيما يخص الدفع المثار بشان تطبيق مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 8 من قانون 49-16 وضرورة انتظار اجل سنتين لتقديم الدعوى الا ان هذا التفسير لا يقوم على أي اساس لكون شرط سنتين يستفاد منه تحديد مدة الإغلاق فقط وان المحل موضوع النزاع مغلق منذ سنة 2008 وان القوانين السابقة تم نسخها بموجب هذا القانون والتي كانت تحدد المسطرة الواجبة لإسترجاع المحلات المهجورة او المغلقة في اطار مسطرة فتح محل وان القانون الحالي أي قانون 49-16 ما هو الا استمرار للقوانين السابقة وان مفعوله يمتد الى واقعة الإغلاق التي كانت قائمة قبل صدوره وان المنوب عنهم لم يسلكوا مسطرة الإفراغ للإغلاق الا بعد ان اصبح القانون المذكور واجبة التطبيق وان مدة الإغلاق استغلت اكثر من 13 سنة وان القانون يطبق من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتحرك المساطر القانونية التي حددها بعد التاريخ المذكور، وان واقعة الإغلاق ظلت مستمرة الى حد الآن تجدون صحبته شهادتي تسليم بشان تبليغ احكام افاد عنها المفوض القضائي ان المحل مغلق باستمرار وبتاريخ حديث العهد، وان مقتضيات الفقرة 7 من الفص ل 8 من قانون 49-16 تم احترامها وفق القانون، ملتمسين استبعاد دفوعات المستأنف لعدم جديتها، وارفقوا المذكرة بصورة طبق الأصل من شهادة التسليم.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 20/02/2019 حضرها ذ العلام (ع.) عن الطرف المستأنف عليه مدليا بمذكرة أشير الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/02/2019 مددت لجلسة 6/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
حيث تمسك المستأنف بان المحل لم يكن مغلقا الا لفترة قصيرة الشيء الذي يثبته محضر المعاينة المؤرخ في 10/10/2017 يستفاد منه ان المحل موضوع النزاع مفتوح للعموم ويمارس فيه المكتري نشاطه التجاري كما يباشر بعض الإصلاحات فيه .
حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف الإبتدائي يتبين ان المكرين قبل توجيههم للإنذار للمستأنف انجزوا محضر معاينة مؤرخ في 3/7/2017 يفيد ان المحل مغلق واضاف المفوض القضائي الذي انتقل الى المحل بعد استجوابه للجيران بناء على الأمر القضائي فصرحوا له بان المحل مغلق منذ عدة سنوات ولا يمارس به أي نشاط وان محضري المعاينة المستدل بهما من طرف المستأنف الأول المؤرخ في 10/10/2017 والثاني المؤرخ في 26/6/2018 جاءا لاحقين للإنذار فالمحضرين معا اثبتا فقط ان المحل المتنازع فيه هو مفتوح لكن لم يتم تحديد المدة التى تم خلالها فتح المحل ومورست فيه انشطة تجارية ولذا فان هذه المحكمة امرت باجراء بحث في النازلة حضره الأطراف ونوابهم وكذا الشهود اذ صرح شاهدي الطرف المستأنف عليه بعد ادائهما اليمين القانونية والتاكد من موانع اداء الشهادة بان المحل مغلق منذ 8 سنوات فضلا ان هذه المحكمة بجلسة البحث المامور به استفسرت المستأنف ما اذا كان يتوفر على حجج لإثبات ممارسة نشاطه التجاري بصفة اعتيادية كاداء الضرائب عن الدخل مثلا للمصالح المختصة او فاتورات تفيد قيام معاملات الا ان هذا الأخير تعذر عليه الإدلاء بما طولب منه من وثائق أما شاهد المستأنف فقد تم الإستماع اليه على سبيل الإستئناس لكون العلاقة التبعية التي تربطه بالمستأنف دون اداء اليمين القانونية حتى يمكن اعتبار شهادته جدية والأخذ بها وهذه المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الحجج فان ما ادلى به الطرف المستأنف من محضري معاينة وما ادلي به من تصريحات لشاهدي المستأنف عليهم الذين تم الإستماع اليهم بعد ادائهم اليمين القانونية والذين اكدا واقعة الإغلاق لمدة طويلة فطول المدة يستشف منها ان المحل معرضا للإهمال والإتلاف وانه من أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق المكتري هو المحافظة على الشيء المكترى عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق . ل .ع كما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف عن صواب.
حيث ان المكرين لم يؤسسوا دعواهم على مقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 8 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي بل على الإغلاق المؤدى الى الإهمال وبالتالي فان هذه المحكمة مقيدة بسبب الدعوى ولا يمكن ان تغير السبب اعمالا لمقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعتمد على مقتضيات هذه الفقرة خلاف ما تمسك به المستأنف وسواء في ظل ظهير 24/5/55 او في اطار القانون الجديد فإغلاق المحل لمدة تفوق 8 سنوات هو كاف لإعتبار ان المكتري اهمل محله التجاري وعرضه للخطر وأخل بالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها قانونا وتبعا لكل ما ذكر أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025