Réf
82271
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
905
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2017/8206/2843
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Témotul, Résiliation du bail, Quittances de loyer, Preuve de la réduction du loyer, Paiement partiel, Loyers, Faux incident, Expulsion du preneur, Expertise graphologique, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 92 - 143 - 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en retenant une révision à la baisse du loyer, justifiée par lesdites quittances. En appel, le bailleur soulevait la question de savoir si un paiement partiel, fondé sur une prétendue réduction du loyer non prouvée, constituait un manquement justifiant la résolution du bail. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise graphologique dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, constate que la signature apposée sur les quittances n'émane pas du bailleur. Elle écarte l'argument du preneur selon lequel les quittances auraient été remises par un tiers, neveu du bailleur, au motif que ce dernier, n'étant pas partie au contrat et dépourvu de mandat, n'avait pas qualité pour modifier les termes du bail. La cour retient que la preuve d'une réduction du loyer n'étant pas rapportée, le paiement effectué par le preneur s'analyse en un paiement partiel constituant une cause grave et légitime de résolution. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé, prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés de loyers calculés sur la base du montant contractuel initial, ainsi qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث استأنف الطاعن بواسطة محاميه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/05/2017 الحكم عدد 9429 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2016 في الملف رقم 7261/8206/2016 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى بطلبيها الأصلي والمضاد وفي الموضوع ببطلان الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 01/12/2015 وبرفض الطلب المضاد وبتحميل المدعى عليه الصائر.
حيث انه لا دليل في الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي طلب الطعن بالزور الفرعي:
حيث ان الطلب مرفق بالتوكيل الخاص ومستوف لجميع الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول..
وفي الطلب الإضافي:
حيث ان الطلب مؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف للشروط الشكلية فهو مقبول.
وفي الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد مراد (ه.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2016 مفاده أنه يكتري دكانا رقم 1 صنف بيع المأكولات الخفيفة بسوق (س.) من المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 150 درهم وأنه توصل منه بتاريخ 1/12/2015 بإنذار بالإفراغ من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2008 إلى غاية 30/11/2015 بما مجموعه 40.155.00 درهم تحت طائلة فسخ العقد وأنه بتاريخ 15/12/2015 استصدر أمرا بعرض وإيداع مبلغ 9.000.00 درهم من واجبات الكراء من 30/11/2010 إلى متم 30/11/2015 حرر بشأنها المفوض القضائي محضرا برفض المكري تسلم المبالغ و إيداعها بصندوق المحكمة ، موضحا أن المدة السابقة قد طالها التقادم وان الإنذار المبلغ إليه يحمل تأشيرة كاتب المفوض القضائي دون تأشيرة المفوض القضائي خلافا للفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين أما بخصوص السومة الكرائية فمرهونة بالتزام المكري صاحب السوق بتنظيفه و توفير شروط السلامة للقيام بعملية البيع والشراء وهو ما لم يف به المكري حسب الثابت من محضر المعاينة الأمر الذي حال دون استغلاله مما حدى بالمكري إلى مراجعة السومة الكرائية من 390 درهم إلى 150 درهم وهو الثابت أيضا من وصولات الكراء اللاحقة للعقد والمبالغ المطالب بها طالها التقادم ولم يبق مستحقا منها سوى مبلغ 9.000.00 درهم المودعة بصندوق المحكمة وذلك بالرغم من عدم استغلاله لذا يلتمس ابطال الإنذار المبلغ له بتاريخ 01/12/2015 و ادلى بصورة محضر صلح و طي تبليغ .
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه مع مقال مضاد المدلى بها بجلسة 05/10/2016 جاء فيها في الجواب أن الإنذار المبلغ للمكتري يتوفر على تأشيرة المفوض القضائي السيد محمد (ب.) وكذلك على محضر التبليغ و مطابق للفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين أما بخصوص الدفع بمراجعة السومة الكرائية من مبلغ 15 درهم في اليوم إلى 5 دراهم يوميا لا يستقيم لأن السومة عادة ترتفع و لا تخفض وأن الوصل المستدل غير صادر عنه ملتمسا في الطلب المضاد قبوله شكلا و موضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 01/12/2015 والحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2008 إلى غاية 30/09/2016 بمبلغ 45.480.00 درهم مع خصم مبلغ 9.000.00 درهم ليبقى المبلغ 36.480.00 درهم و تعويض عن التماطل قدره 8800.00 درهم وبإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى وبتحميله الصائر و أدلى بصورة عقد و إنذار و صورة أمر مع محضر عرض و إيداع.
وبعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم استأنفه الطاعن على أساس أن المستأنف عليه لم يؤد الواجبات الكرائية عن الفترة المحددة بالإنذار والممتدة من 01 يوليوز 2008 إلى غاية 30/11/2015 أي الواجبات المقابلة ل 2677 يوما التي وجب خلالها مبلغ 40.155 درهم أداء كاملا واكتفى بأداء مبلغ 9000 درهم فقط وأن الأداء الجزئي للواجبات الكرائية من طرف المدعى عليه يعد تماطل مما يكون معه السبب الخطير المبرر لإنهاء العلاقة الكرائية بينه وبين العارض ثابت وأن المستأنف عليه دفع بمراجعة السومة الكرائية للمحل بينه وبين العارض من مبلغ 15 درهم في اليوم إلى 5 دراهم في اليوم معززا ذلك بوصل يحمل توقيعا غير مقروء يخالف توقيع العارض الوارد بالعقد المدلى به بملف النازلة وأن الوصولات المدلى بها مخالفة للحقيقة ومزورة مما جعل العارض يطعن فيها بالزور الفرعي وأن العارض أنكر توقيعه للوصولات كما أن التوقيع المضمن بها مخالف لذلك الوارد بعقد الاستغلال كما أنه لم يسبق للعارض أن راجع السومة الكرائية بتخفيضها إلى الثلثين لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الإنذار المبلغ من العارض للمستأنف عليه والحكم بالاستجابة له والقول تبعا لذلك بإفراغ المستأنف عليه السيد خالد (ه.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل برقم [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من جميع مرافقه ومحتوياته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع أدائه مبلغ 36.480,00 درهم الذي يشكل الفرق بين المبلغ المطلوب والمبلغ المؤدى عن الفترة الممتدة من 01 يوليوز 2008 إلى 30/09/2016 التي وجب خلالها 45.480 درهم أي (3023 يوما X 15 درهما = 45.480,00 درهم – 9000 درهم = 36.480,00 درهم ) مع النفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والحكم بقبول طلب الطعن بالزور الفرعي شكلا وإنذار المستأنف عليه فيما إذا كان يرغب في استعمال وصولات الكراء المطعون فيها بالزور فان تخلى عنها القول بتنحيتها من الملف والبث فيه على حالته وفي حالة العكس التأشير على أصول الوثائق المطعون فيها وإيداعها بكتابة الضبط من أجل إعمال مسطرة الزور الفرعي وفقا للفصل 92 وما يليه من ق.م.م وبتدارك الإغفال الحاصل في الحكم الابتدائي وذلك اعتباره صادر ضد خالد (ه.) وليس مراد (ه.) وبتحميل المستأنف عليه الصائر في جميع الأحوال. وأرفق المقال بنسخة حكم مع غلاف تبليغ.
وأجاب المستأنف عليه بأنه منذ تاريخ إبرام عقد الكراء والمستأنف يتسلم السومة المحددة في مبلغ 150 درهم ويسلم العارض تواصيل الكراء وتمسك المستأنف بمقاله بكون الوصولات المدلى بها غير صادرة عنه مجانب للحقيقة لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 739 الصادر بتاريخ 18/10/2017 والقاضي بإجراء بحث لسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي.
وبناء على ما راج بجلسة التأشير على المستند وعلى المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المستأنف جاء فيها أن العارض يؤكد مقاله الاستئنافي ملتمسا مواصلة الاجراءات بخصوص طعنه الجدي في وصل الكراء المطعون فيه.
وبناء على مستنتجات بعد البحث مدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه جاء فيها أنه أثناء جلسة البحث صرح الطرف المستأنف بكون سوق (س.) الذي يسيره يتوفر على رخصة ممارسة النشاط رقمها 58312 بتاريخ 04/07/2005 وان الوصولات المطعون فيها تحمل اسم سوق (س.) ونفس الرقم الذي هو 58312 بتاريخ 04/07/2005 كما يتضح من الوصولات وبالتالي كيف يمكن تفسير ادعاء المستانف بزورية التواصيل التي تحمل رقم ممارسة النشاط الذي يعترف هو نفسه بجلسة البحث بكون رقم الترخيص يعود له ومن أين ستأتي الجهة التي يدعي قيامها بتزوير الوصولات برقم ممارسة النشاط خاصة وأنه يسلم من مؤسسة عمومية وبذلك تكون ادعاءات المستانف بالطعن بالزور الفرعي في الوصولات المدلى بها باطلة ويتعين ردها لذلك يلتمس الحكم بالعدول على طلب الطعن بالزور الفرعي وبتأييد الحكم الابتدائي .
بناء على القرار التمهيدي عدد 959 الصادر بتاريخ 20/12/2017 والقاضي بإجراء خبرة خطية يعهد بها للخبير السيد محمد بوخير الذي أنجز مهمته ووضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة.
بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة خطية ثانية المدلى بها من طرغ المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 جاء فيها ان السيد الخبير الى ان توقيع التحقيق المضمن بالوصل الكرائي موضوع الخبرة والمنسوب الى السيد حسن (خ.) هو توقيع غير صادر عن خط يده شخصيا وهو ما يتطابق مع تصريح الطرف المستأنف عليه السيد خالد (ه.) الذي اكد انه لا ينتسب ايضا التوقيع الى يد الطرف المستأنف شخصيا، وان هذا التصريح سبق للعارض ان اكده خلال جلسة البحث السابقة لتاريخ الحكم بانجاز الخبرة المامور بها، وانه اكد ان تواصيل الكراء سلمها لهم ابن اخ المستأنف حسن (خ.) المسمى طارق (خ.) وذلك بمرافقته المستأنف عليه، وانه من الأكيد ان المسمى طارق (خ.) هو من يوقع تواصيل الكراء، ان تواصيل الكراء كلها تحمل اسم سوق (س.)، وان كل تواصيل الكراء تحمل رقم الرخصة، وان الطرف المستأنف ادلى اثناء جلسة البحث بقرار الترخيص له بانشاء سوق تحت اسم سوق (س.)، وان هطا الترخيص يتوفر على رقم تسلسلي تحت عدد 05/07/04 58312، وان التواصيل موضوع الأمر باجراء خبرة تحمل نفس رقم الرخصة، وانه اما كل هاته المعطيات السالفة الذكر، يتضح جليا ان تواصيل الكراء صادرة عن الطرف المستأنف شكلا ومضمونا، وان من يوقعها هو ابن اخيه المسمى طارق (خ.)، وان تصريح العارض لدى السيد الخبير بكون التوقيع لا ينسب الى المستأنف شخصيا لأكبر دليل على ا نهاته التواصيل تسلم من لدن ابن اخيه بامر منه، وان سوق (س.) الذي يملكه الطرف المستأنف يتوفر على اكثر من محل تجاري وان اغلب المكتريين يتوفرون على نفس التواصيل موضوع الخبرة المنجزة توقيعا وشطلا ومضمونا، ملتمسا الحكم باصدار حكم تمهيدي باجراء خبرة خطية.
بناء على مذكرة بعد الخبرة مع طلب اضافي المدلى بها من طرف السيد حسن (خ.) بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2019 جاء فيها، حول المذكرة بعد الخبرة، ان الخبير المنتدب عمل على استدعاء طرفي الدعوى ودفاعهما وانجز ورقة للإستكتاب واخذ صورا لوثائق المقارنة للوقوف عن مدى كون التوقيع الوارد بالوصل صادر عن العارض من عدمه، وانه بعد استعمال الخبير لجميع التقنيات في هذا الباب انتهى الى كون التوقيع المضمن بالوصل غير صادر عن العارض، وان المستأنف عليه صرح امام الخبير الذي انتظره طويلا لإنجاز المهمة كون العارض لم يسلمه الوصل وانما سلمه اياه شخص يدعى طارق متراجعا عن اعترافه القضائي امام المستشار المقرر بجلسة البحث بكون العارض هو من مكنه الوصل وهو محرر من طرفه، وان العارض لم يكلف احدا بتمكين المستأنف عليه من وصولات كراء مخفضة، مما يتعين معه استبعاد مزاعم هذا الأخير والقول بالمصادقة على تقرير الخبرة والإستجابة لمطالب العارض والغاء الحكم المستأنف لكون العارض لم يكلف شخصا بالنيابة عنه في قبض الواجبات الكرائية.
حول الطلب الإضافي: انه وبعد التاكد بعدم وجود وثيقة صادرة عن العارض تفيد تخفيض الكراء من 15 درهما الى 5 دراهم يوميا، محق في المطالبة بالمبالغ اللاحقة عن المقال الإستئنافي، ملتمسا حول المذكرة الحكم وفق المقال الإستئنافي والحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر، وحول الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه السيد خالد (ه.) بادائه لفائدة العارض 12.795.00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق وتحميل المستأنف عليه الصائر، وادلى بنسخة من محضر جلسة البحث.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 27/2/2019 حضرها نائب المستانف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.
حيث طعن المستأنف بصفته المكري بالزور الفرعي في الوصولات الكرائية المستدل بها من طرف المستأنف عليه للقول بأن السومة الكرائية قد تم تخفيضها من 150 درهم يوميا إلى 5 دراهم يوميا وبالتالي فالتماطل منتفيا في النازلة حسب ادعاء هذا الأخير.
حيث إن هذه المحكمة وتطبيقا لمقتضيات الفصل 92 وما يليها من ق.م.م سلكت مسطرة الطعن بالزور الفرعي وبعد ذلك أمرت باجرا خبرة خطية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد اللطيف خليد خبير في الخطوط الذي توصل في تقريره ان التوقيع المضمن بالوصل الكرائي موضوع الطعن بالزور الفرعي المنسوب الى السيد حسن (خ.) هو توقيع غير صادر عن يده شخصيا وهو ما يتطابق مع تصريح المستأنف عليه وبذلك يكون ما تشبت به هذا الاخير من تخفيض للسومة الكرائية ليس له ما يبرره ويبقى الأداء جزئيا لأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 15 درهم يوميا وليس 150 درهما شهريا فالخبرة حسمت النزاع مما يتعين معه استبعاد الوصل الكرائي المحتج به والذي هو موضوع الطعن من طرف المكري المستأنف في النازلة.
حيث إن القول بأن وصولات الكراء كان يتسلمها للمستأنف عليه من ابن اخ المكري السيد طارق (خ.) هو قول مردود على اعتبار ان هذا الاخير لا يتوفر على اية وكالة صادرة عن المستأنف للقيام بهذا الاجراء وتسليم وصولات الكراء باسمه لأنه حتى وإن افترضناأن المذكور أعلاه هو من كان يسلم للمستأنف عليه وصولات الكراء موضوع الطعن فما صفته لتسليمها للمكتري هل هو طرف في عقد الكراء أم أنه تصرف بصفته وكيل عن المكري إذ بالاطلاع على عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتبين أن المعينين بالعلاقة الكرائية هما المكري المستأنف في النازلة والمكتري مما يتعين معه استبعاد ما تمسك به لعدم جديته.
حيث إن التصريح كذلك بأن الوصل الكرائي يتضمن رقم الرخصة لا تأثير له في النازلة لأن التوقيع هو الذي يضفي الشرعية على الوصل الكرائي وبما ان الخبير المختص في الخطوط توصل الى النتيجة أعلاه فإن التماطل يبقى قائما باعتبار ان الاداء وإن تم داخل الاجل فإنه جزئيا وأنه لا مجال للاستجابة لطلب الامر بإجراء خبرة ثانية للتأكد من أن وصولات الكراء صادرة عن ابن اخ المكري لأن لا صفة له في تسليم وصولات الكراء حتى وان افترضنا أنها صادرة عنه كما سبق ذكره لأن كل تصرف من طرف الغير يجب ان يكون بموافقة المكري ولذا فإن الامر باجراء خبرة ثانية أصبح امرا متجاوزا ويتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض بطلان الانذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 1/12/2015 وبالمصادقة عليه وبالإفراغ.
حيث إن طلب الغرامة التهديدية ليس ما يبرره لعدم توفر شروط الفصل 448 من ق.م.م.
حيث إنه بخصوص أداء الكراء فقد اعتبرت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ان المكتري أبرأ ذمته من جميع الاكرية المطالب بها اعتمادا على سومة كرائية محددة في مبلغ 150 درهم شهريا إلا أنه بعد الخبرة الخطية المأمور بها استئنافيا ثبت أن السومة الكرائية هي المحددة في عقد الكراء وليس ما يدعيه المستأنف عليه مما يتعين معه الحكم بأداء ما تبقى من الكراء والمتمثل في مبلغ 22950 درهم وليس 36480 درهم لأن المدة المستحقة والغير المتقادمة هي من 30/10/2010 الى 30/09/2016 .
وفي الطلب الإضافي:
حيث إن الطلب يهدف الى الحكم على المستأنف عليه بأدائه كراء المدة الممتدة من 1/10/2016 إلى 31/1/2019 وجب فيه مبلغ 12795 درهم حسب مشاهرة قدرها 15 درهم يوميا مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاقات .
حيث إن الطلب الإضافي هو ناتج عن الطلب الأصلي إعمالا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م
حيث إنه لا يوجد في الملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليه من الاكرية المطالب بها مما يتعين معه الاستجابة للطلب.
حيث إنه لا مبرر للاستجابة لطلب الفوائد القانونية لعدم وجود ما يبرر ذلك.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض بطلان الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 1/12/2015 وبالمصادقة عليه و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البيضاء.
و بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 22950 درهم ما تبقى من الكراء المدة من 30/10/2010 إلى 30/09/2016حسب مشاهرة قدرها 15 درهم يوميا و جعل الصائر بالنسبة ورد ما عدا ذلك
و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 12795 درهم كراء المدة من 01/10/2016 إلى متم 31/1/2019 حسب مشاهرة قدرها 15 درهم يوميا و تحميل المستأنف عليه الصائر ورد ما عذا ذلك .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025