La solidarité du garant d’un bail commercial est présumée lorsque l’engagement est souscrit entre commerçants pour les besoins de leur commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82185

Identification

Réf

82185

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

817

Date de décision

27/02/2019

N° de dossier

2019/8206/149

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 335 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 164 - 165 - 230 - 1133 - 1135 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure et sur la nature d'un engagement de cautionnement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, celle-ci ayant été notifiée au local loué et non au siège social contractuellement désigné, et, d'autre part, l'inopposabilité de la solidarité à la caution, au motif que celle-ci ne se présume pas et n'avait pas été expressément stipulée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notification, bien qu'effectuée à une adresse distincte du siège social, a atteint son but dès lors qu'elle a été valablement réceptionnée par un préposé du preneur, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief. Sur le second moyen, la cour qualifie l'engagement de caution de commercial dès lors qu'il est souscrit par une société commerciale pour garantir les obligations nées d'un bail commercial. Elle en déduit que la présomption de solidarité en matière commerciale, prévue par l'article 335 du code de commerce, a vocation à s'appliquer, écartant ainsi les règles du droit civil. Le moyen tiré d'un paiement partiel est également rejeté faute de production de la moindre pièce justificative. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به الطرف المستأنف شركة (ص.) وشركة (ك. ف.) بتاريخ 21-12-2018 بواسطة محاميهما مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-07-2018 تحت عدد 6882 في الملف التجاري رقم 4922/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما شركة (ص.) وشركة (ك. ف. د.) بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ 479.149,44 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من ابريل 2017 الى غاية متم فبراير 2018 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بالنسبة للأداء والحكم بافراغ المدعى عليها الاولى شركة (ص.) ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ،و جعل الصائر على عاتق الطرف المدعى عليه ورفض باقي الطلبات.

وحيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الاجل القانوني باعتبار ان التبليغ لشركة (ص.) قد تم بتاريخ 5-12-2018 وبالتالي فهو مقبول شكلا مع رد الدفع بعدم القبول المثار من طرف المستأنف عليهم على اعتبار ان آجال الطعن كاملة لا يحسب فيها اليوم الاول والاخير وبالتالي فإن اجل 15 يوما انتهى ب 20-12-2018 وهو لا يحتسب ليكون آخر يوم لقبول مقال الطعن هو 21-12-2018.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان شركة (ب. ب. ل. ل. ع.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14-05-2018 تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليها الأولى المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري 13809/71 بسومة كرائية شهرية قدرها 43.559,04 درهم وذلك بمقتضى عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 13 و 17 ماي 2016 وأن المكترية توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر أبريل 2017 إلى غاية فبراير 2018 وجب فيها ما مجموعه 479.149,44 درهم مما جعل العارضة إلى استصدار أمر قضى بتوجيه إنذار بالأداء والإفراغ توصلت به المكترية بتاريخ 01/03/2018 إلا أنها رغم ذلك لم تقم بإبراء ذمتها وأن شركة (ك. ف. د.) سبق لها أن تعهدت والتزمت بضمان أداء الاكرية المترتبة بذمة المكترية وذلك بمقتضى رسالة ضمان الشركة الأم المؤرخة في 12/05/2016 لذلك وجهت لها العارضة رسالة إنذارية لإشعارها بواقعة امتناع وتوقف المكترية عن أداء الاكرية المطالب بها منذ أبريل 2017 إلى غاية فبراير 2018 لكن دون جدوى، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا على أن تحل إحداهما محل الاخرى مبلغ 479.149,44 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من شهر أبريل 2017 إلى غاية فبراير 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية الأداء الفعلي وبأدائهما تعويضا عن التماطل قدره 20.000 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 01/03/2018 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها بإذنها أم بدونه من المحل التجاري المكرى لها والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع مع الإذن بتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .وعزز المقال بنسخة طبق الأصل من عقد كراء، جدول بياني، نسخة من مقال، نسخة من شهادة تسليم ونسخة مصادق عليها من رسالة ورسالة إنذار مع محضر تبليغها.

وبجلسة 02/07/2018 أدلت نائبة المدعى عليهما بمذكرة جواب جاء فيها بالنسبة لشركة (ص.) أن الإنذار المستند عليه من طرف المدعية باطل لا يمكن الاعتداد به للقول لثبوت التماطل على اعتبار أنه مخالف للفصل 13 من عقد الكراء الذي ينص بشكل واضح على أن أطراف العقد يجعلون من مقراتهم الاجتماعية محل المخابرة وأنه بالرجوع إلى نسخة من شهادة التسليم المدلى بها من قبل المدعية وكذا الإنذار المدلى به يتضح أن المدعية لم توجه الإنذار للعارضة في مقرها الاجتماعي حسب ما هو وارد في العقد في العنوان زنقة [العنوان] الرباط وبالنسبة لشركة (ك. ف. د.) أن المدعية وجهت لهذه الأخيرة إنذارا من اجل أداء الواجبات الكرائية على أساس عقد الكفالة المقدم للمكرية وأنه بالرجوع إلى مقال المدعية يتضح أنها طالبت الحكم على المدعى عليها الثانية بالأداء تضامنا مع المدعى عليها الأولى وأنه طبقا للفصل 1133 من ق.ل.ع يتضح انه ينص على أن الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم يشترط ذلك صراحة وبالتالي فإذا كانت العارضة قد وقعت على عقد الكفالة فإن لم تصرح في العقد على وجود التضامن بينها وبين المكترية صراحة وبالتالي فان توجيه الدعوى في مواجهة العارضة يعد سابقا لأوانه لأنه يجب أن تثبت المدعية إعسار المكترية في تنفيذ التزامها أولا وأنه بالرجوع إلى 1135 من نفس القانوني ينص على انه لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه وان المدعية لم تثبت أن المكترية في حالة مطل تبعا لبطلان الإنذار المدلى به والذي خرق بنود العقد لعدم توجيهه في المقر الاجتماعي للمكترية مما يكون الإنذار المعتمد عليه عديم الأثر القانوني بالنسبة لهذه الأخيرة ولا يمكن اعتباره في إثبات التماطل ومن جهة أخرى فان مطالبة المدعية بالحكم على العارضة بالأداء تضامنا ملا يقوم على أساس فبالإضافة إلى ما تم الدفع به سابقا فهو أيضا غير مقبول شكلا وسابق لأوانه طبقا للفصل 1136 و 1137 من ق.ل.ع فان العارضة من حقها إذا ما ثبت الدين في مواجهة المدينة أن تطلب من الدائنة أن تقوم أولا بتجريد المدينة من أموالها المنقولة والعقارية أولا خاصة أنها لم تتنازل عن التمسك في مواجهة المدعية بالدفع بالتجريد وخاصة أيضا أمام عدم وجود تضامن صريح في الأداء لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبجلسة 09/07/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بالاطلاع على شهادة التسليم المدلى بها في الملف سيتبين أن شركة (ص.) قد توصلت بالإنذار بتاريخ 01/03/2018 وأن شهادة التسليم تحمل ختم الشركة وكذا توقيع المسؤولة بالشركة ومن جهة أخرى أن شركة (ك. ف. د.) بصفتها ضامنة تبقى ملزمة بحكم رسالة الضمان التي تعهدت بموجبها والتزمت بأداء كل الأكرية المترتبة بذمة المكترية وان توجيه الدعوى في مواجهة الشركة الضامنة يستمد سنده من تماطل المكترية التي لم تعمد إلى أداء ما تخلد بذمتها رغم إنذارها بصفة نظامية وهو ما يثبت معه تماطلها في الأداء وتبقى معه الدعوى الحالية في مواجهة الضامنة سليمة ومرتكزة على أساس وأنه ليس بالملف ما يفيد تضرر مصالح المكترية فضلا على أن دفعها الشكلي يبقى مخالفا للمادة 49 من ق.م.م وان التضامن في نازلة الحال يقوم بقوة القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه طبقا لمقتضيات الفصل 165 من ق.ل.ع لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه اعلاه، والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالاستئناف انه بخصوص شركة (ص.)، فإن الحكم جاء مخالفا للمادة 230 من ق.ل.ع، والفصل 516 من ق.م.م وذلك لان العقد بفصله 13 نص بشكل واضح على ان اطراف العقد يجعلون من مقراتهم الاجتماعية محل المخابرة،و الحال ان شهادة التسليم والانذار يؤكدان ان التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي حسب ما هو وارد بعقد الكراء بزنقة [العنوان] الرباط وبالتالي فالانذار باطل ولا يمكن ان يرتب أي اثر قانوني في مواجهتها لان الدعوى معيبة شكلا ويتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ والحكم ببطلان الانذار وعدم قبول الدعوى.

وبالنسبة لشركة (ك. ف. د.) التي وجه اليها انذارا بالاداء على اساس عقد الكفالة وحكم عليها تضامنا فان الفصل 1133 من ق.ل.ع لا يرتب التضامن مالم يشترط ذلك صراحة وانها لم تصرح بعقد الكفالة بالتضامن وبالتالي فتوجيه الانذار لها يعد سابقا لاوانه لانه على المستأنف عليها ان تثبت اعسار المكترية في تنفيذ التزامها اولا كما ان الفصل 1135 من ق.ل.ع ينص على اثبات حالة مطل المدين، وبأن الفصل 164 ينص على ان التضامن بين المدنيين لا يفترض، ويلزم ان ينتج صراحة من السند المنشئ للإلتزام او من القانون وبأن العقد لا يشير للتضامن وهو عقد مدني وليس بعقد تجاري وبالتالي لا مجال لتفعيل مقتضيات المادة 165 من ق.ل.ع، وان المكرية لم تثبت مطل المكترية تبعا لبطلان الانذار المدلى به لعدم التبليغ بالمقر الاجتماعي ، وبالتالي فالحكم عندما قضى بالتضامن فهو غير مبني على اساس.

وبخصوص الاداء، فإنه تم اداء مبلغ 200.000,00 درهم بمقتضى تحويل بنكي بتاريخ 17-09-2018 حسب ما هو ثابت من خلال امر بالتحويل، وبالتالي فالحكم على غير اساس فيما قضى به من اداء ووجب الاشهاد لهما بأداء مبلغ 200 ألف درهم والذي يجب خصمه من المبلغ المحكوم به ملتمسين لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء مبلغ 479.149,44 درهم والاشهاد لهما بأداء مبلغ 200 ألف درهم وخصم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به والغاء الحكم فيما قضى به من تضامن في الاداء بين الطاعنتين والغاء الحكم فيما قضى به من افراغ والحكم ببطلان الانذار والتصريح بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقا المقال بطي التبليغ، ونسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان مقال الطعن قدم خارج الاجل القانوني المنعقد ب 15 يوما وانه كان يجب تقديم المقال ب 20-12-2018 بدلا من 21-12-2018.

وحول الموضوع انه بخصوص العلة الاولى وهي خرق الفصل 230 من ق.ل.ع والفصل 516 من ق.م.م فإن الفصل 13 من عقد الكراء لم يشر لأي جزاء يترتب عن تبليغ بعنوان آخر وانه تبت توصلها بالانذار بتاريخ 1-3-2018 بواسطة مسؤولة بالشركة التي اشرت ووقعت وتم كذلك تحرير محضر من قبل المفوض القضائي بالتبليغ المذكور، وبالتالي فالتبليغ صحيح وحقق الغاية المتوخاة منه خاصة وانه لم يتم الطعن في تبليغ للحكم الابتدائي بنفس العنوان وبخصوص الفصل 516 من ق.م.م فإن المتمسكة به لم تثبت تضررها وبأن الانذار هو موجه للشركة في شخص ممثلها القانوني وبالتالي فالدفع غير جدير بالاعتبار.

وبخصوص التضامن، فهو في نازلة الحال بقوة القانون في الإلتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية وبأن التضامن هو ناتج عن رسالة الضمان، وبأن الاستئناف الحالي هو للمماطلة والتسويف ويتعين رده.

وبخصوص اداء مبلغ 200 درهم فإنه يخص اكرية مدة سابقة لانه تم بتاريخ 19-9-2018 ولا يخص المدة المطالب بها، وبأن المستأنفتين تتقاضيا بسوء نية ،و بالتالي فطلبهما الرامي لخصم المبلغ المذكور غير مرتكز على اساس، ملتمسة لكل ذلك في الشكل بعدم قبول الاستئناف الحالي، وفي الموضوع برد الاستئناف على حالته وتأييد الحكم الابتدائي ، وتحميل الفريق المستأنف الصائر.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20-02-2019 بحيث حضر بها نائب المستأنف عليها واكد الجواب، بينما تخلف نائب الطرف المستأنف رغم الامهال بجلسة سابقة للتعقيب،و بذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27-02-2019.

محكمة الاستئناف

حيث اسس المستأنف اسباب طعنه، بناء على الاسباب المبسوطة اعلاه.

وحيث انه لا محل للقول بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع والفصل 516 من ق.م.م ، على اعتبار ان عقد الكراء وان تضمن ان التخابر سيتم بالمقر الاجتماعي لطرفي العقد، إلا انه لا يؤكد على وجوب التبليغ بالمقر الاجتماعي الوارد بالعقد تحديدا على اعتبار ان المكترية هي شركة ذات مسؤولية محدودة وقد تضمن محضر تبليغ الانذار افاده بتوصلها عن طريق المسماة ليلى كمسؤولة بالشركة المتواجدة بالمحل موضوع الكراء، وتم التوقيع على التبليغ والذي لم يكن محل اي طعن جدي ، كما أنه لا بطلان بدون ضرر عملا بأحكام المادة 49 من ق.م.م خاصة وان عقد الكراء لم يرتب اي جزاء على التبليغ بالمحل موضوع التعاقد والذي تحققت الغاية منه وهو التبليغ الفعلي وبالتالي فالعلة بشقيها معا غير جديرة بالاعتبار، ووجب ردها.

وحيث انه بخصوص التمسك بعدم امكانية الحكم على الكفيلة تضامنا الى جانب المدنية الاصلية، وذلك استنادا على الفصول 1133 و 1135 و 164 من ق.ل.ع لعدم ثبوت تجريد المدينة الاصلية وبعلة ان التضامن لا يفترض ولا يجوز بين المدنيين, فإنه هو الآخر دفع مردود استنادا على احكام المادة 335 من مدونة التجارة والفصل 165 من ق.ل.ع والذي يحيل عليه الفصل 1133 من ق.ل.ع بفقرته الاخيرة و المتمسك به وعلى اعتبار ان التضامن هو مقترض وبقوة القانون، كلما كانت العلاقة موضوعها اغراض ومعاملات تجارية ، وهو ما تحقق في النازلة بالنظر لصفة المتعاقدتين بكونهما شركتي مسؤولية محدودة وبالنظر لموضوع الكفالة وهو ضمان اداء اكرية محل تجاري، وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها لعدم الاساس القانوني لها.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكونها ادت قيمة 200 ألف درهم بمقتضى تحويلات بنكية ودون ذكر الشهور المؤداة تحديدا , فإنه اصلا لا يوجد بالملف ما يؤكد الواقعة المذكورة، اذ لم تستدل بأي وثائق تفيد التحويلات المشار اليها للتحقق من تاريخها ومدى علاقتها بالمدة المطالب بها، خاصة وان المكرية دفعت بأن التحويل يخص مدة سابقة , وبالتالي فالعلة كذلك غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.

وحيث ترتيبا على ما سبق يكون وجيها تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ، مع تحميل المستأنفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial