Vente commerciale : l’action en garantie des vices s’éteint lorsque l’acheteur continue d’utiliser la chose après avoir eu connaissance du défaut (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82152

Identification

Réf

82152

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

785

Date de décision

25/02/2019

N° de dossier

2018/8202/6262

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 553 - 572 - 573 - 574 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 65 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'action en garantie des vices par l'usage de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en paiement du solde du prix, écartant les réclamations du client. L'appelant soutenait que son action en garantie était recevable, faute d'avoir formellement réceptionné l'ouvrage et au motif d'une notification des défauts intervenue dans le délai légal. La cour relève que l'utilisation de l'ouvrage, un stand d'exposition, pendant toute la durée d'un salon professionnel vaut réception de fait, nonobstant l'absence de procès-verbal de livraison. Elle retient surtout, au visa de l'article 572 du dahir des obligations et des contrats, que l'action en garantie des vices s'éteint dès lors que l'acheteur, après avoir découvert les défauts allégués, a continué à utiliser le bien. La cour écarte en outre l'application de la loi sur la protection du consommateur, la transaction étant de nature purement commerciale entre deux professionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د. ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9529 بتاريخ 18/10/2018 في الملف عدد 7476/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 131.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 22/11/2018 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 07/12/2018 ، أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 19/06/2018 , عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل بناء كشك بالمعرض الدولي للأغذية و المشروبات ببرشلونة ALIMENTARI ، وانه تم الاتفاق على مبلغ 342000,00 درهم قيمة الأشغال ، وأنها سلمت للمدعى عليها الكشك بعد إتمام عملية البناء و التركيب، وتم استغلاله مند افتتاح فعاليات المعرض الدولي للأغذية و المشروبات عن الفترة من 16/04/2018 إلى 19/04/2018 ، وأنها توصلت بما مجموعه 211000,00 درهم بواسطة شيك و كمبيالة مسحوبين عن مصرف (م.) ، ولازلت دائنة للمدعى عليها بجزء من أصل الدين المحدد في مبلغ 131000,00 درهم ، وأنها اضطرت إلى توظيف تقنيين إسبانيين مما ترتب عنه زيادة في الأجور بلغت 45000 درهم ، وأنجزت أشغالا إضافية لم يكن متفق عليها بناء على طلب المدعى عليه بلغت قيمتها 15000 درهم ليكون المجموع الذي لازال بذمة المدعى عليها هو مبلغ 191000,00 درهم ، وأنها وجهت لها إنذارا لها من أجل الأداء دون جدوى ، لأجله تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 191000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ توصلها بالإنذار و الفاتورة وتحميلها الصائر . وأرفقت المقال بصورة طلبية تحت عدد BC030418 وصورتين من شيك و كمبيالة مسحوبين من مصرف (م.) حاملين لمبلغ 180000,00 درهم وتصريح بالشرف موقع و مصحح الإمضاء من طرف ممثل العارضة بتاريخ 06/04/2018 وتصريح بالشرف موقع و مصحح الإمضاء من طرف الناقل شركة (ا. ت.) بتاريخ 06/04/2018 وصور توثيق لسير الأشغال بالمعرض وصورة توثق تسلم الكشك و استغلاله خلال افتتاح المعرض وصورة من الشيك و الكمبيالة وأصل الفاتورة 45/2018 وصورة إنذار مع أصل محضر تبليغ إنذار بواسطة المفوض القضائي عبد الرفيع (س.) بتاريخ 24/05/2018 .

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة محاميها مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2018 ، تعرض من خلالهما انها تعاقدت مع المدعية من أجل إنجاز كشك بالمعرض الدولي للأغذية و المشروبات واتفقتا على كافة الشروط والمواصفات التي يجب ان تتوفر في الكشك بالإضافة الى الاتفاق على تركيبه بالمعرض المذكور ، وأنها أدت للمدعية مبلغ 211000,00 درهم من أصل 342000,00 درهم ليبقى مبلغ 131000,00 درهم عن تسليم الكشك و تركيبه وفق المواصفات المتفق عليها ، إلا انه بتاريخ 15/04/2018 فوجئت بأن الكشك و الخلفية التابعة له و الجدار الخشبي الملحق به لم يتم تركيبهما ، بالإضافة إلى كون المدعية لم توفر أي تقني أو عامل تابع لها من أجل تركيب الكشك بالمعرض ، كما ان ممثلها لم يحضر من أجل تسليم الكشك إلى المعرض لكونه ممنوع من الدخول إلى التراب الاسباني، وأنها بعثت للمدعية بتاريخ 16/04/2018 بإنذار غير قضائي تشعرها بالعيوب التي وجدتها بالكشك ، وأنها تعرضت لضرر مادي كبير جراء هذه العيوب حيث عملت على استقدام شركة أخرى من اسبانيا للعمل على تركيب الكشك المعيب و محاولة اصلاح ما يمكن إصلاحه فيه ، كما استعانت بشركة أخرى من أجل تركيب الكشك و أدت لها مبلغ 2000 اورو للعمل على تركيبه و 2000 اورو للسماح للعمال بالبقاء بالمعرض ليلة افتتاحه للعمل على إنهاء تركيب الكشك و تجميع أجزائه و محاولة جعلها صالحة للعرض يوم 16/04/2018 ، و تكبدت خسارة قدرها 60000 درهم من أجل إصلاح لوحات الإشهار و الكهرباء و منصة العرض ، حيث قامت بدفع مبلغ 50000 درهم بغرض إرجاع الكشك الى المغرب ، وانه بتاريخ 05/05/2018 قامت بإرسال إنذار للمدعية تطالبها من خلاله بأداء مبلغ 211000,00 درهم الذي تسلمته كتسبيق ومبلغ 190000,00 درهم مقابل الخسائر التي سبق الإشارة إليها دون جدوى ، لأجله تلتمس أساسا الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدتها مبلغ 211000,00 درهم الذي توصلت به و مبلغ 190000.00 درهم الذي أنفقته على الكشك المعيب ، وبأدائها لفائدتها تعويضا عن الضرر قدره 100000,00 درهم ، مع النفاد المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر ، واحتياطيا القول بإجراء خبرة على الكشك موضوع النزاع ، مع حفظ حقها في التعقيب عليها بعد انجازها ، واحتياطيا جدا إجراء بحث بين الطرفين. وأرفقت المذكرة بأصل إنذار بالعيوب و نسخة من إنذار بالأداء ونسخة من مراسلة الكترونية ونسخة من رسالة عبر الوتساب .

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها عرض من خلاله أنها أنجزت الأشغال وفق ما هو متفق عليه ، و ان الرسالة الموجهة من طرف المكتب المغربي للمعارض للمدعى عليها ليس لها أي تأثير على ما قامت به ما دامت ان هذه الاخيرة ملزمة ببناء الكشك وفق المواصفات المبينة بالطلبية ، وان نفيها تسلم الكشك غير ذي أساس من الواقع لأنه تم استغلاله منذ افتتاح فعاليات المعرض الدولي للأغذية في الفترة الممتدة بين 16/04/2018 و 19/04/2018 ، وبخصوص الإدعاء بوجود عيوب خفية فإن الطرف المتضرر وجب عليه إخبار الطرف الآخر بكل عيب داخل أجل 7 ايام من تاريخ التسليم وفقا لمقتضيات الفصل 553 من ق ل ع ، وان الرسالة الإنذارية المؤرخة في 07/05/2018 لم تتوصل بها إلا بتاريخ 21/05/2018، ولم يتم رفع أي دعوى من طرف المدعى عليها داخل أجل أقصاه 30 يوما المنصوص عليها بالفصل 573 من ق ل ع ، وان الدفع بكون المدعية استعانت بشركة أجنبية ليس بالملف ما يثبت ذلك، وان طلب استرجاع مبالغ غير مبرر مادام ان المدعية فرعيا لم تثبت وجود أي نقص في الأشغال و تقديم الطلب بخصوص العيوب داخل الآجال القانونية ، لأجله تلتمس رد ما جاء بمذكرة المدعى عليها و الحكم وفق مطالب العارضة بالمقال الإفتتاحي .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بأنها احترمت مقتضيات الفصل 553 من ق.ل.ع بمبادرتها بإخطار المستأنف عليها بالعيوب والنواقص المتواجدة بالكشك حسب ما هو ثابت من الإنذار الموجه إليها بتاريخ 16/04/2018 بعد أقل من يوم على التوصل بالكشك المعيب ، وهي واقعة قانونية ثابتة بمحضر المفوض القضائي الذي توجه الى المقر الإجتماعي للشركة المستأنف عليها ووجده مجرد شركة لتوطين الشركات وليس المقر الإجتماعي الخصوصي لها ، وان المحكمة مصدرة الحكم لم تناقش تفاصيل القضية وملابساتها بالرغم مما أدلت به من رسائل إلكترونية موجهة للممثل القانوني للمستأنفة ، كما أنه لم يثبت للمحكمة ان المستأنفة تنازلت أو تصرفت في المنقول موضوع النزاع ، ولم تأخذ بعين الإعتبار سوء نية المستأنف عليها استنادا للفصل 574 من ق.ل.ع والمتمثلة في امتناع ممثلها بصفتها البائعة صراحة عن الرد على العيوب المكتشفة بالمنقول بمقتضى الرسالة الإلكترونية الموجهة له من الطاعنة، رغم ان الإثبات حر في المادة التجارية ، ولم تعر المحكمة كذلك الدفع المقدم من الطاعنة في مقالها المضاد بانعدام وجود أي وثيقة صادرة عنها تفيد توصلها بالكشك ، وهو أكبر دليل على سوء نية المستأنف عليها ، لأنها عاينت العيوب أثناء التسليم ورفضت التوقيع على التوصل مخافة ان يفهم توقيعها على انه وصل التوصل ، وان الطاعنة استعانت بشركة أخرى لإكمال أشغال الكشك وهذه الوقائع تمت بحضور السيد عبد الرحيم (ع.) والسيد عبد المنعم (ح.) ، اللذان أكملا الأشغال ، وما يؤكد ذلك هو الرسالة الصادرة عن إدارة المكتب المغربي للمعارض والتي تشير إلى رداءة الكشك والمواد المستعملة فيه وهي الرسالة التي استتبعت بإشعار بخصم مبلغ من قيمة المعاملة بين المستأنفة وإدارة المكتب المغربي للمعارض ، وان الحكم المستأنف خالف مقتضيات المادة 65 من القانون رقم 08/31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك الذي يعتبر ان كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب ان ترفع بالنسبة للأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم ، وهو المقتضى الواجب التشريع ، ملتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 371.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر على عاتق المستأنف عليها ، واحتياطيا إجراء بحث ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ

وبتاريخ 14/01/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الشروط والمواصفات المتفق عليها لإنجاز الكشك هي الموثقة بالطلبية تحت عدد BC03418 ، وان المستأنف عليها أنجزت الأشغال وفق المتفق عليه ، أما الحديث عن الرسالة الموجهة للمكتب المغربي للمعارض ليس لها أي تأثير على ما قامت به المستأنف عليها مادامت أنها ملزمة ببناء الكشك وفق المواصفات المبينة بالطلبية ، وانه تم استغلال الكشك منذ افتتاح فعاليات المعرض الدولي للأغذية ببرشلونة في الفترة الممتدة بين 16/04/2018 الى 19/04/2018 ، وللتمسك بوجود عيوب خفية فإن الطرف المتضرر وجب عليه إخبار الطرف الآخر بكل عيب داخل أجل 7 أيام من تاريخ التسليم استنادا للفصل 553 من ق.ل.ع ، علما ان المستأنفة تسلمت الكشك قبل افتتاح المعرض ، وان الرسالة الإنذارية المؤرخة في 07/05/2018 لم تتوصل بها العارضة إلا بتاريخ 21/05/2018 ولم يتم رفع أي دعوى من طرف المستأنفة داخل الأجل ، وان الدفع بمقتضيات الفصل 574 من ق.ل.ع والمادة 65 من قانون 08/31 لا يستقيم ونازلة الحال ، وليس بالملف ما يثبت استعانة المستأنفة بشركة أخرى ووجود خسائر ، مما يبقى طلب استرجاع المبالغ ليس له ما يبرره لأن المستأنفة لم تثبت وجود أي نقص بالأشغال ، والتمس رد الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/02/2019 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل وحضر دفاع المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/02/2019

محكمة الإستئناف

حيث عابت المستأنفة الحكم عدم أخذه بعين الإعتبار إخطارها للمستأنف عليها بالعيوب والنواقص المتواجدة بالكشك موضوع الإلتزام بينهما بعد أقل من يوم من التوصل به ، وعدم مناقشته للقضية على ضوء الرسائل الإلكترونية المدلى بها من قبلها الموجهة للمستأنف عليها ، وعدم إنقضاء دعوى الضمان مادام أنها لم تتصرف في المنقول موضوع النزاع وانتفاء توقيعها على وصل تسلمه ، ولثبوت سوء نية المستأنف عليها

وحيث ان الثابت من التزام المستأنف عليها المؤرخ في 06/04/2018 أنها تعاقدت مع المستأنفة من أجل بناء وتركيب كشك بالمعرض الدولي للأغذية والمشروبات ببرشلونة ونقله إلى إسبانيا وإرجاعه إلى المغرب ، والثابت كذلك من مذكرة جواب المستأنفة خلال المرحلة الإبتدائية وكذا الرسائل الإلكترونية الصادرة عنها أنها قامت بتركيب الكشك بالمعرض بواسطة شركات أخرى كما قامت بتفكيكه ونقله الى المغرب بعد انتهاء المعرض ، مما يفيد أنها توصلت بالكشك بصرف النظر عن توقيعها على وصل التسليم من عدمه ، وأنها كانت على علم بالعيوب التي ادعت أنها تشوب الكشك وراسلت المستأنف عليها فور اكتشافها ثم ظلت تستغله من أجل العرض رغم اكتشافها للعيب ، واستنادا لمقتضيات الفصل 572 من ق.ل.ع فإن دعوى ضمان العيب تنقضي إذا كان المشتري قد خصص الشيء لإستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه ، مما لا يحق معه للمستأنفة التمسك بضمان العيوب لانقضاء هذا الضمان بمواصلتها استغلال الكشك الذي ادعت انه معيب بعد اكتشافها للعيب ، اما بخصوص الرسائل الإلكترونية المحتج بها من قبلها لإثبات العيب فإنها صادرة عنها ولا يمكن اعتبار عدم الجواب عليها يشكل سوء نية يرقى الى اعتباره طرقا احتيالية استعملتها المستأنف عليها ، خاصة امام عدم إثبات العيوب اللاحقة بالكشك

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مخالفة الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 65 من القانون رقم 08/31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك فإنه مادام ان طرفي الدعوى تاجرين وكون المعاملة التي تربط بينهما تجارية محضة ،فإن التمسك بالمقتضيات المذكورة يبقى غير مرتكز على أساس سليم ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial