Bail commercial : Le bailleur est lié par le délai de congé volontairement accordé au preneur dans la mise en demeure fondant l’action en justice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82076

Identification

Réf

82076

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

703

Date de décision

20/02/2019

N° de dossier

2018/8206/6177

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère contraignant du délai de préavis que le bailleur s'est volontairement imparti dans sa sommation. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de trois mois mentionné dans l'acte. L'appelante soutenait qu'une sommation antérieure, dont le délai était expiré, aurait dû être prise en compte. La cour écarte ce moyen et retient que seule la sommation sur laquelle l'action est fondée doit être considérée pour apprécier la recevabilité de la demande. Elle juge que le bailleur, en octroyant de sa propre initiative un délai de trois mois au preneur pour quitter les lieux, s'est lié par cet engagement et ne pouvait valablement agir en justice avant son terme. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, sous la seule rectification d'une erreur matérielle relative à l'identité de la bailleresse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدمت به المستأنفة آسية (ا.) بواسطة محاميها مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 7-3-2018 تحت عدد 1032 في الملف التجاري رقم 87/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بالافراغ وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد عزيز (ح.) لفائدة المدعية السيدة آسية (ا.) مبلغ 6750,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من ابريل 2017 الى دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.

وحيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ولا دليل على تبليغ الحكم المستأنف فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان آسية (ا.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05-01-2018 تعرض فيه انها تؤجر للمدعى عليه المكان الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات بسومة شهرية قدرها 750 درهم و الذي انتقل اليها بعد شرائه من والدها السيد ادريس (ا.) استنادا الى عقد الكراء و رسم الشراء و انه تقاعس عن اداء الوجيبة الكرائية مند ابريل 2017 الى غشت 2017 و ذلك رغم انذاره لأجله فانها تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لها مبلغ 6750درهم عن المدة من 1/4/17 إلى 31/12/17 و افراغه هو او من يقوم مقامه من المحل المكترى مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر و ارفقت المقال بعقد كراء ورسم الشراء – و محضر تبليغ انذار

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه افاد فيها انه لا علم له ان السيدة سعيدة (ا.) هي المالكة للمحل الذي تكتريه خاصة و ان العلاقة الكرائية كانت بينها و بين السيد ادريس (ا.) كما هو تابث من نسخة الحكم عدد 427 الصادر في 30-3-16 وهو السبب في عدم الاستجابة للانذار واضاف انه توصل من المدعية بانذار و منحته اجل 3 اشهر من اجل الاداء و الافراغ وان هذا الاجل لم ينصرم بعد لاجله يلتمس عدم قبول الدعوى على حالتها و تحميل المدعية الصائر

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21-2-18- تبين خلالها انه الفي لنائب المدعى عليه بمذكرة جوابية وتعذر تبليغها لنائب المدعية لعدم تعيين مفوض قضائي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 7-3-2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر القرار المشار اليه اعلاه و الذي تم الطعن فيه بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص وقائق الدعوى، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف بأن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول طلبها الرامي للافراغ بعلة ان الاجل المحدد للافراغ وهو ثلاثة اشهر كاملة لم يستوف بعد, باعتبار ان الانذار تم التوصل به يوم 18-10-2017 به اجل ثلاثة اشهر للافراغ بينما الدعوى قدمت بتاريخ 05/01/2018 أي قبل انصرام الاجل المحدد بنص الانذار إلا انها سبق ووجهت للمستأنف عليه انذارين الاول مؤرخ ب 4-9-2018 المنجز من طرف المفوض القضائي حميد (ا.) , وبه يكون اجل 3 اشهر المقرر قانونا قد تم احترامه، ويبرر ذلك طلبها الرامي للافراغ للتماطل وان الانذار المدلى به كان من باب الغلط كما تدفع بأن الاسم الشخصي لها هو آسية وليس السعدية كما هو وارد بالخطأ بديباجة الحكم المطعون فيه، ملتمسة لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف لنظاميته وفي الموضوع بتسجيل بأن الاسم الشخصي لها هو آسية وليس السعدية والحكم تبعا لذلك باعتبار اسمها هو آسية (ا.) والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الافراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بافراغ المستأنف عليه من المحل المكترى من شخصه وامتعته ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميل المستانف عليه الصائر.وارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف ونسخة من انذار مؤرخ ب 24-8-2017 يفيد التوصل به ب 4-9-2017 وخلفه محضر تبليغه للمستأنف عليه شخصيا.

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات علنية استدعي لها طرفي الدعوى بالصفة القانونية اخرها جلسة 13 -02-2019 بحيث تخلف بها نائب المستأنف عليه رغم الاعلام والامهال بجلسة سابقة قصد الاطلاع والجواب لكن بدون جدوى وبذلك اعتبرت المحكمة جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20-02-2019

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفة الى ما هو مسطر اعلاه.

وحيث انه بخصوص ما عابته على الحكم المستأنف، فيما قضى به بخصوص عدم قبول طلب الافراغ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح للمحكمة بأنه لا محل للقول باغفال الاستدلال بالانذار الاول المتوصل به بتاريخ 18-10-2017 اذ العبرة بالانذار الذي بني عليه مقال الدعوى والمطلوب المصادقة عليه بالافراغ ، وهو اصلا يشير في مضمونه لارسال انذار اول مع تضمين الانذار الذي هو محل الخصومة لاجل 3 اشهر كاملة ، قصد الافراغ , وهو التزام كان باختيار المستأنفة بارادة حرة، ووجب احترام ما تعهدت به بنص الإنذار بخصوص مدته، وبالتالي فالحكم عندما قضى بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالافراغ لعدم اسيتفاء الاجل الممنوح اختياريا بنص الانذار للافراغ, يكون قد صادف الصواب وعلل تعليلا سليما ووجب رد العلة لعدم جديتها وجدواها في النازلة والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.

وحيث انه من بين مطالب المستانفة، في مقال طعنها اصلاح خطأ مادي ورد بديباجة الحكم المستانف يخص اسمها الشخصي وهو آسية بدلا من السعدية.

وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف، يتضح للمحكمة بأنه فعلا تسرب للحكم المطعون فيه خطأ مادي، وجب اصلاحه عملا بالمادة 26 من ق.م.م وذلك بالقول بأن الاسم الصحيح للمستأنفة هو آسية (ا.) بدلا من سعيدة (ا.).

وحيث ينبغي تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبث علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف, مع اصلاح الخطأ المادي المتسرب الى ديباجته بخصوص الاسم الشخصي للمستأنفة و ذلك بجعله اسية (ا.) عوض سعيدة (ا.) مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux