Bail – Paiement du loyer – Le preneur reste tenu au paiement du loyer dès la mise à disposition des lieux par le bailleur, nonobstant son refus d’en prendre possession (Cass. com. 2019)

Réf : 45793

Identification

Réf

45793

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

533/2

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2017/2/3/968

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 235 - 667 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 667 du Dahir sur les obligations et les contrats, le preneur est tenu de payer le loyer intégralement dès lors que le bailleur a mis le bien loué à sa disposition, même s'il n'en a pas joui. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le preneur qui refuse de prendre possession des clés du local commercial, régulièrement offertes par le bailleur, reste redevable des loyers à compter de la date de cette offre, le bailleur ayant ainsi rempli son obligation de délivrance.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de l'impossibilité d'accéder au local en raison de sa reprise par le propriétaire des murs.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/533، المؤرخ في 2019/11/07، ملف تجاري عدد 2017/2/3/968

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5368 الصادر بتاريخ 2016/10/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8205/3143.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في :

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ :

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8205/3143, أن الطالب إبراهيم (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبين في النقض محمد (م.) وأحمد (م.) عقدا من اجل كراء الأصل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى (...), وانه استصدر ضد المدعى عليهما بتاريخ 2013/10/10 حكما تحت عدد 12493 قضى عليهما بتسليمه مفاتيح المقهى وتمكينه من تسييرها مع أداء تعويض قدره 7.000 درهم, أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 3061, وأنه لما باشر إجراءات التنفيذ فوجئ بتاريخ 2015/05/19 بإنذار من أحمد (م.) وورثة محمد (م.) يطالبونه من خلالها بأداء مبلغ الضمانة والواجبات الكرائية وضريبة النظافة, مع أن المدعي رفض تسلم المحل الذي يوجد في حالة مزرية جدا, كما انه باشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه, وبموجب هذه الدعوى ينازع في الإنذار وسببه, كونه جاء مخالفا للفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 وكون السبب المبني على الأداء سبب وهمي لكونه لم يسبق له أن حاز الأصل التجاري المدعى فيه أو مارس أي نشاط تجاري به والتمس الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد الاضرار اللاحقة به نتيجة تملص المدعى عليهم من تنفيذ عقد الكراء, وبعد جواب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل بأن المدعي عاين المحلين قبل إبرام عقد الكراء وقبلهما على حالتهما وانه هو الذي رفض تسلم مفاتيح المحلين والتمسوا الحكم على المدعي بأدائه لهم واجبات الكراء وواجب النظافة عن المدة الممتدة ما بين 2015/05/12 الى 11 دجنبر 2015 على أساس سومة شهرية قدرها 16.000 درهم والمصادقة على الإنذار وبافراغ المدعي من المحلين المدعى فيهما تحت طائلة غرامة تهديدية, صدر حكم بقبول الطلب في مواجهة أحمد (م.) وعدم قبوله في حق الباقي.

وفي الموضوع الحكم عليه بأدائه للمدعى عليهم واجبات الكراء عن المدة المطلوبة وقدرها 112.000 درهم على أساس سومة شهرية قدرها 16.000 درهم وواجب النظافة وقدره 11.200 درهم ورفض باقي الطلبات, أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين, عدم ارتكاز قرارها على أساس قانوني, وانعدام التعليل ونقصانه بدعوى, أنها أيدت الحكم الابتدائي وطبقت قاعدة قانونية مفادها أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح لا يسوغ إلغاؤها الا برضى طرفيها, في حين ان هذه القاعدة لا تنطبق على موضوع النازلة الذي هو عقد كراء أصل تجاري يكون فيه المكري ملزما بتسليم الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية مع القيام بجرد محتويات المحل وتسليم رخص الاستغلال, وان الطاعن تمسك بكونه لم يتسلم الأصل التجاري بجميع عناصره ورخصه وكون تنفيذ عقد الكراء أصبح مستحيلا مادام مالك الرقبة استرجع المحل التجاري في اطار دعوى استعجالية لكونه مغلق ومهجور منذ مدة حسب الثابت من نسخة الأمر الاستعجالي المرفقة بعريضة النقض, وان المطلوبين في النقض كانوا على علم بهذه الوقائع ورغم ذلك لم يعرضوا على الطاعن مفاتيح المحل التجاري الا بتاريخ 2015/05/12 والتي رفضها بدعوى أن حالة المحل مزرية تم طالبوه بعد ذلك بواجبات الكراء عن المدة المتراوحة من 2010/06/10, وهذا يجعل الطاعن غير ملزم بأداء واجبات الكراء عملا بالفصل 235 من ق.ل.ع الذي نص على انه في العقود الملزمة للطرفين, يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزاماته الى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل, كما أن معطيات الملف ووقائعه لا تتناسب والقاعدة القانونية التي طبقتها المحكمة مما يجعل قرارها خارقا لمقتضيات الفصول 324, 325, و 335 من ق.ل.ع عرضة للنقض.

لكن حيث بخصوص القاعدة القانونية التي مفادها " أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح لا يسوغ إلغاؤها إلا برضى طرفيها." فان القرار المطعون فيه أتى بها لتبرير علته التي مفادها " أن المستأنف لم يعبر عن رغبته في فسخ عقد الكراء ولم يخطر مالك الأصل التجاري برغبته في التحلل من العلاقة الكرائية وبالتالي فان العقد يبقى قائما ومنتجا لآثاره القانونية ... " وهي علة لم ينتقدها الطاعن, وبشأن الدفع بعدم تسلم الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وان الطاعن تبعا لذلك يبقى غير ملزم بأداء الكراء مستشهدا بالفصل 235 من ق.ل.ع, فان الفصل 667 من ق.ل.ع ينص على أنه " يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف ولو لم يستطيع الانتفاع بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها الا انتفاعا محدودا ..." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه تم عرض مفاتيح الأصل التجاري على الطاعن بتاريخ 2015/05/12 وان هذا الأخير رفض تسلمها حسب محضر الرفض المدلى به وان طلب أداء الكراء المتعلق بالمدة من تاريخ الرفض وهو 2015/05/12 الى 2015/12/11 يبقى تبعا لذلك مبررا, تكون قد اعتبرت أن المكري قد وضع تحت تصرف الطاعن العين المكراة عندما عرض عليه مفاتيح المحل ورفضها وبالتالي يبقى هذا الأخير ملزما بأداء الكراء من تاريخ العرض, وبذلك طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى, وبخصوص الدفع المتعلق باستحالة الرجوع الى المحل المكترى لكون مالك الرقبة استرجعه في إطار دعوى استعجالية, فان الطاعن لم يسبق له أن تمسك بذلك أمام قضاة الموضوع وأن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون, فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ماعدا ما هو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux