Bail commercial et révision du loyer : L’acceptation prolongée et sans réserve du loyer initial par le bailleur fait échec à l’application de la clause d’augmentation automatique (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82073

Identification

Réf

82073

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

02/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5331

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une clause d'augmentation automatique du loyer commercial face à l'acceptation prolongée par le bailleur d'un paiement au taux initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la force obligatoire des conventions, la clause devait produire ses effets de plein droit, le paiement partiel du loyer révisé constituant un manquement justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen, retenant que l'acceptation sans réserve par le bailleur, durant plusieurs années, des paiements au montant initial, matérialisée par l'émission de factures correspondantes, constitue une renonciation à se prévaloir de ladite clause. Elle relève en outre que le bailleur a omis d'engager la procédure de révision du loyer prévue par la législation applicable. Faute de manquement imputable au preneur, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ه.) بواسطة دفاعها بتاريخ 11/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2018 تحت عدد 2268 ملف عدد 10888/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع برفضها وتحميل رافعتها الصائر.

حيث إن الثابت من المقال الاستئنافي ان الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف.

حيث بذلك يكون المقال الاستئنافي قدم وفق الالشروط القانوني صفة واداء لذلك فهو مقبول شكلا

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيه أن المدعى عليها تكتري منهما المحل الكائن بعنوانها أعلاه بسومة كرائية كانت محددة في البداية في مبلغ 14.950,00 درهم شهريا و أصبحت محددة ألان في مبلغ 18.090,00 درهم شهريا علما أن مبلغ الكراء يتم الزيادة فيه بنسبة 10 % كل ثلاث سنوات و أن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء عن شهر ماي 2016 إلى الآن فتخلد بذمتها إلى متم أكتوبر 2017 ما مجموعه 325.620,00 درهم، مما حدا بها إلى توجيه انذار إليها توصلت به بتاريخ 27/10/2017 و انه على اثر ذلك بادرت المدعى عليها إلى بعث رسالة إليها تخبرها فيه أنها غير مدينة بأي مبلغ و أنها تؤدي واجبات الكراء في إبانها إلا أنها بعد تفحص سجلاتها المحاسبتية تبين لها بان ما تدعيه المدعى عليها لا يرتكز على أساس و أن ذمتها عامرة بالمبالغ المذكورة.

لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 325.620,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من شهر ماي 2016 الى متم أكتوبر 2017 و بإفراغها هي و من يقوم مقامها فيه من المحل الكائن بعنوانها أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بعقد كراء - انذار – رسالة – شهادة تسليم.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/02/2018 جاء فيها أن المدعية ادعت دون وجه حق و دون إثبات أن السومة الكرائية تم رفعها من مبلغ 14.950,00 درهم إلى مبلغ 18.090,00 درهم شهريا، مؤكدة أنها و منذ تعاقدها مع المدعية بتاريخ 18/02/2010 و هي تؤدي فقط السومة الكرائية المحددة في العقد 14.950,00 درهم و لم يسبق لهذه الأخيرة أن طالبتها بأي زيادة في السومة الكرائية لا بنسبة 10 % أو بغيرها سواء حبيا أو عن طريق القضاء و بالتالي لا يمكن لها أن تقوم من تلقاء نفسها برفع السومة الكرائية دون رضاها أو المصادقة القضائية رغم تضمين شروط الزيادة في العقد مادامت المدعية لم تباشر المسطرة القانونية التي تخولها ذاك الحق أو تتفق حبيا معها، معززة ذلك بمقتطفات حساب و بإشعارات بعمليات تثبت توصل المدعية بالسومة الكرائية وفقا لما سطر بالعقد عن المدة من فاتح ماي 2016 إلى غاية متم أكتوبر 2017 ذلك أن شهر أكتوبر 2017 توصلت به بثلاث تحويلات بنكية عن ثلاثة أشهر.

لأجله يلتمس استبعاد ادعاءات المدعية و القول برفض طلبها و تحميلها الصائر.

و أرفقت المذكرة بمستخلصي حساب – 10 إشعارات بعمليات تحويل بنكي – 12 إشعار لعمليات تحويل بنكي – 15 مقتطفات حساب بنكي.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 07/03/2018 جاء فيها أن المادة السابعة من عقد الكراء الرابطة بين الطرفين تنص في فقرتها الثالثة بان السومة الكرائية يتم الزيادة فيها بنسبة 10 % كل ثلاث سنوات وذلك بصفة أوتوماتيكية ودون اللجوء إلى أي إجراءات شكلية و بالتالي فانه بإجراء عملية حسابية بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ توجيه المقال سيتبين أن السومة الكرائية أصبحت محددة في مبلغ 18.090,00 درهم، كما أن التحويلات البنكية التي تقوم بها المدعى عليها لا يمكن أن تعتبر سببا في سقوط حقها في المطالبة بالزيادة في الكراء مادام أن هذه الأخيرة لا تتوفر على أي وصل صادر عنها بدون تحفظ لان وصل الكراء وحده هو الذي يؤكد هل أنها تنازلت عن الزيادة أم لا، أما فيما يخص ما تدعيه المدعى عليها من أداء الواجبات الكرائية فهو دفع كسابقه لا يرتكز على أي أساس لان كل الكشوفات المدلى بها لا تتعلق بمدة الكراء المطالب بها في الإنذار بل أنها تتعلق بمدد سابقة مترتبة في ذمة المدعى عليها.

لأجله يلتمس الاستجابة لكل مطالبها وملتمساتها واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية و ذلك قصد تحديد الأداءات التي قامت بها المدعى عليها و المدد التي تتعلق بها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ه.) و جاء في أسباب استئنافها ان المحكمة التجارية حينما عللت حكما بكون الزيادة في الكراء يجب أن تتم إما قضاء او عن طريق الاتفاق بين الطرفين وهو الأمر الذي لم يقع تكون قد تناقضت في حكمها وعللت حكمها تعليلا فاسدا ذلك أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين ينص في الفقرة الثالثة من المادة السابعة بان الكراء تتم الزيادة فيه بصفة اوتوماتيكية بنسبة 10 % كل ثلاث سنوات ودون اللجوء الى اجراءات شكلية وبالتالي فان هذا يعتبر اتفاقا والتزاما بين الطرفين على رفع السومة الكرائية هذا اضافة الى ان الفياتير التي تبعثها الى المستأنف عليها كلها تشير الى السومة الكرائية الجديدة. و انه يكفي ملاحظة أن المستأنف عليها وبالرغم من توصلها بالإنذار بالسومة الكرائية الجديدة ووجود دعوى جارية في الموضوع وهو ما يعتبر مطالبة بالسومة الجديدة فإنها لازالت تؤدي واجب الكراء على اساس السومة الأولية الشيء الذي يبين عن سوء نيتها وعن رغبتها في الاثراء على حساب الغير. و أن عدم الكراء بالسومة الجديدة حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء يعتبر خرقا سافرا لأحد بنود العقد والذي يعتبر ملزما للأطراف حسب ما يقضي به الفصل 230 من ق ل ع . وان اداء الكراء بالسومة الكرائية القديمة يعتبر اداء جزئيا لواجبات الكراء. و ان الاداء الجزئي لا ينفي صفة التماطل على المكتري وذلك حسب ما سار عليه اجتهاد المتواتر لمحاكم المملكة . لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 05/12/2018 جاء فيها أنه بالاطلاع على المقال الاستئنافي يتبين أنه يستأنف حكما صادرا بتاريخ 04/03/2018 في حين أنها لا يربطها ولمي صدر لها أو في مواجهتها مع المستأنفة أي حكم بهذا التاريخ وأن الحكم الوحيد الرابط بين الطرفين صادر بتاريخ 14/03/2018 مما يكون مآل هذا الاستئناف عدم القبول.

وأنه بالاطلاع على الإنذار الموجه من قبل المستأنفة للمستأنف عليها فإنها تتحدث فيه عن سومة كرائية محددة مسبقا في مبلغ 18.090,00 درهم وتزعم أنها توقفت عن الأداء منذ ماي 2016 إلى أكتوبر 2017. وأنها توصلت بهذا الإنذار بتاريخ 27/10/2017 كما هو واضح من خلال الإنذار المدلى به من قبل المستأنفة. وأنها تقدمت بجواب على هذا الإنذار بواسطة دفاعها توصل به دفاع المستأنفة بتاريخ 08/11/2017 أي داخل أجل خمسة عشرة يوما المحددة في الإنذار عكس ما جاء في المقال الاستئنافي. وانها أكدت في جوابها على الإنذار أن السومة الكرائية المحددة بين الطرفين وفقا للعقد الرابط بينهما منذ 2010 هي 14.950,00 درهم وليس 18.090,00 درهم وأنها تؤدي عن طريق تحويلات بنكية للمستأنفة المستحقات الكرائية بشكل نظامي إلى غاية أكتوبر 2017 وهو الأمر الذي لم تنازع فيه المستأنفة إلى غاية يومه. و أن ما يؤكد أن السومة الكرائية الواردة في العقد هي التي ظلت سائدة إلى غاية يومه وقبول المستأنفة بذلك هو تمكينها للمستأنف عليها بفاتورة عن كل أداء شهري بالسومة الواردة بالعقد مما يؤكد قبولها الصريح باستمرار استخلاص السومة الكرائية كما هي محددة في العقد الرابط بين الطرفين. و أن العقود التي تربط بين هذا النوع من المراكز التجارية والعموم كما تعلم المحكمة هي عقود إدعان لا يمكن الاحتجاج ببنودها في مواجهة أطرافها إلا في حالة المطالبة بالزيادة حبيا أو قضائيا. و أن الملف خال مما يفيد وجود أي مطالبة حبية أو قضائية للمستأنف عليها للزيادة في السومة الكرائية منذ انقضاء الثلاث السنوات الأولى من العقد أي 2013 إلى هذا اليوم. وبالتالي لا يمكن للمستأنفة أن تصمت سبع سنوات وتأتي بعد ذلك للقول برفع السومة الكرائية لما جاء في إنذارها كأمر واقع دون استشارة للمستأنف عليها أو مطالبتها حبيا أو قضائيا بذلك رغم أنها ظلت طيلة السبع سنوات تمكنها كما أقرت بذلك من فاتورات بمبلغ الكراء الأصلي عن كل أداء شهري دون الإشارة من بعيد أو من قريب لوجود زيادة من عدمها. و أثبتت أمام المحكمة أدائها للسومة الكرائية عن المدة المطالب بها في الإنذار مما يبقى معه طلب الأداء والإفراغ غير مستساغ قانونا وواقعا ويظهر أن الحكم الابتدائي كان تعليله سليما ومنطقيا وقانونيا. و أن أسباب المطالبة بالإفراغ جاءت محددة وعلى سبيل الحصر وفقا لمقتضيات المادة 26 من قانون کراء المحلات التجارية والتي لا يوجد من ضمنها الرفع من السومة الكرائية مادام أن الأداء ثابت وحتى قبل صدور الإنذار مما يكون معه الاستئناف غير ذي جدوى مادام أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وشافيا . لذلك تلتمس في الشكل بعدم قبول الاستئناف. وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 26/12/2018 جاء فيها أن أن المستأنف عليها وان كانت قد بعثت بجواب عن الانذار تتشبث فيه بالسومة الكرائية القديمة فهذا لا يمكن أن يقوم مقام العقد ولا يمكن أن يلغي ما تضمنه من أن الزيادة في السومة الكرائية تتم بصفة اوتوماتيكية بنسبة 10% كل ثلاثة سنوات دونما الحاجة الى القيام بأي اجراء كيفما كان سواء كان حبيا او قضائيا. و أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين وفق ما يقضي بذلك الفصل 230 من ق ل ع والذي ترى المستأنفة من العبث التذكير به . و ان ما تذكره المستأنف عليها من كون المستأنفة ظلت ترسل الفياتير اليها بالسومة القديمة هو ادعاء لا يرتكز على اي اساس ويبين عن سوء نية في التقاضي اذ ان المستأنفة ترسل الى المستانف عليها الفياتير بالسومة الملائمة الجديدة وليس بالسومة القديمة. وأن المستأنفة تتحدى المستأنف عليها بالإدلاء بالفياتير التي تدعي توصلها منها بالسومة القديمة. لذلك تلتمس رد دفوعات المستأنف عليها. و الاستجابة لكل ما ورد في المقال الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/12/2018 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها.

حيث تمسكت المستأنفة بخرق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع والقائلة بأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها إذ أنه باتفاق الطرفين بعقدة الكراء على زيادة في السومة الكرائية بنسبة 10% كل ثلاثة أشهر دون اللجوء لأية إجراءات قضائية أو شكلية أو غيرها و مجرد توجيه الانذار باداء الفرق بين السومتين والمحدد في 10% وعدم الاستجابة للإنذار بالأداء داخل الأجل القانوني يرتب التماطل ويؤدي بصفة قطعية للاستجابة للمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ.

حيث استدلت الطاعنة بعقدة الكراء والبند الذي يشير اليه الاتفاق حول زيادة في الوجيبة الكرائية نسبة 10% بعد مرور ثلاث سنوات وتسببت بواقعة التماطل في اداء الواجبات الكرائية بعلة الأداء الجزئي .

لكن حيث ان ركون الشركة المكترية إلى وصولات الأداء التي تفيد التحويلات البنكية للواجبات الكرائية دون تماطل وحتى قبل التوصل بالإنذار بالأداء وتسليم فواتير تحمل طابع الشركة المكرية يؤكد موافقة الطرفين على السومة الكرائية والتي استمرت المكرية في استيفائها منذ ابرام عقد الكراء دون توجيه أي إنذار بأداء الفرق بين السومتين وبذلك يكون ما نعته الطاعنة على حكم قاضي الدرجة الأولى غير منتج فضلا على أن المستأنفة لم تبادر الى تفعيل الرفع من السومة الكرائية طبقا لمقتضيات القانون 03.07 وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا .

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux