L’expertise de gestion sollicitée par un associé de SARL doit porter sur des opérations déterminées et ne peut s’analyser en un audit comptable général de la société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82064

Identification

Réf

82064

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

692

Date de décision

19/02/2019

N° de dossier

2018/8225/6137

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 82 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 982 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'expertise de gestion dans les sociétés à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une telle demande formée par un associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à la désignation d'un expert pour auditer l'ensemble des comptes et opérations de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé et le risque de dissipation des actifs justifiaient une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions générales relatives au référé commercial. La cour écarte ce raisonnement en requalifiant la demande au visa de l'article 82 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée. Elle retient que ce texte, qui constitue le cadre exclusif de l'expertise de gestion sollicitée par un associé, subordonne sa mise en œuvre à la condition que la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiquement déterminées. Or, la cour relève que la demande de l'appelant tendait en réalité à un audit comptable général et à une vérification globale des comptes, ce qui excède le champ d'application de l'expertise de gestion. Dès lors, l'associé ne peut contourner les conditions restrictives de ce texte spécial en invoquant le droit commun du référé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد محمد (ج.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/11/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/01/2018 تحت عدد 74 ملف عدد 1321/8101/2017 و القاضي برفض الطلب .

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الامر المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله الأمر بتعيين خبير في التسيير والمراقبة وافتحاص عمليات التسيير والمعاملات التجارية التي ابرمتها شركة (ت. ك.) شركة ذات المسؤولية المحدودة طيلة فترة الممتدة من تاريخ بداية نشاطها التجاري أي منذ 03/06/2010 الى الآن سواء على مستوى مداخيل ومصاريف وكذا الأبراج التي حققتها الشركة لكون العارض يعتبر شريك الشركة بنصيب 340 حصة من الأسهم وان باقي الشريكين اللذين يسيران الشركة لا يشاركان العارض ولا يستشيرانه ولم يمكناه من حصته من ارباح الشركة وان العارض لا يتوصل باي وثائق محاسبية ولم يتم استدعائه الجمع العام منذ انشاء الشركة.

وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المدعي و جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز للوقائع.

من حيث خرق مقتضيات الفصل 982 من قانون الإلتزامات والعقود:

ان الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب وهو ما يتضح من خلال خرقه لمقتضيات الفصل 982 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي الذي نص على ذلك، ان المستأنف سبق له وان ادلى للمحكمة بنسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من النظام الأساسي الذي تربطه بشركة (ت. ك.)، وان المستأنف وضح للمحكمة انه شريك بنصيب 34% من رأسمال الشركة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وانه وفقا لما نص عليه الفصل 16 من القانون الأساسي للشركة فان مسيرها هو السيد حسن (ز.) الذي استأثر رفقة الشريك الثاني السيد نجيب (ج.) بزمام الأمور في الشركة مستغلين الفقرة الأولى من الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بالتوقيع المشترك والتي تجعل كل التصرفات المالية والإدارية التي يوقعان عليها بصفة ثنائية تكون ملزمة للشركة وتنتج جميع الآثار القانونية ووالمعنوية، وان المحكمة بتجاهلها الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف بعلة انه رغم كون الطلب ينصب على مراقبة الوضعية المحاسبية للشركة من خلال ضبط مداخيلها ومصاريفها ومراقبة جميع عمليات التسيير التي عرفتها فانه لا يوجد أي مقتضى قانوني يبرر طلب المستأنف

من حيث خرق مقتضيات الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وانه في نازلة الحال طبقا للفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة ان يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة، وان المستأنف لا يسعه الا ان يوضح للمحكمة ان الذمة المالية للشركة قد اصبحت عرضة لخطر التبديد والإفلاس وتحكم بعض الشركاء دون الأخرين في زمام القرار داخل الشركة مما ينعكس سلبا على حقوق باقفي المساهمين في الشركة وعلى ذمتهم المالية واثقال كاهل الشركة بالديون، وفي هاته الحالة يكون المستأنف محقا في اللجوء الى المحكمة قصد تطبيق الفصل 982 من قانون الإلتزامات والعقود بشكله الصحيح واعتبار مدى جدية الوثائق المدلى بها، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم باجراء خبرة حسابية

وبناء على ادراج الملف بجلستين كان اخرهما جلسة 12/02/2019 تخلف نائب المستأنف رغم توصل بمحل المخابرة وتعذر تبليغ المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/2/2019.

التعليل

حيث ينعى الطاعن على الأمر المستأنف خرق مقتضيات الفصل 982 ق ل ع والفصل 21 من قانون احداث المحاكم التجارية بدعوى ان المحكمة المصدرة له لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي أدلى بها والتي تثبت صفته كشريك بنسبة 34 % من رأسمال الشركة واستحواذ المسير على الشركة التي أصبحت ذمتها المالية معرضة للتبديد والاختلاس.

حيث ان الدعوى بما تتبينه من وقائعها تندرج في إطار المادة 82 من القانون رقم 96-5 الذي اقر خبرة التسيير كوسيلة يتم اللجوء اليها عند التشكيك في وجود أو صحة عملية أو عمليات تسيير محددة تعذر الحصول على معلومات بشأنها بطرق غير قضائية أو أن الامر يتجاوز حد الاطلاع المخول قانونا للشريك والذي يمارسه بصفة دائمة او بصفة عرضية بمناسبة انعقاد الجموع العامة للشركة .

وحيث لئن كان المشرع قد خص الشركاء في الشركة محدودة المسؤولية بمقتضيات المادة 82 أعلاه والتي منحهم بموجبها إمكانية المطالبة بتعيين خبير لتقديم تقرير بشان عملية او عدة عمليات متعلقة بالتسيير فان المستقر عليه أن المقصود بتلك العملية أو العمليات أن تكون متعلقة بمهام التسيير وان تكون محددة تحديدا دقيقا ومن تم فانه بخرج عن نطاق تلك المادة الخبرة الحسابية الشاملة التي ترمي إلى افتحاص وتدقيق حسابات الشركة وانه طالما أن طلب المستأنف لا يتعلق بعملية أو عمليات التسيير فانه يندرج ضمن طلب تدقيق حسابات الشركة ويخرج عن إطار المادة 82 أعلاه التي تبقى هي الإطار الوحيد لطلب خبرة بالنسبة للشريك ولا يمكنه مخالفتها وطلب إجراء خبرة في إطار المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية وان الأمر المستأنف لما قضى برفض طلب المستأنف يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Sociétés