Un rapport d’expertise comptable, fondé sur des factures, des feuilles de pointage et une comptabilité régulière, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82052

Identification

Réf

82052

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

67

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8202/998

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - 22 - 23 - 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la validité des factures en l'absence de signature de son représentant légal et soulevait une violation des droits de la défense en première instance. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet un nouvel examen de l'ensemble des pièces du litige. Sur le fond, pour trancher la contestation relative à la réalité de la créance, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, établit la matérialité de la dette en se fondant non seulement sur les livres de commerce du créancier, mais également sur le contrat liant les parties et les fiches de pointage. La cour souligne que l'appelant, bien que sollicité par l'expert, n'a produit aucun élément de nature à contredire les conclusions de ce rapport. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ن. غ.) بواسطة نائبتها الاستاذة لطيفة (و.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/11/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10022 الصادر بتاريخ 2/11/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7178/8202/2017 والذي قضى بأدائها لفائدة المدعية شركة (ت.) مبلغ 723.840,36 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت في الاستئناف بالقبول

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 723.840,36 درهم من قبل 17فاتورة لم تؤد رغم التوصل بالخدمات، وأنها حاولت استخلاص مبلغ الدين بشتى الطرق الحبية إلا أنها لم تسفر عن أية نتيجة وأنها محقة في طلبها ، والتمست الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها أصل الدين 723.840,36درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إصدار كل فاتورة و 10.000 درهم تعويض و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر. وأدلت ب 17 فاتورة و صورة من العقد و صورة من الإنذار.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن حق الدفاع يعد من المبادئ العالمية المتفق عليها وهو ما أكده دستور المملكة سنة 2011 والذي نص عليه الفصل 120 على أن حقوق الدفاع مضمونة. وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعمل على تبليغها بالمذكرة التعقيبية المدلى بها أثناء المداولة في ملف النازلة من طرف المستأنف عليها ليتأتى لها الاطلاع والرد على مضمونها والإدلاء واستكمال كافة أوجه دفاعها الشيء الذي يعتبر معه مسا بحقوق الدفاع وهذا ما لا يتماشى مع المقتضيات القانونية التي تعتبر حقوق الدفاع مضمونة ومن النظام العام. وتنعى على الحكم المستأنف ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أن المحكمة استخلصت بأنها مدينة بمبلغ الفاتورات وقضت عليها بأدائها من دون أن تلم بكافة عناصر الدعوى ومن دون أن تعزز المستأنف عليها الفواتير بالوثائق المثبتة لهذه العملية التجارية وتعلقها بها وما يفيد أداءها من طرفها حتى يتأتى لها الاحتجاج بها عليها خاصة وأن هذه المستندات الممسوكة من طرف المستأنف عليها والتي تهم النزاع المعروض امام المحكمة هي التي تؤكد صحة العملية التجارية المنجزة بين الطرفين. وأن المحكمة التجارية أصدرت حكمها معتبرة أن الفواتير موضوع الدعوى تقوم دليل على مديونيتها بالمبالغ المضمنة بها ويتعين عليها إبرا ذمتها منها. لكنها قد طالبت المستأنف عليها في المرحلة الابتدائي الادلاء بالمستندات والوثائق والتي على أساسها رتبت مديونية عليها على اعتبار أن قوة الدليل مستنبطة من هذه الوثائق وهي المثبتة للواقعة موضوع النزاع المعروض على المحكمة. وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعر أي اعتبار لدفوعها المتعلقة بالإدلاء بالوثائق لأن في هذه الأخيرة من الأدلة ما يدحض ويفند ما تقدمت به المستأنف عليها بمقتضى الفواتير الحاملة لمبالغ مالية لا تمت للحقيقة بصلة في غياب كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة المديونية. وأن المحكمة يتضح لها جليا بعد الاطلاع وتصفح محاضر الأداء المحررة بتاريخ 16/06/2016 و 21/07/2016 و 08/09/2016 و 24/10/2016 من طرف المفوضة القضائية السيدة سناء (ل.) والتي يحمل كل واحد منها مبالغ مالية مهمة توصلت بها المستأنف عليها على إثر المعاملات التجارية وأن الخدمات التي أسدتها لها قد تم تصفيتها على شكل دفعات حسب ما هو ثابت من محاضر الأداء لتتفاجأ بفواتير بقيمة مالية باهظة غير مرتكزة على اساس وغير حقيقة وأن المبالغ المالية المطالب بها حاليا موضوع الفواتير الحالية لم يسبق أن تخلذت بذمتها. وبعد الاطلاع وتصفح الوثائق المثبتة للأداء فهل يبقى في تقديركم لفواتير التي أعادت تقديمها للأداء كافية لاقناع المحكمة بصحة الواقعة المدعى بها. على هذا الأساس فلا مناص من تقديم الوثائق والمستندات ليتأتى لها الاحتجاج بها عليها وذلك طبقا للفصول 21 و 22 و 23 من مدونة التجارة وأن تستدل بالوثائق التي تهم النزاع المعروض على المحكمة حتى يتأتى للمستأنف عليها الاحتجاج بها تأييدا لادعائها. وأن المحكمة اعتبرت الفواتير دليلا على المديونية وقضت بالمبالغ المضمنة بها من دون أن تلم بكافة عناصر الدعوى ومن دون أن ترد على دفاع جوهري تقدمت به ومن دون أن تعزز المستأنف عليها الفواتير بالمستندات المحاسبية المثبتة للدين لتتحقق وتتاكد من جدية المديونية خاصة وأن هذه الوثائق والمستندات لو اطلعت عليها المحكمة لتغير وجه نظرها في مجرى الدعوى. وان المحكمة اعتمدت على فواتير غير مقبولة من طرفها لخلوها من توقيع الممثل القانوني عنها بخط يده هو الذي يدل على اطلاعه عليها وقبوله بها لأن الفاتورة كورقة عرفية لا تلزم القاضي في الأخذ بها لوحدها كوسيلة إثبات وحيدة دون الالتفاتة الى الوسائل الأخرى بل ينبغي للمحكمة أن تستجمع جميع الأدلة لكل طرف وآن ذاك تستعمل المحكمة سلطتها التقديرية في التعامل مع وسائل الاثبات المقدمة من كل طرف. وأنه من المقرر قانونا وقضاء أن مدونة التجارة لم تتضمن أية إشارة الى القوة الثبوتية للفاتورة خاصة وأن المستأنف عليها لم تعزز هذه الفواتير بالوثائق والمستندات المحاسبية التي تثبت إنجاز المعاملة التجارية موضوع النزاع المعروض على المحكمة. وأن المحكمة لما استبعدت الوثائق من دائرة الاثبات لتتأكد من جدية المديونية التي تزعمها المستأنف عليها وارتكزت فقط على فاتورات تم إيداعها بكتابة المستأنفة وتم وضع خاتم الشركة عليها من دون أن يطلع عليها الممثل القانوني للشركة المستأنفة ويوقعها بخط يده تكون قد اساءت التعليل ولم تبني الحكم الصادر عنها على أسباب صائغة ومقبولة من الوجهة القانونية وان انعدام التعليل وخرق القانون وخاصة الفصول 21 و 22 و 23 من مدونة التجارة يعرض الحكم المستأنف للالغاء نظرا لاعراض قاضي الدرجة الأولى عن التقدير الشامل لكل عناصر الاثبات وغموض الأسباب الواقعية التي انبنى عليها الحكم المستأنف. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وبصفة احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث إنه بجلسة 26/03/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها ليلى (ب.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أن المستأنفة تزعم أن المحكمة قضت عليها بالأداء من دون أن تعزز المستأنف عليها الفواتير بالوثائق المثبتة للعملية التجارية. وان الفاتورات المستخرجة من محاسبتها ممسوكة بانتظام وتشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة. وان مبدأ الإثبات الحر في المادة التجارية يحتم الاستجابة لطلبها بخصوص أصل الدين الثابت بموجب الفاتورات. وأن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية وهو ما يجعل مديونية المستأنفة ثابتة ويحتم الحكم عليها بأداء الدين الثابت بذمته. وفضلا عن ذلك فإنها أدلت بأوراق التنقيط الصادرة عن المستأنفة المتعلقة بالفواتير المنازع فيها والتي تدل على أنها توصلت بالعمال. وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سبق لها أن اعتبرت أن الفواتير المؤشر عليها بمقبول كافية لاثبات الدين. كما أن محكمة الاستئناف بمراكش نهجت نفس النهج وايدت الحكم الابتدائي في النازلة. وأن دفع المستأنفة بعدم القبول مردود عليها بما أن الفواتير مقبولة من طرفها، مما يتعين صرف النرظ عن الدفع بعدم قبول الدعوى. وأدلت المستأنفة بمحاضر الأداء لا علاقة لها بالمديونية الحالية وإنما تتعلق ب 7 كمبيالات غير مؤداة استصدرت بشأنها الأمر بالأداء عدد 416 في الملف عدد 416/8102/2016 بتاريخ 21/04/2016. وأنها تتساءل عن غاية المستأنفة من الإدلاء بهذه المحاضر والتي لا تتعلق بتاتا بالمديونية الحالية. وبالتالي يتعين استبعاد هذه الوثائق لعدم ارتباطها بالمديونية الحالية. وأن المستأنفة التمست احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية إن وجدت. لكن إن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك وإنما هو إجراء تملك المحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء الى هذا الإجراء. وأنها بإدلائها للفواتير المقبولة من طرف المستأنفة وبأوراق التنقيط الصادرة عن هذه الأخيرة تكون قد أثبتت المديونية إثباتا تاما وبالتالي لا مجال للاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بجلسة 09/04/2018 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية أفادت فيها أن ما تتمسك به المستأنف عليها مفتقد للمعنى والمبنى القانوني على اعتبار أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي احجمت عن ذكر تواريخها كلها محررة ومؤرخة في سنة 2015 باستثناء واحدة وهي الفاتورة عدد TA 14200B المحررة في 31/12/2014 لا يمكن اتخاذها كدليل على المعاملة التجارية موضوع النزاع المعروض على المحكمة لخولها من التوقيع بخط يد الممثل القانوني للشركة ، ومن جهة أخرى فهي غير معززة بالمستندات اللازمة المثبتة لهذه المديونية وبالتالي لا تعطي صورة حقيقية عن مبررات المديونية وغير مقنعة لصحة الواقعة المدعى فيها وبذلك تكون هذه الفواتير قد جاءت مخالفة لما نص عليه الفصل 426 من ق ل ع. وأن الفقرة الثانية من الفصل 426 من ق ل ع ألزم أن يكون التوقيع بخط يد الملزم نفسه هذا التوقيع هو الذي يجسد ويعبر عن إرادته باعتباره المسؤول عن الشركة نفسها وهذا المبدا قد استقر عليه العمل القضائي وهو ما يؤكده ويكرسه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس. وأن المستأنف عليها ولئن تمسكت بحرية الاثبات في الميدان التجاري متحججة بمجموعة من الفواتير المحررة من صنع يدها والتي اتخذتها كوسيلة إثبات يحتم أداء الدين حسب ذكرها، فإنها في نظر القانون أوراق عرفية غير ملزمة للمحكمة للاخذ بها كوسيلة إثبات وحيدة من دون أن تلتف الى الوسائل والأدلة المطروحة من طرفها ما دام أن مدونة التجارة لا تتضمن أية إشارة الى القوة الثبوتية للفاتورة خاصة وأنها قد ادلت بادلة تهدم جميع مزاعم المستأنف عليها. وان المحكمة ستلاحظ نها أقامت الدليل المعاكس أخذا بعين الاعتبار مبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية وأدلت بأربعة محاضر المستخرجة من الملف التنفيذي عدد 23/197/2016 والحاملة لمبالغ مالية مهمة، تعادل المديونية المزعومة حاليا من طرف المستأنف عليها التي ادتها من قبل الفواتير بموجب 7 كمبيالات المؤرخة في سنة 2015 موضوع الأمر بالأداء والذي اعتبرته المستأنف عليها خارج عن موضوع النزاع في حين أن ما استدلت به يثبت أن المعاملة التجارية قد تم تسويتها بالأداء لتتفاجأ بمجموعة من الفواتير موضوع النزاع الحالي والمؤرخة كلها في سنة 2015 باستثناء واحدة كما سبق ذكر ذلك. ويظهر للمحكمة أن المستأنف عليها لم تدعم ادعاءها بالمستندات القوية لتي تجعل المحكمة مقتنعة بوجود دلائل قوة قد تؤيد مزاعمها فالأحكام الصادرة عن القضاء الذي استشهدت بها المستأنف عليها والتي قد نحترمها ونقدرها إلا أنها لا تنطق على الواقع المعروض على المحكمة ولا يمكن قياسها على نازلة الحال لأن الأمور تقاس بأمثالها ولا قياس مع وجود الفارق كما يقول الفقهاء إذ أنه لا مناص باعتبارها مقاولة التشغيل المؤقت أن تتقيد بالمقتضيات القانونية وذلك بتقديم المستندات كأوراق التنقيط ، وورقة أداء اجر العمال، وفق المقرر قانونا والمتعلقة بالمعاملة التجارية موضوع النزاع المعروض على القضاء والتي تمكنها من استكمال قناعتها في صحة المديونية إن وجدت وبالتالي الفصل في النزاع وحسمه بالاعتماد على ما استقاه الخبير من مصادرها. ومن المقرر قانونا أن للمحكمة كافة الصلاحيات والسلطة في الاستعانة بالخبرة كوسيلة للوصول الى الحقيقة خاصة وأن الفواتير المدلى بها كلها مؤرخة في سنة 2015 وأنها قد نازعت في صحة المديونية وأن المستأنف عليها ولئن اتخذت موقفا سلبيا من إجراءها في حين أنهاش رعت لمصلحة الخصوم الشخصية الذين لهم حق التمسك بها أمام قضاء الموضوع باعتبارها عنصر من عناصر الاثبات والتي تعتمدها المحكمة وتأخذ منا ما هو مطابق للواقع والقانون والذي لا يجوز للمحكمة الحسم فيها إلا بالارتكاز عليها ما يبقى ما أثارته المستأنف عليها مخالفا للمنطق السليم والقانون. لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 09/04/2018 حضرت الاستاذة (و.) وأدلت بمذكرة تعقيبية تسلمت نسخة منها الاستاذة (بف.) عن الاستاذة (ب.) فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/04/2018 مددت لجلسة 07/05/2018.

وحيث إنه خلال المداولة أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها برسالة مرفقة بصور أوراق التنقيط الصادرة عن المستأنفة و المتعلقة بالفواتير موضوع النزاع وصورة المراسلات الالكترونية بينها وبين المستأنفة مرفقة بأوراق التنقيط.

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 370 بتاريخ 07/05/2018 قضى بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد عبد المجيد (ر.).

وحيث إنه بتاريخ 05/12/2018 وضع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى أنه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف شركة (ت.) وفي غياب إدلاء شركة (ن. غ.) بالوثائق المثبتة لأداء الفواتير أو أداء أجور العمال من طرفها والتصريح بهم لدى الجهات المعنية فان المديونية العالقة بذمة المستأنفة هي 723.840,36 درهم.

وحيث إنه بجلسة 20/12/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة يلتمس من خلالها الأمر بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف عبد المجيد (ر.) ومعاينة أن المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة محددة في مبلغ 723.840,36 درهم وفيما عدا ذلك تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.

وحيث إنه بجلسة 27/12/2018 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة أفادت فيها أن الخبير المنتدب لم يحترم مبدأ التواجهية والحضورية , إذ أن لوائح التنقيط المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي تزعم بمقتضاها أنها دائنة للمستأنفة لم يتم عرضها على المستأنفة للاطلاع عليها والتأكد من صحتها ونسبتها لها خاصة وأنها لا تحمل أي إشارة أو توقيع يدل على أنها صادرة عن المستأنفة هذا من جهة. و إنه من جهة أخرى فقد سبق عقد اتفاق بين الطرفين على تسوية الوضعية بينهما بمقتضى سبع كمبيالات سنة 2015 تم أداؤها حسب ما هو ثابت من محاضر الأداء المدلى بها بالملف والتي يحمل كل واحد منها مبالغ مالية مهمة توصلت بها المستأنف عليها , وان الخدمات التي أسدتها للمستأنفة قد تمت تصفيتها على شكل دفعات حسب ما هو ثابت من خلال محاضر الأداء المدلى بها . وأن المحكمة ستعاين أن لوائح التنقيط المدلى بها من طرف المستأنف عليها تفتقد للمصداقية والثبوتية كونها لا تحمل توقيعها بل هي من صنع المستأنف عليها وبالتالي استبعادها بخصوص إثبات المديونية لعدم ارتكازها على أساس والقول تبعا لذلك برفض الطلب .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 27/12/2018 الفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة من الاستاذة (و.) وحضرت الاستاذة (ك.) عن الاستاذة (ب.) وحضر الاستاذ (ود.) فحجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكزت دفوع المستانفة على عدم تبليغها بالمذكرة التعقيبية خلال المرحلة الابتدائية و أنها تنازع في الفواتير المعتمدة في تحديد الدين .

و حيث أنه من خلال تعليل الحكم المستانف يتضح بأن محكمة الدرجة الاولى لم تعتمد في حكمها المذكرة التعقيبية ، فضلا على ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و للطاعنة الاطلاع على جميع وثائق الملف و اثارة الدفوع بشانها .

و حيث نازعت المستانفة في صحة الفواتير المستدل بها من طرف المستانف عليها و المعززة بعقد خدمات موقع من الطرفين و بأوراق تنقيط .

و حيث تبعا لذلك أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) الذي انتهى في تقريره الى تأكيد مديونية المستانفة بمبلغ 723.840,36 درهم استنادا الى الدفتر الكبير لشركة (ت.) الممسوك بأنتظام و استنادا إلى بنود العقد الرابط بين الطرفين الى أوراق التنقيط و أوراق التصريح بالاجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و هو نفس المبلغ المحكوم به ابتدائيا .

و حيث أن الخبرة كانت حضورية و جاءت دقيقة و مفصلة و ان الطاعنة لم تدل بما يدحض ما جاء بها أو مخالفها رغم مطالبتها بذلك من طرف الخبير حسب الرسالة الصادرة عنه المؤرخة في 04/09/2018 المدلى بها ضمن مرفقات تقرير الخبرة و بما يفيد التوصل بها .

و حيث أنه بالاضافة الى ذلك فإن أوراق التنقيط المدلى بصورها للخبير سبق الادلاء بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى خلال المرحلة الابتدائية و بالتالي يبقى تذرع الطاعنة بعدم اطلاعها عليها لدى الخبير غير جدير بالاعتبار لعدم جديته .

و حيث استنادا لما ذكر يتعين رد دفوعات المستانفة لعدم ارتكازها على أساس و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Commercial