Réf
82020
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
66
Date de décision
09/01/2019
N° de dossier
2018/8206/1760
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation du jugement, Nouvelle expertise, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Déclarations fiscales, Contestation du rapport d'expertise, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de documents comptables
Base légale
Article(s) : 7 - 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation au motif que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16, notamment l'exigence de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, et avait pris en compte des éléments non contractuels tels que des aménagements réalisés en violation du bail. La cour, constatant le caractère sérieux de la contestation, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Elle relève que le bailleur appelant a acquiescé aux conclusions de ce second rapport, qui proposait un montant d'indemnisation légèrement inférieur. Dès lors, en l'absence de contestation du nouveau rapport par la partie qui avait initié l'appel, la cour retient que ce montant constitue la juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدتان فتوح (س.) و السعدية (ص.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 26/03/2018 تستأنفان بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة و كذا القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2018 تحت عدد 985 ملف عدد 5712/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي للدعوى و المقال المضاد و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكترين بتاريخ 15/11/2016 و الحكم بإفراغهم هم و من يقوم مقامهم و بإذنهم من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مقابل منحهم تعويضا كاملا عن الإفراغ قدره 760.000 درهم و تحميل الطرفين الصائر مناصفة و برفض باقي الطلبات .
حيث انه لا دليل في الملف ما يفيد تبليغ الطاعنتين بالحكم المستأنف.
حيث ان المقال الإستئنافي مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدتين فتوح (س.) و السعدية (ص.) تقدمتا بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2017 تعرضان فيه أنهما تملكان العقار ذي الرسم العقاري عدد 95788/س وأنه كان بيد المرحوم محمد (س.) على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 650 درهم وأنه توفي و انتقل حق الكراء إلى ورثته وأن العارضتين قد وجهتا لهم إنذارا مؤرخا في 29/09/2016 تطلبان منهم إفراغ المحل قصد استغلاله شخصيا توصلوا به بتاريخ 15/11/2016 و على إثر ذلك تقدموا بدعوى الصلح تبعا لمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 بتاريخ 14/12/2016 كان موضوع ملف الصلح عدد 1859/8108/2016 وأنه بتاريخ 29/12/2016 صدر حكم بعدم نجاح الصلح وتقدم المدعى عليهم بمقال من أجل الطعن في الإنذار وذلك بتاريخ 31/03/2017 صدر فيه حكم بتاريخ 7/04/2017 قضى بعدم قبول الطلب، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 29/09/2016 و المبلغ إلى المدعى عليهم بتاريخ 15/11/2016 و الحكم بإفراغهم من المحل الذي بيدهم على وجه الكراء موضوع النزاع منهم ومن أمتعتهم و من يقوم مقامهم تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم من تاريخ تبليغهم بالحكم و على المدعى عليهم الصائر.
و بناء على إدلاء المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مضاد مؤدى عنه جاء فيهما أن السبب الذي حدد بالإنذار من طرف المدعيتين غير جدي ذلك أنه لا يمكن لهما القيام بأي نشاط تجاري لحسابهما الخاص فالغاية الحقيقية من إفراغهم من المحل هي محاولة كرائه للغير بسومة شهرية أكثر بكثير مما يؤديه المدعى عليهم ملتمسين التصريح ببطلان الإنذار و احتياطيا الحكم تمهيديا بتعيين خبير مختص لتحدد الأضرار المادية و المعنوية التي ستلحق بالمدعى عليهم من جراء إفراغهم من المحل المحدد عنوانه بالإنذار و كذا كافة التكاليف التي سيتحملونها و حفظ حقهم في مناقشة الخبرة و تقديم مطالبهم بعد ذلك والبت في الصائر وفق ما يقضي به القانون .
و بناء على الحكم التمهيد القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مصطفى (ب.) الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 809.600 درهم .
وبناء على تعقيب دفاع الأطراف على الخبرة المأمور بها ابتدائيا.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدتان فتوح (س.) و السعدية (ص.) و جاء في أسباب استئنافهما انه بالرجوع لتعليلات الحكم المستأنف على ان القانون المطبق على النازلة والحامل لرقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي او الحرفي حدد التعويضات على اساس ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ، واضاف بأن يجب ان يشمل هذا التعويض قيمة الاصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة بالاضافة للتحسينات المدخلة وما فقده من عناصر الاصل التجاري وايضا مصاريف الانتقال من المحل، وان الحكم المستأنف اذا كان قد اعلن ضوابط واساس تحديد التعويضات المستحقة عن افراغ المحلات التجارية للاستعمال الشخصي إلا انه جنح عن تطبيقها واعتمادها فيما قضى به.بالفعل فإن الثابت ان المستأنفة عليها احتجت على كون الخبرة المجراة تعارضت مع ما امر به الحكم التمهيدي الصادر باجرائها ومع مضمون " عقد الكراء" الرابط بين الطرفين ومع الاسس والضوابط القانونية الملزمة في تحديد هذا التعويض، ذلك ان الثابت وبصريح نص المادة 8 من القانون 16/49 المطبق على النازلة ان المكري غير ملزم بأداء اي تعويض اذا ثبت ان المكتري احدث تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامتها او يرفع من تحملاتها وبالاحرى ان يتم الحكم بتعويضه اذا تعمد القيام بذلك، ولكون الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين انه حدد مواصفات المحل المكرى بكونه عبارة عن كراج معد للاستعمال التجاري، كما انه نص بالفصل 5 منه على انه يمتنع وبالقطع على المكتري احداث اي تغيير او انجاز اية اشغال على المحل دون الموافقة الكتابية المسيقة للمكري.
وبالتالي كان من حق المستأنفتين الاحتجاج على ان الخبرة وبادعائها بوجود " سدة" بالمحل والقيام باحتسابها ضمن مساحته وبالتبعية ودون وجه حق اضافة تعويض لفائدة المستأنف عليهم بخصوصها، كما ان الثابت احتجاج المستأنفتين على هاته الخبرة على ان المحل المكرى مخصص عقدا ووفق ماهو متفق عليه لمهنة اصلاح السيارت " الميكانيك" وبالتالي فإن اضافة الخبرة لمهنة " صباغة هياكل السيارات " تخرج عن شروط العقد وبالاحرى ادخالها ضمن التعويضات المستحقة، وبالفعل فإن الثابت من شروط عقد الكراء نص بالفصلين 10 و 11 منه على ان المكتري ملزم بنهاية عقد الكراء او افراغه او حتى تجديد عقد الكراء باثبات ادائه لجمع الضرائب والرسوم الضريبية ملزمة له عن استغلاله التجاري للمحل المكرى له، والثابت ان الحكم المستأنف ابعد جميع مطالب ودفوعات المستأنفتين بخصوص كل ذلك .ويتأكد ان الحكم القطعي تعارض مع القانون ومع ما امر به بالحكم التمهيدي الصادر عنه بضرورة اعتمدا الخبرة على الوثائق المحاسبية والتصريحات الضريبية لتحديد التعويضات المستحقة، لكونه وبصريح نص الفصل 7 من قانون 16-49 المطبق على النازلة والذي نص على ان التعويض يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات مع حق المكري في اثبات كون الضرر الذي لحق المكتري اقل قيمة مما ذكر، كما ان الحكم وبما ذهب اليه بتصريحه كون الخبرة اعتمدت ( مجموعة من المعطيات) دون تحديد نوعية هاته المعطيات وبكون النتيجة مبررة لاعتمادها ضريبة الدخل توجيه معيب من طرفه لتعارضه مع ما صرحت به الخبرة نفسها ومع ما امر به القانون ، ذلك ان الثابت ان الخبرة وخلاف الحكم المستأنف صرحت بالصفحة 5 منها بخصوص تحديد التعويض عن فقدان الزبناء وتحديد المداخيل الشهرية . وبالتالي كيف امكن للحكم المستأنف القول بكون النتيجة مبررة رغم ان الخبرة اعلنت انعدام وجود وثائق محاسبية وبالتبعية تصريحات ضريبية التي تلزم الزم القانون اعتمادها في عمليات تحديد التعويض المستحق، كما انه كيف امكنه القول بذلك وبخصوص ( عدد العمال) وتعويضاتهم ورد مطالب المستأنفتين بخصوص ذلك رغم معاينة انعدام اي دليل او حجية على عدد العمال او اجرتهم وذلك لانعدام التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي كيف امكن للحكم المستأنف احتساب تعويض عن الزبناء وموافقة الخبرة على تحديده في مبلغ 552.000 درهما رغم تصريحاتها بالصفحة 7 ان المستانف عليهم لا يمسكون المحاسبة القانونية وبأن تصريحاتهم للإدارة الضريبية جزافية وبالتالي يكون هذا المبلغ مضافا للتعويضات المستحقة وبطريقة منعدمة لكل اساس قانوني او محاسبي لها ويتعين بالتالي الحكم باسقاطها من مبلغ التعويض المحكوم به، ويضاف لهذا الامر موافقة الحكم على اعتماد مساحة ( السدة) في تحديد مساحة المحل الكلية وبالتبعية التعويض عن فقدان الاصل التجاري رغم ان عقد الكراء لا يتضمن وجود هاته السدة وبأن وجودها وبناءها مخالف لضوابط عقد الكراء الرابط بين الطرفين، ويتأكد من كل ذلك صحة مطاعن المستأنفتين وبالتالي يتعين الغاء الحكم المتخذ والتصدي والحكم وفق دفوعاتهم ومطالبهم لقانونيتها لذلك فإنهما تلتمسان قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بمبلغ التعويض و التصدي الحكم من جديد وفق مطالبهما ابتدائيا و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص مبلغ التعويض و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق تعتمد القانون و وثائق الملف و حججه و الإشهاد لهما بأداء صائر الخبرة المأمور بها و حفظ حقهما في التعقيب عليها و الحكم بالصائر وفق القانون ، وأرفقتا المقال بنسخة الحكم و صورة من الخبرة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/05/2018 جاء فيها أن الثابت من اوراق الملف ان الطرف المستأنف اقام مسطرة افراغ المعقبين بدعوى انه يملك العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء معللا دعواه بانه يريد استغلال هذا المحل هو شخصيا وبعد عرض ملف النازلة على انظار المحكمة وتبادل الردود اصدرت المحكمة التي كانت واضعة يدها على ملف النازلة حكما تمهيديا يقضي بانتداب خبير لتحديد التعويض المستحق للطرف المكتري، فالسيد الخبير المعين بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر في ملف النازلة قام بالمهمة المسندة اليه ووضع تقريرا له بكتابة الضبط خلص فيه الى ان الطرف المدعى عليه مستحق للتعويض له عن الاضرار التي ستلحقه حددها في مبلغ 809.600,00 درهم بدون احتساب التحسينات التي قام بها المعقبون للحفاظ على بقاء جدران المحل المومأ لعنوانه اعلاه واقفة بالرغم من قدمها، وبعد التعقيب على تقرير الخبرة من لدن طرفي النزاع اصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الحالي فما نعته السيدة فتوح (س.) ومن معها على الحكم الابتدائي شيء لا يرتكز على اساس ،فالحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا سليما من الناحية الوقائعية، القانونية، فما جاء به المقال الاستئنافي هو مجرد اقوال اريد بها غير الحقيقية ومنافيا للقواعد الاجرائية المدنية التي تجعل من الطعن بالاستئناف ينشر النزاع امام محكمة الدرجة الثانية وفق ما قدم الى المحكمة الابتدائية، فالمسطرة الصادر فيها الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي اساسها استرجاع المحل المحدد عنوانه اعلاه للاستغلال الشخصي في الوقت الذي نجد فيه المقال الاستئنافي يتحدث عن اشياء جديدة وجدت بالمحل عند ابرام عقد كرائه سنة 1968، لذلك فإنهم يلتمسون عدم اعتبار كل ما جاء بالمقال الاستئنافي للسيدة فتوح (س.) ومن معها لعدم ارتكاز ذلك على اساس من الواقع والقانون وبالتالي التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما كان قد قضى به وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفتين بواسطة نائبهما بجلسة 27/06/2018 جاء فيها أنه بخصوص صحة دفوع المستأنفتين على الخبرة انه وخلاف ادعاءات المستأنفتين فإن الثابت من وقائع وتعليلات الحكم المستأنف ان المستأنفتين في ناتج الخبرة للإخلالات الوارد عليها، بالفعل فإنه يمتنع على المستانف عليها انكار تعارض مضمن الخبرة مع ما امر به الحكم التمهيدي الصادر بها وايضا مع عقد الكراء الرابط بين الطرفين ومع القانون الضابط للنزاع ، وبالتالي كان من حق المستأنفتين التمسك بمقتضيات المادة8 من القانون 16/49 المطبق على النازلة والتي تنص على ان المكري غير ملزم بأداء اي تعويض اذا ثبت ان المكتري احدث تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامتها او يرفع من تحملاتها وبالاحرى ان يتم الحكم بتعويضه اذا تعمد القيام بذلك، كما انه ولكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين حدد مواصفات المحل المكرى بكونه عبارة عن كاراج معد للاستعمال التجاري، وبالتالي كان من حق المستأنفتين الاحتجاج امام جهة الحكم المستأنف على ان الخبرة وبادعائها بوجود سدة بالمحل والقيام باحتسابها ضمن مساحته وبالتبعية ودون وجه حق تحديد تعويض لفائدة المستأنف عليهم بخصوصها، كما ان الثابت احتجاج المستأنفتين على هاته الخبرة على ان المحل المكرى مخصص عقدا ووفق ما هو متفق عليه لمهنة اصلاح السيارات الميكانيك وبالتالي فإن اضافة الخبرة لمهنة صباغة هياكل السيارات تخرج عن شروط العقد وبالتبعية لا يحق قانونا ادخالها ضمن التعويضات المستحقة، والثابت ايضا احتجاج المستأنفتين على ان الخبرة المجراة خالفت القانون وما امر به منطوق الحكم التمهيدي الصادر والذي امرها باعتماد التصريحات الضريبية للسنوات الاربع السابقة كأساس لاحتساب اي تعويض، و الثابت ان احتجاج المستأنفتين على هذا الاخلال فإن ذلك ناتج على كون الفصل 7 من قانون 16/49 امر به وايضا لكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين نص على اتفاق الطرفين عليه وعلى اعتماده في حالة النزاع بين الطرفين، وان الحكم المستأنف ورغم صحة وقانونية هاته الدفوع فإنه رد ذلك بتصريحه : " وانه في شأن ما عابته المالكتان على عدم اعتداد الخبير بالتصريحات الضريبية فإن الخبير اعتمد على ضريبة الدخل كأساس لاحتساب اهم عنصر من عناصر الاصل التجاري وهو عنصر الزبناء وبالتالي كانت النتيجة المتوصل اليها في هذا الشأن منطقية ومعقولة" ويتأكد ان الحكم القطعي تعارض مع القانون ومع ما امر به بالحكم التمهيدي الصادر عنه بضرورة اعتماد الخبرة على الوثائق المحاسبية والتصريحات الضريبية لتحديد التعويضات المستحقة لكونه وبصريح نص الفصل 7 من قانون 16-49 المطبق على النازلة والذي نص على ان التعويض يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات مع حق المكري في اثبات كون الضرر الذي لحق المكتري اقل قيمة مما ذكر، كما ان الحكم وبما ذ هب اليه بتصريحه كون الخبرة اعتمدت مجموعة من المعطيات دون تحديد نوعية هاته المعطيات وبكون النتيجة مبررة لاعتمادها ضريبة الدخل توجيه معيب من طرفه لتعارضه مع ما صرحت به الخبرة نفسها ومع ما امر به القانون. ذلك ان الثابت ان الخبرة وخلاف الحكم المستأنف صرحت بالصفحة 5 منها بخصوص تحديد التعويض عن فقدان الزبناء وتحديد المداخيل الشهرية بما يلي: في غياب السجلات المحاسبية يمكن الاعتماد على دخل مماثل وفي نفس الحي وبعد البحث الذي قمت به في هذا المجال تبين لي ان...." وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما ذهب اليه بتصريحه بكون نتيجة الخبرة مبررة لاعتمادها ضريبة الدخل رغم معاينته وتأكده من اعلان الخبرة كونه ينعدم وبالكامل لدى المستأنفتين اية محاسبة او وثائق محاسبية وبأنها اي الخبرة وامام هذا الفراغ اعتمدت على ما سمته دخلا مماثلا وبنفس الحي دون ان تدلي ولو بوثيقة واحدة تؤكد او تدعم ذلك، و بالتالي كيف امكن للحكم المستأنف القول بكون النتيجة مبررة رغم ان الخبرة اعلنت انعدام وجود وثائق محاسبية وبالتبعية تصريحات ضريبية التي الزم القانون اعتمداها في عمليات تحديد التعويض المستحق، كما انه كيف أمكنه القول بذلك وبخصوص عدد العمال وتعويضاتهم ورد مطالب المستأنفتين بخصوص ذلك رغم معاينة انعدام اي دليل او حجية على عدد العمال او اجرتهم وذلك لانعدام التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما نصت على ذلك الخبرة بالصفحة 4 منها، وبالتالي كان من حق المستأنفتين الطعن في الحكم الصادر امام محكمة الاستئناف توصلا لحقوقهما، لذلك فإنهما تلتمسان الحكم وفق المقال الاستئنافي و مذكراتهما اللاحقة لقانونيتها ، لذلك فإنهما تلتمسان الحكم وفق المقال الاستئنافي و مذكرتهما اللاحقة.
بناء على القرار التمهيدي عدد 544 الصادر بتاريخ 4/7/2018 جاء فيها ان بإجراء خبرة تعهد مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الوهاب (ب.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير اعلاه والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة.
بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الطرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2019 جاء فيها انه تم وضع تقرير الخبرة المامور بها بمقتضى الحكم التمهيدي والذي تاكد منه صحة دفوعات ومطالب العارضين المضمنة بمقال استئنافهم ومذكراتهم اللاحقة، وبالفعل فان الثابت من تقرير الخبرة اقرار المستأنف عليه بانعدام وجود او مسك دفاتر تجارية ومحاسبية وبالتالي انعدام وجود تصاريح ضريبية ولدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي الزم القانون اعتمادها في عمليات تحديد التعويض المستحق، وانهم ورغم كل ذلك ولوضع حد لإطالة النزاع فانهم ملتمسين الإشهاد بموافقتهم على ناتج الخبرة القضائية المجراة.
بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيدة نعيمة (س.) ومن معها بواسطة نائبهم بجلسة 2/1/2019 جاء فيها ان المبلغ الذي جاء به تقرير السيد عبد الوهاب (ب.) واقعا لا يعبر بصدق عن مختلف الأضرار التي سيتحملها المعقبون من جراء افراغهم من المحل المحدد عنوانه اعلاه وضياع مختلف عناصر اصلهم التجاري المستغل بهذا المحل، فالسيد عبد الوهاب (ب.) قد اكد على ان هذا المحل يعمل به ثلاثة مستخدمين الا انه امسك عن ذكر اجرتهم التي سيؤديها المعقبين لهؤلاء لغاية وجود محل وتجهيزه ليستأنف هؤلاء العمال اعمالهم به، كان على السيد عبد الوهاب (ب.) تحديدها اجرة هؤلاء العمال الثلاث، بتقريره ولو لفترة ستة اشهر ريثما يعثر المعقبون على محل وتجهيزه فيكون المبلغ الذي سيتحملونه ولو لهذه المدة الوجيزة للعثور على محل هو 45000,00 درهم، فمبلغ 3000 درهم لا يمكن بالمرة اعتباره قدر الربح الذي سيضيع من المعقبين عن المدة التي ستوقف استغلال اصلهم التجاري من تاريخ الإفراغ لغاية استئناف نشاطهم بالمحل الجديد، فالسيد عبد الوهاب (ب.) لم يذكر ولو على سبيل التقدير ارباح العارضين من المحل حاليا ليمكن له احتساب قدر الربح الذي سيضيع من المعقبين بين اليوم الذي سيتم افراغهم والتاريخ الذي سيستأنفون فيه نشاطهم بالمحل الجديد، مع العلم بان البداية بالمحل الجديد لم تكون مريحة لأنها البداية، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 2/1/2019 حضرها دفاع الأطراف وادلى كل واحد منهما بالتعقيب على الخبرة أشير الى مضمونها اعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 9/1/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
حيث ان السبب الذي بني عليه الإنذار هو الإستغلال الشخصي وان المشرع في اطار القانون الجديد 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي خول للمكري الحق في المطالبة بالإفراغ شريطة منحه التعويض الكامل للمكتري إعمالا لمقتضيات المادة 7 من القانون اعلاه وبالنظر الى المنازعة الجدية في الخبرة المأمور بها ابتدائيا امرت هذه المحكمة باجراء خبرة قام بها الخبير عبد الوهاب (ب.) الذي توصل في تقريره الى ان التعويض المستحق يقدر في مبلغ 738700 درهم.
حيث ان الطرف المكري بعد الخبرة المأمور بها استئنافيا التمس المصادقة عليها والمنجزة من طرف الخبير عبد الوهاب (ب.) الذي اقترح التعويض في المبلغ اعلاه خاصة وان هناك تقارب بين المبلغين المبلغ المحكوم به ابتدائيا والمبلغ المحدد من طرف الخبير المعين استئنافيا وبما أنه لا نزاع في الخبرة المنجزة امام هذه المحكمة من طرف المستانفتين في مضمونها علما ان من استأنف الحكم هو الطرف المكري ولذا يتعين تاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 738700 درهم.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل:
في الموضوع :بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 738700 درهم و تحميل المستانف عليهم الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025