Réf
81948
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6626
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8205/4473
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Réformation du jugement, Redevance contractuelle, Manque à gagner, Maintien dans les lieux, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Fonds de commerce, Evaluation du préjudice, Dommages et intérêts
Base légale
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de l'indemnité d'occupation due par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité calculée sur une base mensuelle inférieure à la redevance contractuelle. L'appelant, bailleur du fonds, soutenait que l'indemnité d'occupation ne pouvait être inférieure à la redevance initialement convenue, en raison du maintien abusif du gérant dans les lieux jusqu'à son expulsion forcée. La cour d'appel de commerce fait droit à cette demande. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que la privation de jouissance du fonds constitue un préjudice pour le bailleur, comprenant la perte subie et le gain manqué. La cour juge que ce préjudice ne saurait être réparé par une indemnité inférieure à la redevance qui était due contractuellement. Dès lors, l'occupation des lieux sans droit ni titre justifie une indemnisation calculée sur la base de l'intégralité de la redevance prévue au contrat résilié. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité mensuelle et augmente le montant total de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/06/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/7/2018 تحت عدد 2870 في الملف رقم 699/8205/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد احمد (ا.) لفائدة المدعين مبلغ 292500 درهم واجب استغلال الأصل التجاري موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] الرباط من 1/6/2016 الى 16/4/2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل والاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفين تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/02/2018 عرضوا فيه بأن المدعى عليه سبق له و أن أبرم مع مورثهم بتاريخ 05-05-2010 عقد تسيير حر أصله التجاري المتعلق المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] أكدال الذي هو عبارة عن دكان للمواد الغدائية و يحتوي على رفوف و ثلاجة و كونطوار و فيترينة كونطوار و أنه التزم بأداء مبلغ مالي قدره 6000 درهم شهريا مقابل استغلال الأصل المذكور بالإضافة الى أداء جميع التحملات الأخرى المتعلقة به و التي تعتبر التزامات قانونية ملقاة على عاتقه كأداء الضرائب و غيرها و أنه سبق لهم و أن حصلوا على حكم من هذه المحكمة تحت عدد 4408 بتاريخ 13-10-2014 ملف عدد 2429/8/2013 قضلى بأداء المدعى عليه لهم مبلغ 30000 درهم واجبات التسيير الحر عن المدة من 01-01-2013 الى غاية 30-05-2013 مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و بفسخ عقد التسيير الحر و إفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذن منه مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر و أن الحكم تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء بموجب القرار عدد 6097 الصادر بتاريخ 28-11-2017 ملف عدد 668/8205/2015 و أن المدعى عليه لم يؤد واجبات لإستغلال منذ 01-06-2013 الى غاية 30-01-2018 أي 56 شهر بمبلغ 6000 درهم أي ما مجموعه 336000 درهم ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء واجب استغلال الأصل التجاري موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] الرباط من 01-06-2013 الى 30-01-2018 أي 56 شهر بوجيبة 6000 درهم أي 336000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 40000 درهم و الكل مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد الإكراه في الأقصى و تحميله الصائر و أدلوا بصورة شمسية من حكم تجاري و نسخة من قرار استئنافي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 19-04-2018 أوضح من خلالها أولا حول الدفع بعدم الإعلام بحوالة الحق ذلك أنه فوجئ بالدعوى رغم أنه المالك للأصل التجاري و أنهم لم يعلموه بأية وسيلة بصفتهم و علاقتهم بالمحل و ثانيا حول ملكيته للأصل التجاري المدعى فيه إذ أن مورث المدعين تنازل له على الأصل التجاري بتاريخ 12-04-2012 و أنه بحسن النية قام بالتشطيب عليه و أصبح هو المالك الفعلي و تم منحه رقم جديد هو 56832 بدل القديم الذي كان يحمل الرقم 85208 وأنه يؤدي جميع الضرائب المهنية وواجبات كراء المحل عن طريق مستخدم بالمحل مما انتفت معه صفة مسير وأصبح مالكا له و ثالثا من حيث التعويض عدم أحقيتهم من أي تعويض ملتمسا في الشكل ترتيب الأثار القانونية و موضوعا رفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعيه و أدلى بصورة شمسية من تنازل و من صفحة مستخرجة من سجل المصادقة على التوقيعات و من التشطيب على اسم مورث المدعين من السجل التجاري و من نمودج "ج".
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة دفاعهم بجلسة 17-05-2018 أوضحوا من خلالها بخصوص المقال الإضافي أن المدعى عليه أفرغ مؤخرا بتاري 16-04-2018 و بالتالي يكونون محقين في المطالبة بالمدة المستجدة من 01-02-2018 الى غاية الإفراغ أي 16-04-2018 أي متا مجموعه 9500 درهم و بخصوص التعقيب فإنهم يبق لهم و أن أبلغوه بحوالة الحق بتاريخ 08-05-2013 و أن القرار الإستئنافي حسم في الوثيقة المسماة تنازل التي تبين أنها مزورة ملتمسين تمتيعهم بما جاء في مقالهم الإفتتاحي و الإضافي و أدلوا بصورة شمسية من محضر تبليغ إنذار مباشر مؤرخ في 08-05-2013 و من محضر تنفيذ إفراغ محل تجاري مؤرخ في 16-04-2018.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 14-06-2018 أوض من خلالها كون الإدلاء بحك ابتدائي و حكم استئنافي لا يكفي لإعتباره نهائيا مكتسبا لحجية الشئ المقضي به و انه قام بالطعن بالنقض القرار أعلاه ملتمسا الحكم برفض الطلب و إقاء الصائر على رافعيه و أدلى بصورة شمسية من عريضة النقض
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنون انه بخصوص هزالة التعويض المحكوم به فانه برجوع المحكمة الى المقال الافتتاحي والى المقال الإضافي للمستأنفين ستجد انهم طلبوا الحكم لهم بواجبات الاستغلال عن المدة من يونيو 2013 الى 16/4/2018 على أساس مبلغ 6000 درهم شهريا، وانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف والى الحكم الابتدائي عدد 4408 الصادر بتاريخ 13/10/2014 في الملف عدد 2429/8/2013 القاضي بالأداء والافراغ والى القرار الاستئنافي عدد 6097 الصادر بتاريخ 28/11/2017 في الملف عدد 668/8205/2015 القاضي بالتأييد ستجد ان المبلغ الذي على أساسه طلب المستأنفين واجب الاستغلال هو 6000 درهم الوارد في عقد التسيير الحر الذي ابرمه موروث المستأنفين مع المستأنف عليه بتاريخ 5/5/2010 وهذا المبلغ يؤدى منه مبلغ 4000 درهم واجب كراء المحل وذلك لمالك المحل ومكريه السيد مراد (م.) ولا يتبقى للمستأنفين سوى مبلغ 2000 درهم جميعا وان مبلغ 6000 درهم الذي حدد كواجب لتسيير الأصل التجاري موضوع النزاع تم تحديده سنة 2010 ومرت عليه ثمان سنوات الى غاية 16/4/2018 هذا بالإضافة الى ان المستأنف عليه تعسف على المستأنفين وزور وثيقة من اجل ان يستحوذ على الأصل التجاري ولم يؤد لهم واجبات التسيير منذ 1/1/2013 كما هو ثابت من الحكم الابتدائي عدد 4408 الصادر في ملف الأداء والافراغ عدد 2439/8/2013 ولم يتم افراغه الا بتاريخ 16/4/2018 وبالتالي سبب لهم اضرارا مادية ومعنوية جسيمة خصوصا وانهم كانوا ملزمين بأداء مبلغ 4000 درهم شهريا خلال تلك المدة بكاملها للمكري السيد مراد (م.) حتى لا يفقدوا اصلهم التجاري وان المحكمة التجارية بالرباط قضت لهم بواجبات الاستغلال على أساس مبلغ 5000 درهم شهريا يخصم منها واجب كراء المحل وهو 4000 درهم الذي يسلم للمكري السيد مراد (م.) فيتبقى للمستانفين فقط مبلغ 1000 درهم شهريا لهم جميعا والحال ان مبلغ التسيير كان هو 6000 درهم سنة 2010 والمستأنف عليه سبب للمستأنفين اضرارا مادية ومعنوية جسيمة بفعل تزوير لوثيقة وامتناعه عن أداء واجبات التسيير من 1/1/2013 الى غاية 16/4/2018 تاريخ افراغه بالقوة العمومية وان المستأنف عليه الذي تعسف على المستأنفين نجده استفاد من هذا الحكم المطعون فيه بتخفيض مبلغ 1000 درهم شهريا لفائدته مع العلم ان لا احد يستفيد من خطئه كما هو ثابت قانونا وان المستافين كانوا جد معتدلين في طلباتهم ابتدائيا وطلبوا الحكم لهم بواجبات الاستغلال على أساس فقط مبلغ 6000 درهم شهريا المتفق عليه من طرف المستأنف عليه مع مورثهم سنة 2010 مع العلم ان الواجب المذكور ارتفع مع ارتفاع الاثمان وارتفاع مستوى المعيشة وليس العكس كما ذهبت الى ذلك محكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي خفضته الى مبلغ 5000 درهم شهريا وبالتالي تبقى للمستأنفين منه مبلغ 1000 درهم فقد بعد أداء واجبات كراء المحل وقدرها 4000 درهم كما سبق توضيح ذلك أعلاه .
لذلك يلتمسون تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تعويض عن الاستغلال والتماطل مع رفع التعويض المحكوم به الى الحد المطلوب ابتدائيا في المقالين الأصلي والإضافي على أساس مبلغ 6000 درهم شهريا أي الى مبلغ 345500 درهم عوض 292500 المحكوم به ورفع التعويض المحكوم عن التماطل الى مبلغ 40000 درهم المطلوب ابتدائيا عوض مبلغ 10000 درهم المحكوم به الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والاكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلوا بنسخة من الحكم واصل المقال الاستئنافي مع ثلاث نسخ منه ووصولات أداء واجبات كراء المحل .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة30/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث اعتمد المستأنفون في استئنافهم على كون المستأنف عليه سبب لهم اضرارا مادية ومعنوية بسبب تزويره لوثيقة ورفضه افراغ المحل التجاري الى غاية 16/4/2018 تاريخ افراغه بالقوة العمومية وطالبوا برفع مبلغ واجب الاستغلال الشهري على اساس الواجب الشهري المحدد في 6000 درهم شهريا.
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه كان مرتبطا بالمستأنفين بعقد تسيير حر للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 6000.00 درهم ، وأنه لم يؤدي واجبات الاستغلال منذ تاريخ 1/6/2013 الى تاريخ افراغه من المحل التجاري بالقوة العمومية في 16/4/2018، وبالتالي فإن المستأنفين يكونون محقين في واجب الاستغلال منذ فسخ العقد الى تاريخ الافراغ على أن لا يقل هذا الواجب عن واجب التسيير الذي كان المستأنف عليه يؤديه لهم على اعتبار انه وحسب الفصل 264 من ق.إ.ع فإن الحرمان من الاستغلال هو ضرر والضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقته وما فاته من كسب متى كان ناتجين مباشرة عن عدم وفاء المدين بالتزامه، وعلى هذا الاساس فإن واجب الاستغلال لا يجب أن يقل عن واجب التسيير الذي كان يؤديه المستأنف عليه للمستانفين ، وبالتالي وجب التصريح باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 345500,00 درهم مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 345500,00 درهم مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025