Clause résolutoire : La clause d’un protocole d’accord prévoyant sa résolution en cas de contestation de la dette peut être invoquée par l’une ou l’autre des parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81932

Identification

Réf

81932

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6610

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8221/5714

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine une opposition formée par un établissement bancaire contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un protocole d'accord. L'opposant soulevait l'irrecevabilité de l'appel initial, dirigé contre une dénomination sociale erronée, et soutenait sur le fond que la clause résolutoire ne pouvait être invoquée que par l'autre partie. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en application du principe "pas de nullité sans grief", dès lors que la participation de la bonne entité juridique à l'instance a purgé le vice de forme. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que la clause résolutoire, stipulée pour le cas de contestation de la créance, bénéficie aux deux parties et n'est pas à l'usage exclusif du créancier. La survenance d'une telle contestation rendant le protocole sans effet, la demande en résolution est fondée, peu important qu'une décision de justice définitive ait ultérieurement statué sur le montant de la dette. La cour rejette en conséquence l'opposition et met les dépens à la charge de l'établissement bancaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المتعرض بنك (ش. م.) بواسطة نائبه الأستاذ فؤاد (ص.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/02/2018 والذي عرض فيه أنه توصل بتاريخ 29/01/2018 بتبليغ قرار رقم 116 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/01/2018 في الملف رقم 5874/8221/2017 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بفسخ بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 05/02/2002 وما ترتب عنه وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر.

في الشكل:

حيث إن التعرض قدم ضد قرار صدر غيابيا وداخل الأجل وعلى الشكل المتطلب قانونا فهو مقبول.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن الاستئناف المقدم من طرف السيد الغالي (ص.) يعتبر غير مقبول من الناحية الشكلية على اعتبار أنه وجه ضد بنك (ش.) الذي لم يعد له وجود قانوني بل أصبح من العدم، وحل محله بنك (ش. م.)، ومادام بنك (ش.) لا يتوفر على الصفة، فإن الاستئناف الموجه ضده يكون غير مقبول من الناحية الشكلية، واحتياطيا من حيث الموضوع أن القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا بالتعرض تبنى وجهة نظر المستأنف السيد غالي (ص.)، الذي ألتمس فسخ البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 05/02/2002 ، وما ترتب عنه والحال أن البروتوكول المذكور، لا يمكن طلب فسخه إلا بموافقة الطرفين المتعاقدين وأن الأسباب التي اعتمدها السيد الغالي (ص.) من أجل المطالبة بفسخ البروتوكول جاءت غير موضوعية وغير مؤسسة من الناحية القانونية ملتمسا القول بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف السيد الغالي (ص.) ضد الحكم عدد 9087 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2017 في الملف عدد 5196/8203/2017 واحتياطيا إلغاء القرار الاستئنافي الغيابي لعدم ارتكازه على أية أسس قانونية وبالتالي رده مع تحميل رافعه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده السيد الغالي (ص.) بواسطة نائبه والتي عرض فيها أن القرار المتعرض عليه صدر في مواجهة المتعرض بحضور سنديك التصفية القضائية شركة (ك.) وكذا الشركة (ع. أ. ع.) وأن المتعرض أغفل ادخال كل من سنديك التصفية القضائية لشركة (ك.) وكذا الشركة (ع. أ. ع.) رغم أنهما عنصرين رئيسيين في الدعوى باعتبارهما طرفين في بروتوكول الاتفاق الذي تم الحكم بفسخه مما يجعل التعرض مشوب بخلل شكلي نتيجته عدم قبوله وبخصوص دفع المتعرض بعدم قبول استئناف العارض من الناحية الشكلية على اعتبار أنه وجه ضد بنك (ش.) الذي تم تغيير اسمه ليصبح بنك (ش. م.) فإن المتعرض تناسى أن بنك (ش.) هو نفسه بنك (ش. م.) وأنه بتعرضه على القرار الاستئنافي وإثارة دفوعه ومناقشة موضوعه يؤكد أن القرار الاستئنافي يعنيه ويتعلق به وأصبغ عليه صبغة المشروعية القانونية وأن توجيه الاستئناف في مواجهة بنك (ش.) عوض عن بنك (ش. م.) لا تأثير له في الدعوى ولا يلحق ضررا بمصلحة أي طرف في الدعوى خاصة وأن المتعرض يقر في تعرضه أن بنك (ش.) لم يعد له وجود قانوني وحل محله بنك (ش. م.) وأن الحلول محل الغير شخصا ذاتيا كان أو معنويا يجعل الحال ملزما بجميع ما التزم به المحيل وأنه بالرجوع أن مقتضيات المادة 9 من عقد بروتوكول الاتفاق يتأكد بأنها نصت على الشرط الفاسخ واعتبار العقد مفسوخا بمجرد صدور منازعة حول المبالغ المستحقة وأن منازعة العارض وكفلائه في المديونية يجرد بروتوكول الاتفاق من أي أثر وإن كان من حق البنك أن يتمسك ويرفض الاحتجاج عليه ببروتوكول الاتفاق استنادا إلى المادة 9 المذكورة أعلاه فإن ذلك لا يمنع العارض من الحصول على حكم بإقرار الفسخ لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم قبول التعرض شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المتعرض الصائر.

و بتاريخ 02/05/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 2227 في الملف عدد 811/8221/2018 قضى في الشكل: قبول الطعن، وفي الموضوع بالعدول على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/01/2018 عدد 116 في الملف عدد 5874/8221/2017 والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

وبناء على الطعن المقدم من طرف السيد الغالي (ص.) بواسطة نائبه في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 05/09/2019 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 411/3 ملف عدد 111/3/1/2018 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى، بعلة أنه بالرجوع إلى البند التاسع من برتوكول الاتفاق، يلفى أنه، ولئن نص على عدم مواجهة البنك المطلوب بالبرتوكول المبرم بين الطرفين في حال نازع الطالب والمدينة الأصلية في الدين المحدد بمقتضاه، إلا أنه رتب على هذه المنازعة إن حدثت اعتبار البرتوكول المذكور كأن لم يكن، وبدون أثر، وهذا الجزاء المتفق عليه يسري على الطرفين، ومن تم حق لهما معا التمسك به، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وجعلته عرضة للنقض.

وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2019 جاء فيها أن محكمة النقض عللت قرارها بتحقق الشرط الفاسخ الوارد بالبرتوكول المؤرخ في 22/02/2002ن مادامت الأطراف المتعاقدة قد نازعت في المديونية، مما يعني عودة الأطراف إلى الحالة الأصلية، التي تجد سندها في التعاقد الرابط بين الطرفين بشأن المديونية، كما أن البند السادس من نفس البرتوكول، يشير إلى أن عدم احترام المدين لالتزاماته، يخول للمؤسسة البنكية حق المطالبة باسترجاع كافة دينها أصلا وفائدة وضريبة على القيمة المضافة، وكذا بتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة لصالحه، وقدر صدر فعلا حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2015 تحت عدد 528 في الملف عدد 14136/8201/2011 قضى على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما للعارض مبلغ 7.764.177,61 درهم، تم تأييده استئنافيا مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 16.002.615,42 درهم، وذلك بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2018 تحت عدد 5079 في الملف عدد 3031/8221/2015، وبالتالي تكون الدعوى الحالية أصبحت غير ذات موضوع. وأرفق مستنتجاته بصورة لبرتوكول اتفاق و صورة لقرار استئنافي.

بناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2019 جاء فيها أنه وتقييدا بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، والرامية لعدم مواجهة العارض بالبرتوكول المحتج به، يتعين رد التعرض، وإقرار القرار المتعرض عليه. لأجله يلتمس رد التعرض،.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/12/2019 حضر نائب المستأنف، ونائب المستأنف عليها ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة أنه بالرجوع إلى البند التاسع من برتوكول الاتفاق، يلفى أنه، ولئن نص على عدم مواجهة البنك المطلوب بالبرتوكول المبرم بين الطرفين في حال نازع الطالب والمدينة الأصلية في الدين المحدد بمقتضاه، إلا أنه رتب على هذه المنازعة إن حدثت اعتبار البرتوكول المذكور كأن لم يكن، وبدون أثر، وهذا الجزاء المتفق عليه يسري على الطرفين، ومن تم حق لهما معا التمسك به، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وجعلته عرضة للنقض.

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، مع إفساح المجال لهم للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

حيث ولئن تمسك البنك الطاعن بكون الاستئناف المقدم من طرف السيد الغالي (ص.)، يعتبر غير مقبول من الناحية الشكلية لتوجيهه ضد بنك (ش.) الذي لم يعد له وجود قانوني، بل أصبح من العدم، وحل محله بنك (ش. م.)، وأن بنك (ش.) لا يتوفر على الصفة، فإن جواب بنك (ش. م.) في الموضوع عن طلبات هذا الأخير بمقتضى مقال التعرض موضوع النازلة، يكون قد رفع الجهالة عنه، ولم يصب بأي ضرر جراء هذا الإخلال، علما أن مقتضيات الفصل 49 من ق م م، قد نصت على أنه لا بطلان بدون ضرر ، مما يبقى النعي بهذه الخصوص غير سديد ويتعين رده.

وحيث إن الثابت من خلال أوراق الملف، أن المادة 9 من عقد برتوكول الاتفاق نصت على الشرط الفاسخ، واعتبرت العقد مفسوخا بمجرد صدور منازعة حول المبالغ المستحقة، وان منازعة المدينة الأصلية وكفلائها في المديونية، يجرد برتوكول الاتفاق من أي أثر كان، و بالتالي فإن برتوكول الاتفاق أصبح لاغيا وغير ملزم لأي طرف، طالما أن الطرفين لم يتقيدا بالالتزامات المترتبة عن برتوكول الاتفاق، بعدما تمسك البنك بعدم الاحتجاج عليه ببرتوكول الاتفاق في دعوى سابقة، حسب ما يستفاد من مقتضيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2008 تحت عدد 1654/08 موضوع الملف عدد 4793/03/9، واستبعاد الخبير المعين في إطار نفس الدعوى لبرتوكول الاتفاق استنادا للمادة التاسعة، علما أن الجزاء المذكور، غير مقرر لفائدة البنك لوحده، ويمكن للطرف الآخر طلب التمسك به، والحكم الصادر عن المحكمة يعتبر مقررًا للفسخ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن صدور قرار نهائي بتحديد المديونية، لا يمنع من إعمال الجزاء القانوني المناسب بخصوص البرتوكول المشار إليه، وتجريده من آثاره الحالية والمستقبلية، وبالتالي يكون ما تمسك به المتعرض، لا يستند على أساس قانوني، مما يتعين معه رفض الطعن، مع تحميل المتعرض الصائر اعتبارا لمآل طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت بعد النقض والإحالة علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل : بقبول التعرض.

وفي الموضوع : برفض التعرض، وتحميل المتعرضة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial