Preuve du bail commercial : l’occupant est réputé sans droit ni titre lorsque les pièces produites sont contradictoires et ne concernent pas le local litigieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81907

Identification

Réf

81907

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6582

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8232/1586

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant qu'il ne justifiait d'aucun droit ni titre. L'appelant soutenait que les pièces produites, malgré des discordances sur l'adresse du bien, suffisaient à établir l'existence d'une relation locative héritée de son auteur. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que l'appelant a lui-même déclaré, au cours de l'audience de recherche, occuper un local distinct de celui objet du litige. La cour constate en outre que les pièces produites, notamment des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offres réelles, ne se rapportent pas au bien revendiqué, dont l'identification est confirmée par une attestation administrative. Dès lors, l'occupant est jugé défaillant dans l'administration de la preuve d'un titre locatif opposable au propriétaire. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 4/3/2019 تقدم السيد عبد اللطيف (ح.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم رقم 11637 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/12/2018

في الملف رقم 8564/8206/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سطات موضوع الرسم العقاري T/1372 وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 321 الصادر بتاريخ 18/04/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/9/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه يملك العقار المسمى "ملك عربي" موضوع الرسم العقاري 1372/T وأنه من عمال المهجر وعند رجوعه لأرض الوطن فوجئ بالمدعى عليه يعتمر الطابق السفلي وخصصه كمحل تجاري لبيع وشاح الشعر للنساء عنوانه [العنوان] سطات وأن المدعي قام بإجراء معاينة واستجواب بواسطة مفوض قضائي الذي أبرز من خلاله تواجد المدعى عليه بالمحل المذكور والذي عند استجوابه أكد أنه يكتري المحل من عائلة ورثة المعلم حسن (ب.) بسومة كرائية محددة في 250 درهم، وبما أن المدعي هو المالك الوحيد للمحل

فلا علاقة لورثة المعلم حسن (ب.) بالمحل، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سطات موضوع الرسم العقاري 1372/T تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، مرفقا المقال بشهادة الملكية محضر معاينة وإثبات حال.

وبناء على المذكرة الجوابية الملفاة بالملف من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 13/11/2018 والتي جاء فيها أن المدعي الحالي سبق وأن استصدر أمرا قضى بطرد المسمى عبد الهادي (ب.) من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سطات في إطار دعوى استعجالية ملف عدد 2237/1101/2011 وأن محكمة الإستئناف قضت بإلغاء الحكم المذكور والحكم من جديد بعدم الإختصاص بعدما تدخل ورثة الهالك حسن (ب.) ولكون مناقشة العلاقة الكرائية بينهم وبين المدعي الحالي من شأنه المساس بجوهر الحق كما أن المدعي سبق وأن تقدم بدعوى ضد المسمى الهادي (ب.) مساعد ورثة الهالك حسن (ب.) انتهت برفض الطلب بالإضافة إلى كون المدعى عليه الحالي هو أحد ورثة الهالك حسن (ب.) الذي كان يكتري المحل قيد حياته من العديد من الملاك السابقين للعقار وأن ورثته كانوا يسلمون المحل لإستغلاله من طرف أشخاص آخرين في إطار التسيير الحر وأنهم يؤدون الضرائب على المحل بانتظام وأن المدعى عليه بادر إلى عرض المبالغ المالية المتخلذة بذمته على الطرف المدعي الذي رفض قبول العرض ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رفض الطلب، مرفقا المقال بنسخة طبق الأصل من أمر عدد 21 الصادر بتاريخ 24/01/2012 بصورة من قرار استئنافي صادر بتاريخ 22/01/2013 ملف عدد 159/012/1221، صور من تواصيل كراء، محضر رفض عرض ، صورة من محضر امتناع قبول عرض، نسخة طبق الأصل من اتفاقية من أجل استغلال محل تجاري، شهادة التسجيل في الرسم المهني، صورة من وصولات أداء ضرائب عن المحل التجاري، صورة من مقال إفتتاحي وصورة من أمر باستدعاء.

وعقب المدعي بجلسة 27/11/2018 أن الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي المستدل بهما من طرف المدعى عليه يتعلقان بالمسمى عبد الهادي (ب.) وبالمحل رقم 33 بزنقة [العنوان] في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بالمحل التجاري رقم 35 وأنها موجهة ضد عبد اللطيف (ح.) وبالتالي فالحكمين لا يتعلقان بالمحل المدعى فيه، كما أن المدعي قبل رفع الدعوى الحالية طلب إجراء معاينة واستجواب والتي بمقتضاه تم إنجاز محضر وأنه يخص المحل رقم 35 بزنقة [العنوان] سطات وأنه المدعى عليه أجاب بأن السومة الكرائية للمحل هي 250 درهم في حين أن محضري العرض العيني 258/14 و34/2012 يتعلقان بالمحل 33 الكائن بزنقة [العنوان] وأن سومته 300 درهم، كما أن الإتفاقية المؤرخة في 12/08/1985 تتعلق بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سطات وأن سومته الكرائية هي 300 درهم، بالإضافة إلى كون التواصيل تحمل سومة قدرها 300 درهم ولم يذكر فيها العنوان ووصلين يتعلقان بالمحل رقم 188 ويحملان سومة كرائية 500 فرنك وبالتالي فجميع هذه الوثائق لا تتعلق بالمدعي ولا بالمحل موضوع النزاع، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر، مرفقا المقال بمحضر معاينة وإثبات حال.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية :

إن العارض ينعي على الحكم المستأنف سوء التعليل وخرق القانون لما قضى بطرده من المحل التجاري بعلة أنه لم يثبت سند تواجده به وهي علة فاسدة ومخالفة للحقائق الثابتة بوثائق الملف، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف التي أدلى بها العارض للرد على مزاعم المستأنف عليه يتبين أن الوثائق والحجج التي أدلى بها تفيد بشكل قطعي في نفي واقعة الاحتلال بدون سند من طرفه وأن سند تواجده بالمحل التجاري هو علاقة كرائية بين المستأنف عليه ومورث العارض الحسن (ب.) وأن المحل موضوع النزاع أسس به أصل تجاري وتؤدى عنه الضرائب وهو أمر لا يمكن حصوله لو لم تكن هناك علاقة كرائية ،

بل أكثر من ذلك أن محضر رفض العرض العيني الذي هو حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور يدحض مزاعم الطرف المستأنف عليه بوجود واقعة الاحتلال، إذ أن المحضر المذكور يثبت أن المستأنف عليه سبق له أن رفض تسلم واجبات الكراء عن المحل موضوع النزاع بعلة أن العرض ناقص، وإن ما يؤكد عدم صحة مزاعم المستأنف عليه لواقعة الاحتلال بدون سند للمحل هو مدة تواجد مورث العارض والعارض من بعده بالمحل وكذا تسليمه لعدة أشخاص آخرين قصد استغلاله في إطار عقود تسيير حر كما هو مبين في الاتفاقية المحررة بتاريخ 12/08/1985، فكيف يمكن تفسير انتظار المدعي كل هذه المدة والعارض يستغل المحل دون ان يحرك ساكنا، وان هذه الحقائق تؤكد بالملموس أن الحكم الابتدائي لم يكن سليما من الناحية القانونية لما اعتبر واقعة الاحتلال قائمة والحال أن العارض أثبت بالحجج بأن سند تواجده هو علاقة كرائية وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن على صواب لما استبعدت مضمون هذه الوثائق وعدم اعتبارها في إثبات وجود العلاقة الكرائية بعلة أنها تتعلق بمحلات أخرى وليس المحل موضوع الدعوى والحال أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ في رقم المحل، وحتى لو كان هناك غموض ولبس بخصوص هذه الوثائق، فإن هذا الأمر يقتضي من المحكمة إجراء بحث في الموضوع قصد بيان سبب الاختلاف بخصوص رقم المحل، وأن للعارض شهودا يؤكدون العلاقة الكرائية وتواجد العارض وقبله والده الهالك بصورة نظامية بالمحل لأكثر من 50 سنة وهؤلاء الشهود هم : الدبي (ق.) الساكن بحي [العنوان] سطات ودامي (حس.) الساكن بتعاونية [العنوان] سطات.

ويتجلى من خلال ما تمت مناقشته أعلاه أن الحكم الابتدائي لم يكن مرتكزا على أساس قانوني سليم وجانب الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة يستدعى له جميع الأطراف بما في ذلك شهود العارض وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 11/4/2019 أن الاستئناف لم يأت بجديد من شأنه أن يغير وجهة نظر المحكمة، ذلك أن العارض قبل رفع هذه الدعوى طلب إجراء معاينة واستجواب فصدر بتاريخ 13/03/2018 أمر تحت عدد 436/2018 قضى بالموافقة وقد خرج المفوض القضائي إلى المحل رقم 35 بزنقة [العنوان] سطات فوجد المدعى عليه (المستأنف) عبد اللطيف (ح.) وبعدما سأله عن سبب تواجده بالمحل بوجود علاقة كرائية مع ورثة لمعلم حسن (ب.) بمشاهرة محددة في مبلغ 250 درهم، وإن إقرار المستأنف في هذا المحضر الاستجوابي عدد 120/6151/18 أقوى حجة عليه خاصة وأنه إقرار أفضى به إلى مفوض قضائي محلف مدليا ببطاقة تعريفه الوطنية فهذا الاستجواب ينبغي الوقوف عليه لإثبات الحقائق التالية : الحقيقة الأولى أن ورثة المعلم حسن (ب.) لم يسبق لهم إطلاقا أن كانوا مالكين للعقار والحقيقة الثانية أن استجواب المستأنف في المحضر 120/18 أكد فيه على أن السومة الكرائية للمحل هي 250 درهم والتناقض الثالث أن محضر العرض العيني عدد 258/14 وعدد 34/12 يتعلقان بالمحل رقم 33 الكائن بزنقة [العنوان] سطات وأن سومته الكرائية 300 درهم، والتناقض الرابع أن الاتفاقية المؤرخة في 12/08/85 تتعلق بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سطات وأن سومته الكرائية هي 300 درهم، والتناقض الخامس أن التواصيل والتي هي غير صادرة عن العارض بطبيعة الحال باعتراف المستأنف نفسه تحمل سومة كرائية قدرها 300 درهم ولم يذكر فيها عنوان المحل ولا اسم المكري، والتناقض السادس هناك وصلين للكراء يتعلقان بالمحل رقم 188 يحملان سومة كرائية قدرها 500 درهم.

ويظهر مما سبق أن كل الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه (المستأنف) والتي هي عبارة عن صور فتوغرافية غير مصادق على صحتها للأصل لا تتعلق بالعارض ولا بالمحل موضوع النزاع وإنما أدلى بها المدعى عليه المستأنف من أجل التضليل والمغالطة وأنها تتناقض كليا مع تصريحاته في المحضر الاستجوابي وأن الحكم الابتدائي قد جاء في محله ومصادفا للصواب خاصة وأن المستأنف لم يدل بمقبول

ما يثبت مزاعمه. لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.

بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/4/2019 القاضي بإجراء بحث لاستجلاء بعض جوانب النزاع.

وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21/11/2019 صرح خلالها المستأنف عليه أنه لا يكتري للمستأنف وأنه منذ 2008 وهو في نزاع معه وصرح المستأنف أنه يتواجد في المحل رقم 33 وعن سؤال المحكمة بأن المحل موضوع النزاع هو 35 وليس 33 أكد تواجده بالرقم 33 وأدلى بوصل في اسم أبيه (ح.) ولا يحمل رقم المحل.

وعقب المستأنف عليه بعد البحث بجلسة 5/12/2019 لقد ثبت للمحكمة من خلال البحث على أن العارض ينفي نفيا قاطعا أية علاقة كرائية بينه وبين المستأنف وأن الوصولات المدلى بها من طرفه لا تتعلق به هو شخصيا ولا تتعلق بالعارض كما أن بعضها يتعلق بالمحل رقم 188 وبعضها يتعلق بالمحل رقم 96

أما محضر الامتناع عن قبول عرض فهو يتعلق بالمحل رقم 33 ، فكل هذه الوثائق لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع الذي هو 35 بزنقة [العنوان] سطات بعدما كان رقم المحل في القديم 180-182 سابقا كما تثبت ذلك الشهادة الإدارية عدد 284/2019 بتاريخ 25/11/2019، الشيء الذي يوضح بما لا يدع مجالا للشك

ولا للريبة على أن المستأنف يتواجد بعقار العارض موضوع الرسم العقاري عدد T/1372 بزنقة [العنوان] سطات بدون حق ولا سند وأن العارض أدلى رفقة مقاله في المرحلة الابتدائية بمحضر معاينة واستجواب يثبت تواجد المستأنف في محل العارض الكائن بزنقة [العنوان] سطات باعترافه وبمعاينة المفوض القضائي له وأن الحكم الابتدائي قد جاء في محله ومصادفا للصواب.

لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر. وأدلى بشهادة إدارية.

وحيث أمهل نائب المستأنف للتعقيب على البحث لجلسة 12/12/2019 ولم يدل بأي تعقيب مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2019 وتم تمديدها لجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه سوء التعليل وخرق القانون لما قضى بطرده من المحل التجاري بعلة عدم إثبات سند تواجده به وهي علة فاسدة ومخالفة للحقائق الثابتة بوثائق الملف ذلك أنه أدلى بوثائق تفيد بشكل قطعي في نفي واقعة الاحتلال وأن سند تواجده بالمحل هو علاقة كرائية بين المستأنف عليه ومورث العارض الحسن (ب.).

وحيث إنه استنادا للأثر الناشر للاستئناف وفي إطار إجراءات التحقيق ارتأت المحكمة إجراء بحث للتأكد من سند تواجد الطاعن بالمحل رقم 35 موضوع النزاع، وأنه خلال جلسة البحث أكد الطاعن أنه يتواجد بالمحل رقم 33 وأدلى بوصل في اسم أبيه (ح.) في حين نفى المستأنف عليه أية علاقة كرائية بينه وبين المستأنف وأن الوصولات المدلى بها من طرفه لا تتعلق به هو شخصيا ولا تتعلق بالمحل رقم 35 بزنقة [العنوان] سطات.

وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن في أوجه استئنافه كونه أدلى بالوثائق المثبتة لسند تواجده ورغم ذلك اعتبره الحكم محتلا فإنه بالاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف يتبين أنها لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع الذي هو 35 بزنقة [العنوان] سطات والذي كان يحمل سابقا رقم 180-182 كما هو ثابت من الشهادة الإدارية عدد 284/2019 المدلى بها بالملف.

وحيث إن الطاعن خلال جلسة البحث أكد تواجده بالمحل رقم 33 وليس 35 وأدلى بوصل لإثبات سند تواجده تبين بالاطلاع عليه أنه لا يحمل رقم المحل وبالتالي يبقى ادعاؤه مفتقرا للإثبات وأن الحكم لما قضى بإفراغه من المحل رقم 35 بالعلل التي ساقها في حيثياته يكون قد صادف الصواب وعلل ما قضى به التعليل الذي ساير واقع الملف ووثائقه مما يتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial