Bail commercial : les difficultés administratives d’obtention du permis de construire ne sont pas un cas de force majeure exonérant le bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81845

Identification

Réf

81845

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6520

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5473

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des difficultés administratives d'obtention d'un permis de construire comme un cas de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur évincé, considérant que le bailleur n'avait pas respecté son obligation de reconstruire dans le délai légal. L'appelant soutenait que le retard était imputable à une cause étrangère, à savoir le refus des autorités de lui délivrer le permis de construire. La cour écarte ce moyen en retenant que les difficultés administratives rencontrées pour l'obtention des autorisations nécessaires ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité pour le bailleur. Dès lors, faute pour ce dernier d'avoir commencé les travaux dans le délai prévu par l'article 10 de la loi 49-16, le droit du preneur à une indemnité d'éviction complète est acquis. La cour accueille en revanche le moyen subsidiaire de l'appelant relatif à l'imputation d'une indemnité provisionnelle déjà versée. Elle juge que cette indemnité, initialement liée au droit de retour du preneur, doit être déduite de l'indemnité d'éviction intégrale due en cas de perte définitive de ce droit. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة عبد الله (ه.) وعبد القادر (ه.) وعبد الجليل (ه.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 18/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 535 الصادر بتاريخ 11/02/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3310/8206/2019 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأداء الطاعنين لفائدة المستانف عليه مبلغ 172.500 درهم كتعويض كامل عن فقدان الاصل التجاري للمحل رقم 6 الكائن بالطريق الرئيسية [العنوان] الصخيرات تمارة.

حيت لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفين بالحكم المستانف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الرحيم (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/11/2015 مفاده انه كان يکتري من الطرف المدعى عليه المحل الكائن برقم 6 بالطريق الرئيسية [العنوان] الصخيرات تمارة و قد استصدر ضده حكما قضى بإفراغه منه من أجل الهدم و إعادة البناء و هو الحكم الذي تم استئنافه فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك فطعن فيه المدعى عليهم بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي وارجع الملف الى محكمة الاستئناف التي أصدرت امرا تمهيديا بإجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وتحديد التعويض الملائم عن الإفراغ وانذرته المحكمة لأداء واجب الخبرة الا انه لسوء فهم لم يتوصل بالأمر التمهيدي ولم يؤد واجبات الخبرة فاعتبرت المحكمة أنه تعذر عليها تحديد التعويض الملائم وأصدرت قرارا برد الاستئناف الأصلي والفرعي وبتأييد الحكم المستأنف ونتيجة لهذا القرار اضطر المدعي بتقديم مقال استعجالي من اجل الأمر بإجراء خبرة لضمان حقوقه في حالة عدم استفادته من حق الأسبقية وفعلا تم اجراء خبرة وتم افراغه واحتراما منه للمسطرة وجه للمدعى عليهم إنذارا يخبرهم فيه برغبته في الاستفادة من حق الأسبقية وبعد مرور أكثر من سنة ونصف على توصلهم بالإنذار لم يتوصل المدعي بأي اقتراحات إيجابية لاجله يلتمس الحكم باستحقاقه للتعويض الكامل عن نزع يده عن المحل المكترى بسبب عدم تمكينه من حق الأسبقية والحكم على المدعى عليهم بادائهم له مبلغ 172.500 درهم الذي حدده الخبير كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بجلسة 2015/12/15 جاء فيها أن الدعوى سابقة لأوانها ذلك انه بالرجوع إلى القرار الذي أصدره رئيس جماعة عين عتيق بعدم الترخيص لبناء البقع رقم 1 و 2 و 3 المحاذية للطريق الرئيسية [العنوان] بسبب وجود بنايات لم يتم هدمها لأنها لازالت محتلة من طرف مكترين اخرين وستكون موضوع طلب لاحق ومن جهة أخرى فان المدعي قد طعن في قرار المحكمة وسجل بمحكمة النقض تحت عدد 2013/2/3/1437 وان محكمة النقض لم تصدر قرارها بعد في شأن هذا الطعن لأجله يلتمسون الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهم بعد الإحالة المقدمة بتاريخ 2018/10/29 جاء فيها انهم يتمسكون باستحالة الاستجابة لطلب المدعي وذلك لكون السلطات المختصة لم تصدر بعد التراخيص ليتسنى للعارضين مباشرة عملية التشييد ملتمسين الحكم اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه واحتياطيا جدا خصم مبلغ المدفوع كتعويض عن كراء ثلاث سنوات وقدره 25.200 درهم مع تحميل المدعي الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنون و جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المستانف قضى عليهم بأدائهم للمستأنف عليه مبلغ 172.500 درهم كتعويض كامل عن فقدان الاصل التجاري للمحل رقم 6 الكائن بالطريق الرئيسية [العنوان] الصخيرات معللا ذلك بكونهم لم يثبتوا ان اسباب التأخير خارجة عن ارادتهم وأن هذا التعليل مخالف للقانون والواقع ذلك ان الطاعنين اثبتوا استحالة الاستجابة لطلب المستانف عليه وذلك لقوة قاهرة تمثلت في الصعوبات الادارية التي صادفتهم في الحصول على الوثائق الادارية اللازمة للشروع في البناء وأن الطاعنين سبق وان ادلوا للمحكمة ما يثبت رفض السلطات المختصة منحهم الترخيص للشروع في البناء والتمسوا احتياطيا خصم مبلغ 25.200 درهم المدفوعة سابقا من مبلغ التعويض المحدد من طرف السيد الخبير وأن محكمة الدرجة الاولى لم تناقش هذا الدفع ولم تجب عليه بالكيفية التي يحددها القانون وبالتالي فالحكم المستانف ناقص التعليل بشكل يوازي انعدامه لذلك يلتمس الطاعنون الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا خصم مبلغ 25.200 درهم من التعويض المحكوم به وتحميل المستانف عليه الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2019 الفي بالملف بمذكرة اسناد النظر لنائب المستانف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنفون أوجه استئنافهم وفق ما سطر أعلاه.

وحيث تمسك الطاعنون بكون محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب حينما قضت للمستأنف بتعويض عن الإفراغ والحال ان سبب التأخير في البناء كان خارج عن ارادتهم بسب القوة القاهرة المتمثلة في استحالة حصولهم على رخصة البناء.

لكن حيث إنه وخلاف ما تمسك به الطاعنون فإن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب لما قضت للمكتري بالتعويض عن الإفراغ بعد ان تقاعس المكرونعن اعادة البناء داخل الأجل المنصوص عليه قانونا وان ما تمسكوا به من استحالة ناتجة عن قوة قاهرة تمثلت في الصعوبات الإدارية التي صادفتهم في الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة للشروع في البناء لايمكن الركون إليه على اعتبار أن هذه الاسباب لا تعتبر أسبابا كافية لعدم شروعهم في البناء داخل الأجل القانوني و ان ما احتجوا به من رفض السلطات المختصة منحهم الترخيص في الشروع في البناء لا يدخل في الأسباب الخارجة عن إرادة المكري .

وحيث ان المستأنفين وما داموا لم يشرعوا في البناء داخل الأجل الممنوح لهم بمقتضى المادة 10 من قانون 16-49 فان محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب لما قررت احقية المكتري في الحصول على التعويض الكامل مقابل الإفراغ.

وحيث انه و فيما يخص تمسك المستأنفين بخصم مبلغ 25.200 درهم المدفوع سابقا من مبلغ التعويض فقد تبت صحة ما تمسك به الطاعنون ذلك ان مبلغ 25.200 درهم الذي يمثل كراء ثلاث سنوات و الذي سبق للمحكمة ان قضت به للمكتري كتعويض فهو مقرون باحتفاظ المكري للمكتري بحق الرجوع, اما و ان المستانف عليه و بعد حرمانه من حق الرجوع فقد اصبح مستحقا للتعويض الكامل عن فقدان اصله التجاري مما يتعين معه خصم المبلغ الذي حصل عليه سابقا و المذكور أعلاه

وحيت انه وبعد خصم مبلغ 25.200 من مبلغ التعويض المحكوم به يصبح مبلغ التعويض هو 147.300 درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهمالصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 147.300 درهم مع تحميل المستأنف عليهم الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux