Vérification des créances : les factures et bons de livraison portant le cachet de l’entreprise en difficulté suffisent à établir la réalité de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81790

Identification

Réf

81790

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6467

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5272

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par une société au passif de l'entreprise débitrice. L'appelante contestait la matérialité de la dette, arguant de l'insuffisance probatoire des pièces produites, notamment des bons de livraison dont la signature était illisible et non attribuable, et de l'absence d'inscription de la créance dans sa comptabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production cumulative de factures, de bons de commande et de bons de livraison, dès lors que ces documents sont revêtus du cachet et de la signature de la société débitrice. Elle rappelle que des factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, la créance est considérée comme certaine. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 1501 ملف عدد 875/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 159.000,00 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ا.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2018 جاء فيه أن شركة (ا.) أدلت بتاريخ 04/04/2017 بتصريح بدين بمبلغ 159.000,00 درهم بصفة عادية و ارفقت تصريحها بصور شمسية عادية ل 5 فواتير مرفقة باوراق الطلب و نازعت شركة (ب.) في المديونية معتبرة اياها غير ثابتة وأنه بعد استشارة الدائنة بخصوص التخفيض رجعت بملاحظة غير مطلوب وأدلى السنديك بنسخة من بيان تصريح و نسخة من رسالة و صورة وصل ايداع .

و بناء على ادلاء المصرحة بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق أدلت من خلالها بستة فواتير .

و بناء على تعقيب نائب رئيس المقاولة بجلسة 01/10/2018 جاء فيها أن وصولات التسليم لا تحمل توقيع و التمس رفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م توجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحا أنه بمراجعة وصولات الفواتير المعتمدة من طرف المستأنف عليها فإنها لا تحمل توقيع غير مقروء يبين علاقة من صدر عنه بالعارضة كما أنه لا اثر لدينها بمحاسبة العارضة وأن القاضي المنتدب لم يستجب لدفوع العارضة رغم جديتها و لم يامر باي اجراء من اجراءات التحقيق للوقوف على حقيقة المديونية و أنه لم يعمل على تخفيض النسبة المقترحة من طرف السنديك رغم أنه لا وجود لجواب المستأنف على الرسالة الموجهة إليها من السنديك مما يتعين معه التصريح بحذف المبلغ المقترح من طرفه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف به من قبول دين المستأنف عليها في المبلغ المحدد في الحكم المستأنف و التصريح بانعدام المديونية و احتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية تعهد بها المحكمة لاحد الخبراء المختصين في الميدان لتحديد المديونية بدقة مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها مع مراعاة نسبة التخفيض المحددة في 40 في المائة و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأدلت بتصريح بالاستئناف ونسخة من الامر المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أن العارضة أدلت للمحكمة بجميع الوثائق المثبتة للمديونية من وصول الطلب ووصول التسليم و التي تحمل خاتم و توقيع المستأنفة و تشهد هكذا بتوصلها بالسلع موضوع المديونية كما أنها ادلت بفواتير و أن المستأنفة لم تطعن في هذه الوثائق باي طعن جدي و بالتالي تبقى لها الحجية القانونية كما هو منصوص عليه في المادة 431 من ق.ل.ع وأنه من جهة اخرى و فيما يخص التخفيض المزعوم من نسبة الدين فإن ما تدفع به المستأنفة مجرد كلام عاري من الاثبات و أن المستأنفة لم تدلي بما يفيد اداء المديونية و لا الابراء منها و بالتالي يبقى استئنافها غير مؤسس ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفواتير ووصولات الطلب والتسليم المؤشر عليها من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté