Vérification des créances : La preuve de la créance est rapportée par la production de factures acceptées par le débiteur et de chèques impayés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81779

Identification

Réf

81779

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6457

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5042

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire. La société débitrice contestait la force probante des pièces produites, arguant du caractère unilatéral des factures émises par la créancière. La cour écarte ce moyen et retient que la créance est valablement établie dès lors qu'elle est justifiée non seulement par des factures, mais également par des bons de commande et de livraison visés par la débitrice, ainsi que par des chèques. Elle rappelle que des factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la créance est considérée comme certaine. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/1/2019 تحت عدد 54 ملف عدد 878/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستانف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 171.993,99 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ش. ب.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2018 جاء فيه أن شركة (ش. ب.) أدلت ببيان تصريح بدين بمبلغ 286.656,64 درهم بصفة عادية وأنه بعد استشارة المصرحة بشأن التخفيض و الاجال تبين عدم الجواب داخل اجل 30 يوما من تلقي رسالة السنديك و التمس تحقيق الدين و أدلى السنديك بنسخة من تصريح بدين و رسالة استشارة واصول شيكات واصول فواتير .

و بناء على جواب شركة (ب.) المدلى به بجلسة 01/07/2019 جاء فيها أن الشيكات غير مقيدة بالدفاتر التجارية كما أن المسيرين السابقين منحوا شركة (ب.) التزام بتحمل جميع الديون غير المسجلة وأنه بالاضافة إلى ذلك فالدفتر الكبير يفيد توصل المصرحة بمبلغ 343.630 درهم و لم تعد دائنة إلا بمبلغ 495.383,40 درهما مما يتعين اعتماد المديونية المحددة من طرف ممثل شركة (ب.) و احتياطيا اجراء خبرة مع اعمال نسبة التخفيض وأدلى بنسخة من التزام .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستانف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد بحصره في مبلغ 49538,40 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف ، نسخة من الامر المستأنف.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفواتير ووصولات الطلب والتسليم المؤشر عليها من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الدين ثابت أيضا بواسطة الشيكات المدلى بها وان الملف ليس به ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté