Les écritures comptables régulièrement tenues par un commerçant constituent une preuve de la créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81756

Identification

Réf

81756

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6431

Date de décision

26/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que l'extrait du grand livre d'un créancier constitue un moyen de preuve suffisant entre commerçants, conformément à l'article 19 du code de commerce, sauf pour le débiteur à démontrer l'irrégularité de la comptabilité adverse. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance en niant toute relation commerciale et soulevait, d'une part, une irrégularité dans la procédure de signification de première instance et, d'autre part, la fausseté d'un bon de livraison. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la désignation d'un curateur aux absents par le premier juge était justifiée après l'échec des tentatives de signification à l'adresse connue du débiteur. Sur le fond, la cour considère que la créance est établie par la production des factures et de l'extrait comptable du créancier. Dès lors, elle juge que l'inscription de faux formée contre le bon de livraison devient sans objet et non pertinente pour la solution du litige, en application de l'article 89 du code de procédure civile, la preuve de la créance étant déjà rapportée par les écritures comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم سعيد (ت.) بواسطة نائبيه الأساتذة (ن.) و شركاؤه بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1753 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4699/8201/2014 بتاريخ 29/4/2015 و القاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 23.835,00 درهم مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى و تميله المصاريف و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 17/9/2019 حسب الثابت من طي البليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر إلى استئنافه بتاريخ 02/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبار لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (م. ك. ل. ب.) في شخص ممثلها القانوني، تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 02/12/2014 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 23.835,00 درهم ناتج عن فاتورتين الأولى بمبلغ 18.000 درهم تحت عدد 85533 و الثانية بمبلغ 6.300 درهم تحت عدد 85532 و هي موضوع وصل تسليم عدد 86430 حامل لخاتم المدعى عليه، و التمست الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 23.835,00 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 2.000 درهم مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية و تحديد الإكراه البدني في الأقصى. و أرفقت المقال بنسخ الفاتورتين و وصل التسليم و مستخرج من الدفتر الكبير.

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مجانبته الصواب و انعدام التعليل على اعتبار أنه اعتمد مستخرج الدفتر الكبير و الذي لا يعتبر حجة لكونه من صنع المستأنف عليها و التي لم تدل بالوثائق المحاسبية و التصاريح الضريبية، كما أنه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 37،38 و 39 ق م م لعدم التبليغ وفقا للقانون مما حرمه من حقه في الدفاع.

كما ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن المديونية غير ثابتة في النازلة لكونه لم يسبق له ان تعامل مع المستأنف عليها كما أن المستأنف عليه لم يدل ببونات الطلب و بونات التسليم و كان على المحكمة مصدرته أن تلجأ إلى إجراء تحقيق في الموضوع و التمس تسجيل منازعته في المديونية و انه يطعن بالزور الفرعي في وصل التسليم عدد 86430 ملتمسا إعمال مقتضيات الفصلين 89 و 92 ق م م و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/11/2019 و التي أوضحت بموجبها أن التبليغ تم وفق المتطلبات القانونية و بعنوان المستأنف و اعتمدت وثائقها التجارية الممسوكة بانتظام و بالتالي فهي حجة لها و أكدت تمسكها بها و المستأنف لكونه تاجر ملزم بالإدلاء بوثائقه المحاسبية النظامية و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 12/12/2019 حضرها دفاع المستانف عليها و تخلف دفاع المستأنف رغم توصله بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه محل المخابرة معه بدائرتها فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 26/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف من كونه جاء خارقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 ق م م لعدم التبليغ وفقا للقانون مما حرمه من حقه في الدفاع، فإن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف ثبت لها ان المحكمة مصدرة الحكم المستانف عمدت إلى استدعاء المستأنف لترجع إفادة استدعائه لجلسة 25/2/2015 بعدم العثور على العنوان لكون الأرقام غير واضحة بالعنوان المذكور لتنصب في حقه قيم رجع جوابه أن البحث عليه ظل بدون جدوى، الأمر الذي يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس.

و حيث إنه فيما يخص منازعة المستأنف في المديونية على أساس أنه لم يسبق له ان تعامل مع المستأنف عليها، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المستأنف عليها عززت طلبها بالإضافة إلى الفاتورتين الأولى بمبلغ 18.000 درهم موقعة بالقبول من طرف المستانف عليها، و الثانية بمبلغ 6.300 درهم موضوع وصل التسليم عدد 86430 الذي كان محل طعن بالزور بمستخرج من الدفتر الكبير لديها الذي يعد وسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم في غياب إدلاء المستأنف عليها بما يفيد أن محاسبة المستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام، و ذلك عملا بأحكام المادة 19 من مدونة التجارة، مما يبقى معه الطعن بالزور في وصل التسليم المذكور غير ذي فائدة في الفصل في النزاع و يتعين تبعا لذلك صرف النظر عنه إعمالا لمقتضيات الفصل 89 من ق م م.

و حيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى المديونية ثابتة بذمة المستانف عليها، مما يتعين معه رد دفوعها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستانف.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial