Contrat de commercialisation immobilière : Le paiement des prestations de pré-commercialisation est dû dès leur exécution, indépendamment de l’atteinte des objectifs de vente (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81751

Identification

Réf

81751

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6426

Date de décision

26/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4898

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 231 - 234 - 235 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de commercialisation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exception d'inexécution et sur la renonciation à une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures émises par son prestataire de services. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause d'arbitrage et, subsidiairement, le non-paiement justifié par l'inexécution par le prestataire de son obligation de résultat en matière de ventes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'appelant, en concluant au fond en première instance sans la soulever, a renoncé implicitement à se prévaloir de la clause compromissoire. Sur le fond, la cour opère une distinction entre les phases du contrat, jugeant que les factures litigieuses correspondaient aux prestations de pré-commercialisation, telles que les campagnes publicitaires, qui avaient été exécutées et validées par le maître d'ouvrage comme en attestent les échanges de courriels et les paiements partiels. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de résultat afférente à la phase de vente ultérieure ne pouvait justifier le refus de paiement des prestations initiales déjà accomplies. La demande reconventionnelle en réparation du préjudice lié à des choix architecturaux est également rejetée, faute de preuve de l'implication contractuelle du prestataire dans ce domaine. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (و. إ. ت. ع.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2430 بتاريخ 24/06/2019 في الملف عدد 3508/8202/2018 ، القاضي في الطلب الأصلي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 896.050,20 درهما أصل الدين مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات ، وفي الطلب المقابل برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (و. إ. ت. ع.) بلغت بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (س. ب. ر. إ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/09/2018 , عرضت فيه أن المدعى عليها قامت بإنشاء مشروع سكني يدعى (ب. ه.) يحتوي على 44 مسكن فاخر ، ولتسويق هذه الوحدات قررت المدعى عليها الإستعانة بخدمات العارضة فأبرمت معها عقد تسويق تم بموجبه تحديد التزامات الطرفين, وأن من بين مهام العارضة مرافقة المدعى عليها في تنفيذ مخطط الإعلانات للمجموعة السكنية استنادا على مزودي الخدمات الذي يتم اختيارهم من طرف المدعى عليها, وأنها قامت بتوجيه رسالة إلكترونية للمدعى عليها بتاريخ 27/10/2017 من أجل تمكينها من أتعابها حسب فاتورة المصاريف فعبرت عن موافقتها, وأنها قامت بالفعل بأداء مبلغ تسبيق عن أتعاب ومصاريف العارضة بمقتضى تحويل بنكي, وعلى الرغم من قيام العارضة بجميع ما التزمت به إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء باقي أتعابها وكذا المصاريف التي أنفقتها, وأنها مدينة لها بمبلغ 746.708,50 دراهم تضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة أي ما مجموعه 896.050,20 درهما ناتج عن عدم تسديدها للفاتورة عدد 17540 المؤرخة في 18/12/2017 . والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 896.050,20 درهما ، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء الفاتورة أي 18/12/2017 ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية, مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.وأرفقت مقالها نسخة من عقد ونسخة من فواتير ومن مراسلة إلكترونية ونسخة من شهادة بنكية ونسخة من إعلانات.

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 01/04/2019 المشفوعة بطلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيها ، أن المدعية لم تنفذ أي بند من البنود المنصوص عليها في عقد التسويق , وان العقد المذكور حدد التزامات طرفيه, لأن المادة السابعة من العقد تنص على أن المدعية تلتزم ببيع 2,5 وحدة سكنية كل شهر وباعتبار أنها لم تنفذ أي بند من الإلتزامات وجب تفعيل مقتضيات المادة التاسعة المتعلقة بالفسخ, وبالتالي فإن المدعية لم تقم بتنفيذ التزاماتها باعتبار أنها لم تقم ببيع أي وحدة سكنية. وبخصوص الطلب المضاد, فإن المدعى عليها فرعيا طالبتها بتغيير تصميم الوحدات السكنية قصد الإسراع بعملية البيع ، بل أكثر من ذلك فرضت عليها مهندسها خاص الذي أجرى تغييرات جذرية على المشروع مما أدى إلى تكبد شركة (و. إ. ت. ع.) لخسائر مادية فادحة قد تصل إلى ستون مليون درهم. والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي , وبخصوص الطلب المقابل: الحكم على المدعى عليها فرعيا بإرجاعها لفائدتها مبلغ 2.234.320,00 درهما درهم وأدائها لفائدتها مبلغ 500.000,00 درهم كتعويض مسبق والحكم بتعيين خبير لتحديد الخسائر التي تعرضت لها والبت في الصائر وفق القانون. وأرفقت مذكرته بترجمة عقد ونسخة من فواتير مراسلات إلكترونية ونسخة من شهادة بنكية .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبتي المدعية المدلى بها لجلسة 22/04/2019 جاء فيها أن العارضة مكلفة بإنجاز خدمات ما قبل التسويق وخدمات التسويق وخدمات المرافقة في تسليم الوحدات السكنية, وأن الطلب يتعلق بخدمات قبل التسويق , وبالتالى فإن مزاعم المدعى عليها بكون العارضة لم تقم بتنفيذ عقد التسويق يبقى من قبل العبث ، لا سيما وأن المدعى عليها صاحبة المشروع لم ترتئي تنفيذ التزامها الأولي والقبلي المتعلق بتسديد نفقات الحملة الإشهارية التي نفذتها العارضة لفائدتها ، وأكدت ما سبق ، وبخصوص الطلب المقابل, فإنه لم يتم احترام الفصل 32 من ق م م, وان الملتمس غير واضح وغير محدد وغامض ما دام أنها تلتمس فقط استرجاع مبلغ دون تحديد أسباب هذا الإسترجاع, وبخصوص الموضوع فإنها اقترحت عليها التحسين من جودة الوحدات السكنية نظرا لثمن البيع المقترح من طرفها ، وأن المدعية الفرعية اقتنعت بالفكرة وهو الثابت من العقد, وقامت المدعية الفرعية بالتعاقد مع مهندس بصفة مباشرة, وأن العارضة لم تكن طرفا في عقد الخدمات المبرم بين المدعية فرعيا والمهندسة, وأن الطلب الأصلي لا يتعلق بأداء أتعابها بخصوص تسويق وحدات السكن بل بأتعاب ومصاريف إعداد سیاسية إعلامية من أجل تسويق الوحدات السكنية, وأن الدفتر الكبير الذي أدلت به المدعية فرعيا يشير صراحة إلى أن التسديدات التي قامت بها هي 1.278.270,00 درهما من مجموع مبلغ 22.174.320,00 درهما ، وأن العارضة محقة في مبلغ 896.050,00 درهما ، وان من أدلى بشيء فهو قائل بما فيه. وقد أرفقت مذكرها بنسخة من مراسلات إلكترونية نسخة من فواتير ونسخة من لوحات إعلامية ونسخة من شیکات.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 20/05/2019 المشفوعة بطلب إصلاحي للمقال المضاد مؤدی عنه الرسوم القضائية ، جاء فيها أن إرادة المدعى عليها المقصود بها هو بيع الشقق عن طريق الخدمات التي سوف تقدمها المدعية عن طريق الخبرة التي تدعي التوفر عليها في مجال الإشهار والتواصل, وأن الدفع المثار من

قبل المدعية بتنزيل المادة الأولى من العقد لا أساس له من الصحة باعتبار أنها لم تقم بأي نوع من هذه الخدمات ، وبالتالي لا يمكنها المطالبة بأداء قيمتها, وبخصوص الطلب المقابل , فإن المدعى عليها فرعيا ألزمتها بتغيير تصاميمها إلا أن ذلك لم يعط أية نتيجة إيجابية باعتبار أن المدعية لم تستطع بيع ولو شقة واحدة.

وحيث أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 01/04/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وكذا مقتضيات الفصلين 230 و 231 من ق.ل.ع ، لأنه بالرجوع إلى مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين سوف يتضح بأن المستأنف عليها إلتزمت بمجموعة من الإلتزامات التي يجب عليها ان تقوم بها لإستحقاق المبالغ المحددة في المقال الإفتتاحي ، والمتمثلة في التسويق القبلي عن طريق الإشهار بواسطة الجرائد والإداعات السمعية والبصرية وكذا اللوحات الإشهارية المتواجدة بالشوارع الكبرى لمدنية الرباط ، والتسويق بواسطة الوسائل التقنية التي تدعي الشركة المستأنف عليها أنها تتوفر عليها والمواكبة من أجل تسليم جميع الوحدات السكنية المدرجة في برنامج العقاربي والبحث عن مشترين محتملين لوحدات سكنية ، أي الزبناء مع إبرام عقود الوعد بالبيع والعقود النهائية لبيع الوحدات السكنية ، والحال ان المستأنف عليها لم تنفذ أي من التزاماتها المذكورة ، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 230 و 231 من ق.ل.ع ، وان مقتضيات الفصل 235 من ذات القانون تنص على انه يمكن لكل متعاقد ان يمتنع عن أداء التزاماته العقدية إلى ان يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل وهو ما يدل ان المستأنفة غير ملزمة بأداء المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى حين التأكد عن طريق الحجج بإنجاز المستأنف عليها لإلتزاماتها ، وبخصوص الطلب المقابل فإن الشركة المستأنفة تكبدت خسائر مادية جسيمة نتيجة عدم قيام المستأنف عليها بتنفيذ التزاماتها العقدية ، وكذا الأخطاء المعمارية الصادرة عنها باعتبارها ألحت على المستأنفة بتغيير جميع تصاميم الوحدات السكنية عن طريق المهندس التابع لها من أجل الإسراع في عملية بيع الوحدات السكنية ، مما أدى الى تكبدها لخسائر مادية فادحة لا يمكن تحديدها إلا عن طريق إجراء خبرة . والتمس إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي رفض الطلب ، وبالنسبة للطلب المقابل الحكم بإجراء خبرة حسابية وعقارية لتحديد الخسائر التي لحقت بها نتيجة عن تنفيذ المستأنف عليها لإلتزاماتها العقدية والبث في الصائر وفقا للقانون ، وأرفق المقال بنسخة حكم

وبتاريخ 14/11/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الحكم المستأنف غير مشوب بأي خرق للفصلين 230 و 231 من ق.ل.ع ولا لأي نص قانوني آخر ، كما انه أجاب عن الدفوع المثارة من قبل المستأنفة ، وان الحكم عاين بأن المستأنف عليها نفذت التزاماتها بتفعيل الحملات الإشهارية بالنسبة للمشروع السكني من خلال مجموعة من الشبكات الإعلامية والإشهارية ، وبخصوص الطلب المقابل فإنه يبقى غير مقبول وانه لا يمكن تحميلها مسؤولية عدم بيع الوحدات السكنية إلا إذا ثبت في حقها إهمال أو تقصير في القيام بما يجب القيام به والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وبجلسة 12/12/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقييبية يعرض فيها ان بنود عقد التسويق الرابط بين الطرفين المؤرخ في 01/11/2016 يشير إلى التحكيم ، وان دعوى المستأنف عليها تبقى غير مسموعة لأنه لم يسبقها إجراءات التحكيم المتفق على سلوكها استنادا للبند 17 من العقد ، وان العقد الرابط بين الطرفين يتضمن التزامين متبادلين ، وان الميزانية المرصودة للتواصل لا يمكن تنفيذها إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية للشركة العارضة ، والحال أنها لم تصادق على الميزانية كما أنها تنازع بشدة في مبالغها الجد مرتفعة مادام أنها لم تحقق الأهداف المنشودة ، وان المستأنف عليها لا تتوفر على أي محضر اجتماع وكان عليها قبل صرف أي مبلغ يتعلق بالإشهار أو غيره الحصول على الموافقة المبدئية المنصوص عليها في المادة 10 من العقد ، وأنها تنازع بشدة في الفاتورة المدلى بها ، وان المحكمة مصدرة الحكم لم تلتفت إلى باقي بنود العقد الأخرى والمقيدة للمستأنف عليها وفق شرط الحصول على الموافقة الفعلية للعارضة والمضمنة بمحاضر الإجتماعات التي تعقد في كل نصف شهر وطيلة مدة التعاقد ، وبخصوص الطلب المقابل فإن مسؤولية المستأنف عليها تبقى قائمة وان الضرر ثابت . والتمست الحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 26/12/2019

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن البند 17 من العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها ينص على شرط التحكيم والذي لم تسلكه المستأنف عليها قبل عرض النزاع على القضاء

لكن ، حيث انه استنادا لأحكام الفصل 327 من ق.م.م ، فإنه يتعين على المدعى عليه ان يدفع بعرض النزاع على الهيئة التحكيمية قبل الدخول في جوهر النزاع ، والحال ان الطاعنة تمسكت بالدفع المذكور بعد مناقشتها للقضية خلال المرحلة الإبتدائية وتقديمها لدعوى مقابلة ، وبذلك تكون قد تنازلت ضمنيا عن عرض النزاع على الهيئة التحكيمية ، مما يتعين معه رد الدفع المثار بشأن ذلك.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق الحكم لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م بإنعدام التعليل وعدم احترام النصوص القانونية المنصوص عليها في العقد الإتفاقي ، وخرق مقتضيات الفصول 230 و 231 و 235 من ق.ل.ع ، وكون المستأنف عليها لم تحترم الإلتزامات العقدية المتمثلة في التسويق القبلي والمواكبة والبحث عن مشترين ، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تطالب بمستحقات الخدمات التي قامت بها بخصوص الحملات الإشهارية والإعلامية والمتعلقة بمرحلة ما قبل التسويق ، وبالرجوع للبند 1 من العقد الرابط بين الطرفين يلفى انه من بين التزامات المستأنف عليها انه مفوض لها القيام بالتسويق القبلي للمشروع ، ومادام أنها قامت بمجموعة من الخدمات القبلية المتمثلة في عمليات الإشهار حسب ما هو ثابت من الوثائق التي ادلت بها ، وإشعارها للمستأنفة بذلك وكذا بفواتير الخدمات الإشهارية التي قامت بها وموافقة المستأنفة على ذلك حسب ما هو ثابت من خلال الرسائل الإلكترونية المدلى بها خاصة الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 30/10/2017 ، والتي لم تكن محل منازعة من قبلها وتوصل المستأنف عليها بتحويلات بنكية بخصوص بعض الفواتير التي بعثتها للمستأنفة ، فإن كل ذلك يفيد عدم اعتراض الطاعنة على ما قامت به المستأنفة من خدمات قبلية تهم المشروع وموافقتها على أداء مستحقات ذلك ، وما تمسكت به الطاعنة من ان استحقاق المستأنف عليها لمصاريف التسويق يكون استنادا للبند 10 من العقد الرابط بينهما بعد الموافقة على الميزانية المرصودة التي لم يتم المصادقة عليها ، يبقى مجانب للصواب لأن البند 10 المذكور يتعلق بمصاريف التسويق بخصوص أهداف المبيعات المحققة وليس بمصاريف مرحلة ما قبل التسويق ، ومادام ان المستأنفة أدلت بما يفيد قيامها بالحملات الإشهارية لمرحلة ما قبل التسويق ، فإنها تبقى مستحقة لقيمة ما أنجزته ونفذته ، مما لا محل معه للطاعنة للتمسك بمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع ، فتبقى بذلك الدفوع المثارة من طرفها غير مرتكزة على اساس سليم ويتعين ردها لأنه لا مجال لإعمالها.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان المستأنف عليها تسببت في أخطاء معمارية لأنها ألحت عليها بتغيير جميع التصاميم والوحدات السكنية عن طريق المهندس التابع لها من أجل الإسراع في عملية بيع الوحدات السكنية، فإنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين ، يلفى ان التزامات المستأنف عليها تتمثل في القيام باستراتيجية تجارية من أجل ضمان تسويق المستأنفة لمنتجاتها في أحسن الظروف ولا تتضمن هذه الإلتزامات التدخل في الأمور الهندسية من أجل إنجاز المشروع السكني والذي يبقى من اختصاص المستأنفة استنادا للبند 1.4 من العقد ، فضلا عن أنه لا دليل بملف النازلة على ان المستأنف عليها تسببت بشكل مباشر في الأخطاء المعمارية المدعاة من قبل المستأنفة ، مما يتعين معه رد الدفوع السالفة الذكر وترتيبا على ذلك رد الإستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial