Le paiement partiel des loyers effectué après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81702

Identification

Réf

81702

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6371

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5159

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que le titre de propriété produit ne correspondait pas au local loué, et d'autre part, la nullité du commandement qui incluait des sommes déjà réglées. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative est suffisamment établie par l'acquiescement du preneur, qui a procédé à des paiements partiels en réponse au commandement visant le local litigieux, rendant inopérante la discussion sur le titre de propriété. Elle juge ensuite que l'inclusion de sommes indues dans un commandement n'entraîne pas sa nullité, le preneur ayant la faculté de se libérer en réglant le montant effectivement dû dans le délai imparti. La cour constate que le paiement partiel est intervenu tardivement et ne couvrait pas l'intégralité de la dette, ce qui suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier le rejet de sa demande d'indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2019 في الملف عدد 4406/8206/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد.

في الموضوع: بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 3400.00درهم مقابل المتبقي من واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2015 إلى 28/02/2019 والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/02/2019 والحكم بإفراغه من المحل الكائن بدرب [العنوان] المدينة القديمة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب ورفض الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 17/10/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم محلا تجاريا بالعنوان الكائن بدرب [العنوان]، معدا للخياطة بسومة كرائية شهرية قدرها 200.00درهم، والذي توقف عن أداء واجبات الكراء منذ غشت2015 إلى متم فبراير2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ28/02/2019، مضيفين أن المدعى عليه أدى بمكتب نائبهم بتاريخ 03/04/2019 مبلغ 3000.00درهم وحاز وصلا عن ذلك بعد إستظهاره ب 6 وصولات عن شهر غشت 2015 وشهر يناير2016 وجب فيها مبلغ 1200.00درهم.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 4400.00درهم بعد خصم المبلغ المؤدى وقدره 4200.00درهم من المبلغ المضمن بالإنذار وقدره 8600.00درهم مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأدنى والتصريح بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/02/2019 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع.

وأرفقوا مقالهم بشهادة ملكية، إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المقال المضاد المقدم من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه أوضح العارض من خلاله أنه يملك الأصل التجاري المؤسس على المحل موضوع النزاع والذي يكتريه منذ 30سنة.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 3000.00درهم كتعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على الوسائل التالية:

الوسيلة الأولى: خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل الأول من ق م م بإعتبار أن شهادة الملكية المستدل بها من طرف المستأنف عليهم تتعلق بعقار لا علاقة له بالعقار المتواجد به المحل المدعى فيه وبذلك تكون صفتهم منعدمة في الدعوى موضوع نازلة الحال.

الوسيلة الثانية: بطلان الإنذار المستدل به أمام تضمينه المطالبة بمبلغ 8600.00درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت2015 إلى متم فبراير2019، والحال أن الشهور المطلوبة عن سنة2015 وبداية2016 تم أداؤها حسب التواصيل المستدل بها، وكذا أدائه مبلغ 3000.00درهم بتاريخ 03/04/2019 حسب التوصيل المدلى به وكذا مبلغ 1000.00درهم، وبذلك تكون المبالغ المضمنة بالإنذار غير صحيحة، وأنه من غير المنطقي تقدم المستأنف عليهم بمقال من أجل الأداء والإستمرار في إستخلاص تلك المبالغ وديا.

الوسيلة الثالثة: عدم جواب المحكمة على دفعه بإجراء بحث بالإيجاب أو السلب قصد توضيح دفوعاته وأن المستأنف عليهم طالبوه بأداء واجبات الكراء على شكل أقساط إلى حين تسوية وضعية التركة.

الوسيلة الرابعة: أنه وأمام إنتفاء واقعة التماطل وفقا لما تم بيانه أعلاه فإن العارض يبقى من حقه المطالبة بالتعويض عن أصله التجاري.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ملتمسات العارض المدلى بها بمقتضى مذكرته الجوابية مع مقاله المضاد بجلسة 13/06/2019 أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم أوضح العارضون من خلالها أن الأداء الجزئي الذي قام به الطاعن لا ينفي المطل.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب الطاعن بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أن طرفي النزاع اتفقا على إستخلاص واجبات الكراء على شكل أقساط، مؤكدا باقي دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/12/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب لنائب المستأنف عليهم أكد من خلالها العارضون سابق دفوعاتهم، ملتمسين الحكم وفق محرراتهم الحالية والسابقة، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات المادة الأولى من ق م م سنده في ذلك أن صفة المستأنف عليهم غير قائمة في نازلة الحال مادام أن شهادة الملكية المستدل بها من طرفهم تتعلق بعقار لا علاقة له بالعقار المتواجد به المحل موضوع النزاع.

وحيث إن المستأنف عليهم طالبوا الطاعن من خلال الإنذار المتوصل به من طرفه بتاريخ 28/02/2019 بأداء واجبات كراء المحل الكائن بدرب [العنوان] المدينة القديمة الدار البيضاء، وأنه أدلى إبراءا لذمته من جزء من الواجبات المطالب بها بتواصيل كراء تتضمن قيامه بأداء واجبات كرائية تتعلق بنفس المحل موضوع الإنذار مما تبقى معه العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفين بمعزل عن شهادة الملكية المستدل بها ومدى تعلقها بنفس المحل موضوع النزاع من عدمه إذ أن ثبوت ذلك من عدمه لا علاقة له بثبوت قيام العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع بمقتضى إقرار المستأنف.

وحيث دفع الطاعن ببطلان الإنذار المتوصل به بتاريخ 28/02/2019 أمام تضمينه واجبات كراء سبق أداؤها حسب الثابت من وصولات الكراء وتواصيل الأداء المستدل بها، وأمام وجود إتفاق بين طرفي النزاع على إستخلاص واجبات الكراء على شكل أقساط.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى سبق وأن أخذت بعين الإعتبار الأداءات المنجزة من طرف الطاعن وقامت بخصمها من المبلغ المطالب به، مضيفة أن الأداء الجزئي لتلك الواجبات تم بتاريخ 03/04/2019 أي بعد إنصرام أجل 15 يوما المضروب للطاعن قصد أداء ما بذمته أمام ثبوت توصله حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار بتاريخ 28/02/2019، وبذلك فإن واقعة المطل في أداء الواجبات الكرائية المستحقة يبقى قائما من جهة بأدائها جزئيا خارج الأجل ومن جهة ثانية كون الأداء المحتج به لم يشمل مجموع المبالغ المستحقة، وهو إتجاه سليم ومطابق للقانون، فضلا على أن تضمين الإنذار مدة غير مستحقة لا يؤثر على صحته مادام أن الطاعن يبقى بمقدوره التحلل من آثاره بإثبات أدائه للواجب المستحق قانونا، كما أن الطاعن وبخلاف مزاعمه لم يثبت للمحكمة وجود إتفاق بين طرفي النزاع على أداء واجبات الكراء على شكل أقساط وأن قبول المستأنف عليهم لأداء جزء من الواجبات المضمنة بالإنذار المستدل به لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال بكونه إرتضاء منهم لأداء الواجبات المضمنة بالإنذار على شكل أقساط وبالتالي تكييفه بكونه تنازلا من طرفهم على الإنذار المذكور.

وحيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى عدم جوابها على دفعه المتعلق بإجراء بحث بالإيجاب أو السلب قصد توضيح دفوعاته وأن المستأنف عليهم طالبوه بأداء واجبات الكراء على شكل أقساط إلى حين تسوية وضعية التركة.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإن الثابت من إطلاع المحكمة على ملف الدعوى أنه لم يسبق لهذا الأخير وأن تقدم بأي ملتمس إبان نظر الدعوى إبتدائيا يرمي إلى إجراء بحث، فضلا على أنه وتبعا للأثر الناشر للإستئناف فإنه تقدم بالدفع المذكور أمام هذه المحكمة والذي يبقى مردودا عليه مادام أن وثائق الملف ومناقشة طرفيه تبقى كافية في إطار السلطة التقديرية الموكولة للمحكمة للبت في الدعوى دونما حاجة لأي إجراء من إجراءات التحقيق، فضلا على أن زعم الطاعن بوجود إتفاق مع المستأنف عليهم على أداء واجبات الكراء على شكل أقساط جاء مفتقدا للإثبات في ظل عدم إستدلاله بالإتفاق المذكور.

وحيث دفع الطاعن بكون إنتفاء واقعة التماطل في حقه يخوله المطالبة بالتعويض عن إفراغه من المحل التجاري موضوع الدعوى.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإن واقعة المطل في أداء واجبات الكراء تبقى قائمة في حقه وفقا لما سلف بيانه، ومن تم يبقى طلب التعويض عن الإفراغ مردودا عليه إعمالا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون 16.49 .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux