L’occupant d’un local commercial demeure redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, nonobstant la décision d’expulsion devenue définitive (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81701

Identification

Réf

81701

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6370

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8232/5155

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 405 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal fondé sur l'autorité de la chose jugée et d'un appel incident portant sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision d'expulsion non exécutée. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers échus jusqu'à la date de la décision ordonnant leur expulsion, mais rejeté la demande pour la période postérieure. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en l'absence d'identité d'objet entre la présente demande, portant sur une nouvelle période locative, et la précédente décision. Sur l'appel incident du bailleur, la cour retient que la décision d'expulsion, tant qu'elle n'est pas exécutée, ne met pas fin à l'obligation du preneur qui se maintient dans les lieux. Elle juge que l'occupation postérieure à cette décision ouvre droit non à un loyer mais à une indemnité d'occupation, que le juge peut allouer en requalifiant la demande. La cour établit par ailleurs l'occupation effective des lieux par les preneurs sur la base d'un aveu judiciaire antérieur contredisant leurs dénégations. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'appel incident et condamne les preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation pour toute la période jusqu'à leur éviction effective, confirmant pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2018 في الملف عدد 1566/8207/2018 والقاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية مبلغ 44100.00درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2012 إلى 09/11/2016 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بأداء واجبات الكراء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 01/10/2019 وبادروا إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي: حيث دفع المستأنف عليهم فرعيا بعدم قبول الإستئناف المذكور شكلا لخرقه مقتضيات المادة 142 من ق م م بعدم إشارته إلى صفة الورثة ومهنتهم ومحل إقامتهم بإعتبار أنهم لا يقطنون بنفس العنوان، مضيفين أن المستأنفة فرعيا عنونت مقالها بكونه إستئنافا فرعيا وأشارت في صلبه إلى كونه يعتبر إستئنافا مقابلا، والحال أن هذا الأخير يكون مستقلا عن الإستئناف الأصلي ويتعين تقديمه داخل الأجل القانوني للإستئناف وينصب على كل جزء من أجزاء الحكم ويهدف من خلاله الرد على الإستئناف الأصلي وهو ما يجعل من الإستئناف المقابل خارج الأجل.

وحيث إن المستأنفة فرعيا وجهت إستئنافها الفرعي في مواجهة المستأنف عليهم فرعيا بصفتهم ورثة الحاج عبد العزيز (ر.) مع ذكرها لأسمائهم الشخصية والعائلية في إحترام لمقتضيات المادة 142 من ق م م فضلا على أنهم توصلوا بالمقال الإستئنافي وتولوا الإجابة عنه وأن الدفوع الشكلية لا يمكن التمسك بها وفقا لمقتضيات المادة 49 من ق م م إلا في حالة حدوث ضرر وهو المنتفي في نازلة الحال إذ لادفع بدون ضرر، وأن البين من إطلاع المحكمة على المقال المقدم من طرفها يتبين أنه يتعلق بإستئناف فرعي منصب على الحكم المستأنف، وهو ما يجعل من إستئنافها الفرعي مقبولا شكلا أمام توافره على شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تربطها علاقة كرائية مع المدعى عليهم بخصوص المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنها إستصدرت حكما بتاريخ 15/11/2012 في الملف عدد 13957/2012 تم تأييده إستئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 09/11/2016 في الملف 4957/8206/2016 قضى على المدعى عليهم بأداء مبلغ 54900.00درهم عن المدة من 01/09/2007 إلى متم شتنبر2012، وأن المدعى عليهم مازالوا يعتمرون المحل موضوع النزاع.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 57600.00درهم عن كراء المحل التجاري بمشاهرة قدرها 900.00درهم عن المدة من 01/10/2012 إلى 31/01/2018 وتعويض قدره 2500.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على وجود سبقية البت في موضوع النزاع وفقا لمقتضيات المادة 451 من ق ل ع أمام وجود قرار إستئنافي صدر بين نفس الأطراف ونفس الموضوع ونفس السبب، وأن المستأنف عليها لم تقم بتنفيذ القرار الإستئنافي القاضي بالإفراغ والذي تم إفراغه أصلا من طرف العارضين.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف لوجود سبقية في البت .

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضحت العارضة بخصوص مذكرتها الجوابية أنه لاوجود لسبقية البت مادام أن المدة المطالب بها لا تتعلق بنفس المدة المحكوم بها، مضيفة أن القرار المذكور يعتبر موضوع طلب تفسير بموجب الملف عدد 5023/8206/2019، وفي إستئنافها الفرعي أوضحت أن القرار الإستئنافي لم يتم تنفيذه إلا بتاريخ 13/08/2018 كما أنه لم يقل بفسخ عقد الكراء ومن تم فإن هذا الأخير ظل مستمرا ويكون ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من رفض طلب واجب الكراء عن المدة من 10/11/2016 إلى 13/08/2018 بعلة إنفصام العلاقة الكرائية وأنه يمكن التقدم به كتعويض عن الحرمان من الإستغلال مجانبا للصواب.

ملتمسة رد الإستئناف الأصلي وفي الفرعي الحكم على المستأنف عليهم فرعيا بأداء مبلغ 18900.00درهم عن المدة من 10/11/2016 إلى 13/08/2018.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/12/2019 حضر نائب المستأنفين أصليا وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارضون سابق دفوعاتهم بخصوص سبقية البت وأنه كان حريا بالمستأنف عليها أصليا التقدم بمقال إضافي عن المدة المطالب بها، فضلا على سوء نيتها في التقاضي بعدم تبليغها للحكم الصادر سنة 2012 إلا في سنة 2016 وعدم تنفيذه لتطالب العارضين بأداء مدة لاحقة لصدوره، وأن عدم التنفيذ لا يمكن دفعه بوجود طلب تفسير والذي لم يتم تقديمه إلا سنة 2019 من جهة أو بعدم قيام كتابة الضبط بالتنفيذ من جهة أخرى بإعتبار أن طلب التنفيذ يقع على عاتق المستأنف عليها أصليا، وبخصوص الإستئناف الفرعي أوضح العارضون أن المستأنفة فرعيا لم تشرع في تنفيذ القرار الإستئنافي إلا في أكتوبر2019 وليس في سنة2018، وأنها لم تطالب بالفسخ فضلا على أن صدور حكم يقضي بالإفراغ يعتبر فسخا للعلاقة الكرائية، كما أنها لم تثبت إستمرار إستغلال العارضين للمحل موضوع النزاع، ملتمسين الحكم وفق إستئنافهم الأصلي وباقي محرراتهم ورد الفرعي، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/12/2019 أدلى خلالها نائب المستأنفين أصليا بمذكرة ختامية أوضح العارضون من خلالها أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ر.) يثبت عدم إستغلالهم للمحل موضوع النزاع منذ ما يقارب 19سنة وأنه تم فتحه منذ حوالي 3 أشهر وهو ما يناقض تصريح المستأنف عليها أصليا بكونها تقدمت بتاريخ 01/10/2019 بتنفيذ الحكم المستأنف بالإفراغ، كما أنها قامت بإستدعائهم في عنوان أحد الورثة وأنه لو كان صحيحا إعتمارهم للمحل موضوع النزاع لقامت بإستدعائهم به، ملتمسين الحكم وفق محرراتهم السابقة والحالية، وأرفقوا مقالهم بمحضر معاينة.

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي: حيث دفع المستأنفون أصليا بوجود سبقية في موضوع الدعوى وفقا لمقتضيات المادة 451 من ق ل ع أمام وجود وحدة الأطراف والسبب والموضوع وفقا للأسانيد الجاري سردها أعلاه.

وحيث إن سبقية البت ووفقا لمقتضيات المادة 451 من ق ل ع تشترط توافر الوحدة في الأطراف والسبب والموضوع، والحال أن موضوع الدعوى نازلة الحال يتعلق بمطالبة المستأنف عليها أصليا للمستأنفين أصليا بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2012 إلى متم يناير2018 وهي المدة اللاحقة عن تلك المحكوم بها بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 6192 الصادر بتاريخ 09/11/2016 في الملف عدد 4957/8206/2016المؤيد للحكم الإبتدائي عدد 15111 الصادر بتاريخ 05/11/2012 في الملف عدد 13957/15/2012 والذي قضى على المستأنفين أصليا بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2007 إلى 01/09/2012، وبذلك يكون موضوع الدعوى نازلة الحال مختلفا عن موضوع الدعوى البات فيها بموجب القرار الإستئنافي المذكور إذ أن سبقية البت تشترط توافر العناصر الثلاثة المنصوص عليها بمقتضى المادة 451 من ق ل ع وأن إختلال أحدها يجعل من سبقية البت غير قائمة، وأنه وبخلاف ما ناعه الطاعنون فإن المستأنف عليها لا يمكنها المطالبة بالمدة اللاحقة بموجب مقال إضافي بإعتبار أن ذلك يفترض وجود دعوى قائمة لم يتم الفصل فيها بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 143 من ق م م.

وحيث وبصرف النظر عن الأسباب التي دفعت المستأنف عليها أصليا إلى عدم تنفيذ القرار الإستئنافي القاضي بإفراغ المستأنفين أصليا من المحل موضوع النزاع فإن ذلك لايمنعها من المطالبة بواجبات الكراء المستحقة عن الفترة اللاحقة مادام أن الطاعنين وأمام صدور القرار المذكور كان بإمكانهم قانونا وواقعا إفراغ المحل موضوع النزاع دون توقف ذلك على إرادة المستأنف عليها أصليا وذلك وفقا للمساطر المعمول بها قانونا كما أن إدعاءهم واقعة الإفراغ جاء مفتقدا للإثبات بإعتبار أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ر.) بتاريخ 20/12/2019 لاينهض دليلا على عدم إعتمارهم موضوع النزاع مادام أن المدة المطالب بها بموجب المقال الإفتتاحي للدعوى حددت نهايتها في 31/01/2018 والحال أن المحضر المستدل به تضمن تصريح السيد مصطفى (م.) بكونه يتواجد بالمحل موضوع النزاع بوصفه مكتريا منذ غشت 2019، أي في تاريخ لاحق للمدة المطالب بها، وهو ما ينسحب على تصريح السيد يحيى (ر.) بنفس المحضر المتضمن كون المحل تم فتحه منذ حوالي3 أشهر أي في أواخر شهر غشت شتنبر إعتبارا أن محضر المعاينة أنجز بتاريخ 20/08/2019، فضلا على أن تصريحه في شق منه يعتبر حجة على المستأنفين أصليا بقوله أنه على معرفة بالورثة وأنهم هم أصحاب المحل ولايستغلونه وهو ما يعتبر دليلا يدحض إدعاءاتهم بكونهم قاموا بإفراغ المحل موضوع النزاع، فضلا على أن واقعة إعتمار المستأنفين أصليا للمحل موضوع النزاع تبقى قائمة من الناحية القانونية بعدم إستدلالهم للمحكمة بما يفيذ إفراغهم للمحل المذكور بموجب حجة مقبولة قانونا، وأن مقاضاة المستأنف عليها أصليا لهم بعنوان غير عنوان المحل موضوع النزاع لايعتبر حجة على عدم إعتمارهم لهذا الأخير.

وحيث إنه وعلاوة على ما ذكر فإن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها أصليا طالبت الحكم على المستأنفين أصليا بأداء واجب المدة من فاتح أكتوبر 2012 إلى متم 31/01/2018، وأن المذكورين أخيرا يدعون من خلال محرراتهم بكون المحل ظل مقفلا منذ وفاة مورثهم عبد العزيز (ر.) ولم يسبق لهم إستغلاله وأن المستأنفة أصليا لم تستدل للمحكمة بما يفيد إستمرارهم في إستغلال المحل وأن ما يعزز إدعاءاتهم محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ر.) والذي يؤكد عدم إستغلالهم للمحل موضوع النزاع منذ ما يقارب 19سنة، والحال أن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أنهم تقدموا بإستئناف مؤشر عليه من كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ15 شتنبر2016 يقرون من خلاله كون المحل موضوع النزاع يستغلونه كفرع تابع لطبعة (ر. و.)، والذي يعتبر إقرارا قضائيا في مفهوم المادة 405 من ق ل ع، والذي يناقض دفوعاتهم بعدم إعتمارهم للمحل موضوع النزاع منذ ما يقارب 19 سنة والحال أنهم وفي شهر شتنبر 2016 يقرون بعكس ذلك.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

في الإستئناف الفرعي: حيث عابت المستأنفة فرعيا على محكمة الدرجة الأولى رفضها طلب أداء المدة من 10/11/2016 إلى 13/08/2018 على أساس أن العلاقة الكرائية انتهت وأنه يمكن المطالبة بها على أساس الحرمان من الإستغلال والحال أن القرار الإستئنافي لم يتم تنفيذه إلا بتاريخ 13/08/2018 كما أنه لم يقل بفسخ عقد الكراء ومن تم فإن هذا الأخير ظل مستمرا.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإستئناف الفرعي أنه تضمن شقين شق يتعلق بطلب أداء المدة من 10/11/2016 إلى متم يناير 2018 المطالب بها بمقتضى المقال الإفتتاحي والتي لم تستجب محكمة الدرجة الأولى لطلبها، وشق يتعلق بطلب إضافي يتعلق بأداء المدة من فبراير2019 إلى 13/08/2019 والذي يبقى مقبولا وفقا لمقتضيات المادة 143 من ق م م.

وحيث إن رفض محكمة البداية لطلب الأداء بخصوص المدة من 10/11/2016 إلى متم يناير2018 بعلة كون العلاقة الكرائية قد انفصمت بين طرفي النزاع بتاريخ صدور القرار الإستئنافي في 09/11/2016، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم إذ أن المحكمة وفي إطار السلطة المخولة لها قانونا بموجب المادة الثالثة من ق م م تتولى تكييف طلبات الأطراف وتطبيق القوانين الواجبة التطبيق ولو لم يطلبها الأطراف، وأنه وأمام ثبوت إستغلال المستأنف عليهم فرعيا للمحل موضوع النزاع عن المدة المطالب بها من 10/11/2016 إلى متم يناير 2018 فإن طلب أداءها يبقى مرتكزا على أساس ويتعين الإستجابة له ويبقى ماذهب إليه الحكم المستأنف من رفضها غير مؤسس قانونا ويتعين إلغاؤه في هذا الشق والحكم على المستأنف عليهم فرعيا بأداء مبلغ 13500.00درهم المدة المذكورة.

وحيث إلتمست المستأنفة فرعيا الحكم على المستأنف عليهم فرعيا بأداء المدة من فاتح فبراير2018 إلى 13/08/2018.

وحيث إنه وأمام وتبعا للأسانيد أعلاه وأمام عدم إثبات المستأنفين فرعيا أداءهم للمدة المذكورة فإنه يتعين الحكم عليهم بأدائها بحسب مبلغ 5400.00درهم استنادا إلى واجب كراء شهري محدد في 900.00درهم.

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في حق المستأنف عليهم فرعيا في الأدنى.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم فرعيا الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الأداء عن المدة اللاحقة لتاريخ 09/11/2016 والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم عليهم فرعيا ورثة الحاج عبد العزيز (ر.) لفائدة المستأنفة فرعيا الشركة العقارية (د.) مبلغ 13500.00درهم واجب الإستغلال عن المدة من 10/11/2016 إلى متم يناير2018 وتأييده في الباقي.

وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنفين أصليا ورثة الحاج عبد العزيز (ر.) لفائدة المستأنف عليها أصليا الشركة العقارية (د.) مبلغ 5400.00درهم واجب الإستغلال عن المدة من فاتح فبراير 2018 إلى 13/08/2018 مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وبتحميل المستأنفين الأصليين صائر المقالين الأصلي والفرعي.

Quelques décisions du même thème : Baux