Bail commercial : Fixation de l’indemnité d’éviction par la cour d’appel sur la base de l’ancienneté du bail et des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81699

Identification

Réf

81699

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6368

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5118

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au congé et la recevabilité de la demande du preneur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'indemnité irrecevable au motif que le preneur n'avait pas précisé ses prétentions après le dépôt d'un rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la violation du dahir de 1955, en rappelant que le congé, délivré après l'entrée en vigueur de la loi 49-16, est exclusivement régi par ce nouveau texte. Elle constate dès lors la régularité du congé qui respecte le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. En revanche, la cour retient que la demande d'indemnité d'éviction était recevable dès lors que le preneur avait formulé une demande provisionnelle en première instance, ce qui suffisait à saisir la juridiction. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et usant de son pouvoir d'appréciation, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande indemnitaire et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2019 في الملف عدد 8865/8206/2018 والقاضي:

في الشكل: قبول الطلب الأصلي وعدم قبول طلب التعويض.

في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 06/04/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الإستئناف سندها في ذلك أن محكمة البداية قضت بعدم قبول طلب التعويض بعلة عدم أداء المستأنف للرسوم القضائية وبالتالي فصفته كمدع ابتدائيا ليست ثابتة وأنه لا يمكن تدارك ذلك استئنافيا.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف سيما المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المستدل بها من طرف المستأنف أن هذا الأخير إلتمس الحكم على المستأنف عليها بأداء تعويض مسبق قدره 3000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة، وبذلك تكون صفته كمدع بموجب المقال المذكور وبخلاف ما تمسكت به المستأنف عليها قائمة إبان نظر الدعوى ابتدائيا مما يتعين معه رد الدفع المذكور.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان بمشاهرة قدرها 1100.00درهم للمدعى عليه والذي يزاول به مهنة الحلاقة، وأنها وجهت له إنذار بالإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي.

ملتمسة المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بطلب مضاد إلتمس من خلاله منحه تعويض مسبق عن الإفراغ بحسب مبلغ 3000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه بعد إنجازها.

وبعد إجراء خبرة تقويمية عهد بإنجازها إلى الخبير السيد محمد (ب.) والتي حددت التعويض المستحق في مبلغ 100000.00درهم، وتعقيب طرفي النزاع عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإنذار الموجه إليه لا يرتكز على سبب صحيح فتارة تدعي المستأنف عليها الإحتياج لنفسها وتارة لإبنها العاطل، كما أن الإنذار المذكور يعتبر باطلا لمخالفته لأحكام المادة السادسة من ظهير 24/05/1955 بعدم إحترامه أولا أجل ثلاثة أشهر الواردة بالفصل المذكور وتوجيه الإنذار قبل إنتهاء عقد الكراء بشهرين، وثانيا عدم تحديده الأسباب الداعية للإفراغ، وأن محكمة البداية ردت طلب التعويض بعلة أن العارض لم يحدد مطالبه بعد الخبرة والحال أن هذه الأخيرة لم تراع السمعة التجارية والحق في الكراء والإصلاحات المدخلة على المحل، كما أن العارض أدلى بمذكرة بعد الخبرة إلتمس من خلالها إرجاع المهمة للخبير وأن المحكمة حجزت الملف للمداولة ولم تنذر العارض بأداء الرسوم القضائية ولم تمهله كما جاء في تعليلها وارتأت حصر التعويض في مبلغ 80000.00درهم للرجوع إليه عند الحاجة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم للعارض بمبلغ 100000.00درهم كتعويض حسب تقرير الخبرة، وإحتياطيا جدا إرجاع المهمة للخبير قصد إعادة إنجازها أو الحكم بإجراء خبرة مضادة.

وأرفق مقاله مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن محكمة البداية قضت بعدم قبول طلب التعويض بعلة عدم أداء المستأنف للرسوم القضائية وبالتالي فصفته كمدع ابتدائيا ليست ثابتة وأنه لا يمكن تدارك ذلك استئنافيا، مضيفة أن إنذارها جاء محترما لمقتضيات القانون16.49.

ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الإستئناف وإحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/12/2019 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، وتخلف نائب المستأنف عليها رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الإنذار الموجه إليه لا يرتكز على سبب صحيح فتارة تدعي المستأنف عليها الإحتياج لنفسها وتارة لإبنها العاطل، كما أن الإنذار المذكور يعتبر باطلا لمخالفته لأحكام المادة السادسة من ظهير 24/05/1955 بعدم إحترامه أولا أجل ثلاثة أشهر الواردة بالفصل المذكور وتوجيه الإنذار قبل إنتهاء عقد الكراء بشهرين.

وحيث إن الإنذار موضوع طلب المصادقة والمتوصل به بتاريخ 06/04/2018 وجه للطاعن في إطار مقتضيات القانون 16.49 بعد دخول هذا الأخير حيز التطبيق ومن تم لا مجال للتمسك بمقتضيات ظهير 24/05/1955 والذي نسخت أحكامه بمقتضيات القانون 16.49، فضلا على أن المستأنف عليها أسست طلب الإفراغ على الإستعمال الشخصي وإحترمت أجل 3 أشهر المنصوص عليه بموجب المادة 26 من القانون 16.49 أمام ثبوت توصل الطاعن بالإنذار بتاريخ 06/04/2018 ومباشرتها لدعوى الإفراغ بتاريخ21/09/2018.

حيث عاب الطاعن على محكمة البداية قضاءها بعدم قبول طلب التعويض بعلة عدم تحديده لمطالبه بعد الخبرة والحال أن هذه الأخيرة لم تراع السمعة التجارية والحق في الكراء والإصلاحات المدخلة على المحل، كما أنه أدلى بمذكرة بعد الخبرة إلتمس من خلالها إرجاع المهمة للخبير وأن المحكمة حجزت الملف للمداولة ولم تنذره بأداء الرسوم القضائية ولم تمهله كما جاء في تعليلها وارتأت حصر التعويض في مبلغ 80000.00درهم للرجوع إليه عند الحاجة.

وحيث إن الطاعن وحسب ما تم بيانه أعلاه إلتمس الحكم على المستأنف عليها بأداء تعويض مسبق قدره 3000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية، ومن تم يكون تصريح محكمة الدرجة الأولى بعدم قبولها طلب التعويض بعلة عدم تحديده غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاؤه والتصريح بقبول طلب التعويض شكلا أمام تحديد الطاعن لمطالبه إبتدائيا بطلب منحه مبلغ 3000.00درهم كتعويض مسبق، وأمام تحديدها أمام هذه المحكمة تبعا للأثر الناشر للإستئناف وأداء الرسوم القضائية عليها.

وحيث عابت المستأنف عليها على الخبرة المنجزة قولها بكون المحل موضوع النزاع متخصص في حلاقة الرجال والنساء دون التأكد من رخصته وشواهد الحلاقة وهل يستغل في الحلاقة التقليدية أو العصرية، وأن المحل المذكور لايتوفر على طابقين وإنما طابقا سفليا به سدة، كما أن الخبير قام بتقدير العناصر المادية والمعنوية بمبلغ خيالي إعتمادا على مجرد تخمينه والحال أن وصولات أداء الضرائب لا تتعدى 1000.00درهم، ومبلغ 600.00درهم حسب وضعية الأداء الضريبي، كما قام بالرفع من قيمة الحق في الكراء، مضيفة أن المحل يتواجد بحي شعبي لاتتعدى قيمة أصول المحلات فيه مبلغ 30000.00درهم، فضلا على أن محضر المعاينة المستدل به أثبتت وضعية المحل، وهو ما يستوجب إجراء خبرة مضادة.

وحيث إن المحكمة وبعد إطلاعها على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ب.) تبين لها أن هذا الأخير قام بإنجازها بعد إنتقاله إلى عين المكان وتحديده لموقع المحل موضوع النزاع ومساحته البالغة 24متر مربع وكونه يتكون من طابقين، وأن المحكمة وأخذا منها بعين الإعتبار للعناصر المذكورة وعنصر الحق في الكراء بالنظر إلى طول إستغلال الطاعن للمحل موضوع النزاع وذلك منذ 13/03/2001 حسب الثابت من عقد الكراء وكذا شواهد أداء الضرائب ارتأت تحديد التعويض المستحق في مبلغ 84000.00درهم.

وحيث إنه وأمام توافر المحكمة على العناصر التي تمكنها من تحديد التعويض فإنه لاموجب لإجراء خبرة مضادة.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها السيدة السعدية (ه.) لفائدة المستأنف السيد محمد (ك.) مبلغ 84000.00درهم كتعويض عن الإفراغ وتأييده في الباقي والصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux