Bail commercial : Sous l’empire de la loi n° 49-16, le congé avec offre d’indemnité d’éviction peut être valablement délivré en cours de contrat sans attendre son terme (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81689

Identification

Réf

81689

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6354

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4895

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 6 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial sous l'empire de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré en cours de bail et non à son échéance. La cour écarte ce moyen en retenant que, contrairement au régime du dahir de 1955 qui imposait le respect du terme contractuel, la loi n° 49-16 n'exige plus cette condition pour un congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel. Elle rappelle que la validité du congé est désormais subordonnée au seul respect des conditions de forme prévues par l'article 26 de ladite loi, à savoir la notification d'un préavis motivé et le respect d'un délai de trois mois. Le droit du preneur est quant à lui garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, conformément à l'article 7 du même texte. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident formé par un tiers qui, n'ayant pas été partie principale en première instance, était dépourvu de qualité pour agir. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا. ل. م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 07/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/04/2019 تحت عدد 1295 ملف عدد 2100/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع باداء السيدة نفتاحة (ب.) لفائدة شركة (ل. ا. م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.367.916,40 درهم كتعويض مقابل افراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

بالنسبة للاستئناف الأصلي

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 07/08/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

بالنسبة للاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد المختار (س.)

حيث ان الاستئناف الفرعي مخول حسب مقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية للمستأنف عليه بعد تقديم استئناف أصلي دون أن يكون سببا في تأخير الفصل في هذا الأخير، وهو مقرر حماية للطرف الذي رضي بالحكم المستأنف ولو لم يحكم له بكل طلباته إن كان مدعيا أو حكم عليه ببعض طلبات المدعي إن كان مدعى عليه .

وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي أن السيد المختار (س.) لم يكن مدعيا و لا مدعى عليه في الدعوى وإنما مدخلا في الدعوى بناء على مقال إدخال الغير المقدم من طرف المدعى عليها الأصلية المستأنفة حاليا وأنه لم يتقدم بعد إدخاله بأية ملتمسات أمام المحكمة الابتدائية وأن الحكم المستأنف لم يقض بأي شيء في مواجهته .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد المختار (س.) لا يتوفر على الشروط الشكلية القانونية مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نفتاحة (ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ 14-6-2017 تعرض فيه انها تملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] و تستغله المدعی عليها على وجه الكراء كمحطة بنزين وانه سبق لها أن اقامت دعوى الاحتياج في ظل ظهير 24-5-55 و صدر فيها حكم ابتدائي و استئنافي بعدم قبول الطلب نظرا لأنها وجهت انذارا قبل انتهاء مدة العقد وفقا للظهير المذكور وانها وجهت لها انذارا آخر توصلت به في 8-11-16 لاجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار و الحكم بافراغ المدعی عليها هي او من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 12417 راء مقابل تعويض عن الأصل التجاري و احتياطيا الامر باجراء خبرة مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها و تحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت المقال بشهادة عقارية و بانذار.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها انها توصلت بالانذار بتاريخ 8-11-16 و أن هذا التبليغ جاء مخالفا للفصل 6 من ظهير 24-5-55 لأنه ورد خارج الأجل القانوني باعتبار أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين و الذي وقع تجديده تلقائيا بتاريخ 1-8-16 ولا ينتهی الا بتاريخ 01/08/2019 و بالتالي فان التبليغ بالانذار باطل لاجله تلتمس عدم قبول طلب الافراغ لوقوعه خارج سريان عقد الكراء بين الطرفين و بخصوص الطلب المضاد الامر تمهيديا باجراء خبرة تسند لخبير مختص في التجارة لتقويم و تحديد التعويضات التي تستحقها عن فقدان اصلها التجاري بموقع المحطة و بحثها و انتقالها لموقع آخر وفقدها للبنايات و التجهيزات التي أقامتها على العقار موضوع النزاع و حفظ حقها في التعقيب على هذه الخبرة .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 8/11/17 القاضي باجراء خبرة تقويمية عهد القيام بها للخبير المختار مقس الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق للمكترية في مبلغ 1280000 درهم .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية تلتمس فيها الحكم وفق مقالها و حصر التعويض في مبلغ 500000 درهم لأن المبلغ المحدد من طرف الخبير مبالغ فيه لان المحطة شبه متوقفة وانه تم تقديم التصريح الضريبي لشركة (ا. ل. م.) على صعيد المغرب وليس على محطة البنزين موضوع الدعوى .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليها تلتمس فيها الأمر باجراء خبرة مضادة الا أن الخبير لم يحتسب اي تعويض عن الزيناء و السمعة التجارية بدعوى أنه تعذر عليه القيام بذلك لأنه لم يتسلم منها الا التصريحات الضريبية المتعلقة بجميع محطاتها على صعيد المغرب ،وان هذا لا يعطيه الحق في اهمال تحديد التعويض عن هذه العناصر كما أن البحث على مكان آخر لا يعني الانتقال من مكان الى آخر كما أن خبرة سبق وان انجزت على المحل سنة 2014 حددت تعويضا يفوق التعويض الحالي.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28-3-18 و القاضي بارجاع المأمورية إلى الخبير المعين قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من جديد من طرف الخبير المعين و الذي انتهى فيه الى القول انه تبعا للمعاينة التي اجراها برفقة طرفي النزاع و اعتبارا للتصريحات الضريبية تهم طرفا غير وارد في الحكم التمهيدي فإن التعويض المحدد لشركة (ل. ا. م.) بسبب انتقالها إلى وسط مدينة الرباط الى خارجه يبقي التعويض الذي حدده في خبرته السابقة بتاريخ 15-2-18 هو 1280000 درهم .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر من جديد بتاريخ 21-10-18 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية جديدة عند القيام بها للخبير عبد الرحيم حسون.

و بناء على تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير المعين و الذي انتهى فيه إلى القول أن مجموع التعويض المستحق للمدعية عن فقدان اصلها التجاري هو كالتالي 1.367.916,40 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل. ا. م.) و جاء في أسباب استئنافها انه بالرجوع الى الحكم المستأنف يلاحظ أنه ارتكز في استبعاده الدفع ببطلان الانذار بالافراغ المبلغ للشركة المستأنفة بتاريخ 08/11/2016 لوقوعه اثناء سريان عقد الكراء بين الطرفين والذي وقع تجديده بتاريخ 01/08/2016 ولا ينتهي الا بتاريخ 01/08/2019 بعلة أن المادة 7 من القانون 16-49 تجيز للمكتري المطالبة باسترجاع المحل المكترى شريطة منحه للمكتري تعويضا عن فقدان أصله التجاري لكن بالرجوع الى مقتضيات المادة 7 من القانون المذكور المخصص بالتعويض عن انهاء عقد الكراء، يتبين أنه جاء خاليا من التنصيص على قبول الانذار بالافراغ للاحتياج حتى ولو قدم اثناء سريان هذا العقد بعد تجديده بانصرام 3 أشهر عن هذا التجديد وان الاجتهاد القضائي في اكثر من قرار صادر عن المجلس الأعلى استقر على احترام الأجل المحدد في عقد الكراء وتقديم الانذار بالافراغ يلائم انتهاء هذا الأجل إذا كان صاحب العقار لا يرغب في تجديد كرائه والعكس صحيح خصوصا وانه لا يوجد أي سبب يدعو الى الاستعجال في النازلة ،وأن التعليل الوارد بالحكم المستأنف غير مصادف للصواب تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول طلب المستأنف عليها تأسيسا على الانذار بالافراغ مصادق عليه ابتدائيا جاء خارج الاجل القانوني مع تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بنسخة تبليغية طبق الاصل للحكم المستانف و اصل طي التبليغ و نسخة من خبرة السيد عبد الرحيم حسون .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2019 جاء فيها أن ما جاء في مقال المستأنفة غير مرتكز على اي اساس باعتبار أن القانون يشترط في التعويض على الاصل التجاري الادلاء بالتصريحات الضريبية لأربع سنوات سابقة و أن المستأنفة عاجزة عن الادلاء بهذه الوثائق وأن الادلاء بمداخيل و تصريحات المستأنفة غير مقبولة و أن المشرع اوجب الادلاء بالتصريح الخاص للمحل المراد افراغه ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 حضرها الأستاذ (أ.) عن نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام ولم يدل بجوابه وسبق لنائب المستأنف عليها الإدلاء بجوابه بجلسة سابقة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019 .

وخلال المداولة أدلى الأستاذ أحمد (ت. ع.) نيابة عن السيد المختار (س.) بمذكرة جوابية مع الاستئناف الفرعي المشار إليه أعلاه وجاء في جوابه أن استئناف شركة (ل. ا. م.) يستند على أساس قانوني سليم يبرره وأنه كان على المحكمة التصريح بعدم قبول الدعوى لتضرره منها باعتباره مسيرا للأصل التجاري من جهة ، ولكون الإنذار موضوعها جاء خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في ظهير 24 ماي 1955 لأن عقد الكراء الرابط بين الشركة و المستأنف عليها جدد ضمنيا ولن ينتهي إلا في 01/08/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث انصب الاستئناف على عدم احترام مدة العقد أثناء توجيه الإنذار .

وحيث لئن كان القانون المنظم لأكرية المحلات التجارية القديم ظهير 24 ماي 1955 يعتبر احترام مدة العقد شرطا أساسيا لصحة التنبيه بالإخلاء وفق ما جاء في الفصل السادس منه ، فإن القانون الجديد رقم16/49 الذي حل محله و نسخ مقتضياته و المطبق على النازلة لا ينص على الشرط المذكور، وأن كل ما استلزمه لإنهاء العلاقة الكرائية هو احترام مقتضيات المادة 26 منه بتوجيه انذار للمكتري يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يتحدد في ثلاتة أشهر اذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في الاستعمال الشخصي وهو ما تم احترامه في هذه النازلة التي بني فيها الإنذار موضوع الدعوى على هذا السبب ، مع الاشارة الى أن المشرع خول المكتري في هذه الحالة حق الحصول على تعويض كامل يحدد بناء على مقتضيات المادة 7 من نفس القانون وهو ما تم الحكم به لفائدة المستأنفة بمقتضى الحكم موضوع الطعن .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف وكذا ما جاء في جواب السيد المختار (س.) غير جدير بالاعتبار مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف الأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد المختار (س.) مع تحميله الصائر .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux