Réf
81669
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6333
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8301/5056
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Transfert des sûretés, Sûretés, Subrogation conventionnelle, Quittance subrogative, Paiement par le garant, Mention expresse, Liquidation judiciaire, Hypothèque, Garant, Entreprises en difficulté, Créance chirographaire
Base légale
Article(s) : 688 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 212 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère privilégié d'une créance acquise par une caution après l'ordonnance d'admission de la créance du créancier principal à titre chirographaire. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande de la caution qui, ayant payé le créancier et obtenu un reçu de subrogation, sollicitait la rectification de l'ordonnance pour voir sa créance admise à titre privilégié. L'appelant soutenait que la subrogation lui transmettait le bénéfice de la sûreté réelle garantissant la dette originelle. La cour écarte ce moyen en retenant d'abord que le juge-commissaire est tenu de statuer dans les limites de la déclaration de créance initiale, laquelle ne mentionnait aucun privilège. Elle juge ensuite et surtout qu'en application de l'article 212 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation conventionnelle n'emporte transmission des sûretés que si l'acte le prévoit expressément. En l'absence d'une telle mention dans le reçu de subrogation, la caution n'est subrogée que dans une créance chirographaire. Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الصمد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2019 تحت عدد 332 ملف عدد 89/8304/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه و مصادرة مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة .
و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعن ، مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أن السيد عبد الصمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه إلى بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25-01-2019 جاء فيه أنه دائن إزاء شركة (أ. ص.) الخاضعة للتصفية القضائية بمبلغ 24.798.415.84 درهما بعد قبول دين بنك (م. ت. خ.) بموجب الأمر الصادر بتاريخ 19-06-2014 في الملف عدد 288/1/2014 و أنه و ضمانا لمبلغ 20.000.000 درهما قد منح لبنك (م. ت. خ.) رهنا رسميا بتاريخ 31-05-2006 على الرسم العقاري عدد 24248/53 و ان المؤسسة البنكية قد استخلصت منه دينها و سلمت له مثابل دلك رفع اليد عن جميع المساطر القضائية كما يستفاد من الإشهاد المسلم له بتاريخ 01-11-2017 كما ادلى بوصل الحلول صادر بتاريخ 23-05-2018 عن بنك (م. ت. خ.) بضمان و الدي اعتبر بموجبه البنك بأداء لحساب شركة (أ. ص.) في حدود مبلغ 20.000.000 درهما و منحت له إبراء تاما و إحلاله محلها إلا أنه فوجئ بعد تقديم طلب من اجل دين امتيازي أو قسط منه طبقا للمادة 662 من مدونة التجارة بصدور أمر في غيبته بتاريخ 19-06-2014 بقبول تصريح البنك و قبول الدين في حدود مبلغ 21.798.415.84 درهخما بصفة عادية إلا أن البنك قد أغفل الإشارة إلى أنه سدد مبلغ 20.000.000 درهما كضامن لشركة (إ. ص.) و أنه تضرر من هدا الأمر الصادر في غيبته و التمس الأمر بتعديل الأمر المتعرض عليه و دلك باعتبار الدين في حدود مبلغ 20.000.000 درهما إمتيازيا و ادلى بنسخة من أمر بقبول دين و نسخة من وثيقة الحلول.
و بناء على جواب السنديك المدلى به بجلسة 11-02-2019 أكد من خلاله أنه تم تحقيق دين بنك (م. ت. خ.) بمقتضى الأمر عدد 1333/2014 صادر بتاريخ 19-06-2014 ملف عدد 288/19/2014 قضى بقبول الدين في حدود مبلغ 24.798.415.84 درهما بصفة عادية و بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالتصريح تبين أن هدا الدين مضمون برهن من من الدرجة الثانية على الرسم العقاري عدد 24248/53 ضمانا لسلف قدره 12.000.000 درهما و أدلى بنسخة أمر و نسخة من شهادة الملكية .
و بناء على المدكرة الجوابية لنائب بنك (م. ت. خ.) المدلى بها بجلسة 25-03-2019 التمست إخراجها من الدعوى .
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الصمد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ان الأمر المستأنف قد اغفل الإشارة الى ان العارض قد سدد له مبلغ 20.000.000 درهم كضامن لشركة (أ. ص.) الخاضعة للتصفية القضائية ، والذي برأه من الضمانة في حدود هذا المبلغ والذي حل محله طبقا لمقتضيات 212 من الظهير المكون لقانون الإلتزامات والعقود الذي سمح له بمقتضى هذا الحلول باستخلاصه في حدود هذا المبلغ ، كما يتضح ذلك من وثيقة الحلول المؤرخة في 23/5/2018، و أن للعارض المتضرر من الأمر، الصادر في غيبته، الحق في إصدار أمر بقبول دينه بصفة إمتيازية في حدود مبلغ 20.000.000درهما، و بمقال موضوع بتاريخ 25 يناير 2019، سجل تحت عدد 89/8304/2019 التمس طبقا لمقتضيات المادة 111 من قانون المسطرة المدنية إصلاح الخطأ الوارد في الأمر بالتصريح بالدين بإعتباره إمتيازيا في حدود مبلغ 20.000.000 درهما المشار إليه في وثيقة الحلول، إلا أن السيد القاضي المنتدب قد إرتأى التصريح بعدم قبول الطلب للسبب الوارد في التعليل، وورد في تعليل الحكم المستأنف أن الأمر المتعرض عليه عدد 1333/2014 الصادر في الملف عدد 288/19/2014 بتاريخ 19/6/2014 حسب الثابت من نسخة الأمر المدلى بها و الحال أن المتعرض لم تقم باستصدار وصل الحلول إلا بتاريخ 25/5/2018 أي بتاریخ لاحق على الحكم، و بالتالي فإن الأمر المتعرض عليه كان مصادف للصواب فيما قضى به، وانه و خلافا لهذا التعليل، فإن العارض قد حصل على قرض لدى بنك (م. ت. خ.) مضمون برهن سجل بالمحافظة على الأملاك العقارية و الرهون ببرشيد بتاريخ 31/5/2006 و لتأكيد الصبغة الإمتيازية للمبلغ المقترض، توصل سنديك تصفية شركة (أ. ص.) من البنك بتاريخ 15 يوليوز 2013 بإقراره برسالة بإمتيازية الدين، و زيادة في الإثبات، توصل العارض من البنك بتاريخ 23/5/2018 بوصل الحلول الذي يشير فيه إلى الصفة الإمتيازية للدين، الذي أغفل الحكم الصادر بتاريخ 19/6/2014 تسجيله بهذه الصفة، ويتضح من هذا العرض ان العبرة بتاريخ الإقتراض المضمون بالرهن المسجل في 31/5/2006 وليس بتاريخ تسليم وصل بتاريخ 25/5/2018 ، ملتمسا الحكم بتعديل الأمر المتعرض عليه والحكم على المستأنف عليهما بالصائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الأمر الصادر بتاريخ 19/6/2014 ونسخة من رسالة البنك ونسخة من شهادة المحافظة على الأملاك العقارية.
و بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/12/2019 جاء فيها ان طعن المستأنف مقدم في مواجهة حكم قضى بعدم قبول طلب التعرض على امر السيد القاضي المنتدب، وان الإستئناف يهم مناقشة الطاعن للحكم المستأنف دون ان تكون هناك اية اشارة لعلاقة تلك المناقشة بالعارض ولا بالوثائق التي تسلمها الطاعن، ملتمسا اسناد النظر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة والرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 17/12/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه .
و حيث إن الأمر المتعرض عليه صدر قبل دخول القانون رقم 37.17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة حيز التنفيذ، و أن المادة 688 من مدونة التجارة التي كانت سارية قبل دخول القانون أعلاه حيز التنفيذ نصت على أن التصريح يضم مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة و يحدد طبيعة الإمتياز و الضمان الذي يكون الدين مقرونا به و أن القاضي المنتدب في إطار تحقيق الدين فهو يبت كقاضي موضوع و من تم يتعين عليه البت في حدود الطلبات عملا بالفصل 3 من ق.م.م لأن التصريح بالدين هو بمثابة مطالبة قضائية تنتهي بصدور أمر عن القاضي المنتدب ، و ان العبرة بطبيعة الدين المصرح به و ليس بما ورد في وثائق الملف المعروض على هذا الأخير ، و أنه لئن كان التابت من تقرير السنديك المدلى به أمام هذه المحكمة أن دين بنك (م. ت. خ.) مضمون برهن رسمي من الدرجة الثانية في حدود مبلغ 12000.000,00 درهم ، فإنه يستشق من الأمر المتعرض عليه أن البنك المذكور صرح بدينه بصفة عادية ، و أن القاضي المنتدب لما قضى بقبول دينه بتلك الصفة فإنه قد تقييد بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الذي يلزمه بأن يبت في حدود طلبات الأطراف .
و حيث إن وصل الحلول المستدل به من طرف الطاعن ، فإنه علاوة على أن البنك لم يسلمه له إلا بتاريخ لاحق عن صدور الأمر المتعرض عليه و هو ما يفيد أن الطاعن لم يكن في حكم الغير الذي تضرر من الامر المذكور لأنه بتاريخ صدوره لم يكتسب بعد أية حقوق في مواجهة الشركة المدينة للبنك و الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية ، فإن البنك و بمقتضى وصل الحلول قد أحل الطاعن في حقوقه دون التنصيص صراحة على أن الحلول يمتد حتى الا الرهون عملا بالفصل 212من ق.ل.ع الذي ينص على أنه يقع الحلول الإتفاقي إذ أحل الدائن الغير محله ، عند قبضه الدين منه ، في الحقوق و الدعاوي و الامتيازات و الرهون الرسمية التي له على المدين ، و يجب أن يقع هذا الحلول صراحة ، و أن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء.
و حيث يبقى تبعا لذلك مستند الطعن على غير أساس و يتعين تأييد الامر المستأنف و أن بعلة أخرى و تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025