Réf
81640
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
629
Date de décision
14/02/2019
N° de dossier
2018/8206/5810
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Réformation du jugement, Paiement dans le délai, Offre réelle de paiement, Mise en demeure, Défaut de paiement des loyers, Consignation des loyers, Bail commercial, Absence de manquement du preneur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une offre réelle suivie d'une consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. Les appelants contestaient la régularité de la signification de l'assignation et soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, considérant que les erreurs matérielles contenues dans l'acte de l'agent de notification n'affectaient pas sa validité. Sur le fond, la cour retient que le paiement des loyers visés par la mise en demeure, intervenu par offre réelle et consignation auprès du greffe dans le délai imparti, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur. La demande en résiliation du bail et en expulsion est par conséquent jugée non fondée. La cour relève également que la mise en demeure, en ne visant les loyers qu'à compter d'un certain mois, valait reconnaissance implicite du paiement du loyer du mois antérieur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des loyers couverts par la consignation, mais confirmé pour le seul mois de loyer demeuré impayé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/10/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/05/2018 في الملف رقم 1291/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي مبلغ 10.800 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2017 إلى متم مارس 2018 مع النفاذ المعجل وتعويض عن المطل قدره 2.000 درهم وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا وتحديد الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وتحميلهم المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث دفع المستأنف عليه بان الاستئناف غير مقبول شكلا لان الطاعنين بلغوا بالحكم بتاريخ 13/09/2018 في حين لم يتقدموا بالطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 03/10/2018، مما يجعل استئنافهم غير مقبول شكلا.
وحيث ثبت للمحكمة بالرجوع إلى المقال الاستئنافي ان الطاعنين تقدموا باستئنافهم بتاريخ 26/09/2016 وفقا لما هو ثابت من تأشيرة وطابع كتابة الضبط على ظهر المقال الاستئنافي والتي يتضمن أيضا رقم وصل الأداء ومبلغ الرسوم القضائية، وأن هذا التاريخ هو نفس التاريخ المتواجد بظهر الملف الاستئنافي الحالي، وبالتالي فان تاريخ 03/10/2018 الذي وضع بالطابع على المقال الاستئنافي لا يشكل تاريخ تقديم الاستئناف، وإنما يعتبر فقط تاريخ وضع الملف ووصوله إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف، وبالتالي يبقى تاريخ تقديم الاستئناف هو 26/09/2016 المؤشر على المقال بتأشيرة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط والموضوع على ظهر الملف.
وحيث إنه باعتبار الطاعنين بلغوا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/09/2018 وتقدموا بالاستئناف بتاريخ 26/09/2018 فان الاستئناف يبقى تبعا لذلك مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
وحيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال ومسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13 أبريل 2018 عرض من خلاله أنه يقوم بكراء المحل الكائن بعنوانه أعلاه للمدعى عليهم بسومة كرائية قدرها 1200 درهم شهريا مدليا بعقد كراء ونسخة حكم وأنهم رفضوا أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يوليوز 2017 إلى يومنا هذا. وبتاريخ 9/3/2018 وجه لهم إنذارا قصد أداء ما بذمتهم بقي بدون جدوى. لذلك يلتمس الحكم عليهم بأداء مبلغ 10.800 درهم عن المدة من فاتح يوليوز 2017 إلى مارس 2018 ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن المطل وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل المكترى مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميلهم الصائر والفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار مدليا بعقد كراء وإنذار وحكم ابتدائي في الملف رقم 2584/8201/2016.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه، فاستأنفه الطاعنون مستندين على أنهم تعذر استدعاؤهم وحضورهم للجلسة، وان شهادة التسليم التي اعتمدتها المحكمة التجارية تشوبها بيانات مغلوطة على اعتبار ان المتوصل بالاستدعاء للحضور بالجلسة التي انعقدت بتاريخ 23/04/2018 هو ربيع (ع.) بصفته ابن عمه ووصفه بكونه أبيض البشرة ومتوسط القامة والبنية، ولم يضمن كاتب المفوض القضائي التوقيع ورقم البطاقة الوطنية، وان كان قد رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية بل اكتفى بما لديه من معلومات وحرمهم من حقهم في التقاضي. فالسيد ربيع (ع.) المذكور بشهادة التسليم هو ابن مورثهم وهو طرف في الملف وليس ابن عمه، ووصفه بكونه أبيض البشرة، فهذا غير صحيح بتاتا فهو أسمر البشرة. بالإضافة إلى ان كاتب المفوض القضائي اكتفى بكتابة اسم المتوصل بالاستدعاء دون توقيعه فقط كتابة اسمه الشخصي والعائلي ليحمل الاسم العائلي خطأ بزيادة الألف، وإن كان صادر عن السيد ربيع (ع.) شخصيا فكيف سيكتب إسمه العائلي خطأ بزيادة الالف فبدلا من لعساس كتبت العساس. بالإضافة إلى عدم التوقيع أو الإشارة إلى رفضه التوقيع ورفضه الإدلاء ببطاقته الوطنية وهذا فيه مساس بالحقوق، مما ينبغي معه بطلان إجراءات تبليغ الاستدعاء وما ترتب عليها من حرمانهم من حقهم في التقاضي والإفصاح على حسن نيتهم في الأداء كل هذا يعني ان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية وهو على علم تام بأنهم يؤدون له واجبات الكراء بالرغم من رفضه التوصل بها بواسطة زوجته. وبخصوص واقعة الأداء، وعن الفترة المضمنة بالإنذار عن الفترة المطالب بها في الدعوى، فان الإنذار المتوصل به من قبل الطاعنين بتاريخ 09/03/2018 يتضمن الفترة المطالب بها هي المدة الممتدة من شهر غشت 2017 إلى مارس 2018 حسبما جاء مضمنا بالمقال، مما تكون معه الدعوى غير مؤسسة قانونا وأن الإنذار لا يمكنه ان يرتب آثاره القانونية لعدم تطابق الفترة المذكورة بالإنذار مع الدعوى الأصلية الناتج عنها حكم بالأداء والإفراغ مؤسسا على إنذار يتضمن مدة معينة والدعوى تتضمن مدة سابقة بشهر واحد، مما يجعل الإنذار لا يرتب آثاره القانونية، وتكون بالتالي الدعوى الأصلية باطلة تبعا للقاعدة القانونية، ما بني على باطل فهو باطل "، وحول أداء الفترة المطالب بها في الإنذار من غشت 2017 إلى متم فبراير 2018، فان الطاعنين وبمجرد توصلهم بالإنذار بتاريخ 09/03/2018 بادروا إلى مسطرة العرض العيني انتهت بمحضر رفض العرض العيني بتاريخ 21/03/2018 بعد توصل زوجة المستأنف عليه فاطمة الزهراء (ك.) بالإشعار بتاريخ 21/03/2018 وبتاريخ 22/03/2018 حرر محضر رفض العرض العيني من قبل المفوض القضائي الأستاذ عبد الكريم (خ.) مفوض لدى المحكمة الابتدائية بسلا، وتم إيداع مبلغ 8.400 درهم بتاريخ 22/03/2018 بالمحكمة الابتدائية بسلا موضوع الوصل رقم 1409 حساب رقم 23091 موضوع الفترة المطالب بها في الإنذار، لهذه الأسباب، فهم يلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه فيما قضى به من أداء واجبات الكراء بحساب مبلغ 10.800 درهم عن المدة من فاتح يوليوز 2017 إلى متم مارس 2018 مع النفاذ المعجل وتعويض عن المطل قدره 2.000 درهم وإفراغه هو ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لثبوت واقعة الأداء وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقوا مقالهم بنسخة الحكم المطعون فيه رقم 2018 وطي التبليغ وصورة من شهادة التسليم الخاصة بالاستدعاء لحضور الجلسة وشهادة سكنى ربيع (ع.) ابن مورث الطاعنين وصورة من سجل كناش الحالة المدنية المضمن بها اسم ربيع (ع.) بصفته ابن مورث الطاعنين وليس ابن عمه وصورة من الإنذار يبين المدة المذكورة المطلوبة من شهر غشت 2017 إلى متم فبراير 2018 ونسخة من محضر رفض العرض العيني وصورة من وصل إيداع المبلغ بصندوق المحكمة.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/01/2019 ان الطاعنين يرفضون أداء واجبات الكراء منذ فاتح يوليوز 2017 إلى غاية يومنا هذا وانه بتاريخ 09/03/2018 وجه لهم إنذارا قصد الأداء بقي بدون جدوى، هذا ما يثبته محضر تبليغ الإنذار. وأنهم ما زالوا يمتنعون عن أداء واجبات الكراء، مما يكون التماطل ثابتا في حقهم، ويكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عندما حكم لفائدته ضد المستأنف بأدائهم مبلغ 10.800 درهم مقابل واجبات الكراء وذلك منذ فاتح يوليوز 2017 إلى نهاية شهر مارس 2018 للعين المكتراة المتمثلة في المحل التجاري المستعمل كجزار الكائن بسانية معنينو زنقة [العنوان] سلا ومبلغ 2.000 درهم مقابل التعويض عن التماطل في الأداء مع فسخ العلاقة الكرائية بينه وبين المستأنفين والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكتراة الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع رفض طلب المستأنفين وتحميل الطاعنين صائر الدعوى. وأرفق مذكرته بشهادة التسليم المطابق على أصلها من طرف قسم التبليغ بالمحكمة التجارية بالرباط التي توضح انه بتاريخ 13/09/2018 تم تبليغ الطاعنين بالحكم الابتدائي ذو الرقم 1291/8206/2018 بمقتضى ملف التبليغ عدد 2177/8401/2018.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/02/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعنون على الحكم بطلان إجراءات التبليغ، وإبداء أوجه دفاعهم وبوقوع الأداء عن المدة المطلوبة في الإنذار.
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول بطلان إجراءات التبليغ والاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية فهو مردود قانونا طالما ان المبلغ إليه يعتبر من أقارب مورث المستأنفين وهو ربيع (ع.) الذي توصل وكتب اسمه على شهادة التسليم ورفض التوقيع، وان العون أشار إلى أوصافه وان تضمين العون المكلف صفته كابن المعني بالأمر أو ابن عمه لا تأثير له طالما أن المبلغ له بكلتا الصفتين تتوفر فيه الصفة القانونية لتسليم الاستدعاء الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنين بوقوع الأداء، فالثابت من خلال الرجوع إلى المقال الافتتاحي والوثائق المرفقة وخاصة الإنذار موضوع الدعوى يتبين ان المستأنف عليه يطالب بمقتضى هذا الإنذار بواجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2017 إلى نهاية فبراير 2018 وجب عنها 8.400 درهم مع منح المكترين أجل 15 يوما من أجل الأداء.
وحيث بلغ الإنذار للطاعنين في 09/03/2018 وتقدموا بطلب من أجل عرض الكراء عن المدة المطلوبة على المستأنف عليه، وأن العون المكلف انتقل بتاريخ 21/03/2018 إلى عنوان المعني بالأمر فوجد زوجته فاطمة الزهراء (ك.) التي صرحت للعون ان زوجها غير موجود بالمنزل وترك لها إشعارا من أجل الحضور إلا ان المعني بالأمر لم يحضر، وأنه إثر ذلك حرر محضر رفض العرض العيني تحت عدد 3041/2018 وأن الطاعنين وبعد رفض العرض العيني قاموا بإيداع المبلغ المطلوب بمقتضى الإنذار عن المدة الكرائية المحددة من غشت 2017 إلى متم فبراير 2018 بصندوق المحكمة بتاريخ 22/03/2018 حسب وصل عدد 1409 حساب رقم 23091 ملف رقم 3041/2018.
وحيث يترتب على ما سبق ان الأكرية المطلوبة بمقتضى الإنذار تم عرضها وإيداعها داخل الأجل المحدد بمقتضاه، مما تبقى معه واقعة التماطل غير ثابتة في النازلة ويبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من أداء الكراء لغاية متم فبراير 2018 ومن إفراغ ويتعين معه تبعا لذلك التصريح بإلغائه جزئيا بخصوص هذا الشق من الطلب والحكم من جديد برفض طلب أداء الكراء لغاية فبراير 2018 وكذا رفض الإفراغ.
وحيث إنه بخصوص مطالبة المستأنف عليه بواجب كراء شهر يوليوز 2017 فهو غير مؤسس قانونا طالما ان الثابت من الإنذار انه يقر ضمنيا بأداء واجب الكراء عن هذا الشهر، وبامتناع المكترين عن الأداء ابتداء من غشت، مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من أداء واجبات كراء شهر يوليوز 2017 ويتعين إلغاؤه بخصوص هذه المدة والحكم من جديد برفض الطلب ونفس الأمر بالنسبة للتعويض عن التماطل الذي يبقى غير مبرر لعدم إثباته.
وحيث إنه بخصوص المطالبة بواجب كراء شهر مارس 2018 وفي غياب ما يثبت الأداء أو عرض وإيداع عن هذه المدة، فإن الحكم المطعون فيه يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأييده بخصوص الأداء المذكور.
وحيث يتعين تأييد الحكم بخصوص ما قضى به من تحديد الإكراه البدني بخصوص الأداء عن شهر مارس 2018.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء من يوليوز 2017 إلى متم فبراير 2018 ومن إفراغ وتعويض عن التماطل والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها والتأييد فيما قضى به بخصوص أداء شهر مارس 2018 والإكراه البدني وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025