Réf
81597
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6255
Date de décision
19/12/2019
N° de dossier
2019/8202/5149
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle, Preuve du paiement, Pouvoir d'appréciation du juge, Intérêts de retard, Force probante du rapport d'expertise, Facture non signée, Expertise comptable, Créance commerciale, Contestation de factures, Clause contractuelle, Absence d'acceptation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert, que le débiteur contestait en invoquant des paiements antérieurs et des irrégularités affectant certaines factures. La cour retient que le rapport d'expertise, ayant analysé les documents comptables des deux parties, constitue une base d'évaluation valable et que les allégations générales de paiement du débiteur demeurent non prouvées. Toutefois, elle écarte une facture de transport dépourvue de toute signature ou visa du débiteur attestant de son acceptation. La cour juge également non due une facture relative à des pénalités de retard en l'absence de clause contractuelle les prévoyant expressément. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة نائبها الأستاذ عادل سعيد (م.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء الأول تمهيدي عدد 425 و الثاني قطعي عدد 7512/2019 في الملف عدد 1167/8202/2019 بتاريخ 22/7/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 29.061,55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 14/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، و و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا من صفة و أداء فيكون مقبولا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ك. د. م.) ، تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 14/01/2019 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 41.843.55 درهم بموجب فواتير لم تؤدها ، ملتمسة الحكم عليها بادائها اصل الدين مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و بناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي تضمنت الفواتير و وصولات الارسال و اصل التزام و مجموعة مراسلات الكترونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها ان المبلغ المطالب به لا يطابق قيمة الفواتير التي تفوق 60.000 درهم ، مضيفا ان موكلته ادت قيمة عدة فواتير بواسطة شيك بنكي بمبلغ 18070.00 درهم ، و بموجب تحويل بنكي بمبلغ 23672 درهم و تحويل بنكي اخر بمبلغ 1242 درهم و تحويل بنكي اخر بمبلغ 28593 درهم ، اما بخصوص باقي الفواتير فهي تتضمن اخلالات ادت الى عدم ادائها ، منها الفاتورة عدد 36116 الصادرة بتاريخ 21 يونيو 2016 و التي سبق لموكلته و ان ادت مقابل الخدمة بمقتضى الفاتورة عدد 20246 و تمت مطالبتها بانجاز خصم بخصوصها من طرف المدعية الا انها رفضت ، و الفاتورة عدد 20358 الصادرة بتاريخ 31/01/2017 و التي لم تتوصل بها موكلته الا بتاريخ 05/10/2018 اي بعد 20 شهرا و التي تتعلق بزيادة عن خدمة سابقة بمبلغ حدد سابقا في 7600 درهم ، غير انه تمت المطالبة بالزيادة نظرا لان الخدمة تم تقسيمها الى فاتورتان ، كما ان موكلته طلبت من المدعية تحديد طبيعة و رحلة الارسالية للاداء من ميونيخ الى لندن و ليس من الدار البيضاء الى لندن ، و نظرا لرفضها اصلاح الفاتورة فان موكلته اعترضت عن الاداء ، اما بخصوص الفاتورتين عدد 27382 و 38584 فقد توصلت بهما موكلته بتاريخ 18/07/2018 الا انها لم تؤد مقابلهما نظرا لكون المدعية قامت بانجاز الخدمة دون انتظار مصادقة موكلته على مقايسة الارسال ، اذ ان المقايسة الاولية المتفق عليها تضمنت مبلغ 19.456 درهم فقط بينما المدعية قامت بالزيادة من ثمن الخدمة و لم تنتظر موافقة موكلته على هذه الزيادة ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و مرفقا مذكرته الجوابية بنسخة من شيك و ثلاث نسخ من تحويلات بنكية.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها ان سبب المطالبة بمبلغ اقل من ذلك المحدد في الفواتير هو عملية خصم المبالغ المؤداة من طرف المدعى عليها ، مضيفا ان جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها من شيك و تحويلات بنكية قد سبق خصمها و اسقاط مبالغها من المديونية العامة ، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي و مرفقا مذكرته التعقيبية بثلاث كشوفات حسابية مستخرجة من الدفاتر التجارية.
و بناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها ان الفواتير المطالب بقيمتها بعد خصمها لما تم اداؤه هو 40.000.01 درهم و ليس 41.843.55 درهم الشيء الذي يؤكد ان المدعية لا تمسك محاسبة منتظمة ، فضلا عن ذلك فانها لم توضح الفواتير التي سبق اداؤها من طرف موكلته ، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 425 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/03/2019 و القاضي بإجراء خبرة حسابية من اجل تحديد مبلغ المديونية عين للقيام بها الخبير السيد محمد (ف.) والذي خلص في تقريره الذي أودعه بصندوق المحكمة بتاريخ 01/07/2019 ان مبلغ مديونية المدعى عليها هو 29.061.55 درهم.
و بناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها ان موكلتها اثناء حضورها لجلسة الخبرة التمست من الخبير حصر دينها في مبلغ 29.825.91 درهم بعد توصلها بمجموعة من التحويلات البنكية من المدعى عليها ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق ما جاء فيها مع الفوائد القانونية و الصائر.
و بناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها ان موكلته سبق لها و ان مدت الخبير بتصريح كتابي مفصل حول سبب عدم اداء موكلته لمجموعة من الفواتير التي شابتها عدة اخلالات ، منها الفاتورة عدد 36116 الصادرة بتاريخ 21 يونيو 2016 و التي سبق لموكلته، و انها ادت مقابل الخدمة بمقتضى الفاتورة عدد 20246 و تمت مطالبتها بانجاز خصم بخصوصها من طرف المدعية الا انها رفضت ، و الفاتورة عدد 20358 الصادرة بتاريخ 31/01/2017 و التي لم تتوصل بها موكلته الا بتاريخ 05/10/2018 اي بعد 20 شهرا و التي تتعلق بزيادة عن خدمة سابقة بمبلغ حدد سابقا في 7600 درهم ، غير انه تمت المطالبة بالزيادة نظرا لان الخدمة تم تقسيمها الى فاتورتان ، كما ان موكلته طلبت من المدعية تحديد طبيعة و رحلة الارسالية للاداء من ميونيخ الى لندن و ليس من الدار البيضاء الى لندن ، و نظرا لرفضها اصلاح الفاتورة فان موكلته اعترضت عن الاداء ، اما بخصوص الفاتورتين عدد 27382 و 38584 فقد توصلت بهما موكلته بتاريخ 18/07/2018 الا انها لم تؤد مقابلهما نظرا لكون المدعية قامت بانجاز الخدمة دون انتظار مصادقة موكلته على مقايسة الارسال ، اذ ان المقايسة الاولية المتفق عليها تضمنت مبلغ 19.456 درهم فقط بينما المدعية قامت بالزيادة من ثمن الخدمة و لم تنتظر موافقة موكلته على هذه الزيادة ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا باجراء خبرة مضادة ، مرفقا مذكرته بنسخة من التصريح الكتابي.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 22/07/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
إن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف انعدام و فساد تعليله و مجانبة الصواب فيما قضى بها على اعتبار أنه اعتمد فواتير تتضمن مجموعة من الاختلالات وخبرة غير موضوعية فضلا عن أنها سبق لها أداء قيمة الفواتير المطالب بها بحيث أن الفاتورة عدد F38617 الصادرة بتاريخ 31/10/2017 و عدة فواتير أديت قيمتها بمقتضى شيك يحمل مبلغ 18.070 درهم، و الفواتير عدد 38725، 21109، 39755، 40066، 40044، 40067، 41230، 40104 و 38741 أديت بمقتضى تحويل بنكي بمبلغ 23.672 درهم و الفاتورتين عدد 40161 و 39543 أديت بمقتضى تحويل بنكي بمبلغ 1.242 درهم و الفاتورة عدد 36358 بتاريخ 29/7/2016 أديت بمقتضى تحويل بنكي بمبلغ 28.593 درهم، و بخصوص الفاتورة 36116 بتاريخ 21/6/2016 فلم يتم أداء مقابلها لكون الخدمة مقابلها سبق و كانت محل فاتورة عدد FAL 20246 أدي مقابلها و المستأنف عليها رفضت خصمها و الفاتورة عدد 20358 بتاريخ 31/1/2017 و التي تخص الرحلة من الدار البيضاء إلى لندن لم يتم أداؤها لكونها توصلت بها بتاريخ 05/10/2018 و لكون لخدمة موضوعها تم تقسيمها إلى رحلتين الدار البيضاء ميونيخ و ميونيخ لندن و المستأنف عليها رفضت تضمين الفاتورة أنها تتعلق تخص الرحلة من الدار البيضاء إلى لندن و لم تتضمن تعريفة الأداء، و أنها صرحت للخبير بوجود خلل في منظومتها و أن الخدمة لم تنقل على ثلاثة محطات، و بخصوص الفاتورتين 27382 و 38584 أوضحت أنه لم يتم أداء مقابلهما لكون المستأنف عليها أنجزت الخدمة موضوعهما دون انتظار الموافقة على مقايسة الإرسال و هو ما أكدته أمام الخبير، أمام بخصوص الفاتورة INV00033951 فلم تؤد قيمتها لكون المستأنف عليها صرحت امام الخبير انها تتعلق بتعويض عن التأخير دون أن توضح الخدمة التي عرفت التأخير، و بخصوص الفاتورة FAB40202 أوضحت انها لم تؤد قيمتها لم تتوصل بها و لا علم لها بها و لا تتضمن أي توقيع يفيد قبولاو هو ما أكدته امام الخبير هذا الأخير الذي جاءت خبرته معيبة موضوعا لعم بيان الأسس المعتمدة لتحديد المديونية موضوع الدعوى، و التمست إلغاء الحكم التمهيدي و الحكم القطعي المستأنفين و الحكم أساسا برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية. و أرفقت المقال ب نسخة الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و التي أوضحت بموجبها أنها التمست الحكم لها بدين قدره 41.843,55 درهم و بعدما توصلت بجزء منه التمست الحكم لها فقط بمبلغ 29.061,55 درهم و الخبير المعين ابتدائيا أنجز مهمته بعد الاطلاع على دفاترهما معا و أكد المديونية و بالتالي فخبرته اتسمت بالموضوعية اللازمة لاعتمادها و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي و البت في الصائر وفق القانون. و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2019 و التي أكدت بموجبها ما جاء في المقال الاىستئنافي و التمست رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 19/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف اعتماده مجموعة فواتير تتضمن عدة اختلالات وخبرة غير موضوعية فضلا عن أنها سبق لها أداء قيمة الفواتير المطالب بها.
لكن، حيث إن المحكمة من جهة و برجوعها إلى الحكم المستأنف ثبت لها أنه اعتمد فيما انتهى إليه على الخبرة المأمور بها و المنجزة من طرف الخبير محمد (ف.)، و التي جاءت مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا كما انها تقيدت بكافة النقط المأمور بها، فضلا عن انها تناولت بالتحليل الوثائق المدلى بها من طرفي النزاع لإثبات ما تم أداؤه و خصمه من مجموع مبلغ الدين لتخلص إلى تحديد المبالغ المستحقة للمستأنف عليها عن معاملتها مع المستأنفة مما يكون معه الحكم المستأنف لما اعتمدها قد صادف الصواب، و في غياب إدلاء الطاعنة بما يخالفها أو يدحضها يبقى دفعها بسبقية أداء المبالغ المطالب بها مجردا من أي إثبات، كما أن منازعتها في الفواتير المدلى بها لا ترتكز على أساس باستثناء الفاتورة عدد FAB40202 المؤرخة في 05/11/2018 و الحاملة بمبلغ 600 درهم عن واجبات النقل فإنه بالإطلاع عليها فإنها لا تحمل تأشيرة المستأنفة مما يتعين معه استبعادها، و كذا الفاتورة عدد INV00033951 و التي تحمل مبلغ 643.55 درهم كفوائد تأخير لأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين فإنه لا يتضمن اي بند حول اتفاق الطرفين عليها مما يبقى معه المطالبة بها غير مؤسسة و يتعين استبعادها، و يتعين ترتيبا على ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 27.818,00 درهما و تأييده في الباقي.
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 27.818,00 درهما و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025