Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation pour défaut de paiement doit expressément mentionner la volonté du bailleur de solliciter l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81559

Identification

Réf

81559

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

61

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5447

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal soulevait la question de la force obligatoire d'un contrat de bail initial face à une transaction ultérieure, tandis que l'appel incident contestait la qualité à défendre de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la production par la société preneuse d'une transaction postérieure au bail, signée par son représentant légal, vaut reconnaissance de sa qualité de locataire. Elle confirme ensuite le rejet de la demande de résiliation, mais par une substitution de motifs. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'efficacité d'une demande de résiliation pour non-paiement est subordonnée à la mention expresse, dans la mise en demeure préalable, de l'intention du bailleur de se prévaloir de ce manquement pour mettre fin au bail. Faute pour l'acte de comporter une telle mention, la demande en résiliation et en expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ص.) عن ابنه ابراهيم (ص.) و السيد عمر (ا.) عن ابنه منير (ا.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 24/10/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2018 ملف عدد 5195 ملف عدد 923/8206/2018 والقاضي في الشكل :بعدم قبول الفسخ و بالإفراغ و بقبول باقي الطلبات و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطرف المدعى مبلغ 32724 درهم عن الواجبات الكرائية عن شهر يوليوز 2017 الى غاية شهر دجنبر 2017 ، مع النفاذ المعجل مع تحميلها صائر الدعوى و رفض باقي الطلبات ..

بناء على الاستئناف الفرعي مؤدى المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (d. g.) بواسطة دفاعها بتاريخ 04/12/2018 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

في الاستئناف الاصلي:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ العارضين بالحكم المستأنف.

حيث قدم المقال الاستئنافي وفق الشروط القانونية صفة واداء مما يجعله مقبولا من الناحية الشكلية.

في الاستئناف الفرعي:

حيث ان قبول الاستئناف الاصلي يفرض قبول الاستئناف الفرعي الذي يكون تابعا له طبقا للمادة 143 من ق.م.م.

حيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط القانونية مما يتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيين تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2018 يعرضان فيه أن ابنائهم القاصرين ابراهيم (ص.) ومنير (ا.) يملكان المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء الذي تستأجره المدعى عليها بسومة شهرية قدرها 5445 درهم شاملة لضريبة النظافة وأن المدعى عليها منذ مدة توقفت عن أداء الوجيبة الكرائية دون سبب مشروع رغم المحاولات الحبية المبذولة معها لكن دون جدوى وأن المدعى عليها توصلت بتاريخ 21/11/2017بإنذار موجه لها في إطار الفصل 148 بواسطة السيدة فوزية مكلفة بتلقي التبليغات حسب تصريحها لكنه ظل دون جدوى.

لذلك يلتمسان الحكم بفسخ وانهاء العلاقة الكرائية الرابطة بين العارضين والمدعى عليها الكائن مقرها بالرقم [العنوان] الدار البيضاء وبإفراغها من المحل الكائن بالعنوان أعلاه هي أو من يقوم مقامها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وعزز المقال بصورة إنذار.

وبجلسة 28/02/2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المبلغ المطالب به بواسطة الإنذار المبلغ للعارضة بتاريخ 21/11/2017 تم أجائه بناء على عقد الصلح المبرم بين الطرفين وأن المدعي يريد الإثراء على حساب العارضة لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 14/03/2018 والرامية إلى الحكم وفق ما يقضي به القانون.

وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعيين بمذكرة جواب مع مقال إضافي جاء فيه أن الملف يخلو من أية وثيقة تثبت ابراء ذمة المدعى عليها وان الحكم الذي استشهدت به المدعى عليها ليس موضوع الصلح المتحدث عنه على اعتبار أن ملف الصلح موضوع الاحتجاج يحمل رقم 12623/8206/2016 والذي بعد أن ثبت التماطل في حق المدعى عليها ولم تقم بإجراء مسطرة الصلح المنصوص عليها قانونا آنذاك في إطار ظهير 1955 قام العارضان بمساعدتها بواسطة إنجاز صلح في الموضوع والذي لم يتوصلا بالمبالغ الكرائية المضمنة بهو الاكثر من ذلك انه ترتب بذمتها مبالغ أخرى لذلك يلتمسان الحكم على المدعى عليها بأداء ما قدره 21.780,00 درهم عن الوجيبة الكرائية المترتبة في ذمتها عن أشهر يوليوز 2017 إلى غاية أكتوبر 2017 الموجهة لها في الإنذار والتي بقيت دون أداء والحكم عليها بأداء ما قدره 27.225,00 درهم عن الوجيبة الكرائية المترتبة في ذمتها عن المدة بعد توجيه الإنذار وثبوت التماطل وذلك عن الأشهر نونبر ودجنبر 2017 وشهر يناير وفبراير ومارس 2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبجلسة 28/03/2018 أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة إضافية جاء فيها من حيث الشكل أن مكتري المحل هو السيد فؤاد (غ.) وليس شركة (د. ك.) وذلك ثابت من خلال عقد الكراء المؤرخ في 29/11/2012 وان السيد فؤاد (غ.) هو من التزم بأداء مستحقات الكراء بوصفه مدير لشخص معنوي هي المدعى عليها مما تكون معه الدعوى الحالية معيبة شكلا لخرقها المادة 1 من ق.م.م وأنه صدر قرار استئنافي بتاريخ 17/09/2015 بين نفس الأطراف وهو المدلى بها من طرف المدعيين والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي مع التصريح بعدم قبول الدعوى وذلك لنفس العلة واحتياطيا من حيث الموضوع أن المدعيين يطالبون بأداء دين انقضى بموجب عقد صلح المصحح الامضاء والمصادق بتاريخ 17 مارس 2017 والذي جاء فيه كون العارضة أدت مبلغ الدين على دفعتين 80.000 درهم نقدا و70.000 درهم بواسطة شيك مقابل ذلك تنازل المدعيين عن جميع الدعوى الحاملة للمراجع عدد 12623/8206/2016 لذلك تلتمس العارضة الحكم أساس بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وتحميل المدعين الصائر.

كما ادلت بجلسة 11/04/2018 بمذكرة تدعم فيها دفوعاتها الموضوعية ذلك أن مبلغ 70.000 درهم المطالب به ضمن الإنذار موضوع هذه الدعوى قد تم استيفاؤه من طرف المدعي بواسطة شيك الذي هو موضوع شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية تحت عدد 2584/3106/2018 والتي حصل الطرف المدعي بواسطتها على حجز تحفظي على الأصل التجاري بمقتضى أمر تحت عدد 784 ملف عدد 784/2018 بتاريخ 12/03/2018 وبالتالي يكون الطرف المدعي قد باشر المسطرة القانونية ضد الشيك موضوع المطالبة في الإنذار المراد الحصول على المصادقة عليه لذا يتعين وبصفة احتياطية رد طلب مبلغ 70.000 درهم.

وبنفس الجلسة أدلى المدعيين بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي يلتمسان من خلاله اصلاح المقال الإضافي واعتبار أن المتقدم به هما السيد محمد (ص.) عن ابنه ابراهيم (ص.) والسيد عمر (ا.) عن ابنه منير (ا.) مؤكدين دفوعاتهما السابقة.

وبجلسة 25/04/2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب والتي يؤكد فيها دفوعاتها وملتمساتها السابقة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ص.) عن ابنه ابراهيم (ص.) و السيد عمر (ا.) عن ابنه منير (ا.) و جاء في أسباب استئنافهم : أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بموجب عقد الصلح المصحح الإمضاء بتاريخ 17/03/2017، والحال أن الطرفين معا يتمسكان بان العلاقة الكرائية قد أبرمت بينهما بمقتضى عقد الكراء الموقع لأول مرة بينهما بتاريخ 29/11/2012 والمصادق عليه بتاريخ 30/11/ وان عقد الصلح الذي اعتبرته المحكمة هو الذي ينظم العلاقة الكرائية بين الطرفين وينظم كيفية أداء واجبات الكراء السابقة، لا يستقيم عقلا وواقعا، ويكفي رجوع المحكمة لبنود عقد الصلح هذا الواضحة التي تشير إلى أنه تم بين المستأنفين والمستأنف عليها، ويضع حدا للنزاعات القضائية السابقة ويشير في بنده الثالث إلى أنه تطبق بقوة القانون وبمقتضى عقد الكراء الأول المبرم بين الطرفين وهذا العقد، أي أنهما معا لم يلغيا بشكل صريح عقد الكراء الأول، حتى تعتبره المحكمة من تلقاء نفسها هو الذي ينظم العلاقة الكراية بين الطرفين. وإن ذلك يشكل تحريفا حقيقيا لإرادة الأطراف ووقائع النازلة، سيما وان الطرف المدعى عليه لم يثره كنقطة قانونية أو واقعية من طرفه .

من حيث خرق أحكام القانون: إن السيد قاضي الدرجة الأولى انسجاما مع تحريفه لوقائع النازلة واعتبار أن عقد الصلح هو عقد الكراء واستبعد بذلك عقد الكراء المدلى به الساري المفعول دائما، وذلك ما ترتب عنه بحسن نية استبعاده لطلبي الفسخ والإفراغ بعلة أن المدعيان لم يسلكا مقتضيات الفصل 33، والحال أن ذلك أولا: لم يتم التمسك به من طرف المدعى عليها، وثانيا: تمت إثارته من طرف المحكمة من تلقاء نفسها، ودون طلب من أي طرف، والحال أنه كان يمكن أن يثار ويعتبر من النظام العام إذا كنا بصدد فسخ عقد الكراء في إطار المسطرة الاستعجالية أمام السيد رئيس المحكمة، وإن استبعاد عقد الكراء مقابل التمسك بعقد الصلح يجعل عقد الكراء غير منتج في نازلة الحال، سيما وأنه يتضمن الشرط الفاسخ الذي ينص عليه القانون الجديد.

ومن حيث خرق أحكام قانون الالتزامات والعقود: إن الحكم الصادر في نازلة الحال قد خرق الفصول الأتية الفصل 461: إذا كانت الألفاظ صريحة امتنع عن قصد صاحبها. وتم خرق أيضا الفصل 462 و463 و464 و465 و466. ملتمسين بإلغاء الحكم فيما قضى به و القول من جديد بالمصادقة على الاندار المبلغ الى المدعى عليها بتاريخ 21/11/2017 و ذلك بالقول بفسخ و إنهاء العلاقة الكرائية الرابطة و القول بإفراغها هي أو من يقوم مقامها و تحميلها الصائر و أرفقو مذكرتهم ب نسخة من الحكم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2018 جاء فيها ان ما جاء في استئناف المستأنفين لا يرقى إلى الجدية ولا سند له من حيث القانون فيما يخص الفسخ و الإفراغ و ذلك أن الحكم المتخذ قد جاء معللا بما فيه الكفاية على اعتبار ان المستأنفين ضمنا إنذارهما طبقا للقانون أي ما يعني هو القانون رقم 16-49 الساري وقته ، و بالتالي لم يلتمسا المصادقة على الإنذار طبقا للمادة 26 من القانون أعلاه، ولم يؤسسا طلبها كذلك على المادة 33 من القانون أعلاه حتى يتحقق الشرط الفاسخ اعتبارا على کون عقد الصلح المعتمد عليه لا يرقى إلى درجة عقد كراء طبقا للقانون ، و على هذا الأساس يتعين رد كل ما جاء في هذا الاستئناف مع تحميل المستأنفان الصائر.

وحول الاستئناف الفرعي : يستفاد من أوراق الملف أن المستأنفان سبق لهما أن تقدما بمقال رام إلى المصادقة على الإنذار بالأداء في مواجهة العارضة مفاده أنها لم تؤدي واجبات الكراء رغم الإنذار موضوع الدعوى للمحل المكری و التمست بالتالي الحكم بفسخ عقد الكراء و إفراغها من المحل المكرى مع النفاذ المعجل ، و انه بعد تعيين القضية أمام المحكمة التجارية تقدمت العارضة بجوابها في النازلة ، و انه بعد اعتبار القضية جاهزة للبث فيها أدرجتها المحكمة للمداولة لجلسة 23/05/2018 لنطق بالحكم و هذا هو الحكم موضوع هذا الطعن. أن العارضة تقدمت بجوابها في النازلة أمام المرحلة الابتدائية كما يلي:

وأنه بالرجوع الى عقد الكراء المؤرخ في 29/11/2012 والمصحح الإمضاء والمصادق عليه بتاريخ 30/11/2012 أن مكتري المحل موضوع النازلة هو السيد فؤاد (غ.) و ليس شركة (د. ك.) ،اي ان الطرف المتعاقد هو شخص ذاتي و ليس شخص معنوي ، و ان السيد فؤاد (غ.) هو من التزم بأداء مستحقات الكراء ،و ان الصفة من النظام العام في التقاضي و أن المحكمة سبق لها أن أصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 17-09-2015 بين نفس الأطراف قضى بإلغاء الحكم موضوع الاستئناف و التصريح بعدم قبول الدعوى النفس العلة و أن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت به بالحكم موضوع هذا الطعن ، و لكن بخلاف ذلك أن القانون رقم 16-49 تنص المادة 3 على إجبارية إبرام عقود الكراء الخاصة بالاستعمال التجاري ، لكن بالرجوع الى عقد الصلح الذي اعتمدته المحكمة التجارية لا يرقى الى عقد الكراء، و بالتالي فان الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين إلغاؤه و التصريح من جديد بعدم قبول الدعوى ، ملتمسا حول الاستئناف الأصلي رده لعدم جديته والحكم وفق الاستئناف الفرعي و تأييده وفي الاستئناف الفرعي التصريح بعدم قبول الدعوى مرفقا نسخة قرار استئنافي بتاريخ 27/09/2018 .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة09/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطرف الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث نعى المستأنف الأصلي على محكمة البداية تحريف وقائع النازلة إذ اعتمدت على عقد الصلح في ترتيب صفة والتزامات الطرفين مع أن هذا العقد يشير في البند الأخير الى تطبيق مقتضيات عقدة الكراء المبرمة بين الطرفين بتاريخ 29/11/2012.

حيث ان تشبث الطاعنين بعقدة الكراء بدل عقدة الصلح يتناقض مع الانذار والمقال الموجه للشركة في شخص ممثلها القانوني كما هو ثابت بعقد الصلح بدلا من عقد الكراء الذي ابرم مع شخص طبيعي وباعتبار عقد الصلح لاحق لعقد الكراء فإن تغيير ينصرف إلى صفة المكرية فقط.

حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعنين فمحكمة لدرجة الاولى صادفت الصواب بتصريحها بعدم قبول طلب فسخ العلاقة الكرائية والافراغ ولكن بعلة أخرى اذ ان المشرع المغربي اوجب ضمن مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 أوجب تضمين الرغبة الصريحة للمكري بالإنذار الموجه للمكتري فيما يخص سبب الإنذار وبالاطلاع على الإنذار الموجه للمكترية اتضح انه اقتصر على سبب واحد ألا وهو استيفاء واجبات كراء ومنح المكترية أجل خمسة عشر يوما مع اتخاذ الإجراءات القانونية ولا يمكن للإنذار الذي لم يتضمن الإفراغ لسبب التماطل أن يرتب الاستجابة له وهو ما يجعل كافة الدفوعات المثارة غير منتجة ويتعين ردها والتصريح بتأييد الحكم المستأنف .

في الاستئناف الفرعي:

حيث عرضت المستأنفة فرعيا دفوعاتها المسطرة اعلاه .

حيث ان القاعدة القانونية التي استقر عليها الفقه والقضاء تفيد انه من ادلى بحصة فهو قابل بما فيها وبذلك فإنه ان كان الممثل القانوني للمستأنفة فرعيا سبق له أن ابرم عقد الكراء محل المنازعة بصفته شخص ذاتي وبصفته المسير المستقبلي للشركة إلا انه بإدلائه بعقد الصلح المبرم بتاريخ لاحق لعقد الكراء والذي يشير الى صفته فقط كممثل قانوني للشركة ينفي كل الوقائع السابقة وتبقى الدفوعات بدون اساس مما يستوجب رد الاستئناف الفرعي.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux