Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en invoquant des vices affectant le local ou des troubles de fait émanant de tiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81550

Identification

Réf

81550

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6190

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5072

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions d'inexécution soulevées par ce dernier pour justifier son manquement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en résiliation et en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le non-paiement des loyers était justifié par l'impossibilité de jouir des lieux, du fait de vices, d'une non-conformité de l'immeuble et d'une obstruction par des tiers. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obstruction alléguée n'est pas imputable au bailleur. Elle rappelle surtout que l'existence de vices affectant le local loué, à la supposer établie par une expertise non contradictoire, n'autorise pas le preneur à suspendre unilatéralement le paiement des loyers. Le preneur doit en effet mettre en œuvre les procédures légales spécifiques pour contraindre le bailleur à son obligation d'entretien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2019 في الملف عدد 1098/8206/2019 والقاضي:

في الشكل: قبول جميع الطلبات.

في الموضوع: في الطلبات الأصلي والإصلاحي والإضافي الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 64400.00درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2017 إلى 31/04/2019 ومبلغ 6440.00درهم مقابل واجبات النظافة عن نفس المدة والحكم بإفراغها من المحل التجاري الكائن بالطابق الثالث من البناية [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

في الطلب المضاد: رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/09/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقالين إفتتاحي وإصلاحي وآخر إضافي للدعوى تعرض من خلالهم أنها أكرت للمدعى عليها الشقة الكائنة بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، بمشاهرة قدرها 2800.00درهم، والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2017 إلى 31/04/2019 ومبلغ 6440.00درهم مقابل واجبات النظافة عن نفس المدة والحكم بإفراغها من المحل التجاري الكائن بالطابق الثالث من البناية [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بطلب مضاد أوضحت العارضة من خلالها أن الشقة موضوع النزاع غير مرخص ببنائها ومن تم لايمكن إستغلالها من طرفها، وأن بها عدة شقوق وتصدعات، وأن سكان العمارة يمنعون زبناءها من ولوج الباب الرئيسي.

ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 13/06/2012 وتعويضها عن الأضرار بشكل مسبق في مبلغ 5000.00درهم مع إجراء خبرة لتقويم الضرر.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون رفض المحكمة مصدرته لطلبها المضاد نتج عن إعتبارها أن هذا الأخير مؤسسا على فسخ عقد الكراء، والحال أنه ناتج عن الأضرار السابقة عن الفسخ بعدم إستفادة العارضة من المحل موضوع النزاع لإستحالة ذلك إستحالة قانونية بسبب مخالفة العقار للضوابط القانونية، وأخرى واقعية بسبب المنع الحاصل من سكان العمارة ، وكذا العيوب التي حددتها الخبرة الحرة وإمتناع إدارة الضرائب عن إلغاء الوعاء الضريبي المفروض على العارضة بالعين موضوع النزاع إلا بعد فسخ عقد الكراء.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض والحكم للعارضة بمبلغ 5000.00درهم كتعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار.

وأرفقت مقالها مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن إدعاءات الطاعنة جاءت مفتقدة للإثبات فضلا على أن تبليغها بالحكم المستأنف تم بالمحل موضوع النزاع.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2019حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى رفض طلبها المضاد بإعتبارها أن طلب التعويض ناتجا عن فسخ عقد الكراء، والحال أنه ناتج عن الأضرار السابقة عن الفسخ بعدم إستفادتها من المحل موضوع النزاع لإستحالة ذلك إستحالة قانونية بسبب مخالفة العقار للضوابط القانونية وأخرى واقعية بسبب منع سكان العمارة الطاعنة من الإستفادة من المحل المكترى وكذا العيوب التي حددتها الخبرة الحرة وإمتناع إدارة الضرائب عن إلغاء الوعاء الضريبي المفروض عليها بالعين موضوع النزاع إلا بعد فسخ عقد الكراء.

وحيث لئن صح حقا ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف بإعتبار أن المحكمة مصدرته بنت رفض طلب التعويض على عدم إستحقاقه نتيجة فسخ العلاقة الكرائية بسبب عدم أداء واجبات الكراء، والحال أن الطلب المذكور بني على عدم إستفادة المستأنفة من العين موضوع النزاع إلا أن هذه الأخيرة وإلى جانب كونها لم تثبت واقعة منعها من إستغلال المحل المذكور بفعل المستأنف عليها إذ أن إغلاق الباب الرئيسي للعمارة المتواجد بها المحل موضوع النزاع وبفرض صحته لا يعتبر في حد ذاته سببا يحول دون إستغلال الطاعنة للمحل المذكور ولا يمكن نسبته لخطأ المستأنف عليها، كما أن الخبرة المنجزة المستدل بها من طرفها والتي إتسمت بعدم الحضورية وإن خلصت الى وجود عيوب بالمحل موضوع النزاع فإن الطاعنة يبقى بمقدورها مباشرة المساطر القانونية المخولة لها قانونا في مواجهة المستأنف عليها ولا يعتبر مبررا للإمتناع عن أداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux