Réf
81411
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6043
Date de décision
11/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4953
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, Mesures d'instruction, Loi 49-16, Irrecevabilité, Indemnité d'éviction, Demande nouvelle en appel, Demande d'expertise, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement d'expulsion, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 19 - 20 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 50 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond et la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le preneur soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la réalité du besoin du bailleur, et que le refus de le faire viciait le jugement pour défaut de motivation. La cour écarte ce moyen en rappelant que les mesures d'instruction relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et ne constituent pas un droit pour les parties. Elle retient que, dès lors que le congé pour usage personnel ouvre droit à une indemnité d'éviction complète au profit du preneur, le juge n'est pas tenu de vérifier la réalité du motif invoqué par le bailleur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande de fixation d'une indemnité d'éviction, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد رشيد (س.) بواسطة دفاعه بتاريخ 29/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2336 الصادر بتاريخ 18/06/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1343/8207/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 04 دجنبر 2018 والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالعمارة [العنوان] تمارة .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 29/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد لحبيب (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/04/2019 ان المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1800 وقد سبق له أن وجه له إنذارا يشعره فيه برغبته في استرجاع المحل المذكور من اجل الاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 2018/12/04 وتطبيقا للفصل 26 من القانون 16–49 فانه يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 2018/12/04 والحكم تبعا بإفراغه من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبته بجلسة 2019/06/11 جاء فيه أن المدعي لا يرمي من هذه المسطرة سوى افراغه من المحل الذي يكتريه منذ 2012 وان الادعاء بالاستعمال الشخصي مجرد ادعاء لا يمت للحقيقة بصلة وهو محاولة لإفراغه بعد فشل المحاولات السابقة کالأمر الاستعجالي بتاريخ 2015/04/13 والحكم الابتدائي بتاريخ 2016/03/01 والقرار رقم 146 بتاريخ 2018/03/06 كما أن المدعي استصدر حكما بالزيادة في السومة الكرائية بتاريخ2019/03/12 بلغ به العارض بتاريخ 2019/04/06 بعد أن تقدم بهذه الدعوى بأيام قليلة والمدعي يرفض التوصل بواجبات الكراء الشهرية مما يضطر معه الى اللجوء لمسطرتي العرض والايداع وما يتطلبه الامر من مصاريف وإجراءات إضافة الى أن المدعي يتوفر على عدة محلات يستفيد من ريع کرائها لأجله يلتمس العارض الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء جلسة بحث يستدعي لها الأطراف للوقوف على حقائق الأمور.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه سبق وان التمس من المحكمة الابتدائية التحقق من واقع سبب الإفراغ للاحتياج الذي تقدم على أساسه المدعي بمقاله الرامي إلى الإفراغ وأكد أمام القاضي الابتدائي بان صاحب المحل سبق وأن أثقله بعدة مساطر متنوعة ناهيك عن امتناعه عن قبض الواجبات الكرائية مما اضطره ما مرة أخرى إلى عرض المبالغ الكرائية تم إيداعها أمام الرفض بصندوق المحكمة وأنه كان قد التمس من المحكمة إثناء المرحلة الابتدائية الأمر تمهيديا بإجراء جلسة بحث بمكتب السيد القاضي المقرر للتحقق من واقع الاحتياج بيد أن هذا الملتمس لم تتم الاستجابة له ولا حتى تعليل رفض هذا الملتمس وهو ما يخالف ما جاء به المشرع المغربي من ضرورة أن تكون الإحكام دائما معللة وفق ما جاء ضمن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المغربي ولهذا الغرض فإن المستأنف يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى والحكم تبعا لذلك برفض الطلب لعدم تعليله تعليلا كافيا الموازي لانعدامه وانعدام التعليل بتاتا في رفض ملتمسات أخرى مثل ملتمس إجراء البحث التمهيدي بمكتب السيد القاضي المقرر وحول طلب التعويض أن المشرع المغربي أجاز للمكتري الذي يواجه بطلب الإفراغ أن يتقدم بدعوى التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار كما أجاز له ضمن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 من الظهير أعلاه وفي حالة عدم تقديمه بطلبه بمقابل التعويض أثناء سريان هذه الدعوى فإنه يجوز له ان يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ لذلك يلتمس الطاعن الحكم أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم بالتالي برفض طلب المستأنف واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة فنية قصد تقدير التعويض المستحق للمكتري في إطار المادة 27 من الظهير المنظم لكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي والحكم له بتعويض مسبق يقدره بكل اعتدال في مبلغ 40.000,00 درهم وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.
وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 جاء فيها أنه رغب في استرجاع محله لاستعماله الشخصي في إطار المادة 26 من القانون 16-49 وان المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 04/12/2018 ولم يستجب لمحتواه رغم مرور اجل الثلاثة أشهر الممنوحة له بمقتضى الإنذار وبالتالي يكون العارض محق في اللجوء إلى القضاء للمصادقة على الإنذار, وبخصوص طلب التعويض أن المستأنف لم يتقدم بطلبه أثناء المرحلة الابتدائية مما يكون معه موضوع طلب جديد والتي لا يمكن الاستماع إليها أثناء المرحلة الاستئنافية لذلك يلتمس العارض تأييد الحكم الابتدائي عدد 2336 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/06/2019 في الملف عدد 1343/8207/2019 .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة ضبط هذه المحكمة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
حيت نعى الطاعن على الحكم المستأنف انعدام التعليل لكون المحكمة الابتدائية لم تتحقق من واقع سبب الإفراغ للاحتياج وذلك بإجراء بحت.
لكن حيث إن إجراءات التحقيق كالخبرة أو البحث أو المعاينة ليست حقا للأطراف يتعين على المحكمة الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك بل هي إجراءات موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة التي يمكن الاستغناء عنها كلما وجدت في أوراق الملف و محتوياته ما يساعدها على الفصل في الدعوى ، وبالتالي فإن طلب المستأنف إجراء بحث للتحقق من واقعة احتياج المستأنف عليه للمحل و الحال ان سبب الإنذار هو الإفراغ للاستعمال الشخصي يبقى غير ملزم للمحكمة ,و في هذا المنحى سار المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- في قراره عدد 1017 بتاريخ 24/04/1991 في الملف المدني عدد 532/90 والذي جاء فيه ما يلي : " المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث لإثبات واقعة ادعى وجودها أحد الأطراف و لم يثبتها . وأن إجراء الأبحاث موكول لسلطة المحكمة...".
وأيضا جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 17/02/1992 في الملف الاجتماعي عدد 8075/88 منشور بمجلة الاشعاع العدد 7 ص 75 ما يلي : " لا يوجد نص قانوني يلزم قضاة الموضوع بإجراء أي بحث طالما أنهم وجدوا في عناصر الملف ما يكفيهم لاستخلاص النتائج للبت في النزاع ..."
حيت ان الثابت من الإنذار المبلغ للطاعن انه وجه إليه من اجل استرجاع المالك لمحله للاستعمال الشخصي كمحل تجاري و لم يوجه في إطار المادتين 19 و 20 من قانون 49-16 و التي تتعلق بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري للسكن فيه حتى يمكن مطالبة المكري بإثبات حاجته إلى المحل, و ان المقرر بمقتضى قانون 49-16 ان المحكمة تقضي بالمصادقة على الإنذار بناء على هذا السبب مدام المكتري سيستفيد من التعويض الكامل، وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا عدد 219الصادر بتاريخ 19/02/2003 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه "إذا كان سبب الإشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فانه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الإفراغ"
و حيت انه وفيما يخص الطلب المتعلق بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن الإفراغ فالمقرر قانونا انه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء المرحلة الاستئنافية إلا طلبات المقاصة او كون الطلب لا يعدو ان يكون دفاعا في الدعوى الأصلية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية , و ان المستأنف بصفته مدعى عليه في المرحلة الابتدائية لا يمكنه التقدم أمام محكمة الاستئناف إلا بالطلبات التي ترمي الى رفض الدعوى الأصلية كليا او جزئيا , و ان ما تقدم به من طلب يرمي إلى الحكم له بالتعويض مقابل الإفراغ لا يهدف الى رد الدعوى و هو بذلك يكون غير جائز تقديمه أمام محكمة الاستئناف مما يتعين رد طلبه .
و حيت انه بناء على ما ذكر أعلاه يكون ما تمسك به المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف .
وحيت يتعين تحميل المستأنف الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025