Bail commercial : les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au congé sont d’ordre public et prévalent sur la clause contractuelle prévoyant la fin du bail à l’arrivée du terme (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81393

Identification

Réf

81393

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6022

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2032/8206/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 4 - 6 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 686 - 690 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme contractuel et le droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée prenait fin de plein droit à son échéance. Le preneur soutenait que le congé était nul, faute de respecter les conditions de fond et de forme imposées par la loi n° 49.16, notamment l'obligation de motiver le refus de renouvellement. La cour retient que le statut des baux commerciaux est un régime d'ordre public qui déroge au droit commun des obligations. Elle rappelle que le preneur justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans acquiert un droit au renouvellement, de sorte que le bail ne peut prendre fin que par un congé conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour juge par conséquent inopérant le congé fondé sur la seule arrivée du terme, ainsi que toute clause contractuelle contraire, réputée non écrite en application de l'article 6 de ladite loi. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'éviction rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ه.) بواسطة دفاعه بتاريخ 05/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادرعن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/04/2018 تحت عدد 1562 ملف عدد 2257/8227/2016 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بافراغه من المحل المستغل للمطالة الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة المكراة هو و من يقوم مقامه و لو بإذنه و تحمليه الصائر و برفض الباقي .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليه مصطفى (ل.) تقدم شخصيا بتاريخ 10/11/2015 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مرفق بصورة مطابقة لأصل عقد كراء ومحضر تبليغ انذار، كما تقدم بواسطة محام بمقال اصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/02/2016 جاء فيه أنه يؤجر للمستأنف المحل الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 1700 درهم بواسطة عقد عرفي مصادق على توقيعه بتاريخ 01/11/2012 وأنه تم تجديد مدة العقد في 3 سنوات تنتهي بتاريخ 01/11/2015 وأنه بتاريخ 11/09/2015 قام بتوجيه انذار يطالبه بافراغ المحل استنادا للفصل 2 من العقد غير أنه ظل بدون جدوى ملتمسا الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليه للعين المكراة هو و من يقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية300 درهم مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر. وأدلى بعقد كراء وانذار و محضر تبليغه .

وبتاريخ 30/06/2016 صدر قرار استئنافي تحت عدد 1225 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة ملف عدد 746/1302/16 قضى بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية و باحالتها على المحكمة التجارية بالرباط و بحفظ البت في الصائر .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 29/03/2018 أوضح من خلالها أن الانذار باطل و غير مستجمع للشكليات المتطلبة قانونا وفق القانون 49.16 ومن حيث الشكل أن الدعوى معيبة و اقيمت بشكل خارق لضوابط و شكليات المسطرة و من حيث الموضوع أن الدعوى معيبة على حالتها و احتياطيا في حالة الادلاء باي وثيقة تعزز الادعاء يلتمس حفظ الحق قصد الجواب ملتمسا أساسا الحكم ببطلان الانذار و بمواصلة العقد بين طرفيه و من حيث الشكل عدم قبول الدعوى و برفضها موضوعا و تحميل المدعى عليه الصائر .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ه.) و جاء في أسباب استئنافه خرق مقتضيات القانون المنظم لكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي والمادة 26 من القانون49.16 وظهير24/5/1955 وقانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الانذار جاء مخالفا لروح التشريع لما يتضمنه من خروقات على اعتبار أنه انذار غير قضائي (مباشر) وغير صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الذي له الحق في بسط رقابته عليه حتى يتم الاعتداد بها واستبعاده وأن الإنذار جاء في ظل القانون 67.12 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للإستعمال المهني، في حين يتعلق الأمر بمحل تجاري وانه كان حريا بالمستأنف عليها توجيه الإنذار وفق مقتضيات ظهير 24/05/1955 الذي كان معمولا به حينها، اذ أن الإنذار غير مشفوع بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 وفق ما يقتضيه القانون تحت طائلة الحكم ببطلانه و هو ما سار عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وأن المحكمة المطعون في حكمها قد جانبت الصواب حينما قضت على الوجه المطعون فيه ، ذلك أنه حتى على فرض تطبيق مقتضيات القانون 49.16 فإن المستأنف عليه لا يسعفه القانون و لا يمكن التمسك بها في نازلة الحال لأن الانذار جاء خرقا للمادة 26 منه هذا القانون الذي يبقى مقدما في التطبيق باعتبار أن الخاص مقيد للنص العام ظهير 25/12/1980 وان انهاء عقد الكراء بالنسبة للمحلات التجارية تنظمه مقتضيات المادة 26 أعلاه التي تنص على اجل ثلاثة اشهر على الأقل وتحدد الحالات التالية:1- الرغبة في استرجاع المحل للإستعمال الشخصي، 2- هدم المحل و اعادة بنائه ، 3- توسعة المحل وتعليته، 4- الإفراغ بسب بوجود سبب جدي يرجع لاخلال المكتري ببنود العقد وبالتالي في غياب بسط رقابة المحكمة على الإنذار موضوع الطعن بالبطلان يكون الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب في ما قضی به، وأن الانذار يعد باطلا وجاء خرقا لمقتضيات المادة 26 أعلاه وبالتالي لايمكن التمسك به وان السبب الذي بني عليه لايرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون، وأن المحكمة قد خرقت قاعدة اساسية و مبدأ واضحا في القانون إذ عمدت إلى تجزئة القانون من خلال تعليلها الشيء الذي يكون معه بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه ، ذلك أن المكري ملزم بتوجيه انذار متوفر على البيانات المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 49.16 و هو ما تبناه العمل القضائي و اجتهاد محكمة النقض وانه بحكم أن العلاقة الكرائية ينظمها القانون 49.16 الذي دخل حيز التطبيق مما يكون معه الانذار غير مستوف لمقتضياته وأن مقتضيات القانون 1980 توجب أن ينص الانذار على اجل ثلاثة اشهر على الاقل في نص الانذار وهو الشيء الذي لا يتوفر في نازلة الحال مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب ، كما أن السبب الذي بني عليه الانذار لا يرتكز على اساس سليم من الواقع و القانون ذلك أن العقد يلزم طرفيه ولا يجوز لأي منهما أن يضع له حدا قبل ذلك فلا أثر للتنبيه بالاخلاء الذي وجهه بانهائه خلال سريان مدة العقد و هو ما سار عليه العمل القضائي ومن تم يكون السبب الذي اسس عليه الانذار غير وجيه ، و بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الوقائع بشكل كان له الاثر البالغ في نتيجة الحكم ذلك أنه رتب الجزاء على واقعة لا اساس لها من الواقع وأن المحكمة و في اطار ما يلزمها قانونا تنظر في طلبات الاطراف وفقا للقانون وأنها غير ملزمة بمسايرة الاطراف في منحى ادعائهم بل هي ملزمة بتطبيق القانون وفقا للوقائع المعروضة أمامها وأن المشرع أحاط مسطرة الافراغ بمجموعة من الشكليات ضمانا للحقوق إذ جعل الانذار شرطا أساسيا لسلوك المسطرة لما يحمل من اثر قانوني له وقعه في مراكز الاطراف امام القضاء و رتب جزاء عدم قبوله في حالة اخلاله بهذه الشكليات وعليه يبقى الانذار و محضر تبليغ انذار غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا مما يجعل المستأنف في حل من الانذار المحتج به في مواجهته لكون هذا الاخير جاء معيبا شكلا ومن تم لا يمكن ترتيب الجزاءات القانونية ذلك أن المسؤولية مقررة بقرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس وهو ما جاء في قرار آخر تحت عدد 2404 ملف 64/99 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 22 ص 160 و ما يليها إذ انه لما كان لزاما على المحكمة المطعون في حكمها أن تتفحص الوثائق المدلى بها صحبة المقال الافتتاحي حتى تقف على صحة ما يدعيه المستأنف عليه في صحيفته و عليه يكون الحكم المطعون فيه قد جاء خرقا لمقتضيات القانون، وأن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأن الحكم المطعون فيه اضر بحقوق المستأنف و اهمل التعرض لما تم الدفع به و مناقشته رغم تعلق جزء منه بحق من حقوق الدفاع ، لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء بين الطرفين و افراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و تحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين ، وأدلى بنسخة عادية من الحكم الابتدائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2019 جاء فيها أن ما اثاره الطاعن لاأساس له من الصحة ، ذلك انه بمراجعة معطيات الملف وثائقا ومستندات يتضح جليا أن الطرفين ابرما عقد كراء كتابي محدد المدة في3 سنوات تبتدئ في 15/11/2012 وتنتهي في 01/11/2015. وأنه تبعا لذلك وفي هذا الصدد قام بتوجيه انذار للمدعى عليه قبل حلول اجل انتهاء العقد يؤكد له فيه عدم رغبته في تجديد ذلك العقد توصل به المستانف بشكل قانوني بتاريخ 11/09/2015 ، وأن الفصل 686 من ق ل ع ينص على ان كراءالاشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لاعطاء تنبيه بالاخلاء وذلك مالم يقض الاتفاق بتغييره، اضف الى ذلك أن المشرع وفي ذات السياق منح ضمانة اكبر للمكري في العقود المحددة المدة واعتبر استمرار استفادة المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي الى التجديد الضمني للكراء اذا كان قد حصل تنبيه بالاخلاء او اي عمل يعادله يدل على رغبة احد المتعاقدين في عدم تجديد العقد وفقما ينص عليه الفصل 690 من ق.ل.ع والاكثر من ذلك فإنه باستمرار عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتضح أنه يصرح في بنده السابع على أن المكتري "الطرف المستانف" يلتزم وبلاادنى قيد اوشرط بافراغ العين المكتراة بمجردانتهاءالمدة المتفق عليها بالعقد وأن العقد هو شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمه وأن الاتفاقات التعاقدية التي تنشأ بين الأطراف على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وانه أمام كلما ذكر يبقى طلب المستأنف عليه الإفراغ لانتهاء مدةالعقد مرتكزاعلى سند قانوني وواقعي سليم وان الحكم المستانف حينما استجاب لفحواه يكون مصادفا للصواب فيما قضى به كما جاء معللاتعليلا شافياوكافيا من الناحيتين القانونية والواقعية،الأمر الذي يستوجب تأييده بعد رد كلما اثاره الطرف المستانف لعدم قانونيته، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف لقانونيته .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 أكد من خلالها ما سبق، موضحا أن ركون المستأنف عليه للقواعد العامة وسلوك المسطرة امام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة هوتحريف للواقع وخرق للقانون كما هو منصوص عليه في الفصل 6 من الظهير الشريف المؤرخ في 2 شوال 1374 بشأن عقود كراء الاملاك أو الاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة او الحرف و هو ما جاء في قرار تحت عدد 2820 الصادر بتاريخ 25/11/1991 كما أن الدعوى اقيمت بخلاف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 49.16 والتمس رد دفوع المستأنف عليه جملة و تفصيلا لعدم ركونها على اساس سليم من الواقع و القانون و الحكم وفق مكتوباته .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019حضرها الأستاذ (أ.) عن نائب المستانف وأدلى بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه تمسك من ضمنها بخرق الإنذار موضوع الدعوى مقتضيات المادة 26 من القانون رقم16/49.

حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على انتهاء مدة عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمحددة من 01/11/2012 الى 01/11/2015 .

وحيث إن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو القانون المتعلق بكراء المحلات التجارية لتعلق الأمر بمحل معد للتجارة اكتسب مستغله الملكية التجارية بعد مرور سنتين على استغلال المحل أي في نونبر 2014 حسب مقتضيات قانون كراء المحلات التجارية ، سواء ظهير 24 ماي 1955 في فصله الخامس باعتباره القانون الذي كان ساري المفعول وقت توجيه الإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 01/11/2015 ، أو القانون الذي حل محله رقم16/49 في مادته الرابعة و المطبق على النازلة باعتبارها لم تكن جاهزة أثناء البت في النزاع .

وحيث تنص مقتضيات هذه المادة على أن المكتري يستفيد من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين ، كما تنص المادة 6 من نفس القانون على أن المكتري يكون محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون –المتعلق بشروط التطبيق و التي يدخل ضمنها شرط المدة المشار إليه في المادة 4 أعلاه - ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات و العقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده ويعتبر كل شرط مخالف باطلا .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد ما جاء في جواب المستأنف عليه من كون العقد شريعة المتعاقدين وبانتهاء مدته استنادا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود لأن القانون المطبق على النازلة هو القانون رقم 16/49 لتعلق الأمر بمحل تجاري وفق ما أشير إليه أعلاه ولأن المادة 6 منه توجب إنهاء عقد كرائه طبقا لمقتضيات المادة 26 رغم كل شرط مخالف ولا مجال تبعا لذلك للتمسك بالالتزام بإفراغ المحل بعد انتهاء مدته المحددة في 3 سنوات دون قيد أو شرط وفق ما ينص عليه البند الأخير من عقد الكراء .

وحيث يتبين بمطالعة وثائق الملف الابتدائي أن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعن بتاريخ 11/09/2015 يتضمن تذكيرا بمقتضيات عقد الكراء و تاريخ انتهائه في 01/11/2015 ، وبوجوب إفراغ المحل في التاريخ المذكور تحت طائلة مقاضاته من أجل الإفراغ لانتهاء المدة . كما أن مقال الدعوى يرمي الى الإفراغ لانتهاء المدة ، وأن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى بالإفراغ استنادا للإنذار موضوع الدعوى رغم تعلق الأمر بمحل تجاري وعدم ثبوت احترام المادة 26 من قانون16/49 وفق ما يتمسك به المستأنف في طعنه وما توجبه مقتضيات المادة 6 من نفس القانون حسب ما هو مبين أعلاه.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux