Réf
81377
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6006
Date de décision
10/12/2019
N° de dossier
2019/8225/5110
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transmission des parts sociales par succession, Statuts de la société, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé, Héritiers d'un associé, Droit d'information, Demande prématurée, Communication de documents comptables, Clause d'agrément, Associé
Base légale
Article(s) : 56 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 24 - 70 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 435 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'accès aux documents sociaux, nonobstant les clauses statutaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'article 56 de la loi 5-96 prévoit la libre transmission des parts par voie de succession, ce principe cède devant une clause contraire des statuts. Or, la cour relève que les statuts de la société subordonnaient expressément l'acquisition de la qualité d'associé par un héritier à l'agrément des autres associés. Faute pour les héritiers de justifier de l'accomplissement de cette procédure d'agrément, leur demande est jugée prématurée car ils ne peuvent encore se prévaloir de la qualité d'associé. L'ordonnance de référé ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة ابراهيم (ا. ع.) اعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2019 تحت عدد 2972 في الملف عدد 2651/8101/2019، القاضي: بعدم قبول الطلب مع ترك الصائر على الأطراف المدعية.
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا أجلا بخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنين.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 22/05/2019 تقدم السادة ورثة ابراهيم (ا. ع.) اعلاه بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثهم كان قيد حياته شريك بنسبة الربع في شركة (ج.) مع كل من صالح (ن. ع.) و ابراهيم (ن. ع.) و علي (ا. ع.) و انهم خلف عام لمورثهم و أن الشركة المذكورة تحت الادارة الفعلية للسيد ابراهيم (ن. ع.)، و ان هذا الاخير لم يسبق له و منذ وفاة مورثهم سنة 2014 ان اطلعهم على الوثائق المحاسبية للشركة و اطلعهم عليها بمقر الشركة، ملتمسين امر المدير الفعلي لشركة (ج.) السيد ابراهيم (ن. ع.) بتمكينهم من حق الاطلاع على الوثائق التالية : الدفاتر، الجرد، القوائم التركيبية، تقرير المسير، مع تمكينهم من نسخ منها بواسطة احد السادة المفوضين القضائيين، و في حالة الرفض تحديد الغرامة التهديدية في 8.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و تحميله الصائر.
وبعد جواب المدعى عليه، و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه اعلاه.
استأنفه ورثة ابراهيم (ا. ع.) اعلاه، و ابرزوا في اوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع، أنه لا ضرورة للتأكيد أو الإشارة أن أنصبة مورثهم في الشركة موضوع الطلب هي جزء من تركته والتركة تحتاج إلى إحصاء وجرد لمعرفة نصيب كل وارث. وأن ما جاء في المادة 56 من قانون 5-95 لا يتعارض مع حق الورثة في الاطلاع على حسابات الشركة. خاصة أنهم لم يطالبوا بنصيب من الأرباح حتى يواجهوا بانعدام الصفة وعدم سلوك المسطرة التي جاءت بها المادة المذكورة والتي لم ترتب أي جزاء. ذلك أن الصفة ثابتة للورثة في جميع الأحوال وحقهم في الاطلاع يجد سنده في المادة 24 من مدونة التجارة و الفصل 435 من ق.ل.ع وقد أشير في هذين الفصلين إلى التركة والشركة معا. وأنه لا يوجد أي تعارض بين ما جاء في المادة 56 والمواد 70 و 24 من مدونة التجارة والفصل 435 م ق.ل.ع. ذلك أن تمكين الورثة من الاطلاع هو حق ثابت من خلال مورثهم الذي يملك هذا الحق قيد حياته. استنادا إلى القاعدة الفقهية التي تقول أن من مات على حق فلوارثه. وانه قد سبق للقضاء مرارا في الماضي التصريح بانعدام صفة الورثة الذين لم يسجلوا اراثتهم في الرسم العقاري أو السجل التجاري إلى أن تم التراجع عن ذلك. و بالقياس فإن اعتبار العارضين عديمي الصفة لطلب الاطلاع لا يستقيم مع المنطق والواقع لأنهم أصحاب نصيب مورثهم حتى قبل تسوية موضوع المسطرة المنصوص عليها في المادة 56. وأنه خلافا لما جاء في الأمر المستأنف سواء من خلال جواب المدعى عليه، وكذا تأكيد القاضي ذلك عند تبرير الحكم من كون المدعى عليه راسل الورثة غير صحيح بالمرة، بل هم من كاتبه من أجل الاطلاع على الوثائق إلا أنه امتنع عن ذلك (رفقته نسخة من الرسالة) . ملتمسين الغاء الحكم المستأنف و الحكم بما طلب ، و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقوا المقال نسخة من الأمر المطعون فيه.
وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 26/11/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها بواسطة نائبه من حيث الصفة: ان محكمة الدرجة الاولى صادفت الصواب فيما قضت به من عدم قبول الطلب على اعتبار ان المستأنفين لم يباشروا الاجراءات المنصوص عليها طرة المادة 56 من القانون 5.96 و كذا المنصوص عليها بالقانون الأساسي للشركة بالبند 12 الذي ينص على ان انتقال الانصبة عن طريق الارث يستلزم موافقة الشركاء وفق شروط و آجال متعلقة بقبول الشريك الجديد، و بالتالي فان المستأنفين يعتبرون في حكم الاغيار عن الشركة، مما يمنعهم عن الاطلاع عن اي وثيقة او معلومات تخص هذه الاخيرة الى حين تسوية وضعيتهم القانونية تجاهها، و عليه ولانعدام الصفة في الدعوى يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب. ومن حيث الموضوع: أن القضاء الاستعجالي ينحصر اختصاصه بالبت في المسائل العاجلة و الوقتية، ولا يمكنه أن يمس بالجوهر ، و أن القضاء بالاطلاع على الوثائق الحسابية للشركة فيه تجاوز لنطاق اختصاصه ذلك أن المستأنفين لم يثبتوا صفتهم كشركاء رغم أن العارض سبق و أن راسلهم من اجل تسوية وضعتهم القانونية و يحلوا محل مورثهم في نصيبه، إضافة إلى ذلك فان مورثهم كان يتسلم بصفة دورية إذا لم نقل شهرية ما نابه من أرباح الشركة ، و كذا يطلع بصفة دورية على الوثائق المحاسبية للشركة ، و كان مسيرا للشركة كما يتبين من خلال النموذج 7 المرفق طي المقال الافتتاحي . وأن المستأنفين ليس لهم أي حق في المطالبة بأي اطلاع على وثائق تخص الشركة ما داموا لم يقوموا بتسوية و وضعيتهم القانونية تجاه الشركة و يستلزم مطابقتها للمقتضيات القانونية الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، كما أنه سبق للعارض أن راسل المستأنفين قصد تسوية وضعيتهم القانونية بعقد جمع عام استثنائي وفق القانون قصد إحلال الورثة محل مورثهم في نصيبه إلا أنهم امتنعوا عن ذلك لأسباب يجهلها.
وأنهم وحسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل فانه تتم الدعوة لجمعية عمومية استثنائية قبل انعقادها ب 15 يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يكون جدول أعمالها منصب على إحلال المستأنفين محل مورثهم في الشركة مع تعیین واحدا منهم ينوب عن الباقي بمقتضی وكالة قانونية و هذا ما لم يقوموا به إلى حد يومه ، وانه و لعدم مباشرة المستأنفين للمقتضيات القانونية أعلاه يكونون في حكم الاغيار عن الشركة و يبقى الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده .
وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 26/11/2019 حضر خلالها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (حن.) عن المستأنف عليه و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، حازت الاستاذة (گ.) عن الاستاذ (ط.) عن المستأنفين نسخة منها و التمست مهلة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة10/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفين ولئن كانوا يعتبرون خلفا عاما لمورثهم الذي كان قيد حياته شريكا بنسبة 4/1 في شركة (ج.) مع كل من المستأنف عليه و شركاء آخرين، وهو ما يقر به المستأنف عليه نفسه بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 26/11/2019 و التي اكد بموجبها بانه راسلهم من اجل تسوية وضعيتهم القانونية و يحلوا محل مورثهم في نصيبه . الا ان المادة 56 من القانون رقم 5-96 و لئن نصت على ان الأنصبة تنتقل بحرية عن طريق الارث ، الا انها نصت في فقرتها الثانية على شرط عدم التنصيص في القانون الاساسي للشركة المعنية بالأمر على اي شرط ينص على ان الوارث لا يصبح شريكا الا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي.
وحيث ان البين من البند 12 من القانون الأساسي انه نص على ان انتقال الأنصبة عن طريق الارث يستلزم موافقة الشركاء وفق الشروط و الآجال المتعلقة بقبول شريك جديد. و ان الملف خال مما يثبت ان المستأنفين قد احترموا تلك الاجراءات امام منازعة الطرف المستأنف عليه في ذلك، مما يكون معه تبعا لذلك الطلب سابق لأوانه، و يتعين التصريح بعدم قبوله.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca