Le non-paiement des bénéfices par un associé justifie la résiliation du contrat de partenariat et la restitution de son apport en capital (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81366

Identification

Réf

81366

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5994

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

2019/8228/4632

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de société pour défaut de paiement des droits judiciaires, la cour d'appel de commerce examine l'effet dévolutif de l'appel en cas de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas acquitté les droits complémentaires dus après le dépôt d'un rapport d'expertise chiffrant sa créance de bénéfices. La cour retient que le paiement de ces droits, même effectué pour la première fois en appel, régularise la procédure et lui permet de statuer au fond. Constatant l'inexécution par l'associée de son obligation de distribuer les bénéfices, manquement établi par le rapport d'expertise non contesté, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts exclusifs. En application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle ordonne en conséquence la restitution de l'apport en capital ainsi que le paiement de la part des bénéfices déterminée par l'expert. Le jugement entrepris est infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن ابراهيم (ش.) بواسطة نائبه الاستاذ احمد (ح.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5101/2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 22/05/2017 في الملف عدد 6073/8202/2018 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 17/02/2017 تقدم المدعي ابراهيم (ش.) بواسطة نائبه الاستاذ احمد (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة الابتدائية لابن سليمان عرض فيه أنه سبق له أن أبرم مع المدعى عليها بتاريخ 15/12/2014 عقد شراكة تجارية وساهم بنصيبه بمبلغ 80.000,00 درهم نظير مشاركته في الربح والخسارة وجميع ما يترتب من المصاريف، وفي المقابل تعهدت المدعى عليها بالشراكة لمدة 6 سنوات ، كما أن بنود عقد الشراكة صريحة، غير أن المدعى عليها منذ 01/07/2016 وهي ترفض تسليم العارض نصيبه في الأرباح عن تسيير المحل رغم المحاولات الحبية معها، موضحا أنه سبق أن وجه للمدعى عليها إنذارا من أجل فك الشراكة وإرجاع مبلغ المساهمة ومنحه نصيبه عن الفترة التي امتنعت فيها عن تسليم نصيبه منذ 01/07/2017 ، وتوصلت بالإنذار في 23/12/2016 ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشراكة واسترجاع مبلغ 80.000,00 درهم مع أداء تعويض مسبق بمبلغ 10.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل الشهري للمحل موضوع عقد الشراكة وتحديد نصيبه عن الفترة من 01/07/2016 لغاية الآن. وأدلى بنسخة عقد شراكة وانذار مع محضر تبليغه.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها من حيث الاختصاص ان الاختصاص يكون منعقدا للمحاكم التجارية وليس للمحاكم العادية وفقا للمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية استنادا لكون العلاقة بين الطرفين هي عقد شراكة تجارية، ومن حيث الشكل فالمقال لم يشر للجهة المرفوع إليها الدعوى ، مضيفة أن المدعي لم يثبت أن العارضة لم تسلمه نصيبه في الأرباح منذ 01/07/2016 واحتياطيا جدا من حيث الموضوع حفظ حقها في الجواب، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لابن سليمان وإحالة الملف على المحكمة التجارية المختصة مع التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وحفظ حقها في التعقيب.

وعقب المدعي بواسطة نائبه بأن قانون المسطرة المدنية يتحدث عن تقييد الدعوى في إطار الفصلين 31 و32 بنصه على خصوصيات وإجراءات يجب تضمينها في المقال الافتتاحي ولم يتضمن الجهة التي يجب الإشارة إليها، مما يبقى معه توجيه الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية كاف بذلك، مضيفا أن العارض سبق له أن أنذر المدعى عليها وأمهلها مدة قانونية لتصفية وإجراء محاسبة وتمكينه من نصيبه وامتنعت، مما يكون دفعها بعدم إثبات العارض تمكينه من نصيبه مردودا، ومن حيث الاختصاص فموضوع النازلة عقد مختلط يجمع بين العارض غير التاجر والمدعى عليها التاجرة، ويحق له الخيار في رفع الدعوى مستظهرا بقرارات قضائية، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبتاريخ 26/04/2017 أصدرت المحكمة الابتدائية لابن سليمان حكما تحت عدد 216/17 يقضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للاختصاص بدون صائر.

وبجلسة 05/12/2017 أدلت المدعى عليها بمذكرة توضيحية أوردت فيها أنه لا وجود بالملف لما يفيد امتناع العارضة عن تسليم المدعي نصيبه في الأرباح منذ 01/06/2016 ، ومن جهة أخرى فبالرجوع للوثيقة المستند عليها في الدعوى فإنها لا ترقى الى عقد الشراكة الملزم للجانبين بل هو مجرد تعهد من طرف واحد وهو العارضة، وان صفة المدعي كشريك أو طرف في العقد يعبر عن ارادته وله حقوق وعليه التزامات وما تتطلبه عقود الشراكة من شكليات التوقيع من الطرفين غير متوفرة في نازلة الحال واحتياطيا من حيث الموضوع فالوثيقة المستدل بها لا ترقى لعقد الشراكة ولا تحمل توقيع الطرفين وتحديد التزامات كل طرف و واجباته ونسبة مساهمته وكيفية تقسيم الأرباح والخسائر، وكذا تحديد دور كل شريك وشروط انسحابه وآليات حل النزاعات وحل عقد الشراكة، مضيفة أن طلب الفسخ يوجه من قبل طرفي العقد بالمفهوم أعلاه، وفي ظل غياب عقد الشراكة بالمفهوم القانوني المتكامل الأركان فالدعوى تبقى غير مرتكزة على أساس، كما أن الوثيقة المستدل بها تحدد مدة الشراكة في 6 سنوات ابتداء من 15/12/2014 وان المدعي بادر الى طلب الفسخ قبل انتهاء المدة، مما يكون معه قد أخل بشروط هذه الوثيقة، اضافة الى أن الفقرة الأخيرة من هذه الوثيقة نصت على إرجاع المبلغ لصاحبه في حالة فك الشراكة، وأنه من المعلوم أنه في حالة وجود شراكة بين شخصين احدهما بالخبرة والآخر بالرأسمال فإنه لا يجوز ضمان رأس المال لأن أصل المعاملة في هذه الحالة أنها تقوم على أساس المخاطرة فالأول يخاطر بمجهوده والثاني يخاطر بماله، كما لا يجوز أن تجمع خسارتين على شخص واحد كان يخسر الطرف وقته ومجهوده الذي ساهم به ثم يدفع مالا كتعويض عن رأس المال يكون الطلب غير مرتكز على أساس، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفضه.

وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة أكد من خلالها أنه أبرم مع المدعى عليها عقد شراكة تجارية ساهم من خلاله بمبلغ 80.000,00 درهم مقابل اليد العاملة من طرف المدعى عليه، وان عقد الشراكة ثابت بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين ومحدد الأركان والشروط ويبقى واضح المعالم والبنود ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبتاريخ 19/12/2017 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا تحت رقم 1639 يقضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين عهد القيام بها للخبير السيد محمد (ب.) والذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد نصيب المدعي من أرباح المحل عن المدة من 01/07/2016 لغاية 31/03/2018 بعد خصم المصاريف على أساس النصف هو مبلغ 59.600,00 درهم.

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي صدر مشوبا بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني و واقعي وتجاهل حق الدفاع، ذلك ان محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة حسابية بين طرفي الدعوى لتحديد صافي ارباح العارض بحسب النصف عن المحل موضوع الشراكة بين الطرفين، وذلك عن المدة من 01/07/2016 لغاية تاريخ إنجاز الخبرة والتي عهد بها الى الخبير محمد (ب.) الذي خلص في تقريره المرفق بالملف الى أن نصيب العارض (المستأنف) من أرباح المحل موضوع النزاع الى غاية 31/03/2018 هو مبلغ 59.600,00 درهم. وان الجزء المتعلق بالحصول على حكم يقضي بفسخ عقد الشراكة واسترجاع مبلغ 80.000 درهم لم تستجب له محكمة الدرجة الأولى بعلة يستلزم لحل عقد الشراكة خضوعها للإجراءات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود بما فيها التصفية، وان الفسخ لا يتقرر في هذا النوع من العقود بناء على الأثر المترتب عن الفسخ واختلافه عن الحل. وان المستأنف عليها لم تفي بالتزاماتها نحو العارض وذلك بأداء نصيبه من الأرباح، لذلك يعتبر طلب هذا الأخير مبررا مقبولا لطلب الفسخ واسترجاع مبالغ الشراكة ويتعين الاستجابة له. وجاءت مطالب العارض في المصادقة على تقرير الخبرة الذي جاء فيه أن العارض يستحق الأرباح المتمثلة في مبلغ 59.600,00 درهم وأن محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها بعدم القبول على كون العارض لم يؤدي الرسوم القضائية الواجبة للمطالب بعد الخبرة، مما يعتبر تعليلها فاسدا لكونها لم تنذر العارض بأداء الرسوم القضائية وحجزت الملف للنطق بالحكم، وأن موجبات إصلاح علل الحكم الابتدائي قد تمت وذلك من خلال أداء الرسوم القضائية عن مذكرة بعد الخبرة. وان هاته المرحلة من اثارها نشر ونقل الادعاء، وان العارض أصلح المسطرة وذلك من خلال الأداء مما يحتم القول وفق مطالبه المسطرة في مذكرته بعد الخبرة والمقال الافتتاحي والمقال الاستئنافي الحالي. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد على المدعى عليها بفسخ عقد الشراكة القائمة بينها وبين المستأنف واسترجاع مبلغ 80.000,00 درهم وبأدائها لفائدة العارض مبلغ 59.600,00 درهم عن الأرباح المستحقة عن الفترة ما بين 01/07/2016 الى غاية 31/03/2018 والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح المستحقة عن الفترة ما بين 01/04/2018 الى غاية يومه وتحميل الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 26/11/2019 جاء فيها من حيث الشكل أن المقال الاستئنافي جاء معيبا شكلا لأن العارضة ليست طرفا في الحكم المطعون فيه ولا علم لها بوجود مسطرة تخص الملف عدد 6073/2018، وأن المقال الاستئنافي غير مرفق بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأن الطاعن أرفقه فقط بنسخة من هذا الحكم ، مما يكون معه المقال الاستئنافي معيبا شكلا ويتعين عدم قبوله على هذا الأساس، ومن حيث الموضوع فإنه خلافا لما تمسك به الطاعن، فإنه لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بإنذار طالب المبالغ أو التعويض بالأداء على المذكرة بعد الخبرة ، وأن المستأنف هو من تقاعس عن أداء تلك المبالغ رغم علمه بضرورة الأداء عنها، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 03/12/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة تعقيبية للمستأنف أكد من خلالها دفوعاته السابقة ، ملتمسا في نهايتها الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي ، وتخلف نائب المستأنف عليها رغم سبق الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.

التعليل

حيث إن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف يطالب الحكم بفسخ عقد الشراكة القائمة بينه وبين المستأنف عليها واسترجاع مبلغ 80.000,00 درهم وبأدائها لفائدته مبلغ 59.600,00 درهم كنصيبه عن الأرباح المستحقة عن الفترة ما بين 01/07/2016 الى غاية 31/03/2018.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المدعي –المستأنف- قد أدلى تعزيزا لدعواه بعقد شراكة بينه وبين المستأنف عليها، هذه الأخيرة التي لم تدل بأية حجة على أنها مكنت شريكها من نصيبه في الأرباح، فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد (ب.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد نصيب المدعي – المستأنف – في الأرباح عن المدة المطلوبة في مبلغ 59.600,00 درهم .

وحيث إن الخبرة المأمور بها لم تكن محل أي طعن أو منازعة من طرف المدعى عليها – المستأنف عليها- وبما أن المستأنف قد تدارك الخلل الذي اعترى طلبه ابتداء وأدى الرسم القضائي على المبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة، واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف، فإنه ينبغي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف مبلغ 59.600,00 درهم كنصيبه في الأرباح عن المدة من فاتح يوليوز 2016 الى متم مارس 2018.

وحيث إنه بخصوص المدة اللاحقة من فاتح أبريل 2018 فإن المستأنف لم يتقدم بشأنها بأي طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي، واقتصر على المطالبة بنصيبه في الأرباح عن المدة اللاحقة في ملتمساته الختامية الواردة بمقاله الاستئنافي، مما يبقى معه طلبه المتعلق بهذا الخصوص مقدما بطريقة غير نظامية وبالتالي غير جدير بالاعتبار.

وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة في الشق من الطلب المتعلق بفسخ عقد الشراكة، فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به بهذا الخصوص لا سيما وأن المستأنف عليها لم تف بالتزاماتها اتجاه المستأنف بإثبات أنها مكنته من نصيبه من الأرباح التي حققها المحل موضوع عقد الشراكة، الأمر الذي يكون معه طلب فسخ العقد مبررا ويتعين الاستجابة له لمشروعيته.

وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين وأن طرفيه ملزمان بإعمال مقتضياته طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ولما كان الثابت من عقد الشراكة موضوع الدعوى أن المستأنف ساهم بمبلغ 80.000,00 درهم في رأسمال الشركة مع أحقيته في استرجاعه في حالة فسخ عقد الشراكة، فإنه يتعين الاستجابة إلى طلبه الرامي إلى استرجاع المبلغ المذكور عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقرر بأن العقد شريعة المتعاقدين أمام ثبوت إخلال المستأنف عليها بالتزامها العقدي وفسخ العقد الذي يربطها بالمستأنف.

وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين واسترجاع مبلغ 80.000,00 درهم ، وبأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 59.600,00 درهم نصيبه في الأرباح المستحقة له عن الفترة من فاتح يوليوز 2016 الى متم مارس 2018 وتحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين و استرجاع مبلغ 80.000,00 درهم و بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 59.600,00 درهم الممثل لنصيبه في الأرباح المستحقة عن الفترة من فاتح يوليوز 2016 الى متم مارس 2018 و تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial