Bail commercial : La mise en demeure de payer les loyers adressée par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81359

Identification

Réf

81359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5981

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8206/1761

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 195 - 199 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire du local. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant l'absence de notification formelle du transfert de propriété à son profit, ce qui priverait selon lui le nouveau bailleur de qualité pour agir. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, que la loi n'impose aucune forme sacramentelle pour la notification de la cession de créance au débiteur. Elle juge que le commandement de payer visant les loyers, dès lors qu'il identifie le nouveau créancier et son titre de propriété, constitue une information suffisante valant notification de la substitution de bailleur. La cour relève en outre que le paiement partiel des arriérés, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti par le commandement, ne saurait purger le manquement du preneur et faire disparaître son état de défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه الاستاذ محمد علي (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2019 في الملف التجاري عدد 7538/8206/2018 تحت عدد 707 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2017 الى متم دجنبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 14.300 درهم مع النفاذ المعجل بخصوص وجبات الكراء، والمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه نائب المدعية انها تملك الرسم العقاري عدد C /16565 و هو عبارة عن عمارة مستخرج منها محل تجاري كائن بالطابق الاسفل يكتريه منها المدعى عليه بحسب وجيبة شهرية قدرها 620,00 درهم، و ان هذا الاخير توقف عن اداء وجيبة الكراء منذ شهر ابريل 2011 الى متم شهر اكتوبر 2017 وجب عنها مبلغ 48.980,00 درهم، مما حدا بها الى توجيه اشعار اليه بذلك توصل به بصفة شخصية بتاريخ 11 ابريل 2018 بقي دون جدوى، و التمست الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 48.980,00 درهم عن المدة المفصلة اعلاه و كذا مبلغ 5000 درهم كتعويض عن المماطلة و التسويف و الحكم بالمصادقة على الاشعار و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تحميله الصائر و الاجبار في الاقصى، و عزز المقال بشهادة ملكية، اشعار و شهادة تسليم و لوازم البريد.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 25/12/2018 جاء فيها ان المدعية لم تكن المالكة للعقار عند انشاء العلاقة الكرائية بينه و المالك الاصلي للعقار، و ان المدعية او الملاك الاصليين لم يسبق لهم اشعاره بحوالة الحق الى المالك الجديد للعقار و ان هذه الاخيرة تستند في دعواها الى الحق الذي آل اليها بحلول محل ورثة اتشافيق (ز.)، و ان المدعية قبل ان تحل محل الدائن الاصلي كان عليها اثبات ان موضوع الحوالة ثابت بموجب سند او حكم حائز لقوة الشيء المقضى به، كما ان المدعية تطالب بحقوق لم يتمكن الدائن الاصلي من اثبات احقيته فيها و بالتالي حوالتها الى الغير الاجنبي عن العلاقة الكرائية و انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ان المالك الاصلي للعقار قد بلغ له سندا يثبت وقوع الحوالة و سند الدين، و ان عدم مراعاة المدعية لشرط مواجهته بحوالة الحق يجعلها منعدمة الصفة لانعدام العلاقة الكرائية بينها و بينه، و ان الملاك الاصليين ورثة اتشافيق (ز.) و هما السيد عبد الرحمان (من.) و السيدة فاطمة (م.) سبق ان وجهوا له انذار باداء الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2011 الى اكتوبر 2014 و التي وجب عنها مبلغ 26.600.00 درهم و الذي تم اداؤه بين يدي دفاعهم الاستاذ زكرياء (ن.) بواسطة الشيك عدد 1423217533 ، كما انه بتاريخ 15/04/2016 توصل من ورثة اتشافيق (ز.) بانذار من اجل اداء الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2011 الى ابريل 2016 و التي وجب عنها مبلغ 11.600,00 درهم و انه و ابراء لذمته فقد قام بعرض المبلغ على دفاع الملاك الاستاذ زكرياء (ن.) الذي توصل بالشيك الحامل للمبلغ كما قام باداء الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 2016 الى فبراير 2017 وجب عنها مبلغ 6.200 درهم و انه كان يؤدي الواجبات الكرائية بمجرد توصله بالانذار لعدم اتفاق الورثة على من سيفوض له امر تحصيلها فضلا عن ان الوثائق المستدل بها تؤكد انه قدى الواجبات الكرائية المضمنة بالانذار الى غاية متم فبراير 2017.

لاجله يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع طلب اضافي بجلسة 08/01/2019 جاء فيهما ان استجابة الطرف المكتري للانذار الموجه اليه من اجل الاداء اذ ان تلك الاداءات التي تمت سواء ذلك يعتبر اعترافا ضمنيا باحقيتها بقبض تلك المبالغ الواجبة عن كراء المحل، لذا فان الادعاء و واقعة العلم بحوالة الحق ثابتين، و على افتراض ان المكتري ادى ما مجموعه 43.960,00 درهم عن المدة المتراوحة ما بين ابريل 2011 الى فبراير 2017 فانه لم يؤدي الواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة ما بين فبراير 2017 و متم اكتوبر 2017 أي انه مازال لم يبرئ ذمته من مبلغ 4960,00 درهم الوارد بالانذار الذي توصل به تلك الواجبات التي لم يتم ادائها داخل الاجل القانوني المضروب له بمقتضى الانذار المتوصل به بتاريخ 11/04/2018، و التمس في الطلب الاصلي الحكم بالمصادقة على الاشعار و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و باداء الفرق المتبقي في ذمته في حالة صحة ادائه للمبالغ الكرائية عن المدة ما بين ابريل 2011 الى غاية متم اكتوبر 2017 وجب عنها مبلغ 4560,00 درهم و كذا مبلغ 5000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر، و في الطلب الاضافي الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 8680,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح نونبر 2017 الى غاية متم دجنبر 2018.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 22/01/2019 جاء فيها ان المدعية و ان كانت تصرح بتبليغ حوالة الحق له فان ادعائها تنقصه البينة لاعتماده وان المدعية قبل التمسك بتماطله عن اداء مبلغ 4960 درهم عن الفرق بين المبلغ المؤدى و المبلغ المطالب به في الانذار كان عليها اثبات وقوع اشعاره بحوالة الحق و تاريخ انتقال العلاقة الكرائية اليها، كما ان الانذار الصادر عن هذه الاخيرة و قبل تبليغه بحوالة الحق و ثبوت العلاقة الكرائية و بالتالي الصفة في توجيه الانذار هو اجراء باطل فضلا عن ان عدم ادلاء المدعية بما يفيد بداية تاريخ تملكها للعقار يجعل مطالبها غير مستحقة و ان حقها في المطالبة بالواجبات الكرائية يبتدئ من التاريخ الذي اصبحت فيه المالكة للعقار، لاجله يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و رفض الطلب موضوعا و تحميل المدعية الصائر. وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في اسباب الاستئناف ان الحكم الابتدائي رد دفعه بعدم مراعاة مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع بعدم تبليغه بحوالة الحق، ورد دفعه بعدم احترام المستأنف عليها لمقتضيات الفصل 195 من ق.م.ل لعدم تبلیغ حوالة الحق وفق الشكليات التي يقتضيها القانون، اعتمد على أن المشرع لم يحدد شكلا محددا للتبليغ بحوالة الحق، و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وبتأكيد الحكم المطعون فيه، أنها لا تتضمن ما يفيد إشعاره بانتقال الملكية إلى المستأنف عليها قبل توجيه الإنذار موضوع المصادقة. و أن الحكم الابتدائي وإن كان يؤكد على عدم الإدلاء بما يفيد تبلیغ حوالة الحق إلى المستأنف، فإنه رتب جزاء معاكسا لما اعتمده من تعليل. بالإضافة إلى أنه يؤكد على أن حوالة الحق يجب أن تتم بتبليغ رسمي أو بقبولها في محرر ثابت التاريخ، فإنه اعتبر عن غير حق أن الإنذار المبلغ له هو تبلیغ بحوالة الحق. و بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع، فإنه يؤكد "لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير، الا بتبليغ الحوالة للمدين ... ". و أن المستأنف عليها قبل أن يثبت لها الحق في المطالبة بالكراء وبالتالي توجيه الإنذار للمطالبة به، كان يتعين عليها إشعاره بحوالة الحق. و تطبيقا لمقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع، فإن المستأنف عليها لن يثبت لها الحق في المطالبة بالواجبات الكرائية إلا بعد تبليغه بحوالة الحق بإشعاره أنها أصبحت المالكة الجديدة للعقار. و أن الحكم الابتدائي عندما اعتمد على الإنذار بأداء الكراء، يكون قد أقر للمستأنف عليها بحق، قبل أن تثبت إشعاره بانتقال حوالة الحق. وعند ترتيب التماطل عن إنذار وباعتبار الإنذار إشعارا بحوالة الحق، يكون قد علل قضائه تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه. و أن المشرع تأسيسا على مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع، فإنه لم يرتب حق مطالبة المدين إلا بعد إشعاره بحوالة الحق، الأمر الذي ينتفي في هذه النازلة. و أن الحكم المطعون فيه وإن كان أسس ما قضی به بالقول بوجود علاقة كرائية، فإنه لم يبين الوثائق التي اعتمدها للحسم بوجود علاقة كرائية. و بإقرار المستأنف عليها، فإن العلاقة الكرائية كانت بينه وبين ورثة اتشافيق (ز.)، ولم يسبق لها أن كانت طرفا فيها. وأن الحكم المستأنف بالاضافة الى وثائق الملف ذهب خلاف ما اعتمده من تعليل، فانه لم يبين كيفية انتقال العلاقة الكرائية من المكري الأصلي الى المستأنف عليها. وأسس قضاؤه على استنتاج وجود علاقة كرائية بين طرفي الدعوى في الوقت الذي تؤكد فيه وثائق الملف وبإقرار المستأنف عليها بعدم وجود علاقة كرائية بين الطرفين. وأن العلاقة الكرائية لا يمكن افتراضها كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف، وإنما إثباتها يتوقف على وجود عقد كتابي أو إقرار من الطرفين أو بموجب حكم سابق بين الطرفين. و أنه خلافا ما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن وثائق الملف لا تتضمن ما يفيد أنه سبق وأن أقر بوجود علاقة كرائية أو إدلاء المستأنف عليها بحكم قضى بين الطرفين، أو أن هناك عقد كراء كتابي. و أن الحكم المستأنف لإثبات التماطل اعتمد على تعليل " وحيث انه و بالنظر لعدم أداء واجبات الكراء عن المدة فاتح مارس 2017 ومتم دجنبر 2018 فإن التماطل يكون ثابتا ويتعبن الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم بالإفراغ ". وبالرجوع إلى وثائق الملف، فإن الإنذار الذي رتب عليه الحكم الابتدائي إفراغ المستانف فإن يتضمن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من أبريل إلى أكتوبر 2017. وأنه لعدم منازعة المطعون ضدها في عدم أحقيتها في المطالبة بالمدة من ابريل 2017 إلى فبراير 2017، فإن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب بشأنها لتبقى المدة من مارس إلى أكتوبر 2017 والتي وجب فيها مبلغ 4.960,00 درهم هي المدة المضمنة بالإنذار والتي تم إيداعها بصندوق المحكمة بعد رفض دفاع المستأنف عليها التوصل بها. و أن الحكم الابتدائي بترتيب جزاء التماطل عن مدة لم يتضمنها الإنذار، يؤكد أنه قد أسس قضائه على وقائع غير ثابتة. و أن ما يؤكد أن الحكم المستأنف كان مجانبا للصواب فيما رتبه من تماطله في الأداء، أن الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر إلى متم دجنبر 2018 قد تمت المطالبة بها بموجب طلب إضافي، ولم يسبق لها أن كان محل مطالبة بمقتضى الإنذار موضوع المصادقة. و أن المستأنف عليها ارتكزت في توجيه دعواها على الإنذار المبلغ له بتاريخ 11/04/2018 مع منحه أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لأداء الواجبات الكرائية وثلاثة أشهر لسلوك دعوى المصادقة. و باعتبار أن انتهاء أجل الأداء في 26/04/2018 ، فإنه لن يتأتى للمستأنف عليها مباشرة دعوى المصادقة على الإنذار، إلا بعد مضي ثلاثة أشهر عن تاريخ انتهاء مهلة الأداء والذي لا يتعين تقديمه إلا بتاريخ 27/07/2018. وأن المستأنف عليها بتقديمها دعوی المصادقة في 23/07/2018 ، تكون قد لجأت إلى القضاء قبل انقضاء أجل الثلاثة أشهر للإفراغ الممنوحة بمقتضى الإنذار والتي تنتهي في 27/07/2018. و أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للافراغ . وذلك تطبيقا للفصل 26 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي. وأن المستأنف عليها بتحديد أجل الإفراغ في ثلاثة أشهر بعد مهلة الأداء، تكون قد تقدمت بدعواها داخل مهلة الإفراغ. لذلك يلتمس فيما يخص الإفراغ: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغه والحكم من جديد برفض الطلب. وفيما يخص الأداء الحكم برفض الطلب عن المدة من فاتح مارس 2017 الى متم اكتوبر 2017 والتي وجب فيها مبلغ 4.960,00 درهم لايداعه بصندوق هيئة المحامون وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث إنه بجلسة 18/04/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أفادت فيها إن الحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب حينما اعتبر الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليها إلى المستأنف بتاريخ 11/04/2018 من أجل أداء ما بذمته من واجبات کرائية بمثابة تبليغ بحوالة الحق منتجا لآثاره اتجاه المدعى عليه وهو ما ينسجم مع المنطق السليم . كما أن استجابة هذا الأخير للإنذار من خلال الأداء خارج الأجل ، لدليل قاطع على واقعة العلم بإحلال السيدة فاطمة (م.) كخلف عام محل السيدة اتشافيق (ز.) التي تعتبر مورثة لها بعد وفاتها ، وبالتالي فإنه لا مجال لإنكار واقعة العلم التي تبقى هي الغاية من إعمال نص المادة 195 من قانون الإلتزامات والعقود . وعليه ، ونظرا لثبوت التماطل في حق المكتري المستأنف وعدم أدائه كل ما بذمته داخل الأجل القانوني المضروب في الإنذار الموجه إليه بصفة قانونية وفق ما تقتضيه المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري الجديد ، فإن الحكم عليه بالأداء والإفراغ هو حتمية لا مناص منها . لذلك تلتمس تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به. و تحميل الطرف المستأنف الصائر.

وحيث إنه بجلسة 16/05/2019 ادلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تأكيد ما سبق.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 463 الصادر بتاريخ 30/5/2019 والقاضي باجراء بحث بواسطة المستشار المقرر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 463 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين .

وبناء على محضر جلسة البحث .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد جلسة البحث المدلى بها بجلسة 2/12/2019 من طرف نائب المستأنف عليها التي جاء فيها انها اكدت للمحكمة صفتها كمالكة للعقار الذي آل اليها عن طريق الإرث علما بان هذا العقار كان مملوكا أصلا لامها المرحومة اتشافيق (ز.) هذه الأخيرة توفيت عن ورثتها فاطمة (م.) واخيها عبد الرحمان (من.) الذي توفي بدوره وفوت ورث ورثته كافة حقوقهم الى المالكة الوحيدة حاليا وهي السيدة فاطمة (م.) ليتبين بالتالي ان ادعاء المستأنف بعدم معرفة المستأنف عليها لا أساس له من الصحة بل ان المستانف سبق له ان وجه للمستأنف عليها رسائل جواب عن الإنذارات السابقة يقر فيها بملكية المستأنف عليها للعقار وانه بالرجوع الى الإنذار الحالي الذي صادقت عليه المحكمة الابتدائية وقضت بالأداء والافراغ فانه بلغ للمستأنف بتاريخ 11 ابريل 2018 من اجل أداء وجيبة كرائية الى غاية متم شهر أكتوبر 2017 وهو الامر الذي لم يقدم عليه بالرغم من توصله بالإنذار وانه عقب سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار عن طريق مقال افتتاحي مودع بتاريخ 23/7/2018 ومرور عدة جلسات حاول المستانف عرض باقي الوجيبةالكرائية بواسطة دفاعه على مكتب دفاع المستأنف عليها وذلك بالضبط بتاريخ 21 يناير 2019 أي بعد مرور ما يفوق تسعة اشهر على توصله بالإنذار 11/4/2018 الا انه رفض هذا الأداء لوقوعه خارج الاجل المضروب 15 يوما وبالتالي فان المماطلة والتسويف تعتبر ثابتة في حق المستأنف وعلى أساس ذلك صدر الحكم الابتدائي مصادفا للصواب .

لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف .

وادلت بشواهد عقارية وبنسخة من انذار ومن رسالة .

وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها بجلسة 2/12/2019 من طرف نائب المستأنف والتي جاء فيها ان المستأنف عليها وان ادلت بمجموعة من الوثائق لإثبات مزاعمها الواهية فإنها ترمي من خلال تصريحاتها الى افراغ المستأنف بكل الطرق ولو كانت بإخفاء وقائع تعلم انها ثابتة ذلك انه بالرجوع الى وقائع هذه النازلة ومنذ بداية محاولة افراغ المستانف بكل الطرق فان الملاك الأصليين ورثة اتشافيق (ز.) وهما السيد عبد الرحمان (من.) والسيدة فاطمة (م.) سبق ان وجهوا انذار للمستأنف بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2011 الى أكتوبر 2014 والتي وجب فيها مبلغ 26.600,00 درهم والتي تم اداؤه بين يدي دفاعهم الأستاذ زكرياء (ن.) بواسطة الشيك عدد 1423217533 المحسوب على مصرف (م.) بتاريخ 12/11/2014 وان المستأنف اثباتا لبراءة ذمته سبق وان ادلى رفقة مذكرته الجوابية بصورة لطلب تبليغ اشعار بعرض كراء وصورة للشيك عدد 1423217533 المحسوب على مصرف (م.) بتاريخ 12/11/2014 يحمل خاتم وتوقيع الأستاذ زكرياء (ن.) يفيد توصله بالمبلغ بتاريخ 13/11/2014 وانه بتاريخ 15/4/2016 توصل المستأنف من ورثة اتشافيق (ز.) بانذار من اجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2011 الى ابريل 2016 والتي وجب فيها مبلغ 11.600,00 درهم والذي تم اداؤه بين يدي دفاعهم الاستاذ زكرياء (ن.) بواسطة الشيك عدد 4943017 المسحوب على البنك (م. ل. و.) بتاريخ 27/4/2016 مبلغه 11.600,00 درهم وانه بتاريخ 20/02/2017 توصل المستانف من الأستاذ زكرياء (ن.) دفاع ورثة السيد عبد الرحمان (من.) وهم يونس (ك.) وليفيل (ج.) وفاطمة (م.) بانذار من اجل أداء الواجبات الكرائية للمدة من ماي 2016 الى فبراير 2017 والتي وجب فيها مبلغ 6.200,00 درهم بواسطة الشيك عدد 2673464 المسحوب عل البنك (م. ل. و.) بتاريخ 01/03/2017 وان المستأنف اثباتا لإبراء ذمته سبق وان ادلى بصورة للإنذار الصادر عن ورثة السيد عبد الرحمان (من.) وصورة لطلب تبليغ اشعار بعرض كراء وصورة لمحضر تبليغ رسالة مرفقة بشيك للأستاذ زكرياء (ن.) وصورة للشيك عدد 2673464 يفيد توصل الأستاذ زكرياء (ن.) بالمبلغ موضوع الإنذار وان المستأنف عليها وان كانت تقر بانتقال الملكية من الهالكة اتشافيق (ز.) لها ولأخيها عبد الرحمان (من.) فانها اخفت عن سوء نية ان ملكية نصيب عبد الرحمان (من.) انتقل عن طريق البيع الى السيد يونس (ك.) والسيدة ليفيل (ج.) وان المستانف عليها ولتأكيدسوء نيتها في التقاضي ادلت باراثة الهالكة اتشافيق (ز.) ولم تدلي باراثة اخيها عبد الرحمان (من.) حتى يتبين صدق ما تدعيه من كونها الوارثة الوحيدة للهالك عبد الرحمان (من.) وان ما يزيد من تأكيد سوء نية المستأنف عليها انها لا تنازع في التوصل بالواجبات الكرائية الى جانب الملاك الاخرين يونس (ك.) وليفيل (ج.) عن المدة من ماي 2016 الى فبراير 2017 وان ما تدعيه المستانف عليها حلت محل ورثة اتشافيق (ز.) يفنده الإنذار المبلغ للمستانف بتاريخ 20/2/2017 والصادر عن الأستاذ زكرياء (ن.) باعتباره دفاع ورثة السيد عبد الرحمان (من.) وهم يونس (ك.) ليفيل (ج.) باعتباره دفاع ورثة السيد عبد الرحمان (من.) وهم يونس (ك.) ليفيل (ج.) وفاطمة (م.) من اجل أداء الواجبات الكرائيةوالتي وجب فيها مبلغ 6.200,00 درهم تم براءة ذمة المستأنف من المبلغ بواسطة الشيك عدد 2673464 المسحوب على البنك (م. ل. و.) بتاريخ 1/3/2017 وان المستانف عليها او الملاك الأصليين لم يسبق لهم اشعار المستأنف بحوالة الحق الى المالك الجديد والمالك الأصلي للعقار وان المستأنف عليها تستند في دعواها الى الحق الذي آل اليها بحوالة الحق الى المالك الجديد للعقار وان المستأنف عليها تستند في دعواها الى الحق الذي آل اليها بحلولها محل ورثة اتشافيق (ز.) وان المستأنف عليها قبل ان تحل محل الدائن الأصلي كان عليها اثبات ان موضوع الحوالة الذي هو الدين الناتج عن العلاقة الكرائية بين المستأنف وورثة السيد عبد الرحمان (من.) وهم يونس (ك.) ليفيل (ج.) ثابت بموجب سند او حكم حائز لقوة الشيء المقضى به وان المستأنف عليها تطالب بحقوق لم يتمكن الدائن الأصلي من اثبات احقيته فيها وبالتالي حوالتها الى الغير الأجنبي عن العلاقة الكرائيةوانه يجب على المحيل ان يسلم لمحال عليه سندا يثبت وقوع الحوالة وان يقدم له الى جانب سند الدين ما يكون لديه من وسائل اثباته والبيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة ويجب عليه ان يقدم للمحال له سندا رسميا يثبت وقوع الحوالة اذا طلب منه ذلك " الفصل 199 من قانون الالتزامات والعقود وانه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ان المالك الأصلي للعقار قد بلغ للمستأنف سندا يثبت وقوع الحوالة وسند الدين وان المستأنف عليها حتى يثبت لها حق المطالبة بالواجبات الكرائية كان يتعين عليها الادلاء بما يفيد تبليغ المستأنف بحوالة الحق في ما تطالب به من الواجبات الكرائية تبليغا رسميا وان عدم مراعاة المستأنف عليها لشرط مواجهة المستانف بحوالة الحق يجعلها منعدمة الصفة لانعدام العلاقة الكرائية بينها وبين المستأنف وان المستأنف عليها وبإقرارها لم تكن طرفا في عقد الكراء الرابط بين المكري الأصلي وبين المستأنف او انها لم تشعر المستأنف بكونها أصبحت المالكة الجديدة للعقار وان عدم اثبات المستانف عليها اشعارها للمستأنف انها أصبحت المالكة الجديدة للعقار وتبليغ المستأنف بحوالة الحق في المطالبة بالواجبات الكرائية .

لذلك يلتمس الحكم وفق ملتمساته السابقة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 2/12/2019 حضرها نائبا الطرفين والفي بالملف مذكرة تعقيبية بعد البحث لنائبي الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 9/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند في استئنافه على الأسباب المفصلة اعلاه .

وحيث دفع المستأنف بان الحكم المستأنف اعتمد في رده على دفعه المتعلق بعدم تبليغه بحوالة الحق من قبل المستأنف عليها على كون المشرع لم يحدد شكلا معينا لتبليغ الحوالة وان تبليغ الحوالة حسب الفصل 195 من ق ل ع يتم بشكل رسمي او بمحرر ثابت التاريخ وان الملف خال مما يثبت تبليغه بانتقال الملكية الى المستأنف عليها قبل تبليغه بالإنذار.

وحيث انه حقا وحسبما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف فان المشرع المغربي لم يحدد شكلا معينا لتبليغ حوالة الحق طبقا لمقتضيات الفصل 195 من ق إ ع ، وان الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمستأنف بتاريخ 11/4/2018 والمتضمن لكون المستأنف عليها حلت محل ورثة اتشافيق (ز.) وانها اصبحت تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد C/16565 المتواجد به المحل التجاري الذي يشغله المستأنف على وجه الكراء يعتبر تبليغا بحوالة الحق وان تضمن في نفس الآن الدعوة لأداء واجبات الكراء، لأن العبرة هي بالإعلام بحوالة الحق وقد تحققت بمقتضى الإنذار وبالتالي فان الدفع المثار يبقى بدون اساس وينبغي رده.

وحيث نازع المستأنف في العلاقة الكرائية باعتبار ان المستأنف عليها لم تبين كيفية انتقال العلاقة الكرائية من المكري الأصلي اليها.

وحيث ان الثابت من خلال شهادة الملكية المؤرخة في 20/12/2016 والخاصة بالرسم العقاري عدد C/16565 المتواجد به المحل التجاري موضوع النزاع ان المستأنف عليها مسجلة كمالكة وحيدة له وبالتالي فان العلاقة الكرائية التي كانت تربط المستأنف بالمالك القديم للمحل تنتقل الى المستأنف عليها باعتبارها المالكة الجديدة وبثبوت تبليغ حوالة الحق كما سبق بيان ذلك اعلاه، وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث تمسك المستانف بكون الحكم المطعون فيه رتب التماطل عن مدة لم يتضمنها الإنذار بالإفراغ.

وحيث انه بمراجعة الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف بتاريخ 11/4/2018 يتبين بانه تضمن المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من ابريل 2011 الى متم أكتوبر 2017، وان المحكمة تبت لديها اداء المدة من ابريل 2011 الى فبراير 2017 بمقتضى محاضر العرض وصور الشيكات والتي لم تكن محل منازعة من قبل المستأنف عليها، الا ان المدة من مارس 2017 الى اكتوبر 2017 والمضمنة في الإنذار على عكس الدفع المتمسك به فانه لم يتم اداؤها داخل الأجل المحدد في الإنذار بدليل ان المستأنف لم يقم بعرضها على محامي المستأنف عليها الا بتاريخ 21/1/2019 أي خارج الأجل مما يجعل حالة المطل قائمة على اعتبار ان الأداء الجزئي لا ينفي التماطل وبالتالي فالحكم المستأنف يبقى صائبا فيما قضى به مما يستوجب رد الدفع.

وحيث تمسك المستأنف بكون المستأنف عليها لم تحترم اجل الثلاثة اشهر المحدد في الإنذار كأجل للإفراغ قبل اللجوء الى رفع الدعوى.

وحيث ان القانون 49.16 المطبق على كراء العقارات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي تتضمن التنصيص على اجل 15 يوما كأجل للإفراغ في حالة كون الطلب مبني على عدم اداء واجبات الكراء وفي حالة عدم الإستجابة للإنذار داخل الأجل المذكور يحق للمكري اللجوء الى القضاء للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه، وبالتالي فان المستأنف عليها تكون قد احترمت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون 49.16 والدفع يبقى بدون اساس ويتعين رده.

وحيث يتعين لما سلف تحليله التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux