Fonds de commerce en indivision : L’action en paiement de la quote-part des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81293

Identification

Réf

81293

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5912

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8205/4821

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité par l'un des co-indivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement de la quote-part de son associée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, le caractère contradictoire du rapport d'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré de la prescription, retenant que la demande en paiement d'une quote-part des bénéfices constitue une créance périodique soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'impossibilité d'agir, considérant que l'ignorance de l'identité du co-indivisaire n'est pas une cause légale de suspension de la prescription. Concernant la critique de l'expertise, la cour relève que, faute pour l'exploitant de produire les documents comptables obligatoires, l'expert était fondé à procéder par estimation et comparaison, et que ses conclusions n'étaient pas entachées de contradictions. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي عدد 86 بتاريخ 22/01/2019 في الملف 12366/8204/2018 القاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير لحسن (ر.) والبات في موضوع الدعوى عدد 4720 بتاريخ 07/05/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء والقاضي بأداء العارض لفائدة المستأنف عليها مبلغ 104.482,00 درهم نصيبها من ارباح المحل موضوع الدعوى عن المدة من 22/02/2013 الى 30/03/2019 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/09/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2018 والذي عرض فيه نائب المدعية أن العارضة تملك نسبة 7/8 من الأصل التجاري للمحل الكائن بدرب بوشنتوف زنقة [العنوان] الدارالبيضاء و تملك في نفس الوقت نسبة 40/72 في العقار ذي الرسم عدد 56886 س الذي يوجد أسفله المحل التجاري بينما كانت السيدة خديجة (ب.) تملك 1/8 من الاصل التجاري الذي صار إليه إرثا من زوجها المرحوم عبد السلام (س.) الذي سبق أن اكترى المحل التجاري من مالكي العقار بسومة شهرية سبق تحديدها في مبلغ 50,00 درهم وأنه تبين أن شريكة العارضة في الاصل التجاري السيدة خديجة (ب.) فوتت نصيبها الذي هو 1/8 في الاصل التجاري المشترك للمدعى عليه السيد عبد الاله (م.) في شهر فبراير 2013 و انفرد هو باستغلال المحل التجاري المعد لصنع الاحذية وبيعها منذ التاريخ المذكور و رفض إجراء المحاسبة مع العارضة و تمكينها من نصيبها في أرباح المحل التجاري المشترك و ذلك بالرغم من توصله منها شخصيا بانذار بتاريخ 12/11/2018 ، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة نصيبها بنسبة 7/8 في أرباح المحل التجاري المشترك الذي انفرد باستغلاله ابتداءا من 01/02/2013 إلى الآن و بأدائه للعارضة مبلغ 20.000,00 درهم جزءا من نصيبها في الارباح إلى حين إجراء المحاسبة النهائية بواسطة خبير و الحكم بتعيين خبير لتحديدي الأرباح الشهرية الصافية للمحل الكائن ب درب بوشنتوف زنقة [العنوان] الدارالبيضاء و نصيب العارضة منها عن المدة من 01/02/2013 إلى تاريخ انجاز الخبرة و حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه في الاقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .

وبناء على مذكرة الوثائق للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها و التي تضمنت نسخة طبق الاصل لتنازل عن واجب في محل تجاري-نسخة من الحكم الابتدائي عدد 1030 بتاريخ 26/02/2009 –نسخة طبق الاصل للقرار الاستئنافي عدد 95 بتاريخ 09/02/2010-صورة عقد تنازل عن حق تجاري-نسخة طبق الاصل للحكم التجاري عدد 2569 بتاريخ 04/03/2015 –طلب تبليغ إنذار –محضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليه المدلى بهما بواسطة نائبه عرض من خلالها أن السيدة خديجة (ب.) تنازلت للعارض عن حصتها من الاصل التجاري المتمثلة في 1/8 وأنها وقت تسليمها المحل له سلمته له فارغا تماما من أي معدات تساعده على ممارسة النشاط التجاري و عمله كاسكافي و أنه بالفعل طالب المدعية التعاون من أجل شراء المعدات و الادوات لتشغيل المحل لكنها امتنعت وأنه اكتفى باقتناء آلة واحدة ليشتغل بها و يكتفي بدخلها و في حدود حصته من الاصل التجاري و أنه بالاضافة أنه طالب من المدعية مساعدته لإصلاح و ترميم المحل التجاري باعتبار أنها أيضا تملك حصة من العقار المتواجد به المحل لكنها امتنعت وأنه يفاجأ بها الآن تطالبه بحصتها من الارباح بالرغم من أنها لم تساهم في رأسمال المحل ولا تشتغل به و لا تبذل أي مجهود لمساعدة العارض ودخل المحل لا يكفيه حتى هو وأنه يتعين رفض طلب المدعية ، والتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر .

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها جاء فيه أن ما يزعمه المدعى عليه من أنه تسلم المحل فارغا من المعدات الضرورية ليزاول فيه نشاط إسكافي مردود عليه من أساسه و الدليل القاطع على ذلك أن المحل التجاري المشترك حاليا بين العارضة و المدعى عليه حسب النسبتين كان يسيره السيد محمد (ع.) عدة سنوات مقابل أدائه مبلغ 1000,00 درهم يسلم فيه للعارضة نصيبها المقابل لنسبة 7/8 و يؤدي لشريكتها السيدة خديجة (ب.) التي تنازلت عن حصتها في الاصل التجاري للمدعى عليه نصيبها بنسبة 1/8 وأن العارضة اثباتا لذلك أدلت بالحكم النهائي الصادر بتاريخ 26/02/2009 القاضي على المسير السابق السيد محمد (ع.) بأن يؤدي لها نصيبها في أرباح المحل التجاري المكلف بتسييره وأن المدعى عليه شريك العارضة تسلم المحل التجاري من مسيره السابق بجميع تجهيزاته و أدواته و انفرد باستغلاله ابتداءا من شهر فبراير 2013 إلى الآن دون أن يجري أية محاسبة مع العارضة ودون تمكينها من نصيبها في الارباح حسب النسبة التي تملكها في الاصل التجاري و هي 7/8 والتمس استبعاد دفوعات المدعى عليه و الحكم عليه وفق طلبات العارضة .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 22/01/2019 تحت عدد 86 و القاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها إلى الخبير السيد لحسن (ر.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى أن نصيب المدعية من الأرباح هو 104.482,00 درهم .

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها والمؤدى عنها الرسم القضائي ، عرض فيها أنه بالرغم من ضآلة المبلغ المحدد من طرف الخبير إلا أن العارضة تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة مبلغ 104.482,00 درهم عن نصيبها من الأرباح بنسبة 7/8 عن المدة من 22/02/2013 إلى تاريخ إنجاز الخبرة 30/03/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه عرض فيها ان ما خلص اليه الخبير يبقى مجانبا للصواب وان التقرير شابته عدة عيوب خطيرة اثرت مباشرة على خلاصة ونتيجة الخبرة المنجزة الشيء الذي يؤكد وجود محاباة للمدعية على حساب العارض وحيث اقر الخبير صراحة في تقريره ولاسيما صفحة 3 منه ان المحل لا تتجاوز مساحته 8 امتار مربعة و هو في حالة سيئة جدا وتبقى معداته بدائية وقديمة تحتاج للصيانة ، كما أكد السيد الخبير ان الاحذية التي ينتجها المحل هي ذات جودة متوسطة و من النوع الذي يباع عند الباعة المتجولين و ان ثمنها يتراوح ما بين 20 و 24 درهم و أنه من جهة اخرى اكد التقرير المنجز بان المحل يشتغل به ثلاثة حرفين بالاضافة الى العارض و انه بعد اسهاب الخبير في ذكر المساوئ والنواقص والعراقيل التي يعاني منها المحل والنشاط المزاول به وخلافا لتسلسل الأحداث الطبيعي والمنطقي أن التقرير خلص الى تحديد قيمة الأرباح في مبالغ ضخمة دون أن يكلف نفسه عناء تحديد الأسباب والمبررات التقنية والعلمية التي دفعته الى خلاصته الغير المقبولة منطقيا و تبعا لذلك يكون التقرير المنجز قد جاء متضاربا ومتناقضا بين اجزائه الشيء الذي يجعل منه تقريرا معيبا و التمس استبعاد خلاصة تقرير الخبرة المنجز و الامر بارجاع المهمة للخبير قصد مراجعتها لتدارك التناقضات التي اشتمل عليها التقرير.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم جانب الصواب فيما قضى به من اداء مبلغ مبلغ 104.482,00 درهم عن المدة من 22/02/2013 الى 30/03/2019, وذلك لكون جزء من المدة طاله التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة والفصل 391 من قلع

وبخصوص التناقضات والعيوب التي شابت تقرير الخبرة , فالمحكمة ورغم ما يلاحظ على تقرير الخبرة فقد اخدت به وتبنته جملة وتفصيلا , فالخبير اكد في تقريره ان المحل لا تتجاوز مساحته 8 أمتار مربعة كما اكد ان المحل في حالة سيئة جدا وان المعدات الموجودة به تبقى بدائية وقديمة وتحتاج الى صيانة كما اكد ان الاحدية التي ينتجها المحل هي ذات جودة متوسطة من النوع الذي يباع عند الباعة المتجولين وان ثمنها يتراوح بين 20 و 24 درهم , ورغم ذلك خلص الخبير الى تحديد قيمة ارباح مبالغ فيها وتم تضخيمها بشكل مبالغ فيه دون تبيان الاسباب والمبررات التقنية والعلمية التي اوصلته الى هاته الخلاصة . وبذلك تكون الخبرة التي اعتمدها الحكم متناقضة وغير منطقية مما يكون الحكم مجانبا للصواب.

ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي اساسا رفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا جدا خصم نصيب المستأنف عليها من ارباح المحل عن سنة 2013 لكونها طالها التقادم

مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه انه وبالرغم من اثارة التقادم لأول مرة امام محكمة الاستئناف وبالرغم من انه لا وجود للتقادم بين الشريكين في اجراء المحاسبة, فإنه لا يمكن تصوره في النازلة الحالية , ذلك ان العارضة كانت تقتسم ارباح المحل مع شريكتها خديجة (ب.) المالكة لنسبة 1/8 وكان يسير لهما المحل محمد (ع.) الى ان فوجئت العارضة بتواجد المستأنف بالمحل رافضا الافصاح عن هويته وسبب تواجده في المحل مما اضطر العارضة الى اجراء معاينة واستجواب وعند انتقال المفوض القضائي اخفى عليه الحقيقة وصرح انه يتواجد فيه على وجه الكراء من احد الورثة دون الادلاء بما يفيد ذلك. فتقدمت العارضة بدعوى في مواجهته من اجل الاحتلال , فأجاب بأن شريكة العارضة تنازلت له عن نصيبها في الاصل التجاري فتنازلت العارضة عن الدعوى وقامت بإنذاره من اجل اداء نصيبها من الارباح توصل به بتاريخ 12/11/2018 ولما امتنع تقدمت في مواجهته بالدعوى موضوع الحكم المطعون فيه. فكيف يتمسك بالتقادم وهو الذي اخفى نفسه عليها ورفض الافصاح عن هويته حتى لا تطالبه بالارباح الى غاية تقديم دعوى الاحتلال. وبذلك لا مجال للتمسك بالتقادم

وبخصوص منازعته في تقرير الخبرة فإن الخبرة قانونية وانجزت بحضور الطرفين كما عاين الخبير المحل بكونه مخصص لصنع وبيع الاحدية كما عاين انه يتوفر على التجهيزات الخاصة بالنشاط , وان المستأنف هو الذي يقوم باستغلال المحل , كما عاين الخبير وجود ثلاثة اشخاص حرفيين يعملون الى جانب المستأنف. وانه بالنظر لعدم تقديم المستأنف اية وثيقة محاسبية او تجارية او ضريبية , فقد لجأ الخبير الى البحت الميداني والى المقارنة مع المحلات المماثلة والموجودة بنفس المنطقة وكذا الى المعاينة المباشرة للمعطيات والمواصفات المتعلقة بالمحل ,الا ان الخبير ورغم كل ذلك وخلافا لة للمعطيات والمواصفات المتعلقة بالمحل ,الا ان الخبير ورغم كل ذلك وخلافا لما تمسك به المستأتف , فإنه اعتمد الحد الادنى في جميع حساباته سواء بخصوص عدد الوحدات المنتجة كل يوم وكذا فيما يخص اثمانها وهو ما تطرقت له العارضة خلال التعقيب على الخبرة ابتدائيا. وان كل العمليات التي انجزها الخبير كانت لصالح المستأنف

ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكمين المطعون فيهما وتحميل المستأنف الصائر

مدليا بمحضر معاينة واستجواب ومقال رام الى الافراغ للاحتلال ومذكرة جوابية ونسخة حكم ورسالة انذار ومحضر تبليغ

وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي جاء فيه ان الدفع بالتقادم يعتبر من النظام العام ويمكن اثارته خلال جميع مراحل التقاضي. وبخصوص تمسك المستأنف عليها بكونها تقتسم ارباح المحل مع شريكتها السابقة فلا يوجد ما يثبته, وان اقحامها لمساطر سابقة ليس لها علاقة بالنزاع ولا ثأتير لها على الدفع بالتقادم المؤسس على المادة 5 من م تج والفصل 391 من قلع.

وبخصوص تقرير الخبرة فالخبير اشار الى الحالة المزرية للمحل والتي وصل لها بسبب امتناع المستأنف عليها عن القيام بالاصلاحات مند سنوات, الشيء الذي تسبب في ظهور تشققات على مستوى الجدران وتضررت تجهيزاته واصبح مفتقرا للمقومات الضرورية في ميدان صناعة وبيع الاحدية, ولا سيما على مستوى المبيعات وبالتالي تدني مدخوله المادي , وهو ما دفع العارض الى انجاز محضر معاينة وتقديم دعوى ضد المستأنف عليها من اجل الادن له للقيام بالاصلاحات الضرورية للمحل تحت اشراف خبير مختص. وبذلك فما خلص اليه الخبير يكون غير مقبول.

ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن استئنافه في الاسباب المبسوطة اعلاه

وحيث انه فيما يخص اثارة المستأنف للتقادم لأول مرة امام محكمة الاستئناف , فإن الامر يتعلق بدفع موضوعي وانه اعمالا للأثر الناشر للاستئناف فبإمكانه الدفع به ,وانه طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة فإن جميع الالتزامات بين التجار او بينهم وبين غيرهم تتقادم بمرور خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات مخالفة , وان تمسك المستأنف عليها بعدم امكانية الدفع بالتقادم بين الشركاء , فإن الامر يتعلق بواجبات تستحق سواء شهريا او دوريا او سنويا وبالتالي فهي تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 391 الذي ينص على ما يلي:" الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية ألاراضي والمباني والفوائد وغيرها من ألاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ". اما بخصوص تمسك المستأنف عليها باستحالة المطالبة بنصيبها من ارباح المحل لعدم معرفتها بصفة المدعى عليه وسند تواجده بالمحل , فإنه لا يعتبر من اسباب وقف احتساب التقادم , سيما وانها سبق ان قاضته من أجل الاحتلال فتأكد بأنه شريك لها بتنازل شريكتها الاصلية عن نصيبها له في الاصل التجاري موضوع المطالبة الحالية . وانه بالنظر لكون الانذار لم يبلغ للمستأنف الا بتاريخ 12/11/2018 فإن مستحقات المدعية التي مضت عليها 5 سنوات يكون قد طالها التقادم , وبالتالي تكون محقة في المطالبة بنصيبها ابتداء من 12/11/2013 اما المدة السابقة فقد طالها التقادم , الامر الذي يتعين خصمها من المبلغ المحكوم به وحصره في مبلغ 88.268,90 درهم

وحيث انه وبخصوص منازعة المستأنف في تقرير الخبرة واعتباره بالغ في تحديد الارباح رغم معاينته للحالة السيئة للمحل , فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتضح ان الخبير اشار الى غياب الوثائق المحاسبية وباعتبار المستأنف هو المسير للاصل التجاري فإنه ملزم بمسك الوثائق المحاسبية والتي من شأنها اعطاء صورة واضحة ودقيقة عن مستوى النشاط التجاري ومردوديته , وان الخبير اشار الى معاينته للمحل وتجهيزاته كما انه اشار الى قيامه ببحت ميداني في منطقة تواجد المحل, اضافة الى استفساره لأصحاب المحلات المماثلة, وان التحديد الذي قام به على مستوى وحدات الاحدية التي يتم انتاجها يوميا والتي حددها في 60 وحدة علما انه اشار الى وجود 3 حرفيين يعملون بجانب المسير, يكون منسجما مع النتيجة التي توصل اليها , وبالتالي يكون ما انتهى اليه الخبير متناسبا مع مواصفات المحل خاصة وان منازعة المستأنف بقيت مجردة ولم يتم تعزيزها بما يثبت خلاف ما تضمنه تقرير الخبرة. الامر الذي يتعين معه رد ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص وتأييد الحكم المطعون فيه مبدئيا مع تعديله .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 88.268,90 درهم وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Commercial