Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales du preneur justifie le non-paiement d’une indemnité pour perte de clientèle et de réputation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81271

Identification

Réf

81271

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5888

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4858

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise à usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant principal contestait l'évaluation qu'il jugeait insuffisante, tandis que le bailleur appelant incident la considérait excessive. La cour retient que l'indemnité a été correctement évaluée dès lors que l'expert a justement écarté toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle rappelle en effet, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que l'évaluation de ces éléments incorporels du fonds de commerce est subordonnée à la production des déclarations fiscales des dernières années. Faute pour le preneur de justifier de telles déclarations, de la tenue d'une comptabilité régulière ou d'une inscription au registre du commerce, sa demande de majoration ne pouvait prospérer. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحبيب (غ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/04/19 عدد 629 و الحكم البات في الموضوع عدد 6973 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-07-19 في الملف رقم 2016/8206/2019 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 01/11/18 و بإفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] أسفي هو من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض محدد في مبلغ 40.000,00 درهم يؤديها المدعي لفائدته و بتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 23/09/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 01/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم الاستئناف الاصلي و كدا الفرعي مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ه.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 عرض من خلاله أن العارض يملك المحل الكائن بشارع [العنوان] آسفي وأن المدعى عليه يشغله على وجه الكراء و يمارس عملا تجاريا به وأن العارض في حاجة ماسة لاسترجاع المحل للاستعمال لشخصي وأنه اضطر إلى انذاره بإفراغ محله دون نتيجة ، والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 01/11/ 2018والحكم بالتالي بإفراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] آسفي هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله الصائر. وأدلى ب : إنذار-محضر تبليغ –شهادة ملكية-الأمر القضائي عدد 279 في الملف 248/2015 بتاريخ 17/09/2015 .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليه المدلى بهما بواسطة نائبه عرض من خلالهما أن المدعي لم يدلي بعقد الكراء وأن وثيقة الملكية لا تثبت ملكية المدعي للمحل ولا تشير إلى عنوانه و بالتالي فإن المدعي لم يثبت بعد صفته في الادعاء ، وأن المقال ناقص و غير مرتكز على سبب وجيه ، كما أن المدعي لم يثبت عنصر احتياجه للمحل المذكور، وأن سبب الافراغ هو من أجل المضاربة العقارية ، وبصفة احتياطية حول المقال المضاد فإنه على سبيل الاحتياط إذا ما كان للمحكمة رأي آخر بالمصادقة على الانذار فهو يلتمس الحكم له بتعويض طبقا للمادة 27 من قانون 16/49 بعد إجراء خبرة ، و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و في المقال المضاد الحكم تمهيديا بأداء مبلغ 5000 درهم و بإجراء خبرة لتحديد التعويض الشامل للعارض عن الافراغ و حفظ حقه في الادلاء بمطالبه النهائية .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 23/04/2019 تحت عدد 629و القاضي بإنجاز خبرة في الموضوع .

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 17/06/2019 .

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمدعي المدلى بها بواسطة نائبه جاء فيها أن التعويض المقترح من طرف السيد الخبير جد مبالغ فيه بالمقارنة مع مواصفات المحل ملتمسا تحديد التعويض في المبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا عن الأصل التجاري .

وبناء على مذكرة المدعى عليه بعد الخبرة المدلى بها بواسطة نائبه عرض فيها أن الخبير لم يدون تصريحات كلا الطرفين في تقرير خبرته ولم يطلع على جميع الوثائق بل اكتفى بتسجيل بعض تصريحات المكري لكن ترك تلك التي رآها تصب في مصلحته ولم يقم بتسجيلها ومن اهمها تصريحات المدعي للخبير بأنه عامل رسمی و اطار بالمكتب الشريف للفوسفاط وأن أجرته 8000 درهم وأنه في غنى عن هذا المحل وأن غرضه من إفراغه من أجل بناء سكن فيه لوالدته ليس الا ، و أن هذه التصريحات التي لم يتم تدوينها والإشارة إليها في الخبرة تعتبر اقرارا من طرف المدعي بعدم صحة سبب الإنذار بالإفراغ وانه ليس من أجل استعماله له استعمالا شخصيا بل لغرض آخر ،و أنه بالتركيز مبدئيا على هذه النقطة وهي اقرار المدعي بأنه يمارس عملا رسميا في المكتب الشريف للفوسفاط فهذا وحده يجعل السبب المبني عليه الإنذار للإفراغ غير صحيح لاستحالة مزاولة المدعي لعمله الوظيفي الرسمي مع مزاولته شخصيا لعمل حر كتاجر ، كما أن الخبير لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي ولم يقوم العناصر المادية للمحل المدعى فيه فيه التي يستحيل نقلها، بمحاسبة علمية بل بعد وصفه للمحل و ما عرفه من إصلاحات تتجلى في الصباغة والزليج والألومنيوم والواجهة" الفترينة" و الديكور والأسلاك و القنوات الكهربائية، انتهى بجرة قلم إلى تقدير العناصر المادية من اصلاحات و في مبلغ 4000 درهم مع وجود فواتير خاصة بها عند العارض لكن الخبير تجاهلها ولم يعرها أي اهتمام ، بحيث وصلت تكلفة الإصلاحات و التحسينات وحدها مع الكهرباء الى مبلغ 23.339,91 درهم حسب الفواتير رفقته وأجور " المعلمين" و هو ما يتأكد منه بان تقدير الخبير لمبالغ زهيدة جاء مجحفا ويتضح انه انتهى لهذا التقدير من أجل الوصول الى مبلغ تعويض اجمالي لا يتعدى 40000درهم و هو مبلغ مطابق للمبلغ الذي اقترحه المدعي على المدعی عليه أمام الخبير لكن المكتري رفض ذلك لأن أمله في المحكمة كبير ، و ان الخبير اقتصر في تقديره للعناصر المعنوية ومنها الحق في الإيجار على أن السومة الكرائية للمحلات المماثلة هي 1400 درهم فحدد تبعا لذلك مع استعمال الفرق الحق في الإيجار في مبلغ 32400 درهم في حين أنه من الاستحالة بمكان وجود كراء محلات تجارية مماثلة للمحل المدعى فيه تقل عن 3000 درهم والأكثر من ذلك فان خبرته ناقصة لم تشمل الزبناء والسمعة التجارية والربح الضائع أثناء فترة التوقف وتكاليف البحث عن محل جديد وتجهيزه والحال أن العارض يعتمد في عيشه كوسيلة وحيدة على مايدرعليه محله التجاري الحالي وانه في حالة الافراغ سيفقد زبناءه وشهرته و موقع محليه الذي يوجد في منطقة شعبية آهلة بالسكان مهمون لنوع تجارته ، و أن مبلغ التعويض الإجمالي الذي حدده الخبير في 40.000,00 در هم جد مجحف في حق العارض الذي قضى مدة 12 سنة من عمره في هذا المحل حتى استطاع ان يطور من مردوديته ، و ان الخبير سلك نهجا ليس موضوعيا جعله مخالفا لما حدده الحكم التمهيدي و قواعد المسطرة المدنية فان العارض لأجل ذلك كله يلتمس اجراء خبرة مضادة على المحل التجاري موضوع النزاع و احتياطيا برفض طلب المصادقة على الإنذار بالافراغ، واحتياطيا جدا تحديد التعويضات المستحقة للعارض التي يرى تحديدها اضطرارا و جزافيا في مبلغ 100.000,00 درهم و الحكم بالصائر على المدعي الاصلي طالب الافراغ . وأدلى ب : صورة فوتوغرافية –فواتير مع وصل تسليم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت على تقرير الخبير في تحديد التعويض عن الإفراغ و أن الخبير أنجز خبرته بعيدا عن كل موضوعية و كان متحيزا للطرف المدعي فجاءت خبرته مجحفة في حق المكتري الذي مارس عمله التجاري في المحل المتنازع فيه مدة 12 سنة و الذي طور خلالها نشاطه التجاري إلى أن أصبحت مردوديته جيدة و أن مبلغ التعويض الذي انتهى إليه الخبير لهذا المحل الذي يعرف رواجا تجاريا مهما لجد ضئيل مقارنة مع محلات تجارية أخرى لا تعرف أي نشاط تجاري و فارغة بالمرة وأن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة لم تؤسس على محاسبة علمية فبعد أن ضمن الخبير في تقرير خبرته العناصر المادية و الإصلاحات من صباغة و تزليج و المومنيوم وواجهة و ديكور وأسلاك و قنوات كهربائية لا يمكن نقلها حدد لها كلها مبلغ 4000 درهم ولم يأبه للفواتير التي قدمها له المكتري و التي تصل في مجموعها إلى مبلغ 23.339,91 درهم و هذه الفواتير أدلي بها للمحكمة و بنفس المنهجية اتجه الخبير في تقديره للعناصر المعنوية معتمدا على مبلغ زهيد في تحديد الإيجار بناه على سومة كرائية مستقبلية حدده في 1400 درهم زاعما أنها لمحلات مماثلة وقد انتهى تبعا لذلك في تحديد مبلغ 32.400 درهم كحق الإيجار والحال ان المحلات المماثلة لم تعد موجودة في نفس الشارع وإذا أراد العارض كراء محل بنفس مواصفات محله فان كلفته لا تنزل على 3000 درهم وأن المحكمة ليست مجبرة على الأخذ بما هو محدد في الخبرة بل لها السلطة التقديرية في تحديد التعويض المناسب ولو على ضوء الوصف الذي حدده الخبير للمحل التجاري المراد إفراغه كما لها الحنكة و الخبرة على المحلات التجارية في أيامنا هذه و خصوصا مع وجود وثائق و فواتير تفيد تكاليف الإصلاح و الديكور لذلك يلتمس الطاعن في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم أساسا بالرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 80.000 درهم و احتياطيا إلى ما تراه المحكمة الموقرة مناسبا و عادلا نحن إلى قضائها مطمأنون و جعل الصائر على من يجب قانونا.

وعزز المقال بنسخة لحكم وطي تبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و أن المحكمة الابتدائية حين تقديرها للتعويض في مبلغ 40.000 درهم أخذت بعين الاعتبار نوع النشاط الممارس بالمحل و كافة العناصر المرتبطة به من دخل و زبائن و غيرها من العناصر و أن هذه الأسباب كافية للقول بتأييد الحكم الابتدائي و حول الاستئناف الفرعي أن المحكمة الابتدائية قضت بتحديد التعويض عن افراغ المحل المدعى فيه في مبلغ 40.000 درهم وأن تقدير التعويض يخضع لسلطة المحكمة ويتضح من وثائق الملف أن المحل المدعى فيه يقع بحي شعبي مساحته 22 مترا يخصصه المستأنف للألعاب الالكترونية الخاصة بالأطفال و أن النشاط الذي يمارسه يكاد يكون دخله شبه منعدم أمام تطورات الصناعات الالكترونية من هواتف ذكية إلى غيرها من الآليات و أن التعويض المحدد من طرف المحكمة جد مبالغ فيه لذلك يلتمس الطاعن تخفيضه إلى مبلغ 20.000 درهم.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2019 جاء فيها أن المستأنف الفرعي لم يأت بأي دفع جدي في الموضوع و لم يرتكز على أي أساس من الواقع و من القانون و أنه يؤكد ما جاء في مقاله الاستئنافي أمام هذا المبلغ الزهيد على فتح المحل يحمل نفس مواصفات المحل المحكوم بإفراغه أو أي محل تجاري أخر و أن المحكمة الأعلى درجة سوف ترجع الأمور إلى نصابها و تستخدم سلطتها التقديرية في رسم التعويض المستحق لمثل هذه المحلات و بالتالي إلغاء الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله و ذلك بالتخفيض من مبلغ التعويض المحكوم به إلى الى مبلغ 20.000درهم و تحميل المستانف عليه الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 تخلف نائب المستأنف رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين الأصلي و الفرعي

حيث عرض كل من المستأنف الأصلي وكذا الفرعي أوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلاف ما تمسك به المستأنف الأصلي فإن الثابت من تقرير الخبرة أن المكتري غير ماسك لمحاسبة نظامية ولا يصرح بالضريبة على الدخل وغير مقيد بالسجل التجاري ولا يتوفر على أي تصريح ضريبي وغير مسجل بجدول الضريبة المهنية وأن عدم تحديد التعويض من طرف الخبير عن الزبناء والسمعة يبقى صحيحا لكون المادة 7 من قانون 16-49 جعلت من التصاريح الضريبية مناطا لهذا التعويض وان باقي التعويضات المحددة من طرف الخبير المتمثلة في التعويض عن حق الايجار وكذا عن التحسينات ومصاريف الانتقال تعتبر مناسبة بالنظر الى موقع المحل ومساحته وسومته الكرائية وأن الحكم المستأنف لما اعتمد التعويض المحدد من طرف الخبير يكون مصادفا للصواب.

وحيث استنادا لما ذكر يتعين رد الاستئناف الأصلي لعدم جديته وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه وبناء على التعليل أعلاه وبالنظر لكون المستأنف فرعيا التمس تأييد الحكم الابتدائي وبعد ذلك نازع في تقرير الخبرة فلا يمكن للمحكمة الا رد استئنافه هو الأخر و تاييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux