Réf
81262
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5878
Date de décision
04/12/2019
N° de dossier
2018/8206/5548
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction du montant de l'indemnité, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Déclarations fiscales, Congé pour usage personnel, Bail commercial, Absence de preuve fiscale
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son calcul en l'absence de déclarations fiscales probantes. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation au motif que le preneur n'avait pas produit les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi 49-16. La cour rappelle que si l'indemnité d'éviction doit tenir compte de ces déclarations, elle couvre également la perte des autres éléments du fonds de commerce. Elle écarte à ce titre les déclarations produites par le preneur postérieurement à l'introduction de l'instance, les jugeant inopérantes pour fonder le calcul. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et considérant que l'expertise n'est qu'un avis technique, la cour procède à une nouvelle évaluation en se fondant sur des critères objectifs tels que l'ancienneté de l'occupation, l'emplacement du local et la valeur du droit au bail. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2018 في الملف عدد 9304/8206/2017 والقاضي:
في الشكل:
قبول الطلبين الأصلي والمضاد.
في الموضوع:
في الطلب الأصلي: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للإستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليه في شخص أخيه بتاريخ 16/10/2017 بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ب.)، والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بجميلة2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء وإبقاء صائر الطلب الأصلي على رافعه ورفض باقي الطلبات.
في الطلب المضاد: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 287550،16درهم كتعويض عن فقدانه الأصل التجاري الكائن بجميلة2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء وإبقاء صائر الطلب المضاد على رافعه ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 308 الصادر بتاريخ 17/04/2019.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيدة حبيبة (م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2017 والمؤدى عنه الرسم القضائي تعرض فيه أنها تملك محلا تجاريا و هو عبارة عن جزء من الطابق السفلي الكائن بجميلة 2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء وأنها أكرته للمدعى عليه بسومة كرائية قدرها 200,00 درهم وأنها ترغب في استرجاع محلها التجاري لإستعماله بشكل شخصي و أنها أنذرته من أجل ذلك بموجب إنذار توصل به بتاريخ 16/05/2017 بقي دون نتيجة.
ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 16/10/2017 و الحكم على المدعى عليه السيد مولاي احمد (ر.) بإفراغ المحل التجاري الكائن بجميلة 2 زنقة [العنوان] - الدار البيضاء هو أو من يقوم مقامه و جميع متاعه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على عاتق المدعى عليه.
و أرفقت المقال بشهادة ملكية و محضر تبليغ اندار و نص الإنذار .
و وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/12/2017 أوضح من خلالهما العارض أن المدعية لم توضح سبب الإفراغ و اكتفت بذكر أنه من أجل الاستعمال الشخصي مما يعتبر مخالفة لمقتضيات الفصل 26 من قانون رقم 49/16 و يعتبر معها الإنذار باطلا لعدم ذكر سبب الإنذار، و في المقال المضاد أوضح أن فقدانه للمحل سبب له ضررا كبيرا وتمسك بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16.49.
ملتمسا رفض الطلب و احتياطيا في حالة ما اعتبرت الإنذار المبلغ للعارض صحيحا الحكم وفق المقال المضاد بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارض تعويضا مسبقا يحدده بصفة عادلة في مبلغ 50.000 درهم يخصم من المبلغ الإجمالي عند تحديد التعويض الكلي للأصل التجاري من أجل البحث عن محل جديد والأمر تمهيديا بإجراء خبر قضائية تعهد لخبير حيسوبي قصد الإنتقال الى المحل موضوع النزاع الكائن بجميلة 2 شارع [العنوان] من أجل إجراء خبرة عن المحل و معاينته ووصفه و تحديد قيمة الأصل التجاري لتحديد التعويض المتعلق بحق الإيجار و التعويض عن ضياع الأرباح و التعويض عن عنصر الزبائن و باقي العناصر المكونة للأصل التجاري و التعويض كذلك عن مصاريف التنقل و تجهيز و البحث عن محل مع تحديد القيمة الإجمالية لكل هذه العناصر مع وضع تقرير مفصل بدلك و حفظ حق العارض في التعقيب عن الخبرة بعد إنجازها لتحديد و مطالبة المدعى عليها التعويض المستحق له على ضوء الخبرة المنجزة و الحكم بالصائر على المدعى عليها .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 39 الصادر بتاريخ 17/01/2018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير عبد اللطيف (ع.) .
وبعد التعقيب على الخبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة حبيبة (م.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي استجاب لطلب التعويض الذي تقدم به المستأنف عليه بصفته مكتري و صادق على تقرير الخبرة المنجز من لدن السيد عبد اللطيف (ع.) دون التطرق إلى الدفع الذي تقدمت به العارضة و المتعلق بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49.16المتعلق بكراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الأمر الذي يشكل نقصا في التعليل الذي يوازي انعدامه موضحة أن المكتري لا يستحق أي تعويض إذا لم يدل بما يفيد التصريح الضريبي المتعلق بالأربع سنوات الأخيرة مضيفة أن التعويض المحدد بمقتضى تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا جد مبالغ فيه و لم يعتمد المعيار المنصوص عليه في المادة أعلاه، وأن المحل المطلوب إفراغه جد صغير من حيث مساحته و ليست له الإستراتيجية من حيث موقعه حسب الوصف الذي ذهب إليه الخبير وأن الضرر المفترض أن يحصل للمكتري يقل بكثير عن التعويض المحدد طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة السابعة من نفس القانون كما أنه لم يدل بما يفيد إجراؤه أية إصلاحات أو تحسينات، أن العارضة هي مجرد أرملة طاعنة في السن لا حول ولا قوة لها و مريضة مرض مزمن وليس لها إلا هذا المحل وأنها تعيل مجموعة من الأيتام من بينهم يتيم يعاني من مرض خطير.
ملتمسة قبول الإستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالتعويض والتصدي الحكم من جديد برفض طلب التعويض عن الإفراغ و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ثانية تكون حضورية و موضوعية و احتياطيا جدا تأييد الحكم فيما قضى به من تعويض مع تعديله من خلال تخفيض هذا التعويض إلى القدر الذي تراه المحكمة على ألا يتجاوز هذا التعويض حسب تقدير ثلث المبلغ المحكوم به و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2019 أوضح من خلالها العارض أن المزاعم التي استندت عليها المستأنفة لا ترتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليم، وأن تقرير خبرة السيد عبد اللطيف (ع.) التي أنجزها على المحل موضوع النزاع عناصرها منسجمة تماما مع المقتضيات القانونية و خاصة المادة 7 من القانون 16-49 المتعلقة بكراء المحلات التجارية الذي ينص على أن التعويض عن فقدان الأصل التجاري يشمل إلى جانب التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة ما فقده المكتري من باقي العناصر المكونة للأصل التجاري بالإضافة إلى مصاريف التنقل من المحل إلى آخر بنفس الشروط وضياع الربح وعنصر الزبناء وتزيين المحل وأن السيد الخبير قد انتقل إلى المحل موضوع النزاع ووصفه وصفا دقيقا كما طلب منه حيث أشار في تقريره أن المحل يقع في موقع مهم من حيث الحركة والنشاط التجاري وعلى مقربة من مرافق عمومية مهمة ووكالات بنكية كما أشار إلى عنصر الأقدمية في الكراء التي تفوق 33 سنة لكراء العارض لهذا المحل وأشار إلى العناصر المادية للمحل والمعنوية من قيمة حق الإيجار والزبناء والسمعة التجارية و الربح الضائع وتكاليف التفكيك والترحيل والبحث عن محل آخر و أجور العمال ليخلص في الأخير إلى التعويض الذي هو موضوع الإستئناف من خلال جميع العناصر المطلوبة منه دون الإعتماد على التصريحات الضريبية أي أن التعويض الملائم و المستحق للعارض يفوق بكثير التعويض المحدد في تقرير الخبرة إذا ما اعتمد على التصريحات الضريبية، وفي الموضوع و حتى يتمكن من البحث عن محلا آخر وللبحث عن الإستقرار ولوضع حد لتهديدات ومضايقات المستأنفة.
ملتمسا بالمصادقة على تقرير خبرة السيد عبد اللطيف (ع.) و الحكم وفق مذكرته مع مقاله المضاد وهو ما تم الاستجابة لطلبه ملتمسا رد مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم و الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه لم يتطرق إلى مجموعة من النقط رغم جديتها.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير السيد الحسين (ح.) والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ08/09/2018 حدد من خلاله التعويض في مبلغ 231600.00درهم.
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن المحل المكترى لا يتوفر على تصريحات ضريبية مما يجعل من التعويض غير مستحق طبقا للمادة السابعة من القانون 16.49، وأن المستأنف عليه أدلى بتصريحات ضريبية عن سنوات 2015 إلى غاية 2019 تفيد أن رقم معاملاته المصرح بها يبلغ 7000.00درهم يؤدي عنها ضرائب بقيمة 52320.00درهم، والتي لا يمكن الأخذ بها أمام إنجازها بتاريخ لاحق لتاريخ الدعوى، كما أن العارضة تدلي بوضعية المحل الضريبية منذ سنة 2011 إلى سنة 2019 تتراوح بين152 و600درهم، وهو ما يستوجب تخفيض التعويض المستحق، علما أن المحل موضوع النزاع والمخصص لبيع مواد التنظيف صغير جدا ومتواضع ومجهز بتجهيزات بسيطة وأن الصور المأخوذة من طرف الخبير تبين خلوه من الزبائن، مضيفا أن إدعاء المستأنف عليه كون المحل يذر عليه أرباحا تصل إلى 3000.00درهم جاء مفتقدا للإثبات بعدم إدلائه بوثائق محاسبية أو فواتير.
ملتمسة رفض طلب التعويض أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثانية وإحتياطيا جدا تخفيض التعويض إلى القدر المعقول.
وأرفقت مذكرتها بتصريح ضريبي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/11/2019 حضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن الخبير لم يأخذ في تحديد التعويض بكون العارض يشغل المحل موضوع النزاع منذ 1984 والذي يقع بالشارع العام بحي شعبي بمنطقة سباتة وله زبائن وسمعة تجارية، كما لم يرد في الخبرة التعويض عن الأقدمية في الكراء وعن إيجاد محل بنفس مواصفات المحل موضوع النزاع وبسومة كرائية مناسبة بخلاف الخبرة المنجزة ابتدائيا، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/12/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى قضاءها بالتعويض رغم كون المحل المكترى لا يتوفر على تصريحات ضريبية مما يجعل من التعويض غير مستحق طبقا للمادة السابعة من القانون 16.49، وأن المستأنف عليه أدلى بتصريحات ضريبية عن سنوات 2015 إلى غاية 2019 تفيد أن رقم معاملاته المصرح بها يبلغ 7000.00درهم يؤدي عنها ضرائب بقيمة 52320.00درهم، والتي لا يمكن الأخذ بها من جهة أمام إنجازها بتاريخ لاحق لتاريخ الدعوى، ومن جهة أخرى أمام إدلاء الطاعنة بوضعية المحل الضريبية منذ سنة 2011 إلى سنة 2019 تتراوح ما بين152 و600درهم، وهو ما يستوجب تخفيض التعويض المستحق، علما أن المحل موضوع النزاع والمخصص لبيع مواد التنظيف صغير جدا ومتواضع ومجهز بتجهيزات بسيطة وأن الصور المأخوذة من طرف الخبير تبين خلوه من الزبائن، مضيفا أن إدعاء المستأنف عليه كون المحل يذر عليه أرباحا تصل إلى 3000.00درهم جاء مفتقدا للإثبات بعدم إدلائه بوثائق محاسبية أو فواتير.
وحيث رد المستأنف عليه دفوعات الطاعنة سنده في ذلك أن السيد الخبير لم يأخذ في تحديد التعويض بكونه يشغل المحل موضوع النزاع منذ 1984 والذي يقع بالشارع العام بحي شعبي بمنطقة سباتة وله زبائن وسمعة تجارية، كما لم يرد في الخبرة التعويض عن الأقدمية في الكراء وعن إيجاد محل بنفس مواصفات المحل موضوع النزاع.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة من طرف السيد الحسين (ح.) أنها وبخلاف ما دفعت به الطاعنة لم تعتمد على التصاريح الضريبية إلا أن إعتمادها وبالمقابل على الربح الجزافي وتحديد في مبلغ 52320.00درهم لا يمكن الأخذ به مادام أن الدخل المذكور تم التصريح به بتاريخ 02/07/2019 أي بتاريخ لاحق لتاريخ الدعوى موضوع نازلة الحال، كما أن ما أدلت به الطاعنة بخصوص الضرائب المفروضة على المحل من خلال نسخة من المستخلص الصادر عن الخزينة العامة للمملكة يبقى مردودا عليها بإعتبار أن الوثيقة المستدل بها تتعلق بالعنوان الكائن ب38 زنقة [العنوان] والحال أن المحل موضوع النزاع يتعلق بالمحل الكائن بجميلة2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء.
وحيث إن التعويض عن فقدان الأصل التجاري وإلى جانب التصاريح الضريبية يحتسب أيضا وطبقا للمادة السابعة من القانون 16.49 إنطلاقا من تحديد التعويض عن الحق في الكراء وعما فقده المكتري من عناصر الأصل التجاري.
وحيث إن المحكمة وإستنادا منها من جهة أولى إلى العناصر المثبتة بواسطة الخبرة بخصوص الخصائص والمميزات التي يشتمل عليها المحل موضوع النزاع منها مساحته البالغة 12.16متر مربع وعلوه البالغ 3أمتار، وموقعه الجغرافي بشارع ذو أهمية تجارية وتتواجد به محلات تجارية، وكذا النشاط الممارس به، ومن جهة ثانية إلى التقويم الشهري للوجيبة الكرائية المحدد في مبلغ 1800.00درهم والذي لم يكن محل منازعة من طرفي النزاع، ومن جهة ثالثة إلى مدة إستغلال المستأنف عليه منذ سنة 17/04/1984 أي حوالي 35 سنة ، ومن جهة رابعة إلى مدى صعوبة الحصول على محل بنفس الموقع وبنفس المواصفات، إرتأت وفي إطار سلطتها التقديرية بإعتبار أن الخبرة تشكل وسيلة لتنوير المحكمة وليست ملزمة لها تحديد التعويض عن فقدان المستأنف عليه لأصله التجاري جراء إفراغه من طرف الطاعنة في مبلغ 206000.00درهم
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 308 الصادر بتاريخ 17/04/2019.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 206000.00درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025