Le bailleur est forclos à demander la validation du congé pour non-paiement des loyers s’il n’agit pas dans le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81251

Identification

Réf

81251

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5872

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8206/3314

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 391 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la consignation des loyers et la déchéance du droit d'agir en validation de congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard, mais avait rejeté la demande de validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur contestait sa condamnation en invoquant la consignation des sommes dues, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'éviction en raison du retard dans le paiement. La cour retient que la consignation des loyers par le preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement de l'arriéré. Elle considère néanmoins que le paiement d'une partie de la dette après l'expiration du délai fixé par la sommation caractérise un état de défaillance justifiant le maintien de la condamnation à des dommages et intérêts. Surtout, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction en retenant que le bailleur, en saisissant le tribunal plus de six mois après l'expiration du délai imparti dans le congé, était déchu de son droit d'agir en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عابد (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 14/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2017 تحت عدد 9141 ملف عدد 3727/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 26.500,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2006 إلى متم يونيو 2015 بحسب سومة شهرية قدرها 250 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

و بناء على طلب مضاد مع استئناف عارض المدلى به من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم المؤدى عنه بتاريخ 29/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه جزئيا في الجانب المتعلق برفض طلب المصادقة على الإنذار .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

حيث انصب طلب المستأنف عليه المضاد مع استئنافه العارض على الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ ويعتبر بذلك استئنافا فرعيا .

وحيث قدم هذا المقال مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد ابا (م.) و من معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2017 يعرضون فيه أنهم يملكون أغلبية أسهم العقار الكائن بحي [العنوان] إذ تصل عدد أسهمهم إلى 1508 من أصل 1872 أي ما يفوق ثلاثة أرباع وأنهم أكروا المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] للمدعى عليه، وأن هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء عن 108 شهرا من شتنبر 2006 وجب عنها مبلغ 27.000,00 درهم، وأنهم وجهوا له إنذارا في إطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل الأداء والإفراغ رفض ابن المكتري التوصل به بتاريخ 03/06/2015 بقي بدون جدوى، و التمسوا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكرى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير والحكم عليه بالأداء لفائدتهم مبلغ 27.000,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2006 إلى غاية يونيو 2015 ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وأرفقوا المقال بإنذار مع محضر تبليغه وبصورة لشهادة الملكية.

وبناء على شهادتي تسليم المدعى عليه التي رجعت بملاحظة أن المحل مغلق فتقرر استدعاؤه بالبريد المضمون والذي رجع بملاحظة غير معروف بالعنوان، فتقرر تنصيب قيم في حقه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عابد (ح.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حقه الشيء الذي لم يتمكن معه من الادلاء بعدة دفوع من شانها أن تؤثر في مسار الدعوى وبالتالي لما صدر الحكم الابتدائي بالشكل الذي صدر و هو أن المستأنف عليهم وجهوا للمستانف انذارا من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2006 إلى غاية يونيو 2015وأن ابنه رفض التوصل حسب زعمهم وبالتالي تقدموا بالمصادقة على الإنذار المذكور ،و أنه بغض النظر عن صحة ما يدعونه فإنه استنادا للمادة 391 من ق.ل.ع فإن الحقوق الدورية تتقادم في مواجهة أي شخص بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط وبالتالي فإن المدة السابقة عن 03/06/2010 سقطت بالتقادم وبخصوص الدفع بعدم قبول الطلب شكلا فإن مقال المستأنف عليهم تضمن بأن المستأنف يكتري منهم المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] و في مواجهة السيد عابد (ح.) في حين أن عنوان المحل التجاري هو 97 بدلا من 95 و السومة الكرائية هي 85 درهما شاملة لضريبة النظافة بدلا من 250 درهم الواردة في الانذار و المقال و ان اسم المستأنف هو عبد (ا.) الشيء الذي يتبين معه أن الانذار و المقال معيبين شكلا وبخصوص اداء الواجبات الكرائية المطلوبة فإنه سبق له أن تقدم بعرض واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2006 إلى متم شتنبر 2007 بواسطة المفوض القضائي السيد حسن (ح.) فوجد السيد ابا (ع.) أحد الورثة صرح له أنه لا يتوفر على وكالة و نفس الشيء بالنسبة لباقي الورثة كما هو ثابت من المحضر الاخباري المؤرخ في 16/01/2007 فقام بايداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة و ضاع منه وصل الايداع و محضر العرض العيني المؤرخ في 13/03/2010 و محضر تعذر اجراء عرض عيني مؤرخ في 26/02/2015 ، لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه للتقادم ووقوع الاداء و تحميل المستأنف عليهم الصائر، وأدلى بصورة طبق الأصل للحكم المستأنف ، صورة لطلب عرض عيني و ايداع مع محضر اخباري عن المدة من شتنبر 2006 إلى متم شتنبر 2008 ، صورة طبق الاصل لوصل الايداع عن المدة من أكتوبر 2007 إلى شتنبر 2008 ، صورة لعرض عيني مع صورة طبق الاصل لوصل ايداع عن المدة من أكتوبر 2008 إلى أكتوبر 2010 ، صورة طبق الاصل لوصولات الايداع عن المدة من نونبر 2010 إلى متم يناير 2019 ، صورة طبق الأصل للبطاقة الوطنية ، وصلي كراء .

و بناء على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء أنه اثبات لبراءة ذمته من المدة المذكورة فإنه يدلي باشهاد صادر عن وكيل الحسابات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يتضمن أن مبلغ 1.105 درهم حساب عدد 81.951 تم ايداعه بتاريخ 18/01/2007 من طرف عبد (ا.) لفائدة ورثة امحمد (ب.) تنفيذا للملف عدد 71/2007 .

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد مع استئناف عارض المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أن المستأنف يدفع بالتقادم والحال أنه حسب قوله أنه أدى المبالغ الكرائية التي بذمته، ومن هذا المنطلق لم يبق لموضوع التقادم أي أساس مادام أنه يدعي الأداء والايداع بصندوق المحكمة فضلا عن هذا أن المستأنف عليهم ما فتئوا يطالبون بالكراء بمقتضى إنذارات تقطع التقادم و أن موضوع السومة فيه خلاف فالسومة الحقيقية هي 250 درهم وليس 85 درهم كما يدعي، وأن السومة الكرائية خضعت لعدة زيادات إلى أن انتهت في 250 درهم أثناء حياة مورثهم وأن المستأنف حاول استغلال ذلك بإرجاع السومة إلى سابق عهدها بإدلائه بتواصيل كرائية قديمة، مما يؤكد تقاضيه بسوء نية، مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده وأن المستأنف أدلى بعدة تواصيل إيداع تنسحب على عدة مدد ابتداء من 2006 إلى غاية يناير 2019 وهي ايداعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، لأنها تتعلق بالسومة الكرائية السابقة وليس الحقيقية، وقد قام بهذه الايداعات مستغلا وفاة موروث المستأنف عليهم دون أن يتم اخبارهم أو إشعارهم وبالنسبة للاستئناف العارض فإنهم قبل ممارسة الدعوى بادروا بارسال انذار إلى المستانف مبني على مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 يطالبون بمقتضاه بأداء الكراء ابتداء من شهر شتنبر 2006 إلى غاية شهر يونيو 2015 توصل به المعني بالأمر بتاريخ 03/06/2015 فلم يتقدم بدعوى الصلح، ولم يبادر إلى أداء الكراء المطلوب بمقتضی الإنذار و أنه لو سلموا بأداء المستأنف المبالغ الكرائية ابتداء من شتنبر 2006 إلى غاية أكتوبر 2010 بمقتضى ثلاث وصولات ايداع الأول يتعلق بالمدة من 2006 إلى شتنبر 2008 والثاني من أكتوبر 2007 إلى شتنبر 2008 والثالث من أكتوبر 2008 إلى أكتوبر 2010 أما الأداء المتعلق بمقتضى وصل ابتداء من نوفمبر 2010 إلى غاية يناير 2019 فقد جاء هذا الأداء خلال سنة 2019 وبالتالى خارج الأجل المحدد في الإنذار والذي ينتهي في 16/06/2015 والتالي فإن الأداء الأخير كان خارج الأجل المحدد بمقتضى الأنذار، وبالتالي فإن المستأنف لم يستجب لمضمون الإنذار بالأداء، مما يجعله في حالة مطل علما أن الأداء الجزئي السابق للكراء المطلوب لا ينفي التماطل، وفق ما سار عليه العمل القضائي بصفة متواثرة، و أن الحكم الابتدائي لم ينتبه إلى هذه الحقيقة وقضى برفض طلب المصادقة على الإنذار مما يجعله مجانبا للصواب لذلك يلتمسون الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الإنذار و تصديا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 03/06/2015 و الأمر بافراغه من المحل موضوع النزاع وفق المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى ، وأدلوا بصورة طلب تبليغ انذار و صورة من محضر تبليغ انذار سابق.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 20/11/2019 جاء فيها أن الاستئناف العارض تضمن منازعة في مبلغ السومة الكرائية زاعمين أنها 250 درهم بدلا 85 درهم وبعد ان عرفت عدة زيادات حسب زعمهم دون ادلائهم بما يفيد ذلك طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع هذا من جهة ،و من جهة اخرى فإنهم زعموا ايضا بان وصولات اداء الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2010 إلى غاية يناير 2019 تمت خارج الاجل الممنوح و عليه فإن واقعة التماطل ثابتة وبالتالي فإنهم يعيبون على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لعدم استجابة لطلب المصادقة على الانذار و أنه بغض النظر عن عدم صحة هذا الدفع و العيوب الشكلية التي سبقت اثارتها في المقال الاستئنافي ،فإن المحكمة عللت حكمها بعدم الاستجابة لطلب المصادقة على الانذار عن حق على اساس سقوط حقهم في طلب المصادقة على الانذار بالافراغ بعد مرور مدة سنة و نصف بين تاريخ انتهاء الاجل الممنوح للمستانف في الانذار و تاريخ رفعه الدعوى طبقا للفقرة ماقبل الاخيرة من المادة 26 من قانون 49/16 ، لذلك يلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي و رفض الاستئناف الفرعي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2019 حضرتها الأستاذة (ح.) عن الاستاذ (م.) وتسلمت نسخة من تعقيب نائب المستأنف الأصلي فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض كل من المستأنف الأصلي و المستأنفين فرعيا أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين من مطالعة وثائق الملف وخاصة تلك المستدل بها من الطاعن رفقة المقال الاستئنافي أن بطاقة التعريف تتعلق بالسيد عبد (ا.) كما أن وصلي الكراء يحملان اسم عابد (ح.) مما يتبين معه تعلق الأمر بنفس الشخص وأنه لا مبرر للدفع المثار من الطاعن بخصوص اسمه ، كما أن الثابت بالإطلاع على الإنذار موضوع الدعوى أنه يتعلق بالمحل رقم 97 وليس 95 وأن مقال الدعوى أشار أيضا لنفس الرقم وأن ما جاء في الملتمس من إشارة لرقم 95 مجرد خطأ لم يترتب عنه اي ضرر للمدعى عليه -المستأنف حاليا- طالما أنه يكتري محلا واحدا من المستأنف عليهم ويتعين تبعا لما ذكر رد الدفع بعدم قبول الطلب لكون الإنذار و المقال معيب شكلا .

وحيث أدلى الطاعن بما يفيد إيداع واجبات الكراء الى غاية متم يناير 2019 مما يكون معه الدفع بالتقادم غير منتج في النازلة لشمول الإيداع جميع الكراء المطلوب في الإنذار والدعوى .

وحيث إن دفع المستأنف عليهم بكون السومة الكرائية محددة في 250 درهم وليس 85 درهم المتمسك بها من الطاعن والتي يتم العرض والإيداع على أساسها جاء مجردا من الاثبات مما يتعين معه اعتبار قول المستأنف خاصة وأنه استدل إثباتا لدفعه بخصوص السومة بوصلي كراء لم يكونا محل منازعة أو طعن من نائب المستأنف عليهم أحدهما يتضمن سومة 75 درهم ويتعلق بشهر يونيو 2002 والثاني يتضمن سومة 85 دهم المتمسك بها ويتعلق بشهر مارس 2005.

وحيث لئن كان المستأنف قد أثبت أداء الكراء المستحق عن المدة المطلوبة وهو ما يناسب القول بعدم مصادفة الحكم المستأنف الصواب لما قضى بأداء واجبات الكراء، فإن الأمر يختلف بالنسبة للدفع المثار بخصوص التماطل لتعلق الإنذار بالمدة من شتنبر 2006 الى يونيو 2015 ، وأن المستأنف لم يدل بما يفيد عرض الكراء عن المدة من فبراير الى يونيو 2015 داخل أجل الإنذار موضوع الدعوى المبلغ إليه بتاريخ 03/06/2015 اعتبارا لثبوت إيداع المدة السابقة قبل التوصل بالإنذار ولكون وصل الإيداع المتعلق بالمدة من فاتح فبراير 2015 الى متم يناير 2016 مؤرخ في 21/11/2016 مما يتبين معه أن عنصر التماطل قائم في حق المستأنف على عكس ما جاء في استئنافه وهو ما يبرر التعويض المحكوم به عن هذا العنصر .

وحيث استند المستأنفون الفرعيون في استئنافهم الى تبليغ المستأنف عليه الفرعي إنذارا بناء على مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وأنه رغم التوصل بالإنذار لم يتقدم بدعوى الصلح ولم يبادر الى الأداء .

لكن حيث إن الثابت بالإطلاع على مقال الدعوى أنه لم يؤسس على عدم سلوك مسطرة الصلح وإنما على عدم أداء الكراء عن المدة من شتنبر 2006 الى متم يونيو 2015 رغم الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 03/06/2015 وأن العبرة بأساس الادعاء مما يكون معه ما أثير حاليا بخصوص عدم تقديم دعوى الصلح غير جدير بالاعتبار .

وحيث ان الدفع بثبوت عنصر التماطل لأداء جزء من الكراء خارج الأجل وان كان صحيحا وفق ما أشير اليه أعلاه ، الا أنه غير منتج في النازلة بخصوص طلب المصادقة على الإنذار والافراغ ، لأن المحكمة الابتدائية استندت وعن صواب في رفض هذا الطلب على سقوط حق المستأنفين فرعيا في تقديمه لمرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ انتهاء الأجل الممنوح في الإنذار وفق ما تقتضيه الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 16/49 اعتبارا لوقوع التبليغ بالإنذار بتاريخ 03/06/2015 وتقديم دعوى المصادقة عليه بتاريخ 17/04/2017 بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق .

وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر رد الاستئناف الفرعي لعدم جدية أسبابه واعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و التصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux