Réf
81091
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5814
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8232/4472
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transporteur ferroviaire, Responsabilité du transporteur, Réduction de l'indemnité, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de Sécurité, Obligation de résultat, Indemnisation du préjudice, Faute de la victime, Dommage corporel, Contrat de transport, Cause d'exonération, Accident de voyageur
Base légale
Article(s) : 79 - 88 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 485 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 14 - 16 - Dahir n° 1-60-110 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif à la conservation, la sûreté, la police et l’exploitation des chemins de fer
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du gardien de la chose au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un voyageur lors de sa descente du train et l'avait condamné à l'indemniser. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue alors que le train était en mouvement, devait l'exonérer de toute responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exonération du gardien suppose la preuve cumulative qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher le dommage et que celui-ci résulte d'une cause étrangère. Or, la cour retient que le transporteur engage sa responsabilité dès lors que le train se met en mouvement dans une gare avant de s'être assuré que tous les voyageurs sont descendus en sécurité et que les portes sont fermées, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Faisant ensuite usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et tout en validant le principe de l'indemnisation sur la base du rapport d'expertise contesté, la cour a jugé le montant alloué en première instance excessif au regard des préjudices subis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation mais confirmé sur le principe de la responsabilité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ7/1/2019 تحت عدد 8201 في الملف رقم 2043/2017 القاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى في مواجهة شركة التأمين (ك. G. F.) وبقبولها في مواجهة الباقي وفي الموضوع على المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه لفائدة المدعي السيد عبد المجيد (ع.) تعويضا بمبلغ 120.000,00 درهم وباحلال شركة التأمين (و.) محله في الاداء ، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه يعرض فيه انه بتاريخ 17/05/2016 على الساعة العاشرة ليلا تعرض لحادثة سير عند نزوله من القطار الذي كان آتيا من القنيطرة ومتوجها الى محطة الرباط اكدال وذلك في محطة سلا تابريكت، وقد اكدت هذه الواقعة المسؤولة عن محطة سلا تابريكت والتي اكدت ان العارض نقلته سيارة الاسعاف الى المستشفى قصد تلقي الاسعافات الاولية وقد حررت له شهادة طبية اولية مدة العجز بها 45 يوما، وان مسؤولية المدعى عليه ثابتة في هذه النازلة لعدم اتخاذ الحيطة والحذر عند نزول العارض من القطار. والتمس الحكم بتحميل كامل مسؤولية الحادث للمكتب الوطني للسكك الحديدية والحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 5.000,00 درهم والحكم باجراء خبرة طبية على الضحية والحكم باحلال شركة التأمين (و.) وشركة التأمين (ك. G. F.) محل مؤمنها في الاداء والحكم بالفائدة القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق لنائبة المدعي المدلى بها لجلسة 19/06/2017 والتي ارفقتها بمحضر انذار استجوابي، نسخة من شهادة طبية، ومن تذكرة سفر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب شركة التأمين (و.) والمدلى بها لجلسة 23/10/2017 جاء فيها ان المدعي اسس دعواه على مجرد اقوال منفردة ومراسلات تنعدم فيها ابسط القواعد القانونية لبيان ظروف وملابسات وقوع الحادثة، وان مادية الحادثة غير ثابتة، ولم يدل بمحضر للضابطة القضائية لتزكية اقواله وليس هناك ما يفيد انه تعرض للحادثة وهو في رعاية المكتب الوطني للسكك الحديدية ، او انه بادر فور وقوعها الى اخبار اعوان المكتب الوطني للسكك الحديدية والتمست الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب نائبة المدعي المدلى بها لجلسة 08/01/2017 اكدت من خلالها ما سبق. وارفقتها بشهادة طبية، ونسخة من محضر استجوابي ومن تذكرة سفر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 08/01/2018 الفي خلالها بمذكرة تأكيدة لنائب شركة (و.) وتخلف كل من العون القضائي والمكتب الوطني للسكك الحديدية، كما تخلفت نائبة المدعي رغم الاشعار بجلسة سابقة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 22/01/2018.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/01/2018 تحت رقم 77 باجراء خبرة طبية على المدعي وعهدت بمهمة القيام بها للخبير السيد الطيب (ت.) وحددت مهمته في منطوق الحكم.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/05/2018 تحت رقم 466 باستبدال الخبير السيد الطيب (ت.) بالخبير السيد عبد الرحمان (ب.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد الرحمان (ب.) والمدلى به ضمن وثائق الملف.
وبناء على مذكرة نائب شركة التأمين (و.) المدلى بها لجلسة 03/12/2018 جاء فيها ان الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة للشركة العارضة، وان ما انتهى اليه الخبير مبالغ فيه، وان الاصابات التي ظلت عالقة بالضحية من جراء الحادث لا يمكن ان تسفر على عجز جزئي مستديم تصل نسبته 18% وان التحديد المذكور راجع الى عدم اختصاص الخبير في مثل الاضرار العالقة بالضحية. والتمست عدم المصادقة على تقرير الخبرة والامر باجراء خبرة طبية جديدة على الضحية ورفض جميع الطلبات غير المبررة وجعل الصائر على ما يجب.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي المدلى بها لجلسة 17/12/2018 والمؤدى عنها الرسوم القضائي التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الدكتور عبد الرحمان (ب.) واعتبار المكتب الوطني للسكك الحديدية مسؤولا مسؤولية كاملة عند وقع الحادث والحكم لفائدته بتعويض اجمالي في مبلغ 200.000,00 درهم وباحلال شركة التأمين (و.) محل مؤمنها في الاداء والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه حسب عناصر هذه النازلة وخاصة محضر الضابطة القضائية وكذا تصريح الأطراف يتبين ان سبب وقوع الحادثة يرجع الى خطا الضحية الذي نزل من عربة القطار وهذا الأخير في حالة سير ، وانه تبعا للفصلين 79و88 من قانون الالتزامات والعقود فان المرء يسال عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته الا اذ تبين ان الضرر يرجع اما لحدث فجائي او لقوة قاهرة او لخطأ الضحية ، وانه لم يكن للمكتب الوطني للسكك الحديدية ذنبا في وقوع هذا الحدث الذي تسبب فيه المدعي ذاته، وان الظهير الشريف رقم 1.60.110 بشان المحافظة على السكك الحديدية و امنها ومراقبتها واستغلالها ينص في فصله 14و16 على انه يمنع على كل شخص اجنبي عن مصلحة السكة الحديدية ان يلج حضيرتها او يتجول ويقف فيها دون ان يأذن له بذلك قانونيا ،وانه يمنع الصعود الى العربات او النزول منها في مكان اخر غير المحطات الا بموافقة منافية من مستخدمي القطار وفيما اذا كان القطار غير واقف بصفة نهائية وهكذا يتبين ان الضحية قد تعرض للحادثة اثناء تحرك القطار وقد قفز من عربته بشكل متهور مخالفا لذلك كل المقتضيات المنظمة لصعود و نزول المسافرين من القطار حسب تنظيم محكم واستراتيجية معينة محافظة على سلامة المسافرين وان الناقل يكون مسؤولا عن المنقولين في حالة تعرضهم لحوادث داخل وسيلة النقل ولا يعفي من هذه المسؤولية الا بإثبات حالة القوة القاهرة او خطأ المتضرر ، وان حالة مسؤولية الضحية قائمة في هذه النازلة وكذا عدم مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في وقوع الحدث المرتكب من قبل الضحية ، وانه بصفة جد احتياطية فان تقرير الدكتور عبد الرحمان (ب.) المعتمد عليه في هذه النازلة جاء معيبا شكلا ومبالغ في نتائجه موضوعا وان خبرته لم تكن حضورية بالنسبة لجميع اطراف الدعوى ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، وانه من جهة ثانية فان ما انتهى له الدكتور عبد الرحمان (ب.) مبالغ فيه وان الإصابات التي ظلت عالقة بالضحية جراء الحادثة لا يمكن ان تسفر على عجز جزئي مستديم تصل نسبته الى 18%وانه يظهر ان التحديد المذكور هو راجع الى عدم اختصاص الخبير في مثل الاضرار التي بقيت عالقة بالضحية ، وان الدكتور عبد الرحمان (ب.) لا انسجام له في اختصاص العظام والمفاصيل و كذا العقابيل التي بقيت عالقة بالضحية من جراء الحادثة تبعا لكونه يمارس في نطاق الطب الرياضي ، وانه وبمراجعة الملف الطبي للضحية يتبين ان الاعراض المتوسطة التي ألمت به لا ترقى الى ما انتهى اليه الخبير القضائي وانه وفي جميع الأحوال فان ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من تعويض للضحية مبالغ في تقديره ولا ينسجم مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مثل هاته النازلة وان كان للمحكمة ان تستعمل سلطاتها التقديرية في تحديد قيمة جبر الضرر فانه يكون من الواجب عليها أيضا بيان مدى ملائمة التعويض لنوعية الضرر وخطورته وكذلك مدى مناسبته لعناصر هذا الضرر.
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بصفة أساسية بعدم مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في وقوع هذه الحادثة والحكم تبعا لذلك برفض جميع مطالب المدعي لعدم قيامها على أساس صحيح وبصفة احتياطية وفي حالة نظر المحكمة لتوزيع مسؤولية هذه الحداثة فانه يكون مناسبا جعل شقها الاوفر على عاتق الضحية وبصفة جد احتياطية عدم المصادقة على تقرير الخبرة والامر بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية والحكم بتخفيض التعويض الممنوح للمستأنف عليه ابتدائيا للحد المناسب مع حفظ حق المستأنفة في اثارة أي دفع او عنصر يحمي مصالحها وجعل الصائر على من يجب .
وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .
وبجلسة 25/11/2019 ادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المقال الاستئنافي جاء معيب شكلا وموضوعا ومجرد من أي اثبات للنقط التي تطرق اليها وان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وقد علل تعليلا صائبا متطرقا الى جميع النقط كل نقط على حدة معتمدا فيها على نصوص قانونية ، وان المادة 485 من مدونة التجارة تنص على ان الناقل يسال عن الاضرار اللاحقة بشخص مسافر خلال النقل ولا يمكن اعفاؤه من هذه المسؤولية الا بإثبات حالة قاهرة او خطأ المتضرر وانه من المستقر عليه قضاء ان الناقل يلتزم بضمان سلامة المسافر وبتحقيق النتيجة التي تم التعاقد بشأنها والتي تتمثل في إيصال الراكب الى جهة الوصول سالما في بدنه ولا يعفيه من تحمل مسؤولية الاخلال بهذا الالتزام الا اثبات ان الاضرار التي لحقت الراكب كانت ناتجة عن حالة القوة القاهرة او كانت نتيجة لخطأ المتضرر ذلك ان الناقل تفترض فيه السيطرة الفعلية على كل العناصر التي يمكن ان تسبب ضررا للمتعاقد المستفيد من خدماته وان الثابت من خلال المحضر الاستجوابي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (خ.) انه انتقل بتاريخه الى محطة القطار تابريكت فصرحت له السيدة (م.) بصفتها المسؤولة عن المحطة ان الحادثة وقعت بتاريخ 17/5/2016 على الساعة العاشرة ليلا بالقطار الذي كان اتيا من القنيطرة ومتوجها الى محطة الرباط اكدال كما ادلى المدعي بتذكرة سفر بنفس تاريخ الحادث وعزز مقاله بشهادة طبية بها من العجز 45 يوما وانه تبعا لذلك فان خطأ المكتب الوطني للسكك الحديدية مفترض في نازلة الحال ويتعين تحميله كامل المسؤولية عن الضرر اللاحقة بالمدعي ما دام انه لم يثبت خلاف ذلك ولم يقم الحجة على ان الحادث نتج عن خطأ المدعي ، وان المحكمة امرت بإجراء خبر طبية على المدعي لتحديد الأضرار اللاحقة بالمدعي فخلص الخبير المعين في الملف الدكتور عبد الرحمان (ب.) الى ان العجز الكلي المؤقت للمدعي محدد في 150 يوما وان نسبة العجز الجزئي الدائم محدد في نسبة 18 في مئة وان الالام الجسماني مهم وان العجز المؤثر على عمله بشكل مهم على اعتبار انه يشتغل كنادل بمقهى وان تمسك نائب شركة التأمين (و.) بمخالفة الخبرة للفصل 63 من ق م م لعدم استدعاء شركة التامين وقفت لما تقتضيه هذه المادة وانه خلافا للدفع أعلاه فقد ارفق الخبير بمرجوع البريد المضمون موقع عليه من طرف شركة التأمين (و.) ويحمل خاتمها مما يجعل ما اثير بهذا الخصوص على غير أساس وان تقرير الخبير السيد عبد الرحمان (ب.) جاء سليما من الناحية الشكلية واتسم بالموضوعية مما يتعين معه المصادقة عليه وان المحكمة اعمالا منها لسلطتها التقديرية تحدد التعويض المستحق لها عن ما لحقه من اضرار بدنية في مبلغ 12.000,00 درهم وان المدعى عليها شركة التأمين (و.) لم تنازع في التزامها بتغطية مسؤولية المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الاضرار موضوع الدعوى .
لذلك يلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وبجلسة 25/11/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تأكيدية.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 25/11/2019 وتخلف نائبا الطرفين والفي بالملف مذكرة تاكيدية لنائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة2/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.
حيث دفعت المستأنف بأنه حسب تصريحات الاطراف ومحضر الضابطة القضائية فإن سبب الحادثة يرجع لخطأ الضحية الذي نزل من عربة القطار والاخير في حالة سير.
وحيث ان محضر الضابطة القضائية الذي تتحدث عنه المستأنفة لا وجود له في الملف ولم يقع الادلاء به من قبل أي من الطرفين اما كون ان المستأنف عليه نزل من عربة القطار والاخير في حالة سير لا يمثل خطأ صادرا عنه يرتب انعدام مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية، لان نفي المسؤولية عن الاخير في وقوع الحادث الذي أدى لتضرر المستأنف عليه يقتضي حسب الفصل 88 من ق.ل.ع اثبات امرين اثنين لا احدهما فقط لكون المشرع استعمل واو الاقتران لا او الافراد حيث ينص الفصل المذكور على ما يلي: كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الاشياء التي في حراسته اذا تبين ان هذه الاشياء هي السبب المباشر للضرر وذلك ما لم يثبت.
انه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر.
وان الضرر يرجع اما لحادث فجائي او لقوة قاهرة او لخطأ المتضرر.
وفي نازلة الحال فإن الثابت من خلال مقتضيات الملف والوثائق المدرجة فيه ان المستأنف عليه تعرض للحادث المسبب للضرر عندما كان يحاول النزول من القطار القادم من القنيطرة والمتوجه الى الرباط وذلك بمحطة سلا تابريكت، وبالتالي فالمكتب الوطني للسكك الحديدية باعتباره ناقلا وفي اطار تنفيذه لإلتزاماته المترتبة عن عقد النقل فهو ملزم ببذل اقصى درجات العناية والسبل والاحتياطات الكفيلة بتحقيق النتيجة المترتبة عليه بمقتضى العقد وهي ايصال الركاب الى وجهتهم دون تعريضهم للخطر او الضرر، إلا اذا ثبت انه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وان الضرر يرجع اما لحادث فجائي أو بقوة قاهرة او لخطأ المتضرر، ومادام ان الثابت ان الحادث وقع بمحطة القطار ونتيجة سير القطار عندما كان المستأنف عليه يهم بمغادرة العربة فإن مسؤولية المكتب تبقى قائمة لسبب واحد وهو انه يمنع على القطار التحرك من المحطة إلا بعد التتبث من مغادرة الركاب جميعا الذين يرغبون في النزول واغلاق جميع الابواب واعطاء الاشارة للسائق من قبل التقنيين المنتشرين على طول السكة بتحقق ذلك وإمكانية المغادرة القطار بسلام ودون خطر، وعليه فإن الدفع المتمسك به يبقى غير ذي سند قانوني ويتعين رده.
وحيث ان الفصلين 14 و 16 من الظهير الشريف رقم 110-60-1 بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها لا يطبق على النزاع الحالي لان الحادث وقع في محطة القطار سلا تابريكت وهي مخصصة لصعود الركاب ونزولهم.
وحيث دفعت المستأنفة بكون الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة لجميع الاطراف.
وحيث ان المستأنفة لا مصلحة لها في التمسك بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بالنسبة لجميع الاطراف، وانما يقتصر الامر عليها هي وعلى محاميها ، وبالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين بأنه تم استدعاؤها هي ومحاميها من طرف الخبير وانهما توصلا وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنفة بوجوب اعمال مقتضيات ظهير 2 اكتوبر 1984 لتحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه.
وحيث ان الظهير المذكور يبقى مجال اعماله مقتصرا على حساب التعويض المستحق لضحايا حوادث السير التي تسببت فيها العربات البرية ذات المحرك، وبالتالي فلا مجال لاعماله على الضرر المصاب به المستأنف عليه ولو على سبيل الاستئناس ليكون ما تمسكت به المستأنفة غير ذي اساس.
وحيث اعتبرت المستأنفة ان التعويض الممنوح للمستأنف عليه مبالغ فيه ولا يوازي حجم الضرر اللاحق به.
وحيث ان المحكمة واستنادا على سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق للضحية جراء الضرر اللاحق به، واستنادا على تقرير الخبرة الذي حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 18% ونسبة العجز الكلي المؤقت في 150 يوما ونظرا للألم الجسماني المهم الذي اصاب الضحية وكذلك الضرر المهني، فإن المحكمة ترتئي حصر مبلغ التعويض المستحق في 75000,00 درهم.
وحيث يتعين لاجله اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 75000,00 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن تقضي وهي تبت انتهائيا ,علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 75000,00 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025