Preuve commerciale : La créance est établie par des factures non signées si des rapports de prestation confirment la réalité du service (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80992

Identification

Réf

80992

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5781

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8202/3777

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires aux intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard. L'appelant principal soutenait que la créance n'était pas établie, les factures étant des documents unilatéraux non corroborés par un contrat ou des bons de livraison. Le créancier, par son appel incident, réclamait l'octroi de ces dommages et intérêts en sus des intérêts légaux. La cour écarte l'argumentation de l'appelant principal en retenant que la production par le créancier des procès-verbaux de contrôle technique correspondant à chaque facture suffit à prouver la réalité des prestations. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Elle juge, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'allocation de dommages et intérêts complémentaires est subordonnée à la preuve, non rapportée en l'occurrence, d'un préjudice distinct non couvert par lesdits intérêts. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. م.) بواسطة نائبها الأستاذ توفيق (ش.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5060 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2019 في الملف رقم 3461/8202/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (أ. م.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (ك.) مبلغ 70890,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي .

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 02/07/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 12/07/2019 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/03/2019 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام تجارية الدار البيضاء عرضت فيه أنها. مختصة في الفحص التقني للسيارات , وفي هذا الإطار تتولى تقديم خدمة الفحص التقني لسيارات المدعى عليها , غير أن الأخيرة توقفت عن تسديد الفواتير الحالة منذ بداية 2017 رغم المساعي الحبية و إنذارها بتاريخ 16/02/2018 من اجل الأداء لغاية نهاية سنة 2017 دون جدوى ,و مع ذلك استمرت العارضة في تقديم خدماتها للمدعى عليها طيلة سنة 2018 وأنذرتها من جديد في 26/02/2019 دون جدوى , و بذلك تكون المدعى عليها مدينة للعارضة بمبلغ 32.020 درهم عن سنة 2016 و نفس المبلغ عن سنة 2017 و مبلغ 38.820 درهم عن سنة 2018 أي بمجموع 103.270 درهم , يخصم منه مجموع التحويلات البنكية المؤداة من قبل المدعى عليها بمجموع 29.580 درهم لتبقى مبلغ 73.690 درهم , مضيفة أن دينها ثابت بمقتضى فواتير و جرد الحسابات الموقع عليها من طرف المدعى عليها التي تماطلت في الأداء , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 73.690 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كل فاتورة مع تعويض عن التماطل بمبلغ 6310 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر . و أدلت بصور من : إنذارين مع بعيثة , كشف حساب , الفواتير التالية : 16/06 بمبلغ 1060 درهم , 16/010 بمبلغ 2520 درهم , 2016/16 بمبلغ 3080 درهم , 2016/17 بمبلغ 2760 درهم , 2016/18 بمبلغ 3440 درهم , 2016/19 بمبلغ 2480 درهم , 2016/20 بمبلغ 3080 درهم , 2016/22 بمبلغ 3840 درهم , 2016/23 بمبلغ 3800 درهم , 2017/24 بمبلغ 1360 درهم , 2017/25 بمبلغ 3160 درهم , 2017/26 بمبلغ 2800 درهم , 27 بمبلغ 2860 درهم , 28 بمبلغ 4610 درهم , 29 بمبلغ 1070 درهم , 31 بمبلغ 1790 درهم , 32 بمبلغ 3540 درهم , 2017/33 بمبلغ 2550 درهم , 2018/35 بمبلغ 11850 درهم , 2018/36 بمبلغ 2120 درهم , 2018/37 بمبلغ 4710 درهم , 2018/38 بمبلغ 3560 درهم , 2018/39 بمبلغ 2160 درهم , 2018/40 بمبلغ 3580 درهم , 2018/41 بمبلغ 4980 درهم , 2018/42 بمبلغ 3230 درهم , 2018/43 بمبلغ 2570 درهم , 2018/44 بمبلغ 2900 درهم , 2018/45 بمبلغ 2510 درهم , 2018/46 بمبلغ 3230 درهم , 2018/47 بمبلغ 3270 درهم , 5 تحويلات بنكية .

وبناء على مذكرة جواب في الشكل المدعى عليها بجلسة 23/04/2019 عرضت فيها بواسطة نائبتها أن المقال جاء مجردا من أي أصول للوثائق و من السبب المنشئ للالتزام و لم تدل بالعقد الرابط بين الطرفين , و بخصوص خرق الفصلين 417 و 426 من ق ل ع فبغض النظر عن كون مزاعم المدعية مجردة من أي وثيقة تفيد قيامها بالالتزام أساسا فصور الفواتير المدلى بها تنازع فيها العارضة منازعة جدية على اعتبار أنها لا تنهض دليلا على ما تزعمه المدعية لخرقها الفصل 417 من ق ل ع الذي يستوجب أن تكون مقبولة و موقعة , فضلا عن كونها غير مرفقة ببونات طلب و لا بتقرير إنجاز المهمة مما يجعلها عديمة الحجية , مضيفة ان انعدام التوقيع بالفواتير يجعل الالتزام غير نافذ في حق الطرف المتعاقد و أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع استنادا للفصل 426 من ق ل ع , وبخصوص خرق الفصل 234 من ق ل ع فالمدعية لم تثبت قيامها بالخدمات التي تزعمها , مضيفة أن المدعية أدلت بمجرد صور وثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل خلافا للفصل 440 من ق ل ع مما يجعلها مجردة من أي قيمة قانونية , ملتمسة أساسا في الشكل عدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع حفظ حقها في تقديم دفوعها في حال إصلاح المسطرة

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها تلك المُنْعَقِدَة بتاريخ 07/05/2019 حضر خلالها نائبا الطرفين , فتقرَّر جَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 14/05/2019 صدر على إثرها القرار المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى أثناء تعليلها للحكم المطعون فيه اعتبرت خلافا للواقع أن مجرد الإدلاء بنسخة من إنذار وفواتير يعتبر دليلا على ثبوت المديونية المزعومة وأن المستأنف عليها لم ترفق الفواتير المزعومة بأية محاضر نثبت أن الفحص الذي قامت به لفائدة العربات المضمنة بالفواتير هي نفس العربات المضمنة في المحضر وأن العربات المذكورة هي في ملكية المستأنفة وأن هذه الأخيرة و لم يسبق لها أن وقعت أي عقد معها وأن مجرد الإدلاء بأوراق من صنعها ولفائدتها لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال حجة على ما تدعيه المستأنف عليها مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانب للصواب , وبخصوص المنازعة الجدية في الدين فإن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها وفق طلب المستأنف عليها وفي غياب ما يثبت ادعاءها كان حكمها مجانب للصواب وأنه من المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يجوز لأحد مباشرة دعوى الالتزام إلى إذا أثبت أنه أدى أو رفض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد عملا بالفصل 234 من ق ل ع وأنه لا وجود لأي طلبية أو وصل يثبت ما تدعيه المستأنف عليها بخصوص الفواتير المدلى بها مما يكون معه المبلغ المطالب به غير مستحق وغير مبرر والتمست إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة مزاعم المستأنف عليها واحتياطيا إجراء بحث في النازلة . وأدلت بطي تبليغ ونسخة تبليغية .

وحيث أجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرضت فيهما أن المستأنف عليها ترفع التحدي وتدلي بما يفيد إنجاز الفحوص التقنية على سيارات المستأنفة باحتفاظها بنسخة من كل فحص أنجز على سيارتها كما تدلي بقوائم الفواتير لسنة 2016 وعددها 11وقوائم فواتير لسنة 2017 وعددها 10 وقوائم فواتير سنة 2018 وعددها 12 وبذلك فإن ما تمسكت به على غير أساس وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن الحكم المطعون فيه رفض الحكم بالتعويض عن الامتناع التعسفي وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين مخالف لواقع الحال والحال أن الفوائد القانونية وسيلة من وسائل جبر الضرر الناتج عن التأخير في الأداء والحكم المستأنف استند إى نص لا علاقة له بالموضوع وطبق نتائج نص لم تستخدمه وأن المستأنف عليها أنذرت المستأنفة بتاريخ 21/02/2019 بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وبالتالي كان على المحكمة التجارية تطبيق مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع , وأن التطبيق السليم للنص يقتضي القول بسريان الفوائد ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار وبالأداء وهو تاريخ الطلب الحقيقي وليس تاريخ الطلبب المقدم للمحكمة لذلك ينبغي تعديل الحكم فيما قضى به من سريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والقول بسريان الفائدة من تاريخ الإنذار 25/02/2019 إلى تاريخ التنفيذ مع إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الامتناع التعسفي في أداء دين ثابت في ذمة المستأنفة عليها فرعيا والحكم من جديد بأدائها لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ التعويض المطلوب وقدره 6310 درهم مع تعديل الحكم فيما يخص تاريخ انطلاق الفوائد القانونية والقول بسريانها من 25/02/2019 إلى غاية يوم التنفيذ وتحميل المستأنف عليها فرعيا صائر الاستئناف الفرعي .

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب التمس فيها استبعاد جميع دفوع المستأنف عليها مؤكدة طلبها الرامي إلى إجراء بحث مدلية بلائحة تفصيلية للفواتير التي لم ترفق بمحاضر الفحص التقني ملتمسة إجراء خبرة حسابية للوقوف على الحقيقة وفي الاستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف سبق وأن أجاب عن ما أثارته المستأنفة فرعيا والتمست التصريح برفضه .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها بكون المستأنفة تنازع بغير حق في المديونية وأنها تدلي بمحاضر المنجزة على سيارتها مما يتعين معه رفض الاستئناف الأصلي والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه والحكم وفق الاستئناف الفرعي وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر . وأدلى بنسخة من المحاضر المنجزة على سيارات المستأنفة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/11/2019 حضرها نائب المستأنفة ,أدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة وحضر ذ/ (ح.) عن ذ/ (ع.) وأدلى بتعقيبه على الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 02/12/2019.

محكمة الاستئناف

وحيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون محكمة الدرجة الأولى أثناء تعليلها للحكم المطعون فيه اعتبرت خلافا للواقع أن مجرد الإدلاء بنسخة من إنذار وفواتير يعتبر دليلا على ثبوت المديونية المزعومة وأن المستأنف عليها لم ترفق الفواتير المزعومة بأية محاضر نثبت أن الفحص الذي قامت به لفائدة العربات المضمنة بالفواتير هي نفس العربات المضمنة في المحضر وأن العربات المذكورة هي في ملكية المستأنفة وأن هذه الأخيرة و لم يسبق لها أن وقعت أي عقد معها وأن مجرد الإدلاء بأوراق من صنعها ولفائدتها لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال حجة على ما تدعيه المستأنف عليها مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانب للصواب , وبخصوص المنازعة الجدية في الدين فإن الثابت أن المستأنف عليها أدلت بما يفيد إنجاز الفحوص التقنية على سيارات المستأنفة وأدلت بنسخة من كل فحص أنجز على سيارة المستأنف عليها كم أن أدلت بقوائم الفواتير لسنة 2016 وعددها 11 و قوائم فواتير لسنة 2017 وعددها 10 وقوائم فواتير سنة 2018 وعددها 12 وكل الفواتير مطابقة مع نسخ الفحوص التقنية المنجزة من طرف المستأنف عليها ويكون ما تمسكت به المستأنفة بخصوص المنازعة في الدين على غير أساس .

وحيث إن بخصوص ما تمسكت به المستأنفة فرعيا في استئنافها الفرعي فإن الثابت أن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص قانوني هون الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16/06/1950 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 6 % .و لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة أن الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 ق ل ع. ومن جهة أخرى، فان المستأنف لم يثبت تعرضه لضرر إضافي يستحق عنه التعويض، ذلك ان المحكمة عندما قضت له بالفوائد القانونية تكون قد جبرت الأضرار التي يمكن أن تحصل له من جراء التماطل في الأداء. ( قرار المجلس الأعلى 215، المؤرخ في 21/2/2007، الملف التجاري عدد 396/3/1/2006 ) ويكون ما تمسكت به المستأنفة فرعيا بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئنافين وتحميل كل طاعن صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

وفي الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طاعن صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Commercial