La demande reconventionnelle du preneur en paiement d’une indemnité d’éviction emporte reconnaissance de la qualité à agir du bailleur dans l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80878

Identification

Réf

80878

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5736

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4509

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la question de la preuve de la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, au motif que le titre foncier ne mentionnait pas expressément un sous-sol faisant partie des lieux loués. La cour écarte cet argument en retenant que la propriété du bailleur sur l'ensemble de l'immeuble est établie par le certificat foncier, corroboré par le permis de construire et les plans qui visent l'intégralité de la parcelle. Elle souligne surtout que le preneur, en sollicitant en première instance l'indemnité d'éviction légale, a implicitement mais nécessairement reconnu la qualité de propriétaire du bailleur, se privant ainsi du droit de la contester en appel. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد سلام (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 26/07/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/06/2019 تحت عدد 2183 ملف عدد 4073/8207/2018 و القاضي في الطلبين الاصلي و المضاد في الشكل بقبول الطلبين و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه السيد سلام (ب.) من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هو و من يقو مقامه أو بإذنه مقابل أداء المدعى السيد عبد القادر (ل.) لفائدته تعويضا مؤقتا محددا في مبلغ اثنين و ثلاثين ألفا و أربعمائة درهم 32.400 درهم و تحميلهما الصائر بالنسبة .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 26/07/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد القادر (ل.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يملك المحل الكائن بزنقة [العنوان] بسومة قدرها 900 درهم، و أنه حصل على تصميم مرخص به لهدم المحل و اعادة بنائه كما أنه حصل على اذن بالهدم وفق ما هو مضمن بالوثائق المرفقة بالمقال، و أنه وجه انذارا للمدعى علبه قصد الإفراغ بقي دون جدوى لأجله التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 25/07/2018و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المكتري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأدنى و الصائر و ارفق مقاله بأصل شهادة بنكية و صورة من مقال مختلف و صورة من شهادة تسليم و اصل من رخصة.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 08/01/2019 و المؤداة عنه الرسوم القضائية و التي جاء فيها أنه ما أدلى به لا يعد ترخيصا لأجل الهدم وبالتالي لا يبرر إفراغه من المحل المكترى ذلك أنه أدلى بوثيقة رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لا ترخيص بالهدم و البناء للمحل، و في الطلب المضاد، في حالة الإفراغ فإنه يبقى مستحق لتعويض قدره 32.400 درهم، مع تحميله الصائر.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 05/02/2019و التي جاء فيها أنه أدلى بالوثائق المثبت لدعواه كما يتجلى ذلك من القرار بتجديد رخصة قرار رقم 42 بتاريخ 23/03/2017المحررة بتاريخ 20/04/2018 الذي يعتبر تمديدا للرخصة المحررة بتاريخ 24/03/2017كما أن التصميم الطوبوغرافي يؤكد كون الأمر يتعلق بالهدم، و بناء كل من القبو و الطابق السفلي و الطابق الأول مما تكون معه الدفوع المثارة غير مؤسس و يتعين تجاوزها و في الطلب المضاد، فإنه يتعين تخفيض التعويض الى مبلغ 10.000درهم و ارفق مقاله بنسخة من رخصة بناء و نسخة من تجديد الهدم و نسخة من تصميم.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 26/02/2019و التي جاء فيها أن شهادة الملكية لا تتضمن ما يفيد وجود القبو بالعقار المدعى فيه، بل تنص على وجود أرض بها بناية من طابق سفلي و طابق واحد و بها فناء في حين أن المدعي يلتمس الحكم بإفراغ القبو، و احتياطيا فإن هذا الأخير لم يضمن مذكرته حق المدعى عليه في الرجوع، لأجله يلتمس الحكم وفق مطالبه.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 09/04/2019و التي أرفقها بأصل شهادة الملكية و أصل التصميم.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 07/05/2019و التي جاء فيها أن شهادة الملكية لا تتضمن وجود قبو، في حين أن المدعي يلتمس الحكم بإفراغه من القبو و أنه يستغل المحل منذ 19 تاریخکرائه من المالك محمد (ل.) و أنه بالإطلاع على عقد الكراء و التصميم يتبين أن القبو كان موجودا في الواقع قبل التصميم مما يتعين معه رد الطلب و الحكم وفق كتاباته السابقة و ارفق مقاله بصورة من عقد و صورة من شهادة الملكية .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 28/05/2019و التي أكد من خلالها ما سبق و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد سلام (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أنه يعتبر أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من الافراغ ، ذلك من الثابت أنه دفع في المرحلة الابتدائية بأن ما أدلى به المستأنف عليه من شهادة الملكية لا تفيد على الاطلاق كونه يملك المدعى فيه " القبو " إذ انه بالرجوع اليها يتجلى واضحا أنها تتضمن فقط أن ' الملك المسمى دار الشاوي بالرسم العقاري 50677 راء " الكائن بالرباط مساحته أر و 11 سنتيار المتكون من أرض بها بناية من طابق سفلي ، و طابق واحد و بها فناء و أن المستأنف دفع بهذا الدفع في المرحلة الابتدائية غير أن محكمة أولى درجة لم تعره اهتماما واستنتجت كون القبو موجود بالتصميم المتعلق بالبناء فهو إثبات بوجوده ،في حين أن التصميم لا يعد حجة قانونية سليمة على إثبات وجوده ، و بالتالي فإن استنتاج وجوده استنتاج خاطئ ومن المعلوم أن الأحكام ينبغي أن تبنى على اليقين لا على الاستنتاج الخاطئ هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن العارض سبق له الإدلاء بعقد الكراء الذي أنشئ مع السيد محمد (ل.)، موضحا أن «القبو» كان موجود في الواقع قبل التصميم المنجز غير أن محكمة أولى درجة تجاوزت هذا الدفع دون رد قانوني صحيح فإذا كان المستأنف عليه لم يدل بما يثبت وجود وتملكه للمدعي فيه وإذا كان عقد الكراء المدلى به من طرف العارض يشير إلى أن المالك شخص آخر، وليس المستأنف عليه فإن تجاوز المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه جزئيا، وليس المستأنف عليه لهذا الدفع، وعدم اعتباره هو تعليل خاطئ، يستوجب الإلغاء والتصويب، و أنه يعتبر أن ما قضت به محكمة أولى درجة في الشق المتعلق بالإفراغ فيه إجحاف بحقوقه ومصالحه، خاصة وأنه لم يرتكز على أي مبررات واقعية او قانونية سليمة، مما يجعله منعدم التعليل القانوني الصحيح،وبالتالي فإن من حقه المطالبة بإلغائه والحكم من جديد بعدم طلب المستأنف عليه شكلا وموضوعا ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ و بعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المدعى شكلا و موضوعا و تحميله الصائر .

المرفقات : نسخة من الحكم المطعون فيه و غلاف التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن الجهة المستأنفة عابت عن الحكم المستأنف کون هذا الأخير جانب الصواب فيما قضى به من إفراغ القبو زاعما أن هذا الأخير غير موجود، وحيث من ثابت ظاهر وثائق الملف المدلى بها من طرف الجهة المستانف عليها من كون الإفراغ انصب على هدم البناء بأكمله و تم الادلاء بكل من قرار بتجديد رخصة رقم 42 بتاريخ 23/03/2017بالإضافة الى تصاميم البناء تفيد العزم على تشييد بناية جديدة على الرسم العقاري عدد50677/Rالمتواجد به المحل موضوع النازلة ، و إن ما نعته الجهة المستأنفة من خلو الملف من الوثائق وانتفاء القبو ادعاء مردود غير مؤسس وان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه صادفت الصواب فيما قضت به لكل من وجود الصفة و السبب الجدي ،وان التصميم الهندسي للمحل المدعي فيه ،خلاف ما نعته الجهة المستأنفة يتوفر على قبو ،مما يكون معه الدفع بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين استبعاده، مما تكون معه الدم المثارة من طرف الجهة المستأنفة غير مؤسسة وان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به مما يلتمس معه العارض برد هده الدفوع وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به

و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019 جاء فيها انه لحد الان لم يستطع الطرف المستأنف عليه اثبات صفته في الادعاء ذلك أن ما سبق أن أدلى به لا يفيد اطلاقا كونه يملك المدعى فيه (القبو) خاصة وان شهادة الملكية المدلی بها تتضمن فقط ان ( الملك المسمى دار الشاوي ذي الرسم العقاري 50677 راء) الكائن بالرباط مساحته إر و11 سنتيار ، المتكون من ارض بها بناية من طابق سفلی ، وطابق واحد به فناء و ليس أي قبو ،وانه سبق له ان ادلی بعقد الكراء الذي انشئ مع المالك الحقيقي للمحل (القبو) السيد محمد (ل.) و اوضح ان القبو موضوع النزاع كان موجود في الواقع قبل التصميم المنجز من طرف المستأنف عليه ليكون حجة له لإثبات ملكيته للقبو، في حين أن التصميم لا يعد حجة قانونية تعتد لإثبات الصفة في الادعاء ، خاصة وأن عقد الكراء المذكور يشير الى ان المالك للقبو هو المسمی محمد (ل.) وليس الطرف المستأنف عليه ، وانه بذلك تكون صفة الطرف المستأنف عليه غير ثابتة في ادعائه ، وجميع ادعاءاته غير مبنية على اساس قانوني سليم وصحيح ، ملتمسا رد جميع دفوعات الطرف المستانف عليه لعدم ارتكازها على اسس قانونية سليمة ، والحكم وفق مقاله الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على السبب الوارد اعلاه

و حيث تمسك الطاعن بأن ما أدلى به المستأنف عليه من شهادة الملكية لا تفيد على الاطلاق كونه يملك المدعى فيه " القبو " إذ انه بالرجوع اليها يتجلى واضحا أنها تتضمن فقط أن ' الملك المسمى دار الشاوي بالرسم العقاري 50677 /R " الكائن بالرباط مساحته أر و 11 سنتيار المتكون من أرض بها بناية من طابق سفلي ، و طابق واحد و بها فناء.

لكن حيث انه بخلاف ما اثاره الطاعن فان ملكية المستانف عليه للعقار المستخرج منه القبو موضوع الكراء ثابتة من خلال الشهادة المدلى بها و انه لا تاثير للدفع المثار طالما أن رخصة البناء و شغل الملك العمومي و التصميم أشير فيهم إلى الرسم العقاري و المتضمن للعنوان الذي به العين المؤجرة و هو ما يقوم دليلا على أن الرسم العقاري يخص المدعى فيه و هي وثائق صادرة عن جهات رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور و طالما أن المستانف عليه أثبت تملكه للمدعى فيه بتاريخ توجيه الإنذار فأن صفته كمالك و مكري أصبحت قائمة خلاف ما تمسك به الطاعن عن غير أساس من الصحة كما ان الطاعن يقر بالعلاقة الكرائية التي تربطه بالمستانف عليه خصوصا و انه قد تقدم خلال المرحلة الابتدائية بطلب التعويض المنصوص عليه في المادة 9 من القانون 46/16 الذي يوازي كراء ثلاث سنوات بما قدره 32.400 درهم ملتمسا الاحتفاظ له بحقه في الرجوع للمحل المكترى مادام البناء المزمع تشييده ينص على وجود قبو بالبناء _كما جاء بمذكرته الجوابية مع طلب مضاد طي الملف .

حيث يتبين تبعا لما ذكر اعلاه و مادام ان الطاعن لم يدل بما يخالف ما جاء بشهادة الملكية يبقى السبب المستند عليه في الاستئناف غير صحيح و يتعين رده و بالمقابل الحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux