Bail commercial : la résiliation pour démolition et reconstruction est fondée lorsque l’état de péril de l’immeuble est établi, le droit au retour du preneur étant préservé par la loi (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80796

Identification

Réf

80796

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5705

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3742

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif d'éviction en présence d'expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. En appel, le preneur soutenait que le motif du congé, tiré du péril de l'immeuble, était fallacieux au regard d'une expertise concluant à la solidité de la bâtisse. La cour écarte cette expertise au motif que son périmètre était limité aux seuls locaux commerciaux du rez-de-chaussée et n'englobait pas l'intégralité du bâtiment. Elle retient que le caractère menaçant ruine est suffisamment établi par un arrêté de démolition administratif et une expertise antérieure portant sur l'ensemble de la construction, rendant ainsi le motif du congé légitime au visa des dispositions de la loi 49-16. Concernant le droit au retour du preneur, la cour rappelle qu'il s'agit d'un droit légal qui n'a pas à être judiciairement constaté et qui s'exerce de plein droit si la nouvelle construction comporte des locaux à usage similaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2019 في الملف عدد 1319/8206/2019 والقاضي:

في الشكل بقبول الطلب.

في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/09/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المرآب المخصص لبيع الدجاج بأسفل المنزل ذي الرسم العقاري عدد 36072/25 الملك المسمى "دار الحاج (ح.)" بزنقة [العنوان] بنسليمان مقابل حصوله على تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات يحسب بالسومة الكرائية المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه في العين المؤجرة إلى حين الشروع فعليا في أعمال الهدم وإعادة البناء وتحميل رافعي الطلب جميع المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 26/06/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أكرى المحل المرآب الكائن بالمحل موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 560.00درهم للمدعي عليه، وأن البناية أصبحت آيلة للسقوط وذلك حسب الثابت من الخبرة المنجزة وقرار الهدم مما حدا بالعارض إلى توجيه إنذار للمدعى عليه توصل به بتاريخ 20/09/2018.

ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر.

وأرفق مقاله بشهادة عقارية، تقرير خبرة، محضر معاينة، قرار الهدم، رخصة البناء، تبليغ إنذار.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المادة 26 من القانون16.49 أوجبت على المكري توجيه إنذار للمكتري يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده في طلب الإفراغ، والذي يجب أن يكون صحيحا، جديا ومشروعا، وأن المستأنف عليه إستند في إنذاره على كون المحل موضوع النزاع يعتبر آيلا للسقوط والحال أن الخبرة القضائية المنجزة في النازلة أثبتت أن البناية لازالت متماسكة وغير آيلة للسقوط ولا تشكل خطرا على العارض أو الغير ومن تم يتبين عدم صحة السبب الذي استند عليه الإنذار والذي وبثبوت عدم صحته توجب رفض الطلب تأسيسا على المادة27 من القانون المذكور.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة إحتياطية أوضح العارض من خلالها أنه سبق وأن عبر للمستأنف عليه صراحة عن رغبته في الرجوع إلى المحل بعد هدمه وإعادة بنائه أثناء سريان المسطرة وذلك حسب الثابت من محضر تبليغ جواب على رسالة إنذار.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي أساسا، وإحتياطيا الإشهاد له بإبدائه أثناء سريان المسطرة عن رغبته في الرجوع إلى المحل حالة هدمه وإعادة بنائه.

وأرفق مذكرته بصورة من محضر تبليغ جواب على رسالة إنذار.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن واقعة كون العقار يعتبر آيلا للسقوط تابثة من خلال الإنذار الموجه للطاعن وتبليغ المجلس البلدي بتاريخ07/09/2018 والتصميم وقرار الهدم ومحضر المعاينة، وكذا الخبرة المنجزة في ملف آخر من طرف الخبير السيد جبران (ب.)، وبذلك فإن الطلب جاء محترما لمقتضيات القانون 16.49، مضيفا أنه لايرى مانعا في رجوع الطاعن شريطة إحترام بنود العقد الجديد المواصفات الجديدة للعقار بعد التشييد.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وأرفق مذكرته بصورة من تقرير خبرة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 ألفي بالملف بمذكرة تأكيدية لنائب المستأنف أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة عقارية على العقار، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون المادة 26 من القانون16.49 أوجبت على المكري توجيه إنذار للمكتري يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده في طلب الإفراغ، والذي يجب أن يكون صحيحا، جديا ومشروعا، وأن المستأنف عليه إستند في إنذاره على كون المحل موضوع النزاع يعتبر آيلا للسقوط والحال أن الخبرة القضائية المنجزة في النازلة أثبتت أن البناية لازالت متماسكة وغير آيلة للسقوط ولا تشكل خطرا على المستأنف أو الغير ومن تم يتبين عدم صحة السبب الذي استند عليه الإنذار والذي وبثبوت عدم صحته توجب رفض الطلب تأسيسا على المادة27 من القانون المذكور، مضيفا أنه سبق وأن عبر للمستأنف عليه صراحة عن رغبته في الرجوع إلى المحل بعد هدمه وإعادة بنائه أثناء سريان المسطرة وذلك حسب الثابت من محضر تبليغ جواب على رسالة إنذار.

وحيث رد المستأنف عليه دفوعات الطاعن سنده في ذلك أن واقعة كون العقار يعتبر آيلا للسقوط تابثة من خلال الإنذار الموجه للطاعن وتبليغ المجلس البلدي بتاريخ07/09/2018 والتصميم وقرار الهدم ومحضر المعاينة، وكذا الخبرة المنجزة في ملف آخر من طرف الخبير السيد جبران (ب.)، وبذلك فإن الطلب جاء محترما لمقتضيات القانون 16.49، مضيفا أنه لايرى مانعا في رجوع الطاعن شريطة إحترام بنودالعقد الجديد المواصفات الجديدة للعقار بعد التشييد.

وحيث إن البين من وثائق الملف سيما الخبرة القضائية المنجزة من طرف مختبر البناء والأشغال العمومية بتاريخ 08/02/2018، وقرار الهدم الصادر عن الرئيس الجماعي لجماعة بنسليمان بتاريخ27/02/2018 أن العقار المتواجد به المحل موضوع النزاع وبخلاف مادفع به الطاعن يعتبر آيلا للسقوط، وأن الوثائق المذكورة لايمكن دحضها بمقتضى الخبرة القضائية المنجزة بتاريخ 06/02/2019 من طرف مكتب (خ. س.) بإعتبار أن الخبرة المذكورة لم تتم على العقار موضوع النزاع المتكون من طابق أرضي وطابق علوي وإنما إقتصرت على المحلات التجارية المتواجدة بالطابق الأرضي دون الجزء المخصص للسكن المتواجد بالطابق الأرضي وكذا الجزء العلوي، مما يبقى معه الطلب المؤسس عليه الإنذار والدعوى مؤسسا من الناحية القانونية ومنسجما مع مقتضيات المادة 4 من القانون 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري والتي نصت في فقرتها الثانية على أنه "إذا كان المبنى الآيل للسقوط مكترى ويستوجب الهدم يمكن وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف لمالك المبنى أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري" و كذا المادة التاسعة من القانون 16.49 والتي تعطي للمكري الحق في المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه.

وحيث إن المحكمة غير مخول لها قانونا الحكم للطاعن بحق الإحتفاظ بحق الرجوع إلى المحل بعد الهدم وإعادة البناء، فضلا على أن الحق المذكور يبقى محفوظا بقوة القانون إنسجاما مع مقتضيات المادة التاسعة من القانون 16.49 المشار إليها أعلاه والتي إحتفظت للمكتري بحق الرجوع إذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux