Réf
80796
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5705
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/3742
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Résiliation du bail, Immeuble menaçant ruine, Force probante, Expulsion du preneur, Expertise judiciaire, Droit au retour du preneur, Congé pour démolition et reconstruction, Bail commercial, Arrêté de démolition
Base légale
Article(s) : 9 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif d'éviction en présence d'expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. En appel, le preneur soutenait que le motif du congé, tiré du péril de l'immeuble, était fallacieux au regard d'une expertise concluant à la solidité de la bâtisse. La cour écarte cette expertise au motif que son périmètre était limité aux seuls locaux commerciaux du rez-de-chaussée et n'englobait pas l'intégralité du bâtiment. Elle retient que le caractère menaçant ruine est suffisamment établi par un arrêté de démolition administratif et une expertise antérieure portant sur l'ensemble de la construction, rendant ainsi le motif du congé légitime au visa des dispositions de la loi 49-16. Concernant le droit au retour du preneur, la cour rappelle qu'il s'agit d'un droit légal qui n'a pas à être judiciairement constaté et qui s'exerce de plein droit si la nouvelle construction comporte des locaux à usage similaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2019 في الملف عدد 1319/8206/2019 والقاضي:
في الشكل بقبول الطلب.
في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/09/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المرآب المخصص لبيع الدجاج بأسفل المنزل ذي الرسم العقاري عدد 36072/25 الملك المسمى "دار الحاج (ح.)" بزنقة [العنوان] بنسليمان مقابل حصوله على تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات يحسب بالسومة الكرائية المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه في العين المؤجرة إلى حين الشروع فعليا في أعمال الهدم وإعادة البناء وتحميل رافعي الطلب جميع المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 26/06/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أكرى المحل المرآب الكائن بالمحل موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 560.00درهم للمدعي عليه، وأن البناية أصبحت آيلة للسقوط وذلك حسب الثابت من الخبرة المنجزة وقرار الهدم مما حدا بالعارض إلى توجيه إنذار للمدعى عليه توصل به بتاريخ 20/09/2018.
ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر.
وأرفق مقاله بشهادة عقارية، تقرير خبرة، محضر معاينة، قرار الهدم، رخصة البناء، تبليغ إنذار.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المادة 26 من القانون16.49 أوجبت على المكري توجيه إنذار للمكتري يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده في طلب الإفراغ، والذي يجب أن يكون صحيحا، جديا ومشروعا، وأن المستأنف عليه إستند في إنذاره على كون المحل موضوع النزاع يعتبر آيلا للسقوط والحال أن الخبرة القضائية المنجزة في النازلة أثبتت أن البناية لازالت متماسكة وغير آيلة للسقوط ولا تشكل خطرا على العارض أو الغير ومن تم يتبين عدم صحة السبب الذي استند عليه الإنذار والذي وبثبوت عدم صحته توجب رفض الطلب تأسيسا على المادة27 من القانون المذكور.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة إحتياطية أوضح العارض من خلالها أنه سبق وأن عبر للمستأنف عليه صراحة عن رغبته في الرجوع إلى المحل بعد هدمه وإعادة بنائه أثناء سريان المسطرة وذلك حسب الثابت من محضر تبليغ جواب على رسالة إنذار.
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي أساسا، وإحتياطيا الإشهاد له بإبدائه أثناء سريان المسطرة عن رغبته في الرجوع إلى المحل حالة هدمه وإعادة بنائه.
وأرفق مذكرته بصورة من محضر تبليغ جواب على رسالة إنذار.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن واقعة كون العقار يعتبر آيلا للسقوط تابثة من خلال الإنذار الموجه للطاعن وتبليغ المجلس البلدي بتاريخ07/09/2018 والتصميم وقرار الهدم ومحضر المعاينة، وكذا الخبرة المنجزة في ملف آخر من طرف الخبير السيد جبران (ب.)، وبذلك فإن الطلب جاء محترما لمقتضيات القانون 16.49، مضيفا أنه لايرى مانعا في رجوع الطاعن شريطة إحترام بنود العقد الجديد المواصفات الجديدة للعقار بعد التشييد.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وأرفق مذكرته بصورة من تقرير خبرة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 ألفي بالملف بمذكرة تأكيدية لنائب المستأنف أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة عقارية على العقار، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بكون المادة 26 من القانون16.49 أوجبت على المكري توجيه إنذار للمكتري يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده في طلب الإفراغ، والذي يجب أن يكون صحيحا، جديا ومشروعا، وأن المستأنف عليه إستند في إنذاره على كون المحل موضوع النزاع يعتبر آيلا للسقوط والحال أن الخبرة القضائية المنجزة في النازلة أثبتت أن البناية لازالت متماسكة وغير آيلة للسقوط ولا تشكل خطرا على المستأنف أو الغير ومن تم يتبين عدم صحة السبب الذي استند عليه الإنذار والذي وبثبوت عدم صحته توجب رفض الطلب تأسيسا على المادة27 من القانون المذكور، مضيفا أنه سبق وأن عبر للمستأنف عليه صراحة عن رغبته في الرجوع إلى المحل بعد هدمه وإعادة بنائه أثناء سريان المسطرة وذلك حسب الثابت من محضر تبليغ جواب على رسالة إنذار.
وحيث رد المستأنف عليه دفوعات الطاعن سنده في ذلك أن واقعة كون العقار يعتبر آيلا للسقوط تابثة من خلال الإنذار الموجه للطاعن وتبليغ المجلس البلدي بتاريخ07/09/2018 والتصميم وقرار الهدم ومحضر المعاينة، وكذا الخبرة المنجزة في ملف آخر من طرف الخبير السيد جبران (ب.)، وبذلك فإن الطلب جاء محترما لمقتضيات القانون 16.49، مضيفا أنه لايرى مانعا في رجوع الطاعن شريطة إحترام بنودالعقد الجديد المواصفات الجديدة للعقار بعد التشييد.
وحيث إن البين من وثائق الملف سيما الخبرة القضائية المنجزة من طرف مختبر البناء والأشغال العمومية بتاريخ 08/02/2018، وقرار الهدم الصادر عن الرئيس الجماعي لجماعة بنسليمان بتاريخ27/02/2018 أن العقار المتواجد به المحل موضوع النزاع وبخلاف مادفع به الطاعن يعتبر آيلا للسقوط، وأن الوثائق المذكورة لايمكن دحضها بمقتضى الخبرة القضائية المنجزة بتاريخ 06/02/2019 من طرف مكتب (خ. س.) بإعتبار أن الخبرة المذكورة لم تتم على العقار موضوع النزاع المتكون من طابق أرضي وطابق علوي وإنما إقتصرت على المحلات التجارية المتواجدة بالطابق الأرضي دون الجزء المخصص للسكن المتواجد بالطابق الأرضي وكذا الجزء العلوي، مما يبقى معه الطلب المؤسس عليه الإنذار والدعوى مؤسسا من الناحية القانونية ومنسجما مع مقتضيات المادة 4 من القانون 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري والتي نصت في فقرتها الثانية على أنه "إذا كان المبنى الآيل للسقوط مكترى ويستوجب الهدم يمكن وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف لمالك المبنى أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري" و كذا المادة التاسعة من القانون 16.49 والتي تعطي للمكري الحق في المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه.
وحيث إن المحكمة غير مخول لها قانونا الحكم للطاعن بحق الإحتفاظ بحق الرجوع إلى المحل بعد الهدم وإعادة البناء، فضلا على أن الحق المذكور يبقى محفوظا بقوة القانون إنسجاما مع مقتضيات المادة التاسعة من القانون 16.49 المشار إليها أعلاه والتي إحتفظت للمكتري بحق الرجوع إذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025