Réf
80699
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5671
Date de décision
26/11/2019
N° de dossier
2019/8225/2864
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Référé, Infirmation de l'ordonnance, Immeuble menaçant ruine, Éviction pour démolition, Disparition du fondement juridique, Bail commercial, Arrêté municipal de démolition, Annulation par le juge administratif
Base légale
Article(s) : 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion de preneurs à bail commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur l'état de péril de l'immeuble, attesté par un arrêté administratif de démolition. Les preneurs contestaient la réalité du péril et l'urgence, et se prévalaient en cause d'appel d'un jugement du tribunal administratif ayant annulé ledit arrêté de démolition. La cour d'appel de commerce retient que l'annulation de l'arrêté de démolition par la juridiction administrative prive la demande d'expulsion de son fondement juridique. La cour relève en effet que le juge administratif, après expertise, a conclu que l'immeuble était structurellement sain et ne présentait aucun danger, anéantissant ainsi la cause de la procédure d'éviction. Dès lors, la demande du bailleur, devenue sans objet, ne pouvait plus être accueillie. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيدان عبد الرحيم (م.) و محمد (ح.) بواسطة دفاعهما ذ / مصطفى (حو.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2/4/19 يستأنفان بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/03/2019 تحت رقم 282 في الملف رقم 207/8101/2019 و القاضي بافراغهما و من يومق مقامهما أو بإذنها من المحلين التجاريين الكائنين بزنقة [العنوان] القنيطرة مع تسجيل رغبتهما المعبر عنها اثناء سريان هذه الدعوى في الرجوع للمحل و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بتحميلهما الصائر .
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2019 يعرض فيه أنه يملك الدار الكائنة بزنقة [العنوان] القنيطرة المتكونة من طابق علوي للسكنى ومحلين تجاريين يعتزم افراغهما للهدم واعادة البناء لكون البناية أصبحت تشكل خطرا على المارة آيلة للسقوط وفق تقرير اللجنة التقنية التابع للجماعة الحضرية للقنيطرة ووفقا لتصميم جديد حصل من أجله على رخصة البناء لدى جماعة القنيطرة قسم التعمير والتنمية الحضرية.
لذلك يلتمس إفراغ المستأنفين او من يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحلين التجاريين الكائنين بزنقة [العنوان] القنيطرة نظرا لحالة الاستعجال القصوى لكون العقار اصبح ايلا للسقوط وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.
وعزز مقاله بالمرفقات بنسخ من الوثائق التالية:شهادة الملكية ؛قرار الهدم؛ - نسخة من تصميم البناء -؛نسخة مصادق عليها من رخصة البناء -؛نسخة من تقرير الخبرة بناء على أمر قضائي؛ -ونسخة من تقرير الخبرة منجزة من طرف مختبر (ت.).
وفي مقال إصلاحي: عرض فيه أنه وقع خطأ مادي في اسم المستأنف " محمد (ح.)" بينما اسمه الصحيح هو محمد (ح.) ملتمسا إصلاح هذا الخطأ المادي وجعله في مواجهة محمد (ح.) ومن معه، وأكد ما تضمنه المقال الافتتاحي .
وأدلى دفاع المستأنفان بمذكرة جوابية بواسطة دفاعهما الأستاذ مصطفى (حو.) أكد فيها على ان حالة الاستعجال القصوى غير متوفرة لكون أن المحل لازال صالحا للسكنى لسنين طويلة وذلك وفقا لما تضمنه تقرير الخبير حسن (بو.)، متلمسا إجراء خبرة عقارية يعهد بها إلى أحد الخبراء العقاريين حتى تتأكد المحكمة من ادعاءات المستأنف عليه، مع تسجيل استعداد العارضين بأداء صائرها.
و حفظ حقهما في الرجوع إلى محلاتهما بعد بناء المنزل من جديد تحت طائلة حصولهما على تعويض كامل.
وبعد الاطلاع صدر الامر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعنان على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من افراغهما و أنه جاء ناقص التعليل ولم يجب عن النقط التي تمت إثارتها ابتدائيا ومنها غياب عنصر الاستعجال وكون البت في ملف النازلة على حالته فيه مساس بجوهر الحق خاصة أنهما أدليا ابتدائيا بخبرة الخبير حسن (بو.) اثبت من خلالها عكس ما يدعيه للمستأنف عليه اي أن المنزل موضوع النازلة متين البنيان و متماسك و مبني بالخرسانة المسلحة و صالح للسكن لسنين طويلة علما أنه لا يخفى الطرق الملتوية التي يتم سلوكها لاستصدار قرارات الهدم التي غالبا ما تتسم بالمحسوبية و الزبونية بمقابل مادي صرف .
ومن جهة اخرى فإنهما قد تقدم بدعوى من اجل الغاء القرار الاداري أمام المحكمة الادارية المعتمد عليه في الدعوى الحالية رفقته نسخة من مقال الدعوى المدرجة بجلسة 25/04/2019 .
و أنه كان على المحكمة الابتدائية كان عليها لتتأكد مما يثيره الطرف المستأنف عليه أن تأمر بإجراء خبرة عقارية يعهد أمرها إلى خبير مختص حماية لحقوق جميع الاطراف خاصة منها الطرف المكتري المتضرر الاوحد .
لذلك يلتمسان إلغاء الأمر الابتدائي وبعد التصدي أساسا رفض الطلب و احتياطيا الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الملف .
وبجلسة لاحقة أدلى دفاعهما بمذكرة مرفقة بنسخة من الحكم الصادر بتاريخ 16/5/19 في الملف رقم 2604/7101/2019 قضى الغاء القرار الاداري .
وبجلسة 15/10/19 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن هذا الامر استند في اختصاصه لقاضي المستعجلات على اعتبار أن دعوى الافراغ اعتمدت في سببها على المادة 13 من لقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحالات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي .
وأنه لهذه العلة أضحى طلبه أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط مبرر ، وأمام الترخيص المرخص به من طرف السلطات المحلية في شخص السيد رئيس المجلس البلدي و القاضي بهدم المحل الآيل للسقوط رخصة دائمة و مستمرة الشيء الذي جعل القضاء الاستعجالي مختص في هذه النازلة.
وأن العارض سبق أن أدلى اثناء المرحلة الابتدائية بخبرة مامور بها من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة انجزها الخبير السيد أحمد (و.) و الذي انتهى من خلال تقريره أن البناية موضوع طلب الإفراغ آيلة للسقوط مع تبيان مرافقها و ظهور تشققات في جدرانها ، مما يجعل الامر الابتدائي المستأنف أمام المحكمة جاء معللا تعليلا واقعيا وقانونيا يتطلب التأييد . وأن العارض بصفته مالك لهذه البناية موضوع الدعوى بعد أن تبين له ما يتهدد سكان هاته البناية من مخاطر باشر معهم اجراءات الافراغ حبيا انتهت بافراغ كافة سكان البناية و كذا مستغلي المحلات التجارية باستثناء صاحب محل للحلاقة محمد (ح.) وأنه للاشارة فإن محله شبه مغلق و يرفض اي تسوية حبية ، لذلك يلتمس التصريح بتأييد الأمر المستأنف .
وأدلى بصورة من رخصة البناء ، صورة من التصميم ، صورة مصادق عليها تقرير خبرة السيد أحمد (و.)، صورتين من عقد اتفاق حبي من طرف المكترين عبد الرحيم (م.) وخديجة (بوع.) مقابل تعويض مادي.
وبجلسة 15/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة اضافية جاء فيها أن الطرف المستانف سبق أن أدلى بنسخة من المحكمة الابتدائية الذي قضت بإلغاء قرار الهدم موضوع رخصة السيد رئيس جماعة القنيطرة وأن هذا الحكم المستدل به مطعون فيه بالاستئناف أمام المحكمة الادارية الاستئنافة بالرباط بموجب المقال الاستئنافي المرفق بهذه المذكرة و أنه بالرجوع إلى مرتكزات هذا الامر ووسائل الطعن فيه سيتضح أنه يدخل في عداد الاوامر الوقتية نظرا أن العارض يتوفر على رخصة دائمة و مستمرة و مدعمة بخبرة تهيئة صادرة عن مختبر معترف به في ميدان البناء ويؤكد على البناية موضوع النزاع آيلة للسقوط واي ساكن بها مهدد في سلامته الصحية وأن المحكمة المعروض عليها هذا الطعن بالاستئناف بعد المناقشة ستصرح لا محالة بالغاء الأمر المحتج به من طرف الطرف المستأنف .
لذلك يلتمس التصريح بتأييد الأمر المستأنف ، وأدلى بنسخة من المقال الاستئنافي .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 15/11/2019 تخلف نائب المستأنف رغم تبليغه بمذكرة ذ/ (بن.) المدلى بها سابقا بكتابة الضبط و تخلف ذ / (بن.) عن المستأنف عليه رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 26/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه مدعما إياها بجلسة لاحقة بنسخة من الحكم الابتدائي الذي قضى بالغاء قرار الهدم موضوع النزاع الصادر عن المجلس البلدي لمدينة القنيطرة.
وحيث لئن كان المستأنف عليه استند في دعواه لافراغ المستأنفين من المحل الذي يكتريانه منه من اجل هدم البناية واعادة بنائها باعتبار أنها اصبحت آيلة للسقوط و تشكل خطرا على المارة وذلك حسب تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة الحضرية بالقنيطرة وكذا على تقرير الخبرة بناء على أمر قضائي فإن الطرف المستأنف أدلى خلال هذه المرحلة بامر استعجالي عدد 3231 الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 16/05/19 في الملف رقم 2604/7101/2019 و القاضي بالغاء القرار الصادر عن الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة تحت عدد 15/18 بتاريخ 13/11/18 القاضي بهدم البناية الكائنة بزنقة [العنوان] القنيطرة.
وحيث باستقراء حيثيات الأمر المذكور يتبين أن القاضي الاستعجالي و تحقيقا منه للدعوى أمر بإجراء خبرة التي أكدت على أن هيكل البناية موضوع القرار الهدم يحتوي على متانة وأنها غير آيلة للسقوط و لا تشكل أي خطر على المارة .
وحيث وتبعا لذلك يبقى ما أسس عليه الأمر المطعون فيه غير مرتكز على أساس يستوجب الغاؤه فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه.
و حيث ان باقي الدفوع لا تاثير لها على الدعوى مما ارتأت معه المحكمة عدم الرد عليها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025