Preuve de l’obligation : il appartient à l’exploitant qui prétend à une baisse des bénéfices d’en rapporter la preuve, à défaut de quoi le juge peut se fonder sur des expertises antérieures pour fixer la créance des propriétaires (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80580

Identification

Réf

80580

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5628

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8205/4480

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant condamné l'exploitant de locaux commerciaux détenus en indivision à verser aux co-propriétaires leur quote-part des bénéfices d'exploitation. L'appelant soutenait que les locaux étaient devenus déficitaires en raison de litiges antérieurs, ce qui rendait inopérantes les expertises judiciaires sur lesquelles le premier juge s'était fondé pour évaluer les profits. La cour retient que la charge de la preuve de la baisse de rentabilité ou de la cessation d'activité incombe à l'exploitant qui l'allègue. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément justifiant de l'état d'abandon ou de la perte de clientèle des locaux, les premiers juges étaient fondés à se référer aux expertises antérieures pour fixer le montant de la redevance due. La cour relève en outre que l'évacuation des lieux avant l'introduction de la présente instance rendait impossible toute nouvelle expertise comptable, confortant ainsi le recours aux évaluations judiciaires précédentes. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 05/07/2019 تقدم ورثة محمد (د.) بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله الحكم عدد 1616 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2019 في الملف عدد 4211/8207/2018 القاضي بأدائهم لفائدة ورثة عبد القادر (د.) و ورثة بالخير (م.) مبلغ 193252,00 درهم عن واجب تسيير الفرن و الحمام و الدوش عن المدة من شهر غشت 2011 لغاية 13/09/015 و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن ورثة عبد القادر (د.) و ورثة بالخير (م.) تقدموا بتاريخ 14 نونبر 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع الملك المسمى أفكار موضوع الرسم العقاري عدد 38338/ر الذي من مشتملاته حمام و دوش و فرن تقليدي كانت تستغل من طرف محمد (د.) مقابل حصوله على ربع الأرباح بعد إجراء محاسبة ، و أنهم حصلوا على مستحقاتهم لغاية شهر مارس 2011 بمقتضى قرار استئنافي كما استخلصوا من موروث المدعى عليهم الواجبات لغاية شهر يوليوز 2011 ، إلا أنه ابتداءا من هذا التاريخ و لغاية 14/09/2015 الذي هو تاريخ إفراغ المحلات المذكورة لم يستخلصوا من الورثة نصيبهم من الأرباح ، و التمسوا لأجل ما ذكر الحكم لهم بمبلغ 193252,00 درهم استنادا على الخبرات المنجزة في الاحكام السابقة و التي اعتمد فيها على مبلغ بسيط عن كل سنة في تحديد الربح ، و بعد جواب المدعى عليهم ، و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاداء و هو المطعون فيه بالاستئناف من قبل ورثة محمد (د.) للأسباب التالية :

أن المستانف عليهم سبق أن تقدموا بدعوى في مواجهتهم ترمي الى الحكم عليهم بأداء نصيبهم في استغلال الفرن و الحمام و الدوش ، كما استصدروا في مواجهتهم حكما بإفراغ هذه المحلات و الذي تم تنفيذه بتاريخ 14/09/2015 و أنه منذ سريان إجراءات الدعاوى المذكورة أي دعوى الأداء و الافراغ أصبحت المرافق المذكورة مهملة بقلة العناية و الصيانة ، كما هجرت من طرف الزبناء و أصبحت شبه مغلقة و بذلك فإن مداخيلها كانت جد هزيلة و أن ما استدل به المستانف عليهم من تقرير قد أكد فعلا أن نسبة الرواج التجاري ضعيفة لقدم البنية التحتية و بأن الربح اليومي للفرن لا يتعدى 30 درهم يوميا ، و هو تصريح يفيد على أن المحلات لا تدر ربحا بالنظر للنزاعات القضائية و لكونها أصبحت متلاشية و مهجورة و ذلك لغاية تاريخ إفراغهم لها قضائيا و ذلك منذ تاريخ صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 26/11/2012 مما لا مكان للقول بوجود ربح يمكن إجراء محاسبة بشأنه ، و التمسو لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية بالنظر لما ألت إليه المحلات من إهمال و تلاشي منذ تاريخ 26/11/2012 مدليين بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .

و حيث أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم أن المستانفين لم يدلوا بما يثبت أن المحلات أصبحت شبه مغلقة و مهملة و مهجورة بسبب النزاعات القضائية خاصة أن تقارير الخبرة المنجزة في الدعاوى السابقة أثبت أن المحلات كانت تعرف رواجا تجاريا في تاريخ إنجازها و هو 01/06/2012 ، كما أن الخبراءعاينوا الرواج التجاري و حددوا الدخل في حده الأدنى ، كما أنه لا مكان لإجراء خبرة لكون المحلات مقفلة بعد تاريخ إفراغها في شتنبر 2015 و بذلك فإنه من المتعين اعتماد ما ورد في التقارير السابقة التي اعتمدت على الحد الأدنى لمداخيل المحلات التجارية و التي لم يدل الطاعنون خلاف ما ورد فيها ، لعدم اثباتهم أن المحلات مغلقة و مهملة منذ تاريخ نونبر 2012 ، كما جاء في استئنافهم عن غير أساس و التمسوا رد استئنافهم و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 28/10/2019 تخلف عن حضورها دفاع المستانفين رغم التوصل ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 25/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفين لم يدلوا من خلال مقالهم الاستئنافي أو رفقة باقي مذكراتهم ما يثبت أن المحلات المتمثلة في الفرن و الحمام و الدوش قد توقفت عن الاستغلال نهائيا منذ تاريخ 26/11/2012 وبأنها أصبحت خلال المنازعات القضائية السابقة مهملة و مهجورة ، لأنهم ملزمون بإثبات ما ادعوه خلافا لما اعتمده الحكم المستأنف في قضائه .

و حيث إن المستأنفين لم يثبتوا أيضا أن مداخيل و أرباح المحلات المذكورة كانت هزيلة وضعيفة ، و بالتالي فإن المحكمة لما اعتمدت في تحديدها لواجب المستأنف عليهم لغاية تاريخ الإفراغ استنادا للوارد في الأحكام السابقة التي سبق أن بثت في واجب الاستغلال من غير أن تأمر بإجراء خبرة لكون المحلات أفرغت في سنة 2015 قبل رفع الدعوى الحالية تكون قد جعلت قضاءها قائما على أساس، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا حضوريا و انتهائيا .

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial