Bail commercial : Le jugement contradictoire ordonnant le paiement des frais d’expertise n’exige pas de notification personnelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80496

Identification

Réf

80496

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

55

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5187

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été régulièrement notifié du jugement avant dire droit mettant les frais d'expertise à sa charge. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de refuser le renouvellement n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin impérieux. Elle retient surtout que le jugement ordonnant la consignation, ayant été rendu contradictoirement, n'imposait aucune notification personnelle et que le défaut de paiement dans le délai imparti justifiait que le premier juge écarte la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدم به المستانف محمد (م.) بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/09/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/06/2018 تحت عدد 2505 في الملف التجاري رقم 3899/8207/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول المقالين الاصلي و المضاد و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه محمد (م.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المكتري له الكائن بحي [العنوان] تمارة ، قصد الاستعمال الشخصي و تحميله الصائر ، و برفض الباقي .

و حيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، كما قدم الطعن داخل الاجل القانوني باعتباره بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/09/2018 و بذلك فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان المكري مبارك (ن.) ( مستانف عليه حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/11/2017 يعرض فيه انه يكتري المحل التجاري المستخرج من منزله الكائن بحي [العنوان] تمارة بموجب عقد مصادق عليه بتاريخ 10/04/2017 بسومة محددة في مبلغ 1200 درهم و انه بادر الى إنذاره من أجل الافراغ للاستعمال الشخصي لكون ابنه أشرف حصل على دبلوم في التكوين المهني تخصص نجارة الالمنيوم و الخشب و لازال عاطلا عن العمل توصل به و لم يحرك ساكنا ملتمسا المصادقة على الانذار بالافراغ بسبب استرجاع المحل للاستعمال الشخصي المتوصل به بتاريخ 09/06/2017و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه محمد (م.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المكترى له الكائن بحي [العنوان] تمارة و تحميل المدعى عليه الصائر ، و أدلى بصورة شمسية من عقد كراء و من أصل الانذار و محضر تبليغه و صورة شمسية من شهادة التكوين و شهادة السكنى و شهادة إدارية و شهادة بعدم الخضوع للضريبة .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 28/12/2017 أوضح من خلالها ان السبب غير جدي لتوفره على محل أخر و في الطلب المضاد أحقيته في المطالبة بتعويض يعادل ما يمكن أن يلحقه من ضرر ناجم عن المطالبة بالافراغ لاستغلاله المحل منذ 13/04/2007 ملتمسة في المذكرة الجوابية رفض الطلب و في المقال المضاد الحكم بتعويض مسبق قدره 100000,00 درهم و الامر بإجراء خبرة تقويمية لتحديد قيمة التعويض المستحق مع مارعاة كافة العناصر المادية و المعنوية للاصل التجاري و ما يحصل له من من خسائر و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته و ادلى بمحضر معاينة .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 01/02/2018 الفي بالملف مذكرة تعقيب المدعى بواسطة دفاعه أوضح من خلالها أنه لا يتوفر على محل أخر و أن المحضر المدلى به من طرف المدعى عليه غير صحيح لكون الباب الحديدي توجد به غرفة نومه ملتمسا الحكم وفق الطلب و ادلى بمحضر معاينة.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 146 المؤرخ في 08/02/2018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهدت للخبير السيد هشام بن عبد الله .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 22/03/2018 توصل الخبير دون أن يقوم المدعي بإيداع صائر الخبرة بعد انصرام الاجل المحدد من طرف المحكمة .

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 306 المؤرخ في 29/03/2018 و القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب لحكمها التمهيدي عدد 146 بتاريخ 08/02/2018 و ذلك بجعل مصاريف الخبرة على عاتق المدعى الفرعي تؤدى من طرف نائبته داخل أجل 30 يوم من تاريخ النطق بالحكم تحت طائلة صرف النظر ، و يدرج الملف بجلسة 19/04/2018 .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف المكتري بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص وقائع الدعوى ، جاء في أسباب الطعن الاستئناف ، أن المحكمة لم تجب على أوجه دفاعه بخصوص انه اثبت بأن المكري له محل آخر ، و بالتالي فهو ليس بحاجة للمحل الذي يعتمره .

كما عاب على الحكم ، بأن المحكمة عندما قضت برفض باقي الطلب ، فإنها لم توضح موضوع الرفض ، ان كان يخص المقال الاصلي أم المقال المضاد .

و بخصوص عدم أداء صائر الخبرة ، فإنه كان هناك حكم تمهيدي أول صدر بتاريخ 08/02/2018 عدد 146 ، و تلاه حكم تمهيدي ثاني عدد 306 بتاريخ 29/03/2018 قضى بتصحيح خطأ مادي بالحكم الاول و انه لم يتم تبليغه بالحكم المذكور شخصيا ولا نائبه لاداء صائر الخبرة ، و بأن في ذلك مخالفة للقانون .

ملتمسا لكل ذلك بقبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط للبث فيه من جديد و ذلك بتبليغ القرار المصحح عدد 306 بتاريخ 29/03/2018 و القاضي بأداء أتعاب الخبرة التقويمية للمحل المراد إفراغه لتحديد التعويض المستحق عن الافراغ , مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها تذكير بأن الانذار موضوع الدعوى ، هو في إطار قانون 46.16 و مبني على سبب الاستعمال الشخصي للمحل ، و منحه أجل 3 أشهر للافراغ .

و ان ادعاء المكتري بأنه يتملك محلا تجاريا آخر ، يعوزه الدليل ، باعتبار ان المحل موضوع المعاينة هو محل للسكن له باب حديدي مجاور للمحل موضوع النزاع ، كما أنه في إطار قانون 49.16 فليس هناك ما يؤطر اثبات الاحتياج للمحل .

و حول علة عدم البث في الطلب المضاد فإن المحكمة بعد إصلاح خطأ مادي بجعل صائر الخبرة على نائب المكتري قامت بإشعاره و إمهاله بدون جدوى, و بالتالي عندما قضت برفض باقي الطلبات ، فذلك يعني بالتبعية ، الطلب المضاد بعدما قضت بقبول الطلبين معا من الناحية الشكلية .

و حول التبليغ الشخصي بالإشعار بأداء صائر الخبرة فإنه ليس هناك أي نص قانوني يلزم المحكمة بالتبليغ الشخصي للملزم بالاداء ، وهو ما استقر عليه العمل القضائي في هذا الموضوع حسب قرار النقض عدد 82 الصادر بتاريخ 08/04/2015.

وحول طلب إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط فهو طلب غير مستساغ و يضر بمصلحته و فيه تمطيط للمسطرة خاصة و أنه هو من قصر في أداء صائر الخبرة ، كما أنه لم يثبت الضرر اللاحق به و ما أنفقه من تحسينات و عدم الادلاء بالتصريحات الضريبية .

كما أن حقه يبقى مضمونا بمقتضى الفصل 27 من ق 49.16 بممارسة دعوى التعويض داخل اجل 6 أشهر من تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ ، ملتمسا لكل ذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي و تحميله الصائر .

و بناء على تعقيب المستانف بمذكرة أكد فيها ما سبق و أضاف بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه أو نائبه بالقرار التمهيدي ، و أن هناك قرارين أولهما صادر ب 28/02/2018 و الثاني ب 29/03/2018 .

كما أن القرار التمهيدي بإصلاح الخطأ المادي هو المؤرخ ب 29/03/2018و قد توصلا باستدعاء لحضور الخبرة ب 15/03/2018 و ذلك يدل على أدائه لصائر الخبرة ، ملتمسا رد دفوعات المستانف عايه و الحكم وفق مقاله ، و أرفق مذكرته باستدعاء لحضور الخبرة توصل به ب08/03/2018 .

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/01/2019 ، بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث أسس المستانف أسباب طعنه ، على الاسباب المبسوطة أعلاه .

و حيث أنه بخصوص ما عابه المستأنف على الحكم بكونه لم يجب على أوجه دفاعه بخصوص تملك المكري لمحل آخر غير المحل موضوع الخصومة ، فإن العلة مردودة استنادا على مضمون قانون 49.16 ما دام المكري سيؤدي للمكتري التعويض الكامل عن الافراغ ، بالتعبير عن رغبته في عدم تجديد العقد ، و دون الحاجة لاثبات الاحتياج للمحل تحديدا ، و بالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها .

و حيث أنه بخصوص العلة الثانية ، و هي عدم توضيح المحكمة للطلبات التي تم رفضها ، فقد تبث من الحكم أنه تم قبول المقالين الاصلي و المضاد شكلا ، كما قضى في الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ استجابة لمطالب المكري ، و بالتالي فالرفض من باب تحصيل حاصل هو يخص باقي الطلبات الغير مبررة بما فيه مطالب المكتري الرامية لتمكينه من التعويض الكامل بعد انجاز خبرة لعدم أداء صائرها , و بالتالي فالعلة كذلك غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها .

و حيث أنه بخصوص العلة الثالثة و هي عدم تبليغ الحكم التمهيدي عدد 306 الصادر بتاريخ 29/03/2018 لأداء صائر الخبرة ، فإنه بالرجوع لأوراق الدعوى و الملف الابتدائي ، يتضح للمحكمة بأن الحكم التمهيدي المذكور ، صدر حضوريا في مواجهة طرفي الخصومة معا المكري و المكتري ، كما هو ثابت و مدون بمحضر جلسة النطق بالحكم التمهيدي المومأ اليه ، و بأن منطوق الحكم تضمن شرط أداء صائر الخبرة من طرف المكتري داخل أجل 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم تحت طائلة صرف النظر عن الاجراء ، و بالتالي فلا محل للقول بوجوب و حتمية التبليغ للطرف شخصيا و لمحاميه كذلك ، بذليل أن المحام هو رجل إجراءات ، يفترض فيه تتبع القضية في مواجهته ، و قد صدر الحكم بتاريخ 29/03/2018 و تم تأخير القضية لعدة جلسات لأداء الصائر يوم 19/04/2018 و جلسة 17/05/2018 و جلسة 31/05/2018 , و بالتالي انصرم أجل إيداع صائر الخبرة بذون مبرر مقبول , و بذلك فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها .

و حيث ترتيبا على كل ما تقدم ، يكون الحكم المطعون فيه ، قد صادف الصواب فيما قضى به ، و علل تعليلا سليما ولا محل للاستجابة لطلب إرجاع الملف , ما دامت حقوق المكتري مضمونة بقانون 49.16 و بالتالي يكون سديدا رد جميع اسباب الطعن المتمسك بها لعدم جديتها ، و القول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، و تحميل المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

Quelques décisions du même thème : Baux