La signature sur un bon de livraison est réputée reconnue et fait foi de la créance en l’absence de dénégation expresse de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80386

Identification

Réf

80386

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5556

Date de décision

21/11/2019

N° de dossier

2019/8202/5105

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la validité de la signification au siège social d'une personne morale n'est pas subordonnée à la qualité du réceptionnaire, la seule présence de ce dernier au lieu de la signification étant suffisante. Sur le fond, la cour retient que les bons de livraison, qui portent une signature, constituent des actes sous seing privé. Dès lors, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de désavouer expressément la signature qui y était apposée. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à ce désaveu formel, lesdits bons sont considérés comme reconnus et font pleine preuve de la livraison, justifiant ainsi la condamnation au paiement des factures correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (خ.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10 اكتوبر 2019، تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2018 تحت عدد 8084 في الملف عدد 12832/8202/2017 و القاضي بادائها لفائدة شركة (ر.) مبلغ 120.667,42 درهم، مع الفوائد القانونية و الصائر ورفض الباقي.

حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به، مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 10 اكتوبر 2019 مقدم داخل الأجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية، صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى ، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/12/2017 عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 120.667,42 درهم الناتج على اثر معاملة تجارية و الثابت بمقتضى فاتورتين مصحوبتين بورقتي تسليم. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور كأصل الدين مع الفوائد القانونية و كذا النفاذ المعجل و الصائر.

وعزز المقال بفاتورتين – وورقتي تسليم.

وأن المدعى عليها تخلفت عن الجواب رغم التوصل.

وأنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته المحكوم عليها و ابرزت في اوجه استئنافها ان الحكم المستأنف لم يحترم شكليات التبليغ المتطلبة قانونا و بالتالي فان توصل المستأنفة غير قانوني للجلسة امام المحكمة الابتدائية ولعل ابسطها تحديد صفة المتوصل بالاستدعاء و ختم الشركة، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المدلى بها بجلسة 18/09/2018 يتضح انها تحمل إسم شخص إسمه صالح (ب.) و هو شخص غريب عن العارضة.

و إن الحكم الإبتدائي الذي إعتبر التبليغ قانوني على الرغم من النقائص التي شابت عملية التبليغ يكون قد حرم العارضة من درجة من درجات التقاضي. و إن القضاء و الفقه مستقران على بطلان الأحكام التي تمس بحقوق الدفاع لتعلقها بالنظام العام. مما يناسب معه الغاء الحكم الابتدائي و الحكم ببطلانه.

و أنه من جهة ثانية فان الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء بعلة ان مديونية العارضة ثابتة بواسطة فواتير. و إنه على خلاف ذلك و نظرا لكون العارضة تم حرمانها من الدفاع عن نفسها خلال المرحلة الابتدائية بالطريقة التي تم بسطها اعلاه. فانها الآن أمام محكمة الاستئناف التجارية تؤكد بانها لا علاقة لها بالفاتورتين وورقتي التسليم المدلى بهما من طرف المستأنف عليها خصوصا في غياب اوراق الطلب الحاملة لطابعها وتوقيعها.

و انه بالرجوع الى الفواتير المزعومة نجدها لا تحمل توقيع العارضة ولا طابعها وفق ما ينص عليه الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود و تبقى هاتين الفاتورتين مجرد ورقتين من صنع المستأنف عليها ولا تكتسي اي حجة ,مما يتعين استبعادها و عدم اعتبارها سندا للمديونية وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. وبالتالي الغاء الحكم الابتدائي . و الحكم من جديد برفض الطلب.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بان تبليغ الاستدعاء اليها بالمرحلة الابتدائية لم يكن قانونيا ذلك ان شهادة التسليم المدلى بها بجلسة 18/9/2018 تحمل اسم شخص صالح (ب.) وهو شخص غريب عنها. و انه لاعلاقة لها بالفاتورتين وورقتي التسليم المعتمدتين في الحكم عليها باداء المبلغ المطالب به من المستانف عليها.

و حيث ان الفقرة الاولى من الفصل 38 من ق م م كما عدل و تمم بمقتضى القانون 33.11 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 نصت على انه يسلم الاستدعاء و الوثائق الى الشخص نفسه او في موطنه او محل عمله او في اي مكان آخر يوجد فيه..." و الفصل المذكور لم يشترط ان يكون الشخص الذي يوجد في موطن المعني بالتبليغ تربطه علاقة من نوع ما بل يكفي ان يكون الشخص الذي توصل عن المبلغ له يوجد بموطنه.

و انه طبقا لأحكام الفصل 522 من ق م م يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي. و ان المقر الاجتماعي للمستأنفة هو الكائن بالرقم [العنوان] خريبكة. كما تقر بذلك بمقتضى مقالها الاستئنافي وهو نفس المحل المبلغ اليه الاستدعاء بالمرحلة الابتدائية. و بالتالي يكون السبب المثار بشأن عدم قانونية التبليغ غير مؤسس و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص السبب الثاني المثار من المستأنفة فإنه بالرجوع الى وصلي تسليم البضاعة باسم شركة (خ.) هي شركة ذات المسؤولية المحدودة فإنهما يحملان توقيعا منسوبا لهذه الاخيرة، وهما بالتالي بمثابة ورقة عرفية لم تنكر المستأنفة التوقيع الوارد بها صراحة مما يترتب عليه اعتبارها ورقة عرفية معترفا بها كما يقضي بذلك الفصل 431 من ق ل ع. اذ انه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ان ينكر صراحة توقيعه ، فان لم يفعل اعتبرت معترفا بها. و ان المقتضى المذكور كرسه المجلس الاعلى بمقتضى القرار عدد 184 ملف 84/1482 بتاريخ 28/01/1987، المنشور بالعدد 67.2007 بمجلة قضاء المجلس الاعلى و كذا القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 10/03/2004 تحت عدد 291 ملف عدد 8/04/ الذي جاء فيه "انه يجب على من لا يرد الاعتراف بالورقة العرفية ان ينكر صراحة خطه او توقيعه ، و الا اعتبرت الورقة معترفا بها". و ان وصلي التسليم المذكورين حررا بنفس تاريخ الفاتورتين و يتضمنان نفس البضاعة المسطرة بهما مما يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على أي اساس ويتعين رده، وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائراعتبارا لما آل اليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial