Réf
80296
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5516
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4128
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité à agir, Personne morale, Paiement libératoire, Offres réelles et consignation, Mise en demeure, Loyer, Indivision successorale, Contrainte par corps, Bail commercial, Annulation de l'expulsion, Absence de demeure
Base légale
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation effectuée par le preneur en réponse à des sommations contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés à la suite d'une première mise en demeure émanant de l'ensemble des héritiers du propriétaire, ce qui rendait sans effet une seconde mise en demeure émise postérieurement par le seul bailleur partie au contrat. La cour retient que l'offre de paiement suivie d'une consignation, effectuée en réponse à une sommation émanant de l'indivision successorale dont le bailleur est membre, est libératoire pour le preneur. Elle en déduit que le bailleur, ayant participé à cette première mise en demeure collective, ne pouvait valablement en émettre une seconde à son seul nom pour les mêmes échéances, le preneur n'étant dès lors plus en situation de défaut de paiement justifiant la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et non réglés. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la résiliation du bail et l'expulsion, tout en réformant le montant des condamnations pécuniaires.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 08/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/06/2019 تحت عدد 2168 ملف عدد 451/8207/2019 والقاضي على شركة (ط. ر.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي حمو (س.) مبلغ 10800,00 درهم واجب كراء المدة من نونبر 2018 الى فبراير 2019 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغها المحل التجاري من جميع مرافقه هي ومن يقوم مقامها ولو بإدنها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.
وبناء على الاستئناف الفرعي والطلب الاضافي المؤدى عنهما بتاريخ 24/09/2019 والمقدمين من طرف المستأنف عليه
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/06/2019 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف الاصلي والاستئناف الفرعي والطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولها شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01 فبراير 2019, يعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري المحل الكائن بدوار [العنوان] سلا هو عبارة عن كراج مساحته 130 متر مربع مجهز بالماء والكهرباء منذ سنة 2010, وكانت السومة محددة في 2200درهم وبعد رفعها استقرت حاليا في 2700درهم للشهر, وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الكراء ابتداء من 01/10/2018 إلى 30/02/2019 وجب فيها مبلغ 13500درهم, وأنه أنذر المدعى عليها بتاريخ 07/01/2019. والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 13500درهم واجبات كراء المدة من 01/10/2018 إلى 30/02/2019 ومبلغ 1500درهم تعويضا عن التماطل مع إفراغه من المحل التجاري الذي هو عبارة عن كراج مساحته 130 متر مربع مجهز بالماء والكهرباء الكائن بدوار [العنوان] سلا من جميع مرافقه هي ومن يقوم مقامها ولو بإذنها, مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وقد أرفق مقاله بنسخة من عقد كراء, إنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 11/03/2019 جاء فيها أن المدعي أدلى بصورة من عقد كراء, وأن ذلك مخالف للفصل 440 من ق ل ع, وأن العقد المدلى به كان بناء على وكالة من والده الذي التحق بالرفيق الأعلى, وأن ورثة السيد بوغابة (س.) حلوا محله ولم يثبتوا أو يؤكدوا وكالة مالدهم لأخيهم حمو, وأن الورثة وجهوا إنذارا للعارض يطالبونه بالواجبات الكرائية, وبالتالي فصفة المدعي غير ثابتة, وبخصوص الموضوع, فقد عرض على الورثة الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2018 وما يليه بتاريخ 03/12/2018 ثم اودعه بصندزق المحكمة, وأنه سبق له أن أدة كراء شهر أكتوبر 2018, وأنه يدلي حسما لكل نزاع بواجب كراء شهري يناير وفبراير 2019 في اسم ورثة بوغابة (س.). والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا, وبخصوص الموضوع, رفض الطلب وتحميل المدعي الصائر. وقد أرفق مذكرته بنسخة من إنذارات, نسخة من وصل إيداع, نسخة من مقال مختلف, نسخة من توصيل كراء, نسخة من محضر إخباري.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي المدلى بها لجلسة 01/04/2019 أكد من خلالها ما سبق وأرفقها بعقد كراء, نسخة من عقد كراء, نسخة من شكاية, نسخة من محاضر, نسخة من قرار الحفظ, نسخة من توصيل كراء, نسخة من رخصة.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائبي المدعى عليها المدلى بها لجلسة 29/04/2019 أكدا من خلالها ما سبق وأرفقها بنسخة من وكالة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 20/05/2019 جاء فيها أن الوكالة المزعومة لا علاقة لها بعقد الكراء المبرم بين الطرفين.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف الاصلي وجاء في أسباب استئنافه ان المدعي بعد وفاة والده لم تعد له الصفة لظهور ورثة الهالك بوغابة (س.) , وانه كان يتصرف في ممتلكات والده بمقتضى وكالة , وبعد وفاته حل محله ورثته المدخلات في الدعوى في مرحلة الاستئناف بمن فيهم المدعي مما يجعل صفة المستأنف عليه منعدمة.
كما ان الحكم اخد بصورة عقد الكراء الا انه وطبقا للفصل 440 من قلع فصور الوثائق لا يؤخد بها,
وان الانذار باطل لكونه وجه في اسم نور الدين شخصيا بينما المكتري هي شركة (ط. ر.) حسب صورة عقد الكراء المدلى به, والتي لم تتوصل بأي انذار مما يجعل التماطل غير ثابت.
كما انه وبتاريخ 07/12/2018 توصل العارض بإنذار من ورثة الهالك بوغابة (س.) وهم : حمو (س.) / خديجة (س.)/ رقية (س.)/ زهرة (س.)/ زينب (س.) , يطالبونه بنفس واجبات الكراء .وان انذار الورثة يحمل نفس التوقيع الوارد في الانذار الصادر عن حمو (س.) , وبناء على انذار الورثة قام المنوب عنه بعرض الواجبات الكرائية على جميع الورثة بمن فيهم المدعي ثم بادر الى ايداعها بصندوق المحكمة , الا ان الحكم المستأنف لم يأخد بذلك . واخد بإنذار المستأنف عليه فقط , وهو الانذار المطعون فيه والذي توصل به بتاريخ 31/12/2018 والذي يحمل نفس التوقيع الوارد في انذار الورثة, ومعنى ذلك ان المستأنف عليه لما علم بعرض واجبات الكراء على الورثة وايداعها بصندوق المحكمة قام بتوجيه انذار جديد يحمل اسمه لوحده , وان هناك نزاع جدي بين المستأنف عليه وبين باقي الورثة.
ملتمسا استدعاء المستأنف عليه والمدخلات في الدعوى والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب
مدليا بنسخة الحكم وصورة من قرار الجماعة النيابية اولاد سبيطة عامر وصورة من شهادة نائب الجماعة السلالية وصورة وكالة وصورتي انذار
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه بتاريخ 24/09/2019 والذي جاء فيه ان المستأنفة ابرمت عقد الكراء مع العارض حمو (س.) ,كما ان المستأنف سبق له ان تقدم بشكاية من اجل الاصلاح وصرح من خلالها انه يكتري المحل من العارض حمو (س.). وان العلاقة الكرائية ثابتة من خلال عقد الكراء ومحضر الضابطة القضائية ومن خلال اقرار المستأنفة اثناء المرحلة الابتدائية من خلال وصل الكراء,
وان الانذار المرسل من طرف الورثة ليس له اي اثر في مواجهة العارض طالما ان هناك عقد كتابي يربط الطرفين. ولا يوجد عقد يربطها بالورثة , وكان يتعين على المستأنفة عرض واجبات الكراء على العارض. كما ان عقد الكراء لا يتضمن اي وكالة, وان قرار الجماعة النيابية اولاد اسبيطة عامر وشهادة نائب الاراضي السلالية لا تفيد في شيء لكونها تخص اراضي الجموع الخاصة بالمرحوم (س.) مساحتها تزيد عن 1430 متر مربع وان كل وارث يستغل مساحة معينة تمت قسمتها حبيا وان المستأنفة تستغل كراج مساحته 130 متر فما علاقة باقي الارض بملف النزاع.
وبخصوص طلب الادخال فالمستأنفة تلتمس ادخال اشخاص لا علاقة لهم بملف النازلة وليسوا اطرافا في عقد الكراء , المبرم بين الطرفين,
وبخصوص الاستئناف الفرعي فالعارض يستأنف الحكم لعدم تحديد مدة الاكراه البدني , خاصة وان الشخص المعنوي حدد ممثله القانوني في عقد الكراء وهو المسمى نور الدين (ط.) وهو الوحيد المسير والمشرف على الشركة, لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بشمول الحكم بالاكراه البدني في حده الاقصى في حق الممثل القانوني للشركة المسمى نور الدين (ط.)
وبخصوص المبالغ الاضافية فالمستأنفة لم تؤد واجبات الكراء عن المدة من مارس 2019 الى اكتوبر 2019 على اساس سومة شهرية قدرها 2700 درهم والتي وجب فيها مبلغ 21600 درهم
ملتمسا في الاستئناف الاصلي الحكم برفض طلب المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي وفي الاستئناف الفرعي الحكم بشمول الحكم الابتدائي بالاكراه البدني في حده الاقصى في حق الممثل القانوني للشركة المسمى نور الدين (ط.) والحكم عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من مارس 2019 الى اكتوبر 2019 وقدرها 21600 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المستأنفة اصليا الصائر
مدليا بصورة من محضر الضابطة القضائية ونسخة حكم وصورة وصل كراء وصورة عقدي كراء
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/11/2019
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص التمسك بانعدام صفة المستأنف عليه لكونه كان يتصرف في ممتلكات والده بمقتضى وكالة ولظهور ورثة اخرين بعد الوفاة , فإنه بالاطلاع على عقد الكراء يتضح ان العلاقة الكرائية تربط بين المستأنفة اصليا وبين المستأنف عليه باعتباره مكري وليس وكيلا, وهي العلاقة التي اقرت بها ايضا المكترية من خلال تقديم شكاية ضد المستأنف عليه باعتباره يؤجر لها المحل موضوع النزاع , وذلك خلال النزاع الذي نشب بينهما سابقا, وان المستأنفة باعتبارها مكترية لا علاقة لها بالنزاع الناشئ بين الورثة بخصوص املاك المورث. وبالتالي فالصفة ثابتة
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون عقد الكراء مجرد صورة شمسية وبذلك فهو مخالف للفصل440 من قلع , فإنه دفع مردود على اعتبار ان مجرد الدفع بكون الوثيقة مجرد صورة لا يؤثر في قيمتها القانونية طالما ان المنازعة لا تنصب على مضمونها, وفضلا عن ذلك فإن عقد الكراء المشار اليه هو سند تواجد المستأنفة بالمحل موضوع النزاع.
وحيث انه فيما يخص التمسك بكون الانذار وجه في اسم نور الدين شخصيا فإنه بالاطلاع على صورة الانذار المدلى بها يتضح انه موجه الى السيد نور الدين (ط.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ط. ر.) , وبالتالي فهو لم يوجه له بصفته الشخصية
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكونها توصلت بانذارين واحد من الورثة بمن فيهم المستأنف عليه والثاني من المستأنف عليه لوحده, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف اتضح فعلا ان المستأنفة توصلت بتاريخ 07/12/2018 بإنذار موجه من الورثة بمن فيهم المستأنف عليه ويتضمن المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من شهر اكتوبر 2018 وما يليه , ثم بتاريخ 31/12/2018 توصلت بإنذار ثان موجه من المستأنف عليه يتضمن المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من اكتوبر 2018 الى دجنبر 2018 وقدرها8100 درهم
وحيث ان المستأنفة وتجاوبا مع الانذار الاول فقد قامت بعرض واجبات الكراء عن شهري نونبر واكتوبر من سنة 2018 على باعثي الانذار وهم ورثة بوغابة (س.) بمن فيهم المستأنف عليه وذلك بتاريخ 20/12/2018 حسب الثابت من المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الوهاب (ا.) , الا انه لم يحضر من يتسلم واجبات الكراء فتم ايداعها بتاريخ 25/12/2018 حسب وصل الايداع رقم 20212118000815
وحيث انه وبخصوص شهر اكتوبر 2018 فالمستأنفة ادلت بوصل كراء يتعلق به وبالتالي فالمدة المستحقة حسب الانذار الاول هي شهرين فقط
وحيث ان المستأنفة اصليا تكون قد ابرأت دمتها من واجبات الكراء المطلوبة في الانذار الاول,
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنف عليه بكون العرض والايداع تم لغير ذي صفة , فإنه دفع مردود على اعتبار ان المستأنف عليه والذي هو المكري في عقد الكراء يوجد من ضمن باعثي الانذار الاول الى جانب باقي الورثة , وهو الامر الذي لم ينازع فيه, وبالتالي فالعرض والايداع اللذين قامت بهما المستأنفة يكونا مبرئين لذمتها وينفيان عنها التماطل ,وان المستأنف عليه لا يمكنه المطالبة بواجبات الكراء عن نفس المدة الى جانب الورثة ثم المطالبة بها لوحده. الامر الذي يكون معه الحكم القاضي بالافراغ لثبوت التماطل غير مؤسس ويتعين التصريح بإلغائه في هذا الشق
وحيث ان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من الحكم بواجبات الكراء عن نونبر ودجنبر 2018 يكون غير مؤسس ويتعين الغاؤه في هذا الشق كذلك وحصر واجبات الكراء في مبلغ 5400 درهم عن شهري يناير وفبراير 2019 فقط
في طلب الادخال
حيث انه فيما يخص المطالبة بإدخال باقي الورثة , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الفصل في النزاع لا يتوقف على ادخالهم , وبالتالي فإن طلب الادخال يكون غير مقبول
في الاستئناف الفرعي :
حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف فرعيا بكون الحكم الابتدائي لم يحدد مدة الاكراه البدني, فإنه دفع مردود على اعتبار ان الامر يتعلق بشخص معنوي , وان الممثل القانوني ليس هو الطرف في عقد الكراء وبالتالي يتعين رد ما تمسك به المستأنف فرعيا.
في الطلب الاضافي:
حيث التمس المستأنف الحكم بواجبات الكراء اللاحقة عن المدة من مارس 2019 الى اكتوبر 2019
وحيث انه في غياب الادلاء بما يفيد اداء واجبات الكراء المطلوبة يتعين الاستجابة للطلب والحكم بأداء مبلغ 21600 درهم عن المدة المذكورة على اساس سومة قدرها 2700 درهم
وحيث انه فيما يخص المطالبة بتحديد مدة الاكراه البدني فإن الامر يتعلق بشركة وهي شخص معنوي وان الممثل القانوني ليس هو الطرف في عقد الكراء الامر الذي يتعين معه رفض الطلب بهذا الخصوص
وحيث انه فيما يخص المطالبة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل , فإن الامر يتعلق بقرار استئنافي انتهائي وبالتالي يتعين رفض الطلب بهذا الخصوص
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف الاصلي والفرعي والطلب الاضافي وعدم قبول طلب الادخال
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ مع تعديل واجبات الكراء المحكوم بها وذلك بحصرها في مبلغ 5400,00 درهم عن شهري يناير وفبراير2019 وجعل الصائر بالنسبة
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنفة اصليا لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 21600,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من مارس 2019 الى اكتوبر 2019 وتحميلها الصائر ورد الباقي
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025